قال ابن العطار في شرحه لعمدة الأحكام عند كلامه عن تحية المسجد :
السابعة: هل تشرع التحية لمن تردد إلى المسجد وتكرر مراراً كلما مر مأموراً به؟
فيه وجهان لأصحاب الشافعي : قال بعضهم: لا تشرع، وقاسه على من تكرر دخوله إلى مكة من الحطابين والفكاهين من غير إحرام ، وفيه – أيضاً – اختلاف قول الشافعي ، والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول، وهذا القياس ينبني على [ جواز القياس على المختلف فيه ] ، وقد منعه بعضهم ، واستعمالهم له يدل على جوازه
فما هو القياس على المختلف فيه ؟