عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»([1]).
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»([2]).
[1])) أخرجه البخاري (553).
[2])) متفق عليه: أخرجه البخاري (552)، ومسلم (626).
قال الخطابي في «معالم السنن» (1/ 131): «معنى «وتر»: أي: نُقِص أو سُلِب فبقي وترًا فردًا بلا أهل ولا مال؛ يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله»اهـ.
وقال النووي في «شرح مسلم» (5/ 126): «قوله: «كأنما وتر أهله وماله»: رُوِي بنصب اللامين ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان، ومَن رفع فعلى ما لم يسم فاعله؛ ومعناه: انتُزِع منه أهله وماله. وهذا تفسير مالك بن أنس»اهـ.