قال الإمام محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله تبارك وتعالى- (ت 1421هـ):
*" ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قَتادة في قِصَّة نوم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه وهم في السَّفر عن صلاة الفجر، حيث صلَّى راتبةَ الفجر أولًا، ثم الفريضة ثانيًا.*
*وكذلك أيضًا حديث أمِّ سلمة: « أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم شُغِل عن الركعتين بعد صلاة الظهر؛ فقضاهما بعد صلاة العصر».*
*وهذا نصٌّ في قضاء الرواتب.*
*وأيضًا: عموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: « مَن نام عن صلاة أو نسِيها، فلْيُصلِّها إذا ذكرها »، وهذا يعمُّ الفريضة والنافلة.*
*وهذا إذا تركَها لعُذر، كالنسيان والنوم، والانشغال بما هو أهم.*
*أمَّا إذا تركها عمدًا حتى فات وقتُها، فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصحَّ منه راتبةً؛ وذلك لأنَّ الرواتب عبادات مؤقَّتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمَّد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تُقبل منه ".*
(الشرح الممتع 74-72/4)
*والقول بقضاء السنن الرواتب مذهب الشافعية كما في روضة الطالبين والحنابلة، ورجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى وابن القيم.*
()