تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ماذا يفعل من صلى الفريضة ثم ذهب للمسجد والإمام يصلي ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي ماذا يفعل من صلى الفريضة ثم ذهب للمسجد والإمام يصلي ؟

    السؤال


    لقد قرأت فتوى منذ عدة أيام قليلة تقول : إن الإنسان لو صلى في بيته ثم ذهب للمسجد ووجد الجماعة ، فليصلي معهم وتحسب هذه الصلاة صلاة نفل . إذا كان الأمر كذلك ، فهل هناك نفل بثلاث ركعات ، كما لو أني كنت قد صليت المغرب في بيتي ثم ذهبت المسجد ، فوجدت الجماعة ، فصليت معهم ، هل تحتسب الثلاث ركعات نفلا ؟ أم أن الأفضل أن أسلم عند إتمامي للركعتين ؟ وكذلك الأمر في صلاة العشاء ، هل أتم الصلاة معهم أم أسلم على الركعتين ؟
    نص الجواب
    الحمد لله
    أولاً :
    الواجب على الرجال أن يؤدوا الفريضة في المسجد جماعة ، ولا يجوز التخلف إلاّ من عذر؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (40113) .
    ثانيًا :
    إذا صلّى الرجل في بيته أو في سفر ثم حضر المسجد ووجد الجماعة يصلون ، صلّى معهم ، وتكون له نافلة ، لما روى الترمذي (219) والنسائي (858) عن يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجلين لم يصليا معه ، لأنهما كانا صليا في رحالهما : ( إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) . والحديث صححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
    ومعنى النافلة هنا : أنه قد أدى صلاته الأولى ، وسقط فرضه بها ، وصلاته الأخرى التي يصليها تطوع زائد عما فرض عليه ، وزيادة فضيلة عما أدركه بأداء فرضه .
    وحينئذ ؛ فالمشروع له أن يصلي بصلاة الإمام ، سواء كان يصلي ركعتين أو ثلاثا أو أربعا ، على حسب الصلاة التي يصليها ؛ لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الجماعة ، ولم يخص في ذلك صلاة دون صلاة .
    ويشهد لذلك ما رواه أحمد (11408) ، وابن حبان (2399) وصححه الألباني عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : " أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ ) ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ ".
    ولأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع على قومه فيصلي بهم تلك الصلاة - كما في الصحيحين ، وفي رواية لابن أبي شيبة (3625) أنها المغرب ، ولفظها : ( أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟ أَلاَّ يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَغْرِبِ بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ).
    فدل حديث معاذ على مشروعية صلاة المغرب ، نفلا ، لمن كان قد صلاها قبل ذلك ؛ لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ، ثم يؤمُّ قومَه متنفّلاً .
    وبهذا تعلم - أخانا الكريم - أنه لا يشرع لك الانفصال عن الإمام في الثانية ، بل تتم صلاتك وتسلّم معه .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/answers/1847...B5%D9%84%D9%8A
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: ماذا يفعل من صلى الفريضة ثم ذهب للمسجد والإمام يصلي ؟

    صلى ثم أدرك جماعة يصلون
    السؤال
    دخل ناس إلى صلاة العصر ولم يصلوا العصر في المسجد وأنا صليتها، فهل أصلي معهم جماعة بقصد التنفل بعد العصر؟.



    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فإذا كنت قد صليت العصر في جماعة ثم دخلت جماعة أخرى إلى المسجد يريدون الصلاة، فقد اختلف أهل العلم هل يشرع لك إعادة الصلاة معهم أو لا؟ قال النووي ـ رحمه الله: أما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه أربعة أوجه: الصحيح منها عند جماهير الأصحاب يستحب إعادتها، للحديث المذكور، والحديث السابق في المسألة قبلها: من يتصدق على هذا، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة، والثاني: لا يستحب لحصول الجماعة قالوا: فعلى هذا تكره إعادة الصبح والعصر، لما ذكرناه ولا يكره غيرهما، والثالث: يستحب إعادة ما سوى الصبح والعصر، والرابع: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم، أو أورع، أو الجمع أكثر أو المكان أشرف، استحب الإعادة وإلا فلا، والمذهب استحباب الإعادة مطلقاً.


    وانظر للفائدة الفتوى رقم: 41889. وفيها ذكرنا الخلاف ورجحنا القول بالمشروعية، وأما إذا كنت قد صليت منفرداً فالمستحب أن تعيد الصلاة مع الجماعة، لتحصل لك فضيلة الصلاة في جماعة، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: إذا صلى الإنسان فريضته منفرداً ثم حضر جماعة بعد تمام صلاته فقد أدى الفريضة بصلاته الأولى، ولكنه يستحب أن يعيد الصلاة مع هؤلاء الجماعة الذين حضروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجداً جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.فعلى هذا نقول: تعيد الصلاة مع هؤلاء الحاضرين وتكون الصلاة الثانية نفلاً، وأما الصلاة الأولى فإنها فرض. انتهى.وانظر للفائدة الفتوى رقم: 98167.والله أعلم.
    <font face="Tahoma">http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&amp;Id=126363


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •