بسم الله الرحمن الرحيم ،
السؤال هو عين العنوان ، فأرجو الإجابة ، بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم ،
السؤال هو عين العنوان ، فأرجو الإجابة ، بارك الله فيكم
أخي الفاضل :
انظر هذا الرابط :
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=712
الدليل الثالث .........
ضعيف مشهور
قيل صح عن بعض الصحابة كعمر وابن أم عبد
أجمع العلماء على صحة معناه وجعلوه أصلا في بابه
وقد ذكر العلماء من الأحاديث والآثار والمعاني ما يؤيد هذا الاصل
الأمر كما ذكر الشيخ أمجد
فهناك جملة من الآثار الدالة على درء الحدود بالشبهات
ويمكن الاستدلال ببعض ما ورد من المرفوعات في أبواب الحدود
وروي ما يدل على ذلك عن عمر وابن مسعود وعائشة وابن الزبير، رضي الله عنهم
وأخذ به جماهير الفقهاء إن لم يكن إجماعاً
جزاكم الله خيراً جميعاً على هذه الفائدة ، وبارك فيكم .
وجزاك ربي خيراً أخي أبا معاذ
البحث في إثبات أصل القاعدة، وإلا فلا شك أنه لابد من مراعاة قوة الشبهة
كما أن الناظر في الآثار الواردة يلحظ الاختلاف في مراعاة قوة الشبهة بحسب اختلاف الحدود
فيمكن درء حد الخمر بشبهة لا يمكن درء حد القصاص أو السرقة بشبهة في درجتها
وثمة أمرٌ آخر تفضَّل أخي أبو معاذ بالإشارة إليه، وهو:
من فقه القاضي مراعاة حال الجاني، فإن كان معروفاً بالفسق وأذى الناس، مجاهراً بالمعاصي= فإن من الحكمة ردعه
وعدم التساهل معه
وكذا العفو عن أمثال هؤلاء من قِبَل المجنيِّ عليه أو وَليِّه، أو الشفاعة لهم
الأخ الحمادي ،
وما مستوى الشبهة التي تدرأ حد التكفير ؟ .. نرى الكثيرين يتساهلون في ذلك حتى إنه أي واحد قال لهم أنا مكره ، وهو على غير ذلك ، أعذروه .
لكن 0000 هل يشرع تلقين المتهم انكار التهمة حتى لا يقام عليه الحد ؟؟؟!!!
فقد رويت آثار في ذلك ، وذكره الكثير من الفقهاء .
أظن لو كان ذلك صحيحاً ، ما أقيم حد على فاسق ، ولانتشر الفساد في الأرض وأقبل عليه الناس بلا رادع ولانهار نظام العقوبة في الاسلام - فكل الناس يود تبرئة نفسه ولا يتحمل توابع جريمته .
وكيف تُذكر هذه الآثار ويستدل بها ويحكى هذا الكلام وعندنا حوادث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ( المرأة المخزومية ) ، ( ماعز والغامدية ) وليس فيها ان النبي لقنهم انكار ما فعلوه ، ولم يزد صلى الله عليه وسلم عن التثبت من وقوع الجريمة ثم اقام الحد بعد ذلك ؟؟!!!
حياك الله أخي الكريم
لعلك تريد حد الردة
لا يخفى عليك أنَّ من وقع في الردة وثبتَ ذلك عليه فلا يُحَدَّ بمجرد ذلك، بل يستتاب
فإن تاب وإلا أقيم عليه الحد
هذا فيمن ثبت وقوعه في الردة، فكيف بمن ادعى جهلاً أو تأويلاً أو إكراهاً
وأما ما أشرتَ إليه من تساهل بعض الناس في ممارسة أفعال الكفر بدعوى الإكراه= فمسألةٌ أخرى
بارك الله فيك أخي الكريم
سبق أن درءَ الحد بالشبهة ليس على كل حال، وأنه ينبغي للقاضي مراعاة حال الجاني
وقد ثبت ما يستدل به على مشروعية التلقين، ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعزاً: (لعلك قبَّلتَ! لعلك غمزتَ! لعلك نظرتَ!)
فلو استجاب لهذا التلقين وقال: نعم، غمزتُ وقبلتُ، لما أقيم عليه الحد
وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه سأل الرجل: (أبك جنون؟)
إضافة إلى ما ورد في حوادث كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وفقهُها ما ذكرته سابقاً
بل يكاد يكون هذا محلَّ اتفاق بين أهل العلم
وليس في ذلك تعطيلاً للحدود أو إبطالاً لنظام العقوبات في الإسلام
فمن عُرف منه الفسق، أو تكرر وقوعه في بعض الجرائم التي توجب التعزير، أو اشتهر بالفساد=فإنه يقام عليه الحد بمجرد قيام البينة، ولا يُراعى ما يدعيه من شبهة
وإنما يُراعى ذلك في ذوي الهيئات، وأصحاب المروءات، ومن لم يعرف بالفساد
ومثل ذلك عفو المجنيِّ عليه أو وليِّه، أو عفو السلطان فيما يملك العفو عنه
أحسنت يا ابا محمد ..
أظن ياسيدي - بارك الله فيك وفي اهلك ومالك - أن هناك فارقاً كبيراً - من وجهة نظري - بين التلقينين :
" لعلك قبلت ، لعلك غمزت " وبين مثلاً " قل قبلت وقل غمزت "
، وكذا " أبك جنون ؟ " وبين مثلاً " قل أنا مجنون "
فالأول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ أسئلة المراد منها التثبت من وقوع الفعل
أما المحكي في الآثار - والله أعلم بصحتها - ففيه تلقين بقول الكذب " قل لم أفعل " فهل يستويان ؟؟
جزاك الله خيرا.=============
قلت : ويشهد له فعل بعض الصحابة من غير نكير ، كما في "الموطـأ" : عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقد الليثي إلى امراته يسالها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها عمر فرجمت)). [1]
هذا مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر هو الذي روي عنه في الموطأ جعل الاعتراف مما يقام به الحد ، ففي الموطأ عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول : ((الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)). أبو اقد الليثي صحابي وهو رسول عمر إلى هذه المرأة ومع ذلك حصل ما حصل من التلقين . ويستبعد ألّا يستخبره عمر عما حصل كما يستبعد أن يفعل أبو واقد ما يعلم أنه مخالف للمقصود من إرساله (وهو إقامة الحد فور الاعتراف) ، ولم ينقل عن عمر إنكار لعمل أبي واقد رضي الله عنهم جميعاً ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ما حصل. ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين إنكار لهذه القصة ، ثبوتاً أو دلالةً.
[1] ومن طريقه الشافعي في الأم.
من يتفضل ويشرح لنا الحديث شرحا كافيا مشكورين ماجورين
بارك الله فيك أخي الكريم ابن رجب
المقصود أخي الحبيب إثبات مشروعية التلقين، وما تسميه تثبتاً هو التلقين الذي أشار إليه بعض الفقهاء
وأما كيفية التلقين فأنا لم ألتزم الصيغة التي ذكرت
إضافة إلى أني أتمنى منك ذكر الآثار الثابتة التي فيها تلقين الكذب الذي أشرت إليه
وحينها يُنظر في معناها
الأخ الكريم المبارك الأستاذ عبدالله الشهري نفع الله به
ثمة جملة من الآثار يمكن الإفادة منها في فقه هذه المسألة، ذكر الحافظ ابن عبدالبر بعضها
وهي في المصنفات والسنن الكبير للبيهقي وغيرها من كتب الآثار
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما عن ثبوت الآثار بتلقين الإنكار من ناحية السند فهذا ليس لي ، وإنما ذكرتُ أنه حتى لو صح سنداً فإنه لا يقبل معنىً لما يترتب عليه من ضياع الحدود ، ولعدم ثبوت فعله عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ، ولأنه في هذه الحالة سيطبق الحد على كل مؤمن صادق يأبى انكار ما فعل ، بينما ينجو كل فاجر فاسق يرى التلقين طوق نجاة من عاقبة ما فعل .
وقد ذكر الشوكاني بعضاً من هذه الآثار قال : وَفِي الْبَابِ آثَارٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ فَقَالَ لَهَا : أَسَرَقْتِ ، قُولِي : لَا ، فَقَالَتْ : لَا ، فَخَلَّى سَبِيلَهَا .
وَعَنْ عَطَاءٍ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى إلَيْهِمْ بِالسَّارِقِ فَيَقُولُ : أَسَرَقْت ؟ قُلْ : لَا ، وَسَمَّى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ .
وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَسَأَلَهُ : أَسَرَقْت ؟ قُلْ : لَا ، فَقَالَ : لَا ، فَتَرَكَهُ .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَالَ : أَسَرَقْت ؟ قُلْ : لَا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي جَامِعِ سُفْيَانَ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ جَمَلًا فَقَالَ : أَسَرَقْت ؟ قُولِي : لَا .
فلينظر أهل تحقيق الاسناد فيها وفي أمثالها .
الأخ الكريم شريف نفع الله به
أشكرك على أفدتني به من ذكر هذه الآثار، وقد راجعت بعضها فوجدته ضعيفاً
كالمروي عن عمر رضي الله عنه، وعن أبي مسعود رضي الله عنه
ورأيت بعض أهل العلم يقسِّم التلقين إلى:
1/تعريض، وهو الأصل الوارد في بعض الأحاديث المرفوعة، وعن جملة من الصحابة رضي الله عنهم
2/تصريح، وهو مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ويروى مرفوعاً ولا يصح
وذكر أنه يُلجأ إلى التصريح في حال من لا يفهم التعريض، أو الجاهل بعواقب الإقرار ممن لم يشتهر بالفساد
أو انتهاك الحرمات والمجاهرة بها
وما ذكرت أخي الكريم من كون ذلك ذريعة إلى تعطيل الحدود فقد قال به ابن حزم، وفيه نظر ظاهر
لأن التلقين لا يكون للمعروف بالفساد، والمجاهرة بالمنكرات، وانتهاك الحرمات
بل يقام عليه الحد بمجرد ثبوته
وتقدير ذلك راجع إلى نظر القاضي واجتهاده