قال ابن حجر: (وتمسك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضي وغيرهما من المالكية فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزئ بالماء المضاف كماء الورد ونحوه، وقالوا: وإنما يكره من جهة السرف، والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة، وقيل: شرع احتياطًا لاحتمال أن يكون عليه جنابة، وفيه نظر؛ لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ، وهو خلاف الإجماع). [فتح الباري: (3/ 185)].

قلت: أبو البراء: يعني حديث أم عطية، وفيه: (بماء وسدر).