أما الخطأ فى حساب النصاب
فكان النصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه سلم محدد سواءاً كان ذهب دنانير أو فضة دراهم فكان نصاب الذهب ما صح عنه
بالذهب ونصابه عشرون مثقالاً.
وبالفضة ونصابها مائتا درهم.
وكانت هذه هى أموالهم التى يتعاملون بها المثقال هو الدينار
وقد وزنه علماء السعودية رحمهم الله فقدر بـــــــ 4,24 جرام ذهب تقريباً فيبلغ العشرون دينار نحو 85 جرام ذهب عيار 24 أى الذهب الخالص فمن كانت تملك هذا المقدار من الحلى وأرادت للإحتياط إخراج ا لزكاة لوجود الخلاف الشديد بين العلماء فى وجوب إخراج زكاة حلى الزينة ولا أجزم بوجوبه لأن كثير من المحققين من العلماء يذهب لعدم الوجوب ولو قلنا بالوجوب أو الإحتياط فلا يجب عليها اخراجه حتى يكون خالصاً عيار 24 يبلغ 85 جرام
فيتم حسابها بطريقة حسابية بضرب المقدار الذى تملكه غبى فرض كان 95 جرام فى 21 لو كان العيار 21 ويقسم الكل على 24 فلو كان الناتج 85 فقد بلغ النصاب
وأما الفضة فهى بالجرامات 595 جرام فضة خالصة كذلك ليس فيها إضافات التى يضعونها للتماسك
وكذا معنى عيار 21 أنه به إضافت نحاس ليتماسك الذهب حين الصنع
فالذهب والفضة الذين للتجارة أو الإيجار يجب فبهما الزكاة بلا شك والخلاف فى الزينة
أما لو كانا مصوغين دراهم ودنانير كما كان من قبل وكانت هى أموالهم التى يتعاملون فيها
فيجب فيها الزكاة لو بلغا النصاب
طيب
الأن الأموال أصبحت ورقية
ولم يوجد نص للعلماء الأكابر كأمثال الأئمة الأربعة رحمهم الله على مثل هذه المسألة لعدم وجودها