تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

    1467- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ { عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ } قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ : أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.
    متفق عليه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

    16130 - قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب حدثنا أبي عن بن أسحق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده وكانت امرأة صناع اليد قال وكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها قالت فقلت لعبد الله بن مسعود لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء فقال لها عبد الله والله ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر ان تفعلي فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها وقد شغلوني عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشيء فهل لي من أجر فيما أنفقت قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم
    تعليق شعيب الأرنؤوط على مسند الإمام أحمد : صحيح وهذا إسناد حسن

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

    (884) - (حديث زينب وفيه: " أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام فى حجورهما؟ قال: لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة " رواه البخارى (ص 213) .
    * صحيح.
    أخرجه البخارى (3/259) وكذا مسلم (3/80) والطحاوى (1/308) والبيهقى (7/28 ـ 29) من طريق حفص بن غياث , ومسلم أيضا عن أبى الأحوص , والنسائى (1/361) والترمذى (1/124) والدارمى (1/389) , وأحمد (3/502) عن شعبة , وأحمد أيضا عن سفيان , وابن ماجه (1834) عن أبى معاوية , كلهم عن الأعمش قال: حدثنى شفيق [1] عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضى الله عنهما قالت:" كنت فى المسجد , فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن , وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام فى حجرها , فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزىء عنى أن أنفق عليك وعلى أيتام فى حجرى من الصدقة , فقال: سلى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فانطلقت إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فوجدت امرأة من الأنصار على الباب , حاجتها مثل حاجتى , فمر علينا بلال فقلنا: سل النبى صلى الله عليه وسلم أيجزىء عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لى فى حجرى , وقلنا: لا تخبر بنا , فدخل فسأله , فقال: من هما؟.
    قال: زينب , قال: أى الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله , قال: " نعم ولها أجران: أجر القرابة , وأجر الصدقة ".
    هكذا قال البخارى: " ولها ". ورواية مسلم والنسائى وأحمد " لهما " بالتثنية. ورواية ابن ماجه والطحاوى مثل البخارى , ونحوها رواية البيهقى " لك ".
    ثم أخرجه الإمام أحمد (6/363) : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش به , إلا أنه قال: عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخى زينب امرأة عبد الله عن زينب.
    قلت: فأدخل بينهما ابن أخى زينب.
    وكذلك أخرجه الترمذى: حدثنا هناد , حدثنا أبو معاوية به.
    ثم ساق رواية شعبة المتقدمة ثم قال: " وهذا أصح من حديث أبى معاوية , وأبو معاوية وهم فى حديثه فقال: عن عمرو ابن الحارث عن ابن أخى زينب , والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخى زينب ".
    قلت: ويؤيده أن أبا معاوية كان يضطرب فيه , فتارة كان يرويه مثل رواية الجماعة كما أخرجه ابن ماجه عنه فيما سبقت الإشارة إليه , وهو عنده من طريقين عنه. وتارة يخالفهم فيزيد فى الإسناد ابن أخى زينب كما فى رواية أحمد , هنا , ولا شك أن ما وافق فيه الثقات أولى بالترجيح مما خالفهم فيه.
    وبهذا يرد على ابن القطان الذى أعل هذا الإسناد بالانقطاع بين عمرو بن الحارث وزينب , وذهب إلى أن بينهما ابن أخى زينب.
    وذلك يمنع من الحكم بصحة الإسناد لأن ابن أخى زينب لا يعرف حاله.
    فإنا نقول: إن هذه الزيادة فى الإسناد غير محفوظة لأن الذى جاء بها وهو أبو معاوية اضطرب فيها كما سبق بيانه حتى ولو وافقه شعبة وحفص بن غياث كما حكى ابن القطان , فذلك مما لا يقويه ما دام أنهم اضطربوا فيها أيضا , فتبقى رواية الآخرين بغير اضطراب وهم أبو الأحوص وسفيان , فترجح هذه بأمرين:
    الأول: سلامتها من الاضطراب.
    الثانى: أن الأعمش قال فى رواية الشيخين: " فذكرته لإبراهيم , فحدثنى إبراهيم عن أبى عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء ". فهذه طريق أخرى ليس فيها ابن أخى زينب , فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة , وسلم الحديث من أى علة.
    وله طريق أخرى عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده , وكانت امرأة صناع اليد , قال: فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها , قالت: فقلت لعبد الله بن مسعود: لقد شغلتنى أنت وولدك عن الصدقة , فما أستطيع أن أتصدق معكم بشىء , فقال لها عبد الله: والله ما أحب إن لم يكن فى ذلك أجر أن تفعلى , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت: يا رسول الله إنى امرأة ذات صنعة
    أبيع منها , وليس لى ولا لولدى ولا لزوجى نفقة غيرها , وقد شغلونى عن الصدقة , فما أستطيع أن أتصدق بشىء , فهل لى من أجر فيما أنفقت؟ قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنفقى عليهم فإن لك فى ذلك أجر ما أنفقت عليهم ".
    أخرجه الطحاوى (1/308) وأبو عبيد (1877) وابن حبان (831) وأحمد (3/503) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها.
    قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
    وفى هذه الرواية نص على أن رائطة هذه زوجة ابن مسعود كانت أم أولاده , ففيه رد على ما فى " الفتح " (3/260) : " وقال ابن التيمى: قوله: " وولدك " (يعنى فى الحديث المتقدم , 878) محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة , فكأنه ولده من غيرها "!
    وسكت عليه الحافظ فكأنه لم يستحضر ما فى هذا الحديث من التنصيص على خلاف قول ابن التيمى.

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

    3142- (يا مَعْشرَ النساء! تصدَّقْنَ، فما رأيتُ من نواقصِ عقلٍ - قطُّ - أو دينٍ أذْهبَ لقلوبِ ذوي الألبابِ منكنَّ، وإني رأيتُكُنَّ أكثرَ أهلِ النارِ يومَ القيامةِ، فتقرَّبنَ إلى الله بما استطعتُنَّ.
    وكان في النساء امرأة ابن مسعود ... فساق الحديث، فقالت: فما نقصان ديننا وعقولنا يا رسول الله؟! فقال:
    أمَّا ما ذكرتُ من نقصانِ دينكُنَّ؛ فالحيضةُ التي تصيبُكُنَّ؛ تمكثُ إحداكُنَّ ما شاءَ الله أنْ تمكثَ لا تُصلي، وأمَّا ما ذكرتُ من نقصانِ عقولِكنَّ؛ فشهادةُ المرأة نصفُ شهادةِ الرجلِ) .
    أخرجه مسلم (1/61) ، والنسائي في "الكبرى" (5/400/9271) ، وابن خزيمة في "صحيحه " (4/106- 107) - ببعضه-، والطحاوي في "شرح المعاني " (1/309) ، وأحمد في "المسند" (2/373- 374) ، وأبو يعلى في "مسنده " (11/462- 464) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (3/323- 324) - والسياق له- كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة:
    أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة الصبح، فأتى النساء في المسجد، فوقف عليهن، فقال: ... فذكره، والسياق لابن عبد البر، ولم يسق مسلم لفظه، وإنما أحال به على لفظ حديث ابن عمر، ساقه قبله، فقال:
    "بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " (1) .
    ولذلك استجاز ابن كثير في "تفسيره " (1/335) عزوه لمسلم، فقال: "قال مسلم في "صحيحه ": حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر ... " فساقه بلفظ حديث ابن عمر.
    وأقول: لكن جمعه بين إسناد مسلم عن أبي هريرة ولفظ ابن عمر عنده؛ غير محمود كما هو ظاهر! لأن في كل من حديثيهما ما ليس في الآخر، ولذلك كان عليه أن ينبه على ذلك كما صنع مسلم- رحمه الله-.
    ومن أجل ما بيَّنت من أن مسلماً لم يسق لفظه؛ أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/118) ، فقال:
    "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد ثقات ".
    وذكر قبله:
    " قلت: في "الصحيح " طرف منه ".
    وهو يشير بذلك إلى لفظ حديث ابن عمر، وهو تعبير قاصر، لا يُجَلِّي الأمر للقارئ كما بينت.
    ثم إن تخصيصه لأحمد بأن رجاله ثقات؛ مما لا وجه له؛ لأنه يشعر بأن رجال أبي يعلى ليسوا كذلك، وهو خطأ؛ لأن شيخ أحمد: سليمان بن داود- وهو الطيالسي-، وشيخ أبي يعلى: يحيى بن أيوب- وهو المقابري-؛ كلاهما قال: حدثنا إسماعيل به، وكلاهما ثقة من رجال مسلم، فكان الصواب أن يقول:
    "ورجالهما ثقات ".
    والأولى أن يضيف إلى ذلك:
    " رجال الصحيح "، كما هي عادته، والأصح أن يقول:
    " وإسنادهما صحيح على شرط مسلم ". لأنه رواه عن ثلاثة من شيوخه منهم يحيى بن أيوب هذا!
    ومن فوق هؤلاء الثلاثة- والرابع الطيالسي-: من رجال الشيخين، وعلى هذا فيمكن تصحيح الإسناد على شرطهما.
    وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب المدني، قال الحافظ:
    "ثقة ربما وهم ".
    قلت: وقد أمنّا من وهمه: أنه قد تابعه عمر بن نُبَيه الكعبي عن المقبري به.
    أخرجه الطحاوي، وإسناده صحيح.
    وله طريق أخرى عن أبي هريرة ببعض اختصار.
    أخرجه الترمذي (7/2616) وابن أبي عاصم في "السنة " (2/464/956) ، وقال الترمذي:
    "حديث صحيح غريب حسن من هذا الوجه ".
    قلت: وهو على شرط مسلم.
    واعلم أخي الكريم! أن هذه القصة قد وقعت أكثر من مرة:
    ففي حديث أبي هريرة هذا أنها كانت بعد انصراف النبي من صلاة الصبح والنساء في المسجد.
    ورواه أبو سعيد الخدري فقال:
    "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء، فقال: "يا معشر النساء! تصدقن ... " الحديث، رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الإرواء" (1/204) .ففي هذا أنها كانت في العيد: أضحى أو فطر في المصلى، وليس يخفى على البصير أن هذا لا ينفي وقوع ذلك في غير العيد، كما في حديث أبي هريرة أنه وقع بعد انصرافه - صلى الله عليه وسلم - من صلاة الصبح والنساء في المسجد، وهذا مما يبطل ما جاء في كتاب "تحرير المرأة في عصر الرسالة " (1/276) أن هذه الكلمة: "ناقصات عقل ودين "؛ قال:
    "إنما جاءت مرة واحدة، وفي مجال إثارة الانتباه والتمهيد اللطيف لعظة خاصة بالنساء، ولم تجئ قط مستقلة في صيغة تقريرية"!
    كذا قال! وهذه جرأة عجيبة في تأويل كلامه - صلى الله عليه وسلم - وتحميله ما لا يحتمل من المعاني! وقد أقره في تقديمه للكتاب (ص 25) ، وذلك لتوهمهما أن فيها غضّاً من قيمة المرأة، وليس ذلك من ذلك ألبتة! مثلهم في ذلك مثل المعتزلة والمعطلة؛ الذين يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات؛ لزعمهم أن ظواهرها تفيد التجسيم والتشبيه، وذلك مما لا يليق بالله تعالى فوجب التأويل! وردُّ أهل السنة عليهم معروف، وهو أن فهم التشبيه من تلك النصوص هو الخطأ، ولذلك؛ اضطروا إلى رده بالتأويل، وعليه؛ فنحن نقول لهم ولأمثالهم من المؤوَّلة: صحح الفهم للنص تسلم من التأويل والتعطيل. فالمشكلة الأساسية تعود إلى سوء الفهم، أو ضعف الإيمان، وقد يجتمعان، كما يفعل الشيخ الغزالي ومقلدوه من الآرائيين الجهلة. وهذا هو المثال بين أيدينا؛ فإن صاحبنا مؤلف "التحرير" لمّا فهم من الحديث أن فيه غضّاً من شأن النساء؛ تأوله بما لا يحتمله من المعنى بما تقدم نقله عنه، حتى حمله ذلك على إنكار وروده عنه - صلى الله عليه وسلم - مرة أخرى! وعلى إنكار أنه - صلى الله عليه وسلم - يقرر قاعدة عامة! وهذا - والله- منتهى الغفلة أو المكابرة!! وذلك؛ لأن الحديث يقرر أمراً جِبِلْيّاً لا يمكن لأحد أن ينكره ولو كان ملحداً، وهو أن المرأة تحيض، وأن عقلها دون عقل الرجل، هكذا خلقها الله لحكمة بالغة، كما قال عز وجل: (وما خلق الذكر والأنثى) ، ولهذا قال العلماء- واللفظ لعلامة الأندلس الحافظ ابن عبد البر (3/326- 327) -:
    "هذا الحديث يدل على أن نقصان الدين قد يقع ضرورة لا تُدفع، ألا ترى أن الله جَبَلَهُنَّ على ما يكون نقصاً فيهن، قال الله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضَهُم على بعض) ، وقد فضل الله أيضاً بعض الرجال على بعض، وبعض النساء على بعض، وبعض الأنبياء على بعض، (لا يُسأل عما يفعل) ، (وهو الحكيم العليم) ".
    فهذه قاعدة عامة لا تستطيع امرأة أن تخرج عنها، فكل امرأة تحيض، كما أن كل رجل يمذي!
    ثم إن الله تعالى بحكمته رتب على تلك الجبلَّة حُكمَينِ ثابتين: شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، والمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، فهذه قاعدة لا استثناء فيها شرعاً، كالتي قبلها لا استثناء فيها قدراً. وقد أكد النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الحقيقة بقوله: "كمَل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ". رواه الشيخان، وهو مخرج في " الروض النضير" (رقم 73) .
    ويشبه ذلك الفرق الجِبِلِّيَّ بين الرجال والنساء: الفرقُ المعروف بين الملائكة كافة، والبشر عامة، فالأولون كما قال الله: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) ، والبشر على خلاف ذلك، طبعهم الله على المعصية، ولكن أمرهم بالاستغفار، وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
    "والذي نفسي بيده؛ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله، فيغفر لهم ". رواه مسلم، وهو مخرج في هذه "السلسلة" (برقم 1950) . (تنبيه) : في قول ابن عبد البر: "فساق الحديث " إشارة قوية إلى أن له تتمة اختصرها لعدم علاقتها بالباب، فرأيت من تمام الفائدة أن أسوقها، مع الإشارة إلى حرف مشكل فيه كنت نبهت عليه في تعليقي على "صحيح ابن خزيمة"، فتمام الحديث- عنده وعند المذكورين بعده في التخريج-:
    وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود، فانقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخذت حُلِيَّها، فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟! قالت: أتقرب به إلى الله ورسوله (!) قال: ويحك، هلمي تصدقي به علي وعلى ولدي، فأنا له موضع! فقالت: لا! حتى أذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فذهبت تستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله! هذه زينب تستأذن، قال: "أي الزيانب هي؟ "، قال: امرأة ابن مسعود قال: "ائذنوا لها"، فدخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إني سمعت منك مقالة، فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته، وأخذت حليةً لي أتقرب به إلى الله وإليك (!) رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار! فقال لي ابن مسعود: تصدقي به علي وعلى ولدي، فأنا له موضع، فقلت: حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
    "تصدقي به عليه وعلى بنيه؛ فإنهم له موضع ".
    قلت: فقولها أمام ابن مسعود: "أتقرب به إلى الله ورسوله "، ثم أمام النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أتقرب به إلى الله وإليك " مشكل؛ لأن التقرب بالعبادة لا تكون إلا إلى الله فقط كما بينت هناك. وأزيد هنا فأقول:
    لعلها ضمنت قولها معنى الطاعة، فكأنها قالت: أطيع الله ورسوله، أو أن قولها كان قبل النهي عن مثلها كمثل: " ما شاء الله وشئت "؛ فقد كانوا يقولون ذلك، ويسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينهاهم، حتى أمره الله تعالى بالنهي؛ فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حديث الطفيل المتقدم برقم (138) :
    ".. كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها؛ لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد".
    (تنبيه آخر) : تقدم عزوي الحديث إلى الترمذي مقروناً بقولي: "ببعض اختصار"، أي: عن حديث الترجمة الخالي من قصة زينب المذكورة آنفاً. فمن سوء التخريج، وقلة الفقه والتحقيق: أن يعزوه إليه المعلق على "مسند أبي يعلى"، والحديث فيه بتمامه دون أن يشير على الأقل أنه عند الترمذي مختصر من هذا جداً ليس فيه القصة! ولا يخفى ما في هذا الإخلال من الإيهام للقراء أن الترمذي رواه بتمامه كأبي يعلى.
    ومن المؤسف أن مثل هذا الإيهام يتكرر منه كثيراً على هذا الكتاب "المسند"، وعلى "موارد الظمآن " الذي توسع في تخريجه والتعليق عليه حتى صار الكتاب مطبوعاً في ثمان مجلدات، وقد نبهت على شيء من هذه الإيهامات وعلى تساهله في التصحيح في بعض المواضع من كتابيَّ: "صحيح موارد الظمآن "، و"ضعيف موارد الظمآن "، وهما تحت الطبع. *
    _________
    (1) وحديث ابن عمر مخرج في "الإرواء" (1/205) ، و"الظلال " (2/463- 464) .

    الكتاب: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •