*محدِث الشام :
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى :

السُّـــــؤَال :
ما حكم ختان البنت؟

*❪✵❫ الجَـــــوَاب:

الشيخ: ختان النّساء سنّة ماضية معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم من النساء من يقوم بختان النّساء ولذلك جاء في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى ختّانة أظنها أنها أمّ عطية أنها إذا ختنت المرأة أن لا تبالغ في الختان وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن ذلك أنضر للوجه و أحظى للزوج فهذا الحديث وما في معناه يبين أن الختان أولا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا أنه أقر ذلك , وثالثا وأخيرا أنه وجّه الختّانة تسمى خفّاضة وجّهها وعلّمها أن لا تبالغ في ختن المرأة ولعله من المعلوم لديكم جميعا أن ختان المرأة يعني قطع قطعة من اللحم يكون عادة فوق العضو وهذه القطعة توجد عادة في نساء البلاد الحارة أما في نساء البلاد الباردة فقلما توجد فيهنّ وعلى ذلك فيختلف من امرأة إلى أخرى فالقاعدة الغالبة هو البلاد الحارة والبلاد الباردة فإذا كانت المرأة ليس فيها تلك القطعة الزائدة فليست حينئذ بحاجة إلى أن تختن, وعلى العكس من ذلك تماما إذا كانت تلك القطعة موجودة في المرأة أو في الفتاة فحينئذ هي التي تختن ويلاحظ في ذلك ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه من عدم المبالغة في القطع فعدم المبالغة في القطع يعني أنه إن كان هناك شيء يسير فلا ... وإن كان هناك شيء زائد فهذا الزائد هو الذي يقطع فهذا خلاصة ما يمكن أن يقال في ختان المرأة وهو أنه سنّة بالنّسبة للمرأة التي هي بحاجة إلى الختان أمّا الأخرى فلا حاجة إليها فليس ذلك بسنّة.



الفتاوى الإماراتية-الشريط 8