السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلاب العلم ومشايخنا الكرام
بارك الله فيكم
ورد لدي إشكال لما قرأت كلامَ شيخِ الإسلام ابنِ تيميةَ في شرحِه لعمدةِ الفقهِ ، حيثُ قال في (ج 3 / ص 92 ـ 93) :
( فصل و يقتل لكفره في إحدى الروايتين .
و في الأخرى يُقتل كما يقتل الزاني و المحارب مع ثبوت إسلامه حدا محضاً و هي اختيارُ ابن بطة و قال هذا هو المذهبُ و أنكر خلافَ هذا لِما روى عُبادة بن الصامتِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم. ( من شهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله و إن عيسى عبد الله و كلمته ألقاها إلى مريم و روح منه و إن الجنة حق و النار حق أَدخله الله الجنة على ما كان من العملِ )، و عن أنس:( إن الرسول صلى الله عليه و سلم و معاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله و سعديك قال ما من عبد يشهد أن لا اله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا اخبر الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا و أخبر بها معاذ عند موته تأثماً ) متفق عليهما .
... ثم قال بعدها ( 3 /98 ) : ( لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه ... ) وذكرـ رحمه الله ـ الوجوه ، ثم قال ( 3 / 108 ) :
( فأما إذا لم يدع و لم يمتنع فهذا لا يَجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء و لهذا لم يُعلم أن أحدا من تاركي الصلاة ترك غسله و الصلاة عليه و دفنه مع المسلمين و لا مُنع ورثته ميراثَه و لا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر و الأمة لا تجتمع على ضلالة و قد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب ).
السؤال: ـ لماذا قال ـ رحمه الله ـ (الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم ) يعني أنه كفرٌ محضٌ حقيقيٌ ؟؟ ثم قال: ( فأما إذا لم يُدْعَ و لم يمتنعْ فهذا لا يَجري عليه شيءٌ من أحكامِ المرتدين في شيء من الأشياءِ ) ؟؟ والأصل فيه سواء دُعيَ أم لم يُدعَ فهو كافرٌ ، يعني لماذا فرق شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ بين من دُعي ومن لم يُدعَ ؟ كيف والنص واحدٌ ؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من تركها فقد كفرَ ) ولم يفصل صلى الله عليه وسلم في من دعيَ ورفع السيف فوق رأسه وفي من لم يُدعَ ، لم يفرق بين من امتنع ومن لم يمتنع !
وضحوا لي جزاكم الله الجنة من غير حساب ولا عقاب