أقول : أنت هنا ترى التعريف محمل نزاع ومتى يكون ؟ وهل هو يصلح للقياس كما قيل في مسألة غيرها في القواعد والأصول ؟
.
على كل.
.
التعريف يجب يفهم عن العلماء كيف توصلوا لبثه في كتبهم وهم يكتفون بالتعريف فقط ؟ فهل نحن ملزمون بالتعريف كذلك وإن غاب عنا الأحكام ؟
فالأحكام بين الإجاب والتحريم والنهي والحلال والمباح والمندوب ابلاطل والمكروه ما ينجمش يفهموه بالصورة المبسطة في التعريف لأن التعريف تقريب المعاني في لفظقد يكون قطعيا وقد يقكون ثانويا.
.
ماذا ينقص هنا ليتم فهم عمل العلماء واجتهادهم وكيف قضوا على تلك النزعة وطروحه طرحا لائقا أراحه واراح كذلك الادلة كما يقال.
.
هم الفرق بين المعنى وبين الحكم وهو ما يسمى الفقر العلمي كما بين القياس في الحكم على خلاف الصورة ؟ فالحكم واحد مثلا في الصلاة ولكن الصور تختلف كل صلاة ووقتها وكل صولاة وعدد ركعاتها وكل صلاة وواجبها لأن الواجب هنا محل انتقال كما بين صلاة الجماعة الفرضية وبين صلاة الجمعة المنفردة بصورتها.
فالحكم لا يبحث ولا يسئل عن الصورة وهذا مطلقا ؟ بينما يبحث عن الصورة مقيدا .
لأن الشرط الذي يأتي به في المقيد مقصوده كونه شرط ليكون الحكم يليق بها.
والشرط ما لم يكن نازل على الصورة لا يمكنهم القياس حين وضع الأحكام ؟ فبطل القول بالقياس إلا مطلقا ولا يعتبر العدد ليفسد أو يبقى.
والقياس المقيد بشرط ؟ هو شارب الخمر يجلد حتى الرابعة فيقتل ؟ ولو كان الأثر ضعيف فهذا ما ثبت عندهم. تصورا.
والحكم بالشرط كما في زنا الجارية المملوكة في الرابعة يبيعها ولو بحبل ؟ والحبل هنا حبل ما يشد به الرحال لا الحبل الذي هو المولود.
.
فالعدد لا يلتفت إليه قياسا لأن التعريف هنا يستوجب العلمية يعني يفيد العلم ومعناه اليقين لا الظن.
.
وعلى هذا فقس مع بقية التعاريف لتستفيد جملة التعاريف من بقية الصور التي قد تأتي بها على العقيدة إن قصدت العقيدة أو على الفقه كذلك هذا ما يدلك.