وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البزاقُ في المسجد خطيئةٌ، وكفارتها دفنُها))؛ متفق عليه.
المفردات:
(البزاق): ويقال له البصاق، والبساق أيضًا، وهو ماء الفم إذا خرَج منه، وإذا لم يخرُجْ مِن الفم فهو ريقٌ.
(خطيئة)؛ أي: ذنب.
(كفارتها)؛ أي: يكفرها ويغفرها.
(دفنها)؛ أي: سترها إذا كانت أرض المسجد رملًا أو ترابًا، وإزالتها إذا كانت غير ذلك.
البحث:
تقدَّم في باب الحث على الخشوع في الصلاةِ حديثُ أنس عند الشيخين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان أحدُكم في الصلاة، فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يدَيْه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله أو تحت قدمه))، وهو يفيد جوازَ البصاق للضرورة أثناء الصلاة لغير جهةِ القبلة واليمين، وهذا الحديث يفيد أن البصاق في المسجد خطيئة، ولا معارضة بين الحديثين؛ لأن الإباحة للضرورة، وكفَّارة الفعل يسيرةٌ.
ما يفيده الحديث:
1 - أن البصاق في المسجد ذنبٌ.
2 - أنه يغفره إزالة هذا البصاق.


رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/132685/#ixzz5fReGew7O