تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل يشترط في المقذوف أن يكون مسلماً ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,489

    افتراضي هل يشترط في المقذوف أن يكون مسلماً ؟

    هل يشترط في المقذوف أن يكون مسلماً ؟



    السؤال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي ياشيخ عن " رمي المحصنات " إذا كانت المرأة غير مسلمة، فهل حكم الرمي عليها مثل المسلمة . ولكم جزيل الشكر


    أجاب عنها: الشيخ فهد العيبان

    الجواب

    رمي غير المسلمة العفيفة بالزنا لا يجوز ويعاقب على ذلك فاعله، حتى يكفّ عن أعراض المعصومين، لكن لا يقام عليه حدّ القذف؛ لأن من شروط إقامة حدّ القذف أن يكون المقذوف مسلماً، كما هو قول جماهير العلماء قديماً وحديثاً، قال _تعالى_: "إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (النور:23)، وفي الحديث المتفق عليه قال: "اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات"، والله أعلم.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل يشترط في المقذوف أن يكون مسلماً ؟

    أحكام قذف الكافرة:
    السؤال:

    هل قذف الكافرة المتزوجة بالزنا يعتبر من الكبائر في الإسلام؟ أم أن قذف المسلمة المحصنة فقط هو من الكبائر ولا تدخل فيه المرأة الكافرة المحصنة؟ أم الأمر سيان عند المسلمة وغير المسلمة؟.

    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
    فلا يجوز قذف الكافرة العفيفة عن الزنا سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة, إلا أن قذفها لا يدخل في كبائر الذنوب، لأن الله تعالى ذكر وصف الإيمان في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور: 32}.

    وكذا جاء في الحديث الصحيح: وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.. . متفق عليه.

    قال بدر الدين العيني في عمدة القارئ في شرح هذا الحديث: قوله: المؤمنات ـ احترز به عن قذف الكافرات، فإن قذفهن ليس من الكبائر... اهـ.ونص العلماء على أن قذف الكافرة من الصغائر, قال المناوي في فيض القدير: قذف المحصنات المؤمنات بالله تعالى احترازا عن قذف الكافرات، فإنه من الصغائر.. اهــ.
    فقذف الكافرة حرام ويُعزر فاعله بما يردعه, إلا أنه من صغائر الذنوب، جاء في الموسوعة الفقهية: وَإِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُسْلِمَةُ كَافِرًا، ذِمِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا كَذَلِكَ، لأِنَّ إِحْصَانَ الْمَقْذُوفِ شَرْطُ إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَالإْحْصَانُ شَرْطُهُ الإْسْلاَمُ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَزَّرُ الْقَاذِفُ لأِجْل الْفِرْيَةِ. اهــ.
    وجاء فيها أيضًا: وَمَنْ قَذَفَ كَافِرًا وَلَوْ ذِمِّيًّا لاَ حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَيُعَزَّرُ لِلإْيذَاءِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ، وَقَال الزُّهْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَجُل الْعُلَمَاءِ مُجْمِعُونَ وَقَائِلُونَ بِالْقَوْل الأْوَّل، وَلَمْ أُدْرِكْ أَحَدًا وَلاَ لَقِيتُهُ يُخَالِفُ ذَلِكَ. اهــ.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&Id=226105
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل يشترط في المقذوف أن يكون مسلماً ؟

    حكم قذف الكافر والمسلم الزاني:

    السؤال:

    ما حكم قذف الكافر أو الكافرة غير الذميين أو المستأمنين؟ وما حكم قذف المسلم الذي يرتكب الزنا ولم يتب؟



    الإجابــة
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:


    فالكافر المسالم -ذميًّا كان أو مستأمنًا- لا تجوز أذيته بأي وجه غير شرعي؛ لأنه محترم الدم والعرض والمال؛ وراجع الفتوى رقم : 102639.


    وأما قذفه، فحرام ويُعزر فاعله بما يردعه، لكن ليس فيه حد القذف، كما بينا في الفتوى: 226105.
    وأما المسلم الذي يرتكب الزنا، ولم يتب منه، فإن كان مجاهرًا به معلنًا عنه، فلا حرج في ذكره به، والتشهير عليه، وفضح أمره بما جاهر به من المعاصي دون ما لم يجاهر به، إذا كان في ذلك مصلحة، أو ردع له عن معصيته؛ قال الحافظ في الفتح: وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ مَنْ جَاهَرَ بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ، جَازَ ذِكْرُهُ بِمَا جَاهَرَ بِهِ، دُونَ مَا لَمْ يُجَاهِرْ بِهِ. اهـ.
    ونقل أيضًا عن ابن العربي وهو يتحدث عن الستر قوله: إِذَا كَانَ مُتَظَاهِرًا بِالْفَاحِشَةِ مُجَاهِرًا، فَإِنِّي أُحِبُّ مُكَاشَفَتَهُ، وَالتَّبْرِيحَ بِهِ؛ لِيَنْزَجِرَ هُوَ وَغَيْرُهُ. اهـ.
    وقال ابن رجب الحنبلي في تحرير الفرق بين النصيحة والتعيير: اعْلَمْ أَنَّ ذِكْرَ الْإِنْسَانِ بِمَا يَكْرَهُ إنَّمَا يَكُونُ مُحَرَّمًا إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مُجَرَّدَ الذَّمِّ وَالْعَيْبِ وَالتَّنْقِيصِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ خَاصَّةٌ لِبَعْضِهِمْ، كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ تَحْصِيلَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ، فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ. اهـ.
    وإن لم يكن المسلم مجاهرًا بمعصيته، فإنه ينكر عليه، وينصح، ويستر، وانظر الفتوى:21816.
    ومن قذفه -والحالة هذه- بدون الإتيان بالبينة الواردة في القرآن الكريم -وهي: أربعة من الشهود الذين ثبت لديهم الأمر، فإنه يستحق بذلك حد القذف؛ ثمانين جلدة؛ قال الله تعالى: لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النور:13]،هذا، وننبه إلى أن من صفات المسلم الحسنة التي ينبغي له أن يتحلى بها دائمًا مع كل الناس أن يحفظ لسانه إلا من خير، فليس من شأن المسلم تتبع عورات الناس، وذكر معايبهم، والتشهير بهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء. رواه الترمذي، وأحمد، وصححه الألباني.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&Id=365791
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •