تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: آثار الربا الاقتصادية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي آثار الربا الاقتصادية

    آثار الربا الاقتصادية




    د. عبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد دية ([*])




    ملخص البحث:


    القرآن معجز من كل الوجوه، ومن هذه الوجوه: الإعجاز التشريعي، فالقرآن جاء بتشريعات لإصلاح الفرد والمجتمع، ودفع المفاسد عنهم، ومن هذه التشريعات: تحريم الربا ([1]).

    إن القرآن الكريم قد حرم الربا، ومنع الناس من التعامل به؛ لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل؛ وهذا ما كان يدركه المسلمون في صدر الإسلام، واما اليوم: فإن العلماء والخبراء والاقتصاديين يدركون أضرار الربا ومفاسده؛ تبعا لتطور العمليات الاقتصادية ومنها: سوء توزيع الثروة، وهدر الموارد الاقتصادية، وضعف التنمية الاقتصادية والاستثمار، والتضخم، والبطالة وغيرها، كل هذا يدل على ان هذا التشريع معجز، وانه من عند الله، ولا يستطيع البشر ان يأتوا بمثله.

    مقدمة:


    حديث القرآن عن الربا مخيف، ويتضمن الوعيد والتهديد الشديدين للذين يتعاملون به في كل زمان، حتى وصل الترهيب منه إلى أن الله - عز وجل- يحارب الذين لا يتركونه، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ الله ورَسُولِهِ وإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ) ([2]).

    وبين القرآن اسباب تحريم الربا، ويمكن إيجازها فيما يلي:

    الربا ظلم: تبين الآيات الكريمة ان حق الإنسان ان يأخذ رأس ماله دون زيادة، فالزيادة على النقود - مقابل الأجل - حرام. وكان هذا التحريم حتى لا يظلم المربي ولا يظلم، أي يظلم الآخرين بالزيادة على رأس ماله مقابل الأجل، وان لا يظلم هو إذا زاد الآخرون عليه، ودليل هذا قوله تعالى: (وإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ) ([3]).

    قال ابن عباس وقتادة: لا تظلمون ولا تظلمون، اي لا تزيدون فتأخذون باطلا لا يحل لكم، ولا تنقصون من اموالكم ([4]).
    الربا أكل لأموال الناس بالباطل: إن الله حرم الربا على اليهود، فأخذوه بأنواع الحيل، وكلوا أموال الناس بالباطل دون وجه حق؛ بسبب الربا وغيره ([5]).

    ودليل ذلك قوله تعالى: (وأَخْذِهِمُ الرِّبَا وقَدْ نُهُوا عَنْهُ وأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) ([6]).

    ومن صور أكل أموال الناس بالباطل: ما كان عليه الجاهليون قبل الإسلام، فعندما كان يحل الأجل يزيد في المال إذا لم يستطع القضاء، وهكذا حتى يصير القليل كثيرا مضاعفا ([7]).
    وهذا معنى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً واتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ([8]).
    فالمرابون يحصلون على ثمرة جهود الناس؛ حتى تزيد اموالهم، فهم يعطون اموالهم؛ حتى يعطوا أكثر منها، ولكن الله - عز وجل- لا يضاعفها، ولا يؤجر عليها ([9]).
    وبهذا المعنى يقول الله - عز وجل-: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ الله وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ) ([10]).

    وبين القرآن نتائج الربا وعقوبته في الدنيا والآخرة، ومنها أن الربا لا يزيد عند الله لا في كميته ولا في بركته، يل ينقصه الله تعالى، ودليل ذلك قوله تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ويُرْبِي الصَّدَقَاتِ واللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَثِيمٍ) ([11]).
    يقول ابن عباس: يمحق الله الربا أي ينقصه ([12]).
    وبين القرآن عقوبة الذين يكلون الربا، وهي ان الله لا يحبهم بل يكرههم، ووصفهم بالكفر والإثم، وهم الذين يستحلون أكل الربا واطعامه ([13]).
    وبين القرآن حالهم يوم القيامة، حيث يقومون من قبورهم كالمجانين والمصروعين، ويعذبون في النار لعدم انتهائهم عن التعامل بالربا، حيث يقول الحق - جل في علاه -: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ ومَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)([14]).

    هذا بالنسبة للعقوبات الإلهية في الآخرة، وأما في الدنيا فإن الربا مخالفة شرعية، وللحاكم المسلم أن يوقع عقوبة تعزيرية عليها، فيمنع الذين يرتكبون المحرمات من إمامة الناس، حيث يكره الاقتداء بهم، ويصادر الحاكم بعض أموالهم، فيرد عين الربا إلى أهله إذا كان قائما، ومثله أو قيمته إذا كان مستهلكا، فقد تكون العقوبة حبسا أو غرامة مالية ونحوها. ومن وظائف المحتسب أنه ينهى عن المنكرات. ومنها: المنكرات الاقتصادية، كالعقود المحرمة، مثل الربا ([15]).

    هذا حديث القرآن عن الربا، حديث عن أسبابه ونتائجه وعقوبته، والمسلمون في عصر الرسالة انتهوا عن التعامل به؛ لأن الله حرمه، إيمانا منهم وتصديقا بما جاء به العليم الخبير، وكانوا يعرفون من أسباب تحريمه: أنه ظلم وكل لأموال الناس بالباطل، وأن الله يمحقه، ولم يكونوا يدركون الحكم والأسرار لهذا التشريع العظيم، وكيف يصل الربا إلى هذا الظلم والمحق، وما هي اثاره الاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع؛ لأن ثقافتهم وفكرهم الاقتصادي لا يؤهلهم لمعرفة مفاسد الربا واثاره على الاقتصاد، كما هو الحال اليوم.

    إن آثار الربا واضراره ومفاسده - التي اكتشفها الناس اليوم نتيجة تطور العمليات الاقتصادية وتعقدها - تؤكد ان تشريع الله في الربا معجز، ولا يستطيع احد ان يأتي بمثله، مما يدل دلالة قاطعة على ان هذا التشريع من عند الله العليم الخبير، وليس من عند محمد –صلى الله عليه وسلم - ولا صحابته؛ لعدم مقدرتهم على معرفة وإدراك كثير من حكم واسرار هذه التشريع، وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، وهو الإعجاز التشريعي في باب الربا.

    وبناء على ما سبق فإن الهدف من هذا البحث هو: بيان الآثار الاقتصادية للربا، وجمع الشواهد والأدلة والبراهين عليها من واقعنا المعاصر وتحليلها ودرأستها، مما يؤكد ان التعامل بالربا فيه مفاسد كثيرة، وان منع التعامل به فيه مصالح كثيرة للفرد والمجتمع، وهذا يثبت ويبين حقيقة الإعجاز الذي جاء به القرآن في هذا الجانب من التشريع.
    وساتناول هذا الموضوع في المباحث التالية:

    المبحث الأول: سوء توزيع الثروة.
    المبحث الثاني: هدر الموارد الاقتصادية.
    المبحث الثالث: ضعف التنمية الاقتصادية والاستثمار.
    المبحث الرابع: التضخم.
    المبحث الخامس: البطالة.
    ثم الخاتمة واهم نتائج البحث.



    المبحث الأول


    سوء توزيع الثروة


    تتركز عملية الإقراض بفائدة ([16]) (الإقراض الربوي) على الأشخاص القادرين على تقديم ضمانات تسديد القروض وفوائدها، وهو ما يؤدي إلى تركز ثروة البلاد في أيدي عدد قليل من الأشخاص ([17]).
    وتأييدا لهذا المعنى يقول الدكتور شاخت - الألماني الجنسية، والمدير السابق لبنك الرايخ الألماني -: "إنه بعملية رياضية غير متناهية يتضح ان جميع مال الأرض صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين؛ ذلك لأن المرابي يربح دائما في كل عملية، بينما المدين معرض للربح والخسارة، ومن ثم فإن المال كله في النهاية لابد بالحساب الرياضي ان يصير إلى الذي يربح دائما" ([18]).

    ومن مظاهر سوء توزيع الثروة تسخير العمل لحساب رأس المال، حيث يقوم الإنتاج على عنصرين: العمل والمال، والعمل هو الأساس الأول؛ لأنه هو الذي يوجد المال في الأصل، وموجب ذلك ان يتحمل كل من العنصرين نصيبه من الربح والخسارة، فإذا أشركنا صاحب المال في الربح، وجب ان يشترك في الخسارة النازلة، غير ان الفائدة تهدم هذا النظام الطبعي، وتسخر العمل لحساب رأس المال؛ لأن المنتج - وهو المدين دائما - يضمن للمرابي رأس ماله، ونصيبه من الربح، دون ان يشارك هذا الأخير في الخسارة النازلة ([19]).

    أما في الإسلام: فإن الحكمة الواضحة من تحريم الربا هي تحقيق الاشتراك العادل بين المال والعمل، وتحمل المخاطرة ونتائجها بشجاعة ومسؤولية، وهذا هو عدل الإسلام، فلم يتحيز إلى العمل ضد رأس المال، ولا إلى رأس المال ضد العمل "لأنه يمثل عدل الله الذي لا ينحاز إلى فريق ضد فريق ([20]).

    وبناء على ما سبق فإن الذين يتركز عندهم المال فئتان:

    الفئة الأولى: المرابون الذين يقرضون المال ويربحون دائما.

    والفئة الثانية: الأشخاص الأغنياء المقترضون القادرون على تقديم ضمانات تسديد قروضهم.

    وهذا يؤدي إلى تداول المال بين المرابين والأغنياء القادرين على تقديم ضمانات؛ مما يجعل المال متداولا بين هؤلاء، وهو مخالف لمنهج الإسلام.
    ويمكنني تحليل ومناقشة ما ذهب إليه الاقتصاديون بما يلي:-

    إنني ارى في الواقع الذي نعيش فيه، وباستقراء كثير من المعاملات المالية التي رأيتها والملاحظة والمشاهدة أن الدائنين هم صغار المدخرين من امثال المتقاعدين، والأرامل، وكبار السن، وصغار اصحاب رؤوس الأموال، وغيرهم.... وهؤلاء يضعون اموالهم في البنوك التجارية مقابل سعر فائدة قليل جدا (4%) مثلا، وهذه النسبة لا تكاد تغطي نسبة التضخم، ويقوم صغار المدخرين بهذا الأمر؛ لأن البنوك وشركات المال والائتمان عبارة عن أوعية لاجتذاب المدخرات من الغالبية العظمى من الناس، وهؤلاء ليس عندهم القدرة على الاستثمار في مشروعات صغيرة أو كبيرة. واما المدينون فهم كبار المستثمرين، حيث يقرضهم البنك التجاري حسب قاعدة الملائمة المالية، فالأكثر غنى يأخذ قروضا ربوية أكثر، ويكون سعر الفائدة اعلى قليلا (6%) مثلا، والفرق بين سعري الفائدة هو ربح البنك المضمون.

    ونلاحظ من هذا التعليل - الذي يتفق مع واقع المعاملات التي نعرفها- ان المستثمر الكبير (الغني) استفاد من الأموال بما يلي:

    استثمرها في مشروعات - إسكان او صناعة - وحصل على ارباح قد تصل إلى 200% احيانا.

    ردها بعد مدة من الزمن بأقل من قيمتها الشرائية الحقيقية، فإذا كان المبلغ المقترض يشتري عشر سلع، فإن المبلغ نفسه يشتري سبع سلع عن السداد او الرد.

    ونستنتج من التحليل السابق ما يلي:

    الفقراء يزدادون فقرا؛ لأن الفائدة التي اخذوها لا تغطي نسبة التضخم.
    الأغنياء يزدادون غنى؛ لأن الأرباح التي حققوها اعلى بكثير من نسبة الفائدة، فالأرباح - هنا - لا توزع بطريقة عادلة، بعكس النظام الإسلامي الذي يشرك العمل والجهد مع رأس المال؛ ليأتي بالربح الذي يوزع بطريقة عادلة.

    الفجوة بين الأغنياء والفقراء - على مستوى الشعوب وعلى مستوى الدول - تزداد يوما بعد يوم.

    إن منهج الإسلام يقوم على توزيع المال بين الناس، وتداوله وحركته بينهم؛ ولذلك جعل الإسلام علة توزيع الفيء -كأحد مصادر المال في الإسلام - على المستحقين منع تركز المال في أيدي الأغنياء فقط، بل يتداول بين الناس؛ لقوله تعالى: (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) ([21]).
    إن الطريقة الإسلامية يهمها ان يكون الأشخاص القائمون على المشاريع من اهل الأمانة والخبرة والالتزام، وهذا يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والدخل بين الناس ([22]).
    ومن امثلة هذا النظام - في تراثنا الإسلامي -: المضاربة، حيث يكون رأس المال من طرفي وهو رب المال، والجهد من الطرف الآخر وهو المضارب، والربح بينهما حسب الاتفاق، والخسارة على رأس المال، ويخسر المضارب جهده ([23]).

    هذه المعاملة تغني عن الاقتراض بفائدة؛ لأن المضارب يحصل على المال دون اقتراض، ورب المال يحصل على الربح دون إقراض، فرب المال لا يربح دائما، والمضارب لا يخسر دائما، وانما المشاركة في الربح والخسارة، مما يؤدي إلى عدالة في توزيع الثروة، وهو ما كان في المجتمع الإسلامي.

    إن رب المال - في نظام المشاركة الإسلامي - لا يطلب ضمانات؛ لأنه هو الضامن للمال، بحيث يتحمل خسرانه إذا وقع مقابل تحمل العامل ضياع عمله ([24]).
    وإن في المشاركة عدالة في توزيع العائد بما يسهم في عدم تراكم الثروة تراكما مخلا، كما يحول دون إهدار الطاقات البشرية الإنتاجية، ويغلب المصلحة العامة، وهو امر غير وارد في حساب المؤسسة المالية التي تقرض بالربا ([25]).
    وهذه المقارنة منطقية تقبلها العقول السليمة، فلو قسمنا الناس إلى فئتين: فئة تقرض بفائدة، وفئة تقترض بفائدة، فأما التي تقرض فتربح دائما، واما التي تقترض فهي معرضة للربح والخسارة، فإذا تم تداول كمية من المال بين هاتين الفئتين، فإن هذه الكمية صائرة إلى الذين يربحون دائما؛ لأنهم يسترجعون رأس مالهم مضافا إليه الفائدة، اما الفئة الأخرى فهي معرضة للخسارة، واغلب الظن انها ستحصل ولو لمرة واحدة، فيتم تسخير جهدهم وعملهم لخدمة رأس مال الفئة الأولى.

    ويمكن توضيح ذلك في الشكل التالي:

    المقرضون (ثلاثة أشخاص) المقرضون (ثلاثة أشخاص)


    احتمال الربح 100% احتمال الربح 50%

    احتمال الخسارة صفر %احتمال الخسارة 50%


    لا يشاركون في الخسارة 1- يربح أو يخسر
    يسترجع رأس ماله مضافا إليه الفائدة 2- تم تسخير عمل هؤلاء وجهودهم لخدمة رأس مال المقرض.
    فالمعقول - بعد هذا البيان، وبعد هذه الافتراضات -: انه إذا كانت كمية المال محدودة، فإنها صائرة إلى الذي يربح دائما؛ لأنه ضمن ان يعود له رأس ماله فضافا إليه الفائدة، ولا يتحمل خسارة، اما المقترضون فإنهم يخضعون لاحتمالات الربح والخسارة، مما يبعد احتمال تركز المال عندهم، بل يتركز المال عند المقرضين.
    وبناء على ما سبق لا يمكن لنظام الفائدة أن يعالج مشكلة الفقر أو يصلح الدول الفقيرة، فالنزيف مستمر من الفقراء إلى اصحاب المال، واصحاب المال تزيد اموالهم زيادة مستمرة، فالأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا، ومديونية الدول الفقيرة في ازدياد، وفوائد هذه الديون في ازدياد ايضا، واضرب مثالا على هذا مديونية: بلدي الأردن وفوائدها في الجدول التالي:

    جدول رقم (1) يبين مديونية الأردن وفوائدها ([26])
    (الرصيد القائم للدين العام الخارجي، وخدمة الدين العام الخارجي)

    خدمة الدين العام الخارجي الدين العام الخارجي بالمليون دينار السنة
    المجموع فوائد أقساط
    594.4 265.1 329.8 5043.5 2000
    571.8 237.2 334.6 4969.8 2001
    566.7 207.6 359.1 5350.4 2002
    943.3 221.7 721.6 5391.8
    2003
    654.2 178.4 475.8 5348.8
    2004
    212.2 59.7 152.5 5139.7 2005





    نلاحظ من البيانات المتعلقة بالدين العام الخارجي زيادة رصيده في سنة 2005 عنه في سنة 2000، وهذا دليل على ان المديونية تزيد ولا تنقص بالرغم من سداد الأقساط والفوائد، فالدولة كلها -افرادا ومؤسسات - تعمل من اجل سداد الفوائد الربوية ولا تستطيع، وهذه ثمرة من ثمار الفوائد المحرمة، وهو ان الدول الفقيرة تزداد فقرا ومديونية، والدول الغنية تزداد غنى وتزداد ديونها على الدول الفقيرة.
    وسبب الزيادة في رصيد الدين العام الخارجي هو ان الحكومة تقترض باستمرار لأغراض اقتصادية، او لخدمة الدين العام، فيكون هذا الرصيد بالقروض الجديدة مطروحا منه الأقساط. وهناك سبب اخر هو عجز الحكومة عن سداد الأقساط والفوائد لسنة مثلا، فتترتب على ذلك فوائد جديدة على الأقساط والفوائد غير المسددة على صورة فوائد مركبة، مما يسبب زيادة في رصيد الدين العام الخارجي، وهذا ما وضحته جداول متعددة اخرى صدرت عن البنك المركزي الأردني ووزارة المالية، فالاقتراض في النظام الربوي اكثر من الأقساط والفوائد التي تسدد غالبا. وفي كثير من الأحيان فإن الاقتراض لا يذهب إلى دعم الدخل القومي.

    ونلاحظ - ايضا - من البيانات التي تتعلق بخدمة الدين العام الخارجي أنه بالرغم من دفع الأقساط والفوائد إلا ان رصيد الدين العام يزيد وتبقى الدولة مدينة، وتخضع لإملاءات الدول الغنية المقرضة، وهو نوع من انواع الاستعمار والاستعباد الفكري والاقتصادي والاجتماعي، ولكن في ثوب جديد.
    إنه الظلم، واكل اموال الناس بالباطل الذي نص عليه القرآن الكريم، وهذا وجه من وجوه إعجاز هذا التشريع الخالد الذي جاء به القرآن الكريم.



    المبحث الثاني


    هدر الموارد الاقتصادية

    ينتج هذا عند الإقراض بفائدة لأموال لا يتم توجيهها إلى انشطة ومشاريع ذات جدوى ومنفعة حقيقية لحياة الناس ([27]).
    فيتم توجيه الاقتصاد وجهة منحرفة من مشروعات صناعية وتجارية إلى نواد للقمار والفساد؛ بما يعود بالضرر على المجتمع، وكذلك تشجيع الناس على المغامرة والإسراف؛ بتسهيل وضع المال في ايدي المغامرين والجهلة والمسرفين ([28])، فيتم توجيه الأموال احيانا إلى مشاريع ليست ذات جدوى ومنفعة حقيقية، بسبب تسهيل وضع المال في ايدي اناس لا يستغلونها الاستغلال الأمثل، وذلك بسبب عدم توافر الخبرة الفنية الكافية عندهم، او ان يكونوا من المسرفين المبذرين السفهاء؛ وذلك لأن الإقراض بفائدة لا يشترط توجيه الأموال إلى مشاريع ذات منفعة حقيقية لحياة الناس غالبا، فيؤدي هذا إلى هدر الموارد الاقتصادية.

    أما في الطريقة الإسلامية فإن هدر الموارد الاقتصادية ينتفي؛ لأن الأموال ينبغي ان توظف في مشاريع ذات منفعة حقيقية لحياة الناس وللدورة الاقتصادية في البلاد. فالأموال في النظام الإسلامي لا تمنح كقرض لا يعلم إلى ان اين يتجه؟ إلى سلع استهلاكية، او متع ترفيهية، او ادوات كمالية ([29]).
    وفي المقابل: فإن عدم توافر الخبرة لدى مقترض لا تتوافر لديه المتطلبات العلمية والإمكانات الفنية يؤدي إلى تبديد ثروة المجتمع ([30]).

    إن أموال البنوك الإسلامية - مثلا - إذا شاركت في عملية استيراد فهي أموال حقيقية، وليست ائتمانا مخلوقا ولا إضافة لكمية النقود المتداولة، وهي تنزل إلى السوق سلعا مطلوبة، فإذا بيعت استرد البنك الإسلامي أموالا أكثر مما دفع ([31]).

    ودليل ذلك: ما نشاهده اليوم عند كثير من الناس الذين يقترضون بالفائدة من اجل ادوات منزلية كمالية: كالثلاجات والغسالات والتلفزيونات والفضائيات، أو سلع استهلاكية: كالطعام والشراب ونحوه، وخلويات وسيارات وحواسيب للترف والترفيه، وأننى أرى ان الناس ينفقون ملايين الدنانير الأردنية مثلا على كلام في الخلويات لا ينفع، بل كثير منه يضر، وهكذا في كثير من السلع.
    إن التمويل الربوي يؤدي إلى سهولة المداينات دون اي ارتباط بالنشاط الاقتصادي الفعلي، وهذا - بدوره - يؤدي إلى نتيجتين هما:

    تفاقم المديونية؛ نظرا لعدم وجود كوابح ذاتية تمنع منه.
    استفحال الإنفاق الاستهلاكي؛ لأن نسبة كبيرة من القروض الفردية ستوجه إلى الحاجات الآنية على حساب الاحتياجات المستقبلية، وهذا يعني اختلال انماط الإنفاق في المجتمع، مما يجعل الأفراد اكثر اعتمادا على الديون لتسيير حياتهم اليومية، وكلما كانت آليات الإقراض النقدي اكثر تيسيرا كلما ازداد اعتماد الأفراد عليها، ويصبح الأمر مثل كرة الثلج لا تزداد مع التدحرج إلا ضخامة ([32]).
    ومثال ذلك فيما إذا اشترى شخص ثلاجة لأجل بمائة وخمسين دينارا، فمنفعة الثلاجة يقابلها الزيادة في الثمن للأجل، وهذا نشاط اقتصادي فعلي وهو البيع لأجل. اما إذا اقترض شخص مائة دينار على ان يردها مائة وخمسين دينارا، فمنفعة المائة دينار يقابلها الزيادة على النقد بسبب الأجل، وهذه المنفعة قد لا يقابلها ما ينتفع به المدين، فقد يسدد دينا، او ينفق على أهله، او يتوسع في الاستهلاك كشراء المكولات والمشروبات ونحوها، وهذا هو القرض لأجل.

    ودليل ذلك: ان التداول النافع للسلع من المصالح الكلية، وهو الذي يجعل السلعة متاحة لأكثر الناس انتفاعا بها، ويؤدي إلى تحريك السوق ([33]).
    وبالنظر في المثال السابق يمكننا التفريق بين الربح والربا بما يلي:
    الزيادة في البيع والتجارة هي مقابل تملك السلعة والتصرف فيها، وتحمل مخاطرها، اما الزيادة في الربا فهي اجرة على مجرد التأجيل، وأجرة النقود لا تجوز؛ لأنه ينتفع بها بزوال عينها.
    الزيادة في البيع والتجارة هي زيادة في معاوضة صحيحة بين شيئين مختلفي الأغراض والمنافع، فتكون الزيادة في مقابل منفعة مقصودة ومطلوبة في البدل المقابل.

    اما الدين فلا معاوضة فيه على الحقيقة؛ لأن بدليه من جنس واحد؛ ولأنه واجب الرد بمثله من جنسه بلا زيادة ولا نقصان، فكانت الزيادة فيه بغير عوض يقابلها ([34]).

    إن الشيء المبيع يؤخذ ربحه مرة واحدة، ومع ذلك فالغالب ان يستمر نفعه مددا تطول او تقصر، على العكس من الربا فالدين يستهلك مرة واحدة، في حين يستمر الربا في سلسلة لا تنقطع ([35]).
    البيع والتجارة تتضمنان مخاطرة من وجهين:
    أولهما: مخاطرة انخفاض السعر، أو كساد السلعة وبوارها حينما يريد بيعها.


    وثانيهما: مخاطرة الهلاك والتلف، فترة بقائها في حوزته.
    ورأس مال الربا لا مخاطرة فيه، بل هو دين مضمون في الذمة، واجب الرد بمثله، فلا يتعرض لأية مخاطرة ([36]).
    وبالتأمل العميق في اراء الاقتصاديين السابقة حول اثر الربا في هدر الموارد الاقتصادية (المال والأرض والعمل) فإنني ارى ان هناك فروقا جوهرية بين نظام الإقراض بفائدة والنظام الإسلامي في استغلال هذه الموارد، يمكن توضيحها في الجدول التالي رقم (2):


    جدول رقم (2) يبين الفرق بين نظام الإقراض بفائدة والنظام الإسلامي
    من حيث استغلال الموارد


    النظام الإسلامي
    نظام الإقراض بفائدة

    الأموال توجه إلى مشاريع إنتاجية؛ لاشتراط ذلك. لا يتم توجيه الأموال المقترضة إلى مشاريع إنتاجية؛ لعدم اشتراط ذلك.
    1-
    الأموال تستغل في مشاريع بعد دراسة الجدوى
    الاقتصادية لها.
    تسهيل وضع الأموال في ايدي اناس لا يستغلونها الاستغلال الأمثل؛ لأنها لا تعتمد على بيانات ودراسات.
    2-
    الاهتمام بالسلع الرأسمالية، والقطاعات الإنتاجية والمشاريع الاستثمارية. تتجه الأموال المقترضة إلى سلع استهلاكية
    وترفيهية وكمالية.
    3-
    إن هذه الفروق التي فهمتها من كلام الاقتصاديين قد ثبتت لدي بالاستقراء، من مشاهداتي في الواقع، واطلاعي على احوال الناس، ومعاملاتهم واقتراضهم، ونحوها، مما يؤكد هذا الأثر ويثبته بالاستقراء، حيث رأيت من يسدد راتبه كاملا اقساطا للقروض التي اخذها من البنوك المختلفة لتجديد سيارته او حاسوبه او اثاث بيته ونحوه.

    وهذا الأثر الخطير يحدث اليوم في أكثر الدول تقدما من الناحية الاقتصادية (امريكا مثلا)، حيث ساعدت بطاقات الائمان في زيادة الاقتراض، ومن ثم الاستهلاك، فغرق المواطن الأمريكي في الديون، ولقد شاهدت برنامجا على شاشة الجزيرة الفضائية فيه من يقوم بقص بطاقات الائتمان واتلافها في اجتماع عام، لأنها تساهم في إثقال كاهله بالديون، وتحوله إلى التوسع الجنوني في الاستهلاك. وشاهدت موقفا مماثلا من الكنيسة ورجالها وروادها تجاه هذا الأمر.
    ولأجل الحد من الآثار السلبية للاقراض بفائدة تقوم البنوك المركزية احيانا بتقليص الإقراض في بعض الجوانب والقطاعات، او بتحديد اقساط الاقتراض بنسبة 40% من الراتب مثلا؛ لأن التوسع في الإقراض يبتعد عن اهداف التنمية الاقتصادية الحقيقية، ويبدد المال في قطاعات خدمية واستهلاكية غير إنتاجية، مما دفع بعض الاقتصاديين الغربيين إلى وصف هذا الاستهلاك بالاستهلاك الإجرامي.

    فالإسلام يعطي لكل نوع من انواع رأس المال لونا مناسبا من المكافأة (الربح):

    يعطي رأس المال البشري (العمل) اجرا ثابتا او مشاركة (شركة اعمال مثلا)، ويعطي رأس المال المثلي (الإقراضي) ربحا بالمشاركة دون الأجر الثابت، ويعطي رأس المال القيمي (الإيجاري) اجرا دون مشاركة، مثل اجرة ادوات الإنتاج كالمحراث والآلات الزراعية ونحوها. كل ذلك بما يحفظ العدالة ويدفع إلى الإحسان ([37]).
    إن الإسلام لا يعطي رأس المال المثلي (الإقراضي) اجرا مسبقا (فائدة مسبقة)، إنما يعطي اجرا لاحقا عن طريق المشاركة " لأن الإسلام يريد ان يضع البشر فوق المادة، وان يحميهم من سلطة رأس المال الجامد، وان لا يعطي هذا النوع من رأس المال المادي إمكانات النمو بمعزل عن اي عمل او جهد شخصي لمالكه ([38]).
    إن المال لا يلد المال بذاته، والنقود لا تلد نقودا، إنما ينمو المال بالعمل وبذل الجهد ([39]).
    ومن البراهين على ذلك: الأمثلة الكثيرة في النظام الاقتصادي الإسلامي، ومنها: بيع المرابحة، فبدل ان يقترض بفائدة ثم يشتري بالقرض سلعة، فإن المشتري يشتري السلعة مرابحة نسيئة، فيؤدي إلى تداول نافع للسلعة، وهذا ما حصل في تاريخنا الإسلامي وحتى اليوم، وئجندت بهذا مساوئ النظام الربوي.

    ومن الأمثلة أيضا: المساقاة، وهي مشروعة عند جمهور العلماء، وثبتت مشروعيتها بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصورتها: ان يدفع الرجل إلى اخر ارضا وشجرا، ويعمل الآخر فيها بماله، على ان يكون الثمر بينهما على ما اتفقوا عليه ([40]).
    وبالتأمل في هذه المعاملة المالية نرى ان صاحب الأرض يستغني عن الاقتراض بفائدة، وان صاحب المال يستغني عن الإقراض بفائدة، وإنما يلتقي المال والجهد والأرض والشجر، ويكون الثمر بينهما، وبالتالي يوظف المال في مشاريع ذات منفعة حقيقية، وهو ما حدث فعلا في التاريخ الإسلامي.

    يتبع



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    Lightbulb رد: آثار الربا الاقتصادية

    آثار الربا الاقتصادية

    د. عبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد دية ([*])
    المبحث الثالث

    ضعف التنمية الاقتصادية والاستثمار([41])



    من مقاصد النظم المالية الإسلامية والمؤسسات المصرفية الإسلامية المساهمة في التنمية وتحقيقها، وتمويل المشروعات الإنتاجية بنظام المشاركة وفقا لقاعدة الغنم بالغرم. فالصيغ الإسلامية - كالمضاربة الإسلامية، والمشاركات، والاستصناع والسلم، والمرابحات وغيرها- تتميز بأنها تتفاعل مع السلع؛ لتولد مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي توظف اكبر عدد من عوامل الإنتاج، منها: عنصر العمل، وتساعد في علاج مشكلة البطالة والفقر وتحقيق الأمن الاقتصادي ([42]).


    ومشاركة مؤسسة التمويل للمقترضين في نشاطهم الإنتاجي مدعاة لأن تجند المؤسسة خبرتها الفنية في البحث عن افضل مجالات الاستثمار وارشد اساليبه، وبذلك يتعاون رأس المال وخبرة العمل في التنمية الاقتصادية ([43]).

    ويرى علماء الاقتصاد ان النقود لا تلد نقودا، بل لابد من تدويرها في حلبة النشاط الاقتصادي، ثم تنقلب إلى سلع وخدمات، وتتفاعل مع عوامل اخرى لتحقيق النمو والتطور ([44]).

    إن الفائدة المباحة (المشاركة مثلا) مشجعة على الاستثمار أكثر من الفائدة المحرمة (الربا)؛ لأن الاستثمار لا يعود خاضعا إلى ضغوط آثار المقارنة بين معدل الفائدة ومعدل مردود الاستثمار. وفي ظل نظام المشاركة وعدم تحديد الفائدة مسبقا، فإن العلاقة بين رجل الأعمال وأصحاب المال هي علاقة شركة وتضامن وتعاون بالنسبة للنتائج، لا علاقة انانية واستئثار وصراع كما في نظام الفائدة الثابتة التي يزداد معدلها كلما زاد الطلب على المال، واحتاج رجل الأعمال إلى القيام باستثمارات ([45]).

    وكذلك فإن عدم اعتماد مؤسسة التمويل في النظام الإسلامي على الفرق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة مدعاة لتنشيط عمليات التنمية في المجتمع، إذ ليس امامها غير بذل اقصى طاقاتها وامكاناتها في استخدام اموالها في مشروعات تساهم في التنمية الاقتصادية ([46]).

    أما الإقراض بنظام الفائدة: فإنه يؤدي إلى تضييق دائرة التمويل؛ لأنه يعتمد على ضمانات لا يقدر عليها إلا الأغنياء. ورب المال في نظام الفائدة أقل اهتماما بنجاح المشروع، ولا تهمه الأمانة والخبرة والمقدرة في العمل؛ لأن أكثر ما يهمه أن يكون المقترض غنيا ومليئا، وأن تكون فائدته ثابتة، ورأس ماله مضمونا ([47]).

    وبناء عليه فكلما توسع الناس في الضمانات انخفض التمويل، وهذا يعني تقليل الاستثمار، والذي يأخذ فائدة مضمونة لا يهتم بنجاح المشاريع الاقتصادية، وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف التنمية الاقتصادية.

    وإن تقلص دور الضمانات في نظام المشاركة - مثلا - يساعد على توسيع دائرة التمويل بحيث يشمل الفئات الأقل غنى من العمال المهرة ([48]).

    وتوسيع دائرة التمويل يؤدي إلى زيادة الاستثمار وتشجيعه، بحيث يشمل العمال المهرة كالحدادين والنجارين واصحاب المعامل الصغيرة - على اختلاف حرفهم - الذين لا يملكون مالا إن الإقراض بنظام الفائدة يقوم على تحديد سعر الفائدة مسبقا، وهذا يؤدي إلى حجب بعض المشروعات التي يقل مردودها عن الفائدة الواجب دفعها، او يساويها، او لا يزيد عنها إلا قليلا ([49]).

    فتحديد سعر الفائدة مقدما - قبل ان يعلم احد قيمتها الحقيقية بالضبط- ظلم للمقرض او المقترض، فإذا ازدادت نسبة صافي الربح الفعلي عن سعر الفائدة وقع على المقرض ظلم بحرمانه من هذه الزيادة، وإذا قلت نسبة صافي الربح الفعلي عن سعر الفائدة وقع على المقترض ظلم بإلزامه بسداد الفائدة بالكامل رغم زيادتها على الربح المحقق فعلا ([50]). وهذا بيان للظلم الذي يقع على المقرض او المقترض بسبب الإقراض بفائدة.

    وفي المقابل فإن صاحب المال الذي يودع ماله في مؤسسة مالية توظف اموالها على اساس المشاركة، سوف يحصل على ربح عادل يكافئ ما اداه ماله في التنمية الاقتصادية، وهذا مدعاة إلى إقبال المسلمين على الاستثمار والبعد عن الاكتناز ([51]).

    هذا بالنسبة إلى تحديد سعر الفائدة مسبقا، اما ارتفاع سعر الفائدة فإنه يؤدي إلى إعاقة التنمية الاقتصادية؛ لأن رجل الأعمال عندما يفكر في توسيع مصنعه او إنشاء مصنع جديد يرى ان سعر الفائدة سيلتهم ثمرة عمله فيحجم عن هذه المخاطرة؛ بل قد يؤثر الكثيرون السلامة والكسل فيودعون أموالهم في البنوك او شهادات الادخار قانعين بما تدره عليهم من فوائد معرضين عن الخوض في مجال التنمية وإيجاد الرزق الحلال والعمل الطيب للناس ([52]).

    ويؤكد هذه المعاني الاقتصادي المشهور كينز فيقول: إن معدل سعر الفائدة يعوق النمو الاقتصادي؛ لأنه يعطل حركة الأموال نحو الاستثمار في حرية وانطلاق، فإن امكن إزالة هذا العائق فإن رأس المال سيتحرك وينمو بسرعة ([53]).

    وبرهان ذلك: انه من المقرر محاسبيا احتساب الفائدة ضمن تكاليف الإنتاج، فتعتبر كأي نفقة من نفقات الإنتاج، مثل الإيجار والنور والمياه.

    وبناء على هذا تزيد النفقات كلما زادت الفائدة، وتقل كلما قلت، وبالتالي فإن الأرباح تقل كلما زادت الفائدة وتزيد كلما قلت الفائدة، فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض صافي الربح، وهذا بدوره يؤدي إلى انكماش حجم الاستثمار، والى توقف التكوين الرأسمالي، والى هبوط الدخل القومي، وانخفاض القوة الشرائية، والعكس صحيح، ومن هنا يتضح ان من مصلحة الاقتصاد القومي: القضاء نهائيا على الفائدة ([54]).

    ومما يعيق التنمية الاقتصادية ويضعف الاستثمار: ما تفرضه السياسة النقدية للبنوك المركزية على البنوك الأخرى الخاضعة لها من ضرورة الاحتفاظ بنسبة معينة من إجمالي الودائع الخاصة بكل بنك في حساب خاص به لدى البنك المركزي فيما يعرف بالاحتياطي القانوني؛ بهدف حماية اموال المودعين من ناحية، وتحجيم دور البنوك في زيادة العرض النقدي من ناحية اخرى، هذه السياسة النقدية - التي تلائم المصارف التي تعتمد على نظام الفائدة – تؤدي إلى تعطيل جزء من الأموال التي قدمها اصحابها لتلك المؤسسات بغرض استثمارها ([55]).

    وهذه السياسة النقدية غير ملائمة للطريقة الإسلامية، فمثلا نظام المضاربة لا يترتب عليه رد الأموال في اي وقت لارتباطها بمشروعات استثمارية موظفة بها من ناحية، وارتباطها بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة من ناحية اخرى. وقد ادت هذه السياسة إلى تعطيل جزء من اموال البنوك الإسلامية مما يؤثر سلبا على ربحية هذه الاستثمارات ([56]).

    ويتلخص لدينا مما سبق ان نظام الفائدة يعيق التنمية الاقتصادية للأسباب التالية:


    التوسع في الضمانات للقرض الربوي توسعا لا يقدر عليه إلا الأغنياء، وهذا يمنع عاملين مهرة من الاستثمار لعدم وجود ضمانات كافية.

    اهتمام المقرضين باسترجاع رأس مالهم مضافا إليه الفائدة اكثر من اهتمامهم بنجاح المشروع.
    زيادة تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى انخفاض صافي الربح، وهذا بدوره لا يشجع على الاستثمار. وتزداد تكاليف الإنتاج بزيادة معدل الفائدة، وهذا يضعف التنمية الاقتصادية، بخلاف ما لو زال هذا العائق، فإن رأس المال سيتحرك بسرعة لكثرة الإقبال على الاستثمار، واذا قلت الفائدة تقل تكاليف الإنتاج، فيزداد الربح، ويزداد الاستثمار. والمقبول عندنا شرعا ان تنعدم الفائدة.
    الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني لكل بنك في البنوك المركزية يعطل جزءا من المال عن الاستثمار والإنتاج والمشاركة في التنمية.
    عدم حرص المؤسسات المالية التي تقوم على اساس نظام الفائدة على البحث عن افضل مجالات الاستثمار، وعدم حرصها على إعطاء الخبرة العلمية والفنية اللازمة للمقترض مما يؤدي إلى تبديد المال في مشاريع لا تعود بمنفعة حقيقية على المجتمع.
    إن نظام الفائدة لا يعطي الربح الحقيقي العادل لرأس المال المستعمل في التنمية الاقتصادية مما يؤدي إلى اكتنازه خلافا للمبادئ الإسلامية.
    فالذي يعطي الربح الحقيقي العادل لرأس المال - المستعمل في التنمية الاقتصادية - هو المشاركة؛ فرأس المال المستعمل قد يربح اكثر من الفائدة او اقل، فقد تكون الفائدة 10، والربح 50، أو الربح 5 وكل هذا ظلم.

    وبالتأمل فيما سبق فإن البنك امام صنفين من الناس هما:

    أصحاب خبرات عالية جدا لا يستطيعون تقديم ضمانات للقروض.
    أغنياء ليس عندهم خبرات ومهارات، لكنهم يستطيعون تقديم ضمانات للقروض.
    فيختار البنك الصنف الثاني؛ لأن الذي يهمه ان يعود له رأسماله مع الربح، وهؤلاء بسبب جهلهم وقلة خبرتهم، لا يقدمون شيئا للاستثمار والتنمية. واما الصنف الأول فلا يختاره البنك بالرغم من المهارة والخبرة والقدرة على تحقيق التنمية؛ لأنه ليس لديه ضمانات.

    أما في النظام الإسلامي فيحدث العكس، فيعتمد على الخبرات والمهارات أكثر من الضمانات؛ لأن العملية مشاركة ونحوها.

    وإضافة إلى ما سبق، فإن الاستثمار عن طريق الاقتراض بفائدة يزيد من تكاليف الإنتاج، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم انخفاض حجم الاستثمار الكلي، فالعلاقة بين حجم الاستثمار الكلي وسعر الفائدة علاقة عكسية.

    إن الاستثمار المالي عن طريق الاقتراض بفائدة، وما يتم في الأسواق المالية، لا يؤدي إلى توليفة بين عناصر الإنتاج، وبالتالي لا يؤدي إلى تنمية، واما الاستثمار الحقيقي فهو الذي يؤدي إلى الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج مما يؤدي إلى إنتاج السلع والخدمات التي ئشبع الحاجات البشرية.



    المبحث الرابع



    التضخم



    يدور معنى التضخم حول المفاهيم التالية ([57]):


    الزيادة في كمية النقود مما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
    انخفاض القوة الشرائية للنقود المقترضة.
    الميل العام إلى ارتفاع اسعار السلع والخدمات.
    ومن اسباب هذه الظاهرة: زيادة كمية النقود نتيجة زيادة حجم الائتمان واقراض الحكومة ([58]).

    وتأييدا لهذا يرى عالما الاقتصاد السويدي فيكسل والإنجليزي كينز ان التضخم يحدث عندما تزداد كمية النقود، حيث يزيد الطلب الكلي على السلع والخدمات اكثر من العرض الكلي لها؛ مما يؤدي إلى زيادة الأسعار ([59]).

    ويفسر فيكسل ظاهرة ارتفاع الأسعار بالمقارنة ما بين سعر الفائدة النقدي الذي تمارسه البنوك عند الإقراض، اي نفقة الاقتراض من البنوك مثلا والعائد الذي يمكن ان يحققه رأس المال المستثمر (اي سعر الفائدة الحقيقي).

    وتوضيح ذلك:


    لنفرض ان سعر الفائدة = ر، فإن المديونية = ك (1+ر) في نهاية الفترة، ولنفرض ان العائد = ز، فتصبح قيمة الناتج = ك (1+ ز)، ك = كمية النقود، والتوازن النقدي يحصل عندما تكون ر= ز، ويتحقق ثبات الأسعار، ولو قامت البنوك التجارية بتخفيض سعر الفائدة النقدية بالمقارنة بسعر الفائدة الحقيقية، فإنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ لأنه يؤدي إلى زيادة الاستثمار ومن ثم زيادة الطلب على عناصر الإنتاج، وارتفاع اسعارها، فتزداد نفقات الإنتاج وترتفع الأسعار، ويؤدي - ايضا - إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولو قامت البنوك برفع سعر الفائدة فإنه يؤدي إلى ارتفاع في كلفة رؤوس الأموال؛ مما يؤدي إلى رفع الأسعار ([60]).

    ودليل آخر على أثر الفائدة في التضخم: إن صاحب المال لا يرضى إذا استثمر ماله في صناعة او زراعة او شراء سلعة ان يبيع سلعته او الشيء الذي انتجه إلا بربح اكثر من نسبة الربا؛ لأنه يفكر انه استثمر المال وبذل الجهد واستعد لتحمل الخسارة، فلابد ان تكون نسبة الربح اكثر من نسبة الربا، وكلما ازدادت نسبة الربا غلت الأسعار اكثر منها بكثير، هذا إذا كان المنتج او التاجر صاحب مال، واما إذا كان ممن يقترض بالربا فرفعه للأسعار امر بدهي، حيث سيضيف إلى نفقاته ما يدفعه من الربا ([61]).

    ويمكن تعليل ما سبق، وتحليله تحليلا اقتصاديا يبين أثر سعر الفائدة في التضخم بما يلي:

    من عيوب النظام النقدي المعاصر وجود خلل بين كمية النقود وكمية السلع والخدمات؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا - بدوره - يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة كمحاولة من الحكومة لامتصاص النقود من السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات ثم ارتفاع الأسعار مرة اخرى، وهكذا تدور الدورة من جديد وتسبب مضاعفاتها ([62]).

    ويمكن توضيح ذلك في الشكل التالي:



    وبالتأمل في هذا الشكل يتبين ما يلي:

    إن كمية النقود كثيرة وكمية السلع والخدمات محدودة، ولذلك فإن الحكومات تطبع من الأوراق النقدية كميات كثيرة جدا، مما يؤدي إلى زياد كمية النقود في السوق ويؤدي إلى الخلل.
    هذا الخلل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا يدفع الدول إلى رفع سعر الفائدة؛ لإغراء أصحاب المال كي يدفعوها لهم؛ من أجل امتصاص النقود من السوق، وهذا - بدوره - يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، ويؤدي إلى غلاء الأسعار، وهكذا تدور الدورة من جديد، وتبقى الأسعار في دوامة لا تستقر.
    وأما دور البنوك في إيجاد التضخم: فيؤكده الاقتصاديون الغربيون فيقولون: "البنوك تخلق النقود"، وهذه حقيقة فعلية في البنوك الربوية التي تخلق نقودا حسابية بأن تفتح للعميل اعتمادات يسحب منها دون ان يودع لدى البنك نقودا، وبذلك تسهم في إيجاد التضخم؛ لأننا نراها عندما تحاول الحكومة امتصاص الزائد من النقود في السوق برفع سعر الفائدة على الودائع، تقوم هذه البنوك بإعادة الأموال للسوق بل وزيادتها بما تمنحه من اعتمادات ([63]).

    وكلما ارتفعت الفائدة تدهور النقد، وتعد الفائدة عالية إذا زادت عن معدل الإنتاجية، وانخفاض قيمة النقود يعني تضخم ([64]).

    وبناء على ما سبق فإن نظام الفائدة الربوية جعل التضخم ظاهرة عامة تخضع لها جميع الاقتصاديات الصناعية المتقدمة، فالأسعار في ارتفاع مستمر، وقيمة العملات الوطنية في تناقص مستمر، ونفقات المعيشة واسعار التجزئة تتجه إلى اعلى دائما ([65]).

    ويتلخص مما سبق ان من اسباب ارتفاع الأسعار: ما يلي:


    زيادة عرض النقود في السوق: إننى ارى ان نظام الإقراض بفائدة يؤدي إلى زيادة عرض النقود في السوق، وهذا بدوره يؤدي إلى غلاء الأسعار. ولذلك سنت السلطات النقدية في معظم الدول النامية رفع الفائدة كجزء من برنامج مكافحة التضخم، لتخفيض طلب المقترضين على القروض، فتحديد الإقراض عامل من عوامل مكافحة التضخم ([66]).
    سعر الفائدة: إن زيادة سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ومن العجيب ان خفض سعر الفائدة يؤدي ايضا إلى ارتفاع الأسعار من وجه، فالأسعار في ازدياد مادام هنالك فائدة، ولا تستقر الأسعار إلا بانعدام الفائدة.
    وتفسير ذلك هو ان زيادة الإقراض تؤدي إلى زيادة عرض النقود؛ مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق، والطلب على السلع، فترتفع اسعارها، فيحدث التضخم، ودليل ذلك قانون العرض والطلب.

    ومن جانب آخر فإن صاحب المال إما ان يضع ماله بفائدة (7%) مثلا، او يضع ماله في مشروع استثماري، فإذا استثمر ماله في مشروع استثماري فإنه لا يرضى بربح اقل من سعر الفائدة بل اكثر، واذا كان صاحب المال مقترضا فإنه يضيف نسبة الفائدة إلى ربحه، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فيحدث التضخم ايضا.

    ومن زاوية اخرى، فالإقراض بفائدة يزيد من كلفة إنتاج السلع مهما كانت نسبة الفائدة، وارتفاع نسبة الفائدة يزيد من الكلفة ايضا بوجبما من الوجوه، ويؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع، فيحدث التضخم كذلك.

    وهذا كله نشاهده اليوم في عالمنا المعاصر، حيث ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيم النقود، والتضخم الذي يملأ الأرض كلها، وقد اصبح مشكلة عالمية قاسية.



    المبحث الخامس



    البطالة



    أكبر مشكلتين يواجههما الاقتصاد الرأسمالي: البطالة والتضخم، وتزيد معدلات البطالة مع ارتفاع معدلات التضخم، فارتفاع الأسعار دون زيادة متناسبة في الأجور سوف تؤدي إلى الإقلال من الطلب على السلع، وبالتالي إلى انخفاض حجم الاستثمار والإنتاج، ومن ثم زيادة معدلات البطالة ([67]).

    لقد ساعدت الفائدة على وجود طبقة من البطالة المقنعة تتمثل في هؤلاء المدخرين الذين يقعدون عن العمل اكتفاء بما توفره لهم الفائدة من دخل ثابت مما يحرم كثيرا من المشاريع من عمل هؤلاء المدخرين، ويعمق النزعة السلبية عندهم، وكذلك فإن اصحاب الأموال يفضلون إقراض أموالهم بالربا على استثمارها في إقامة مشاريع صناعية او زراعية او تجارية، ولهذا يقلل فرص العمل، فتنتشر البطالة في المجتمعات التي يسود فيها التعامل الربوي ([68]).

    ويؤيد هذه الفكرة الاقتصادي المشهور كينز فيقول: (إن العمالة الكاملة هي الواجب الأول للدولة ولا تتحقق إلا إذا انزل سعر الفائدة إلى الصفر، او ما يقرب من ذلك، والعمالة الكاملة هي أن يجد كل راغب في العمل فرصته) ([69]).

    فيرى الاقتصادي كينز ان علاج مشكلة البطالة يكون بانعدام الفائدة او بتخفيضها إلى ادنى حد ممكن، وهذا راي علماء الاقتصاد الذي لا يدينون بالإسلام، مما يدل على ان الإسلام في تشريع تحريم الربا معجز.

    وأما تعليل ذلك فإن الفائدة تؤدي إلى زيادة أسعار السلع، فينقص الطلب عليها، وينحسر الاستهلاك، مما يؤدي إلى فائض في المنتجات، وقد يلجأ المنتجون في سبيل تخفيض الأسعار إلى تخفض أجور العمال أو الاستغناء عن بعضهم ([70]).

    أقول: إن استقراء المعاملات المالية في الواقع يؤيد ما ذهب إليه الاقتصاديون من ان الإقراض وسهولة المداينات يؤدي إلى زيادة عرض النقود، فزيادة الأسعار، فيحدث التضخم، وبالتالي يقل الطلب على السلع " فيؤدي إلى تخفيض الإنتاج، والاستغناء عن العمال.

    ومن ناحية ثانية: فإن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى قلة عرض النقود، وزيادة تكلفة السلع، فينخفض الطلب عليها، مما يؤدي إلى تخفيض الإنتاج والاستغناء عن العمال.

    وفي المقابل فإن انخفاض سعر الفائدة حتى تؤول إلى الصفر يزيد من عرض النقود؛ فيزداد الطلب على السلع؛ فيزيد الإنتاج من وجه، ويؤدي إلى زيادة تشغيل الأيدي العاملة.

    ومن ناحية ثالثة: فإن ارتفاع سعر الفائدة عن عائد الاستثمار يؤدي إلى ان يضع صاحب المال ماله بفائدة، او يضع ماله بفائدة مهما بلغت نسبتها؛ لأنه ليس عنده القدرة على الاستثمار، وهذا حال اغلب المدخرين، وبالتالي لا يضطر إلى العمل، وهذا لا يؤدي إلى استخدام امثل لعناصر الإنتاج، فلا يقوم على تشغيل واسع، فيؤدي إلى البطالة.

    وبناء على ما سبق فإنني استنتج ان اي عاملي يؤدي إلى تخفيض الإنتاج يؤدي إلى البطالة.

    وبرهان اغلب هذه الآثار في التطبيقات التالية:

    تطبيقات:



    لبيان آثار الفائدة اذكر هذا المثال التطبيقي للدلالة على مفاسدها الكثيرة، وللمقارنة بينها وبين نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلامي:


    رجل يملك (100.000) دينار، وضعها في بنك رقم (1) بفائدة مقدارها 5%، والبنك رقم (1) وضعها في بنك رقم (2) بفائدة مقدارها 6%، والبنك رقم (2) اقرضها لمستثمر بفائدة مقدارها 8%، ويريد هذا المستثمر فتح مصنع بدلات رجالي.

    كيف يكون سعر السلعة التي يتم تصنيعها وبيعها؟
    لنفرض ان تكلفة تصنيع السلعة - 20 دينارا.
    مصاريف إدارية - 25%.
    ربح السلعة = 40%.
    إذن يكون سعر بيع البدلة = 20 + 5 + 10 = 35 دينارا.
    يضاف إليها خدمة الدين بمقدار 8% = 8/ 100 × 25 = 2 دينار.
    فيصبح سعر بيع البدلة = 35 + 2 = 37 دينارا.


    وأخذ الخبراء في المصنع بمبدأ الاحتياط من وجود الكساد والطوارئ وخدمات الدين كل سنة، ونحوها، فباعوا البدلة إلى السوق بسعر (50) دينارا.

    وبعد سنة تصبح البضاعة قديمة، فما المخرج من ذلك؟

    الحل هو التخفيضات:


    بعد مرور عام مثلا التخفيض 40%، فيصبح سعر البدلة = 50- (40/100×50)= 30 دينارا.

    بعد مرور عامين، التخفيض 60%، فيصبح سعر البدلة = 50 - (60/ 100× 50)= 20 دينارا.

    نلاحظ مما سبق ان المتضرر من هذا الغلاء الشديد هو المستهلك.

    وإذا باع الصانع البدلة ب (37.8) دينارا، فإنه سيضطر في السنة التي تليها إلى رفع السعر بمقدار الفائدة لخدمة الدين، فتكون الفائدة سببا في رفع الأسعار.

    لنتصور معا انه تم إلغاء نظام الفائدة في هذه المعاملة.

    فيصبح الرجل صاحب المال هو صاحب المصنع في صورة من صور الاستثمار في الإسلام، وسيبيع البدلة بسعر= 35 دينارا. وما يتأخر من هذه السلعة يتحمل نفقات التخزين فقط. وبالتالي تنخفض الأسعار إذا تم الاستثمار دون نظام الفائدة. وانخفاض الأسعار يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع، ومن ثم إلى زيادة الإنتاج. وتكون النتيجة نفسها لو دفع صاحب المال ماله مشاركة كشركة مضاربة مثلا.

    وإذا كان صاحب المال هو صاحب المصنع او شريكا فيه فإنه سيحتاج إلى عاملين، وهذا يحد من البطالة. فالنزول بالمال إلى السوق وتشغيله يحتاج إلى عدم من العاملين، ويمكن إدارة اضعاف هذا المبلغ من المال في البنوك من خلال شخصين مثلا. فنلاحظ ان تشغيل المال في مشاريع استثمارية يؤدي إلى حل مشكلة البطالة.

    وأيضا في نظام الفائدة - الذي تقوم عليه معظم البنوك اليوم – تفرض المصارف المركزية على المصارف التقليدية والإسلامية الاحتفاظ لديها بنسبة معينة من ودائع العملاء دون تمييز بين الحسابات الائتمانية والحسابات الاستثمارية، وهذا يضر بأصحاب الحسابات الاستثمارية والمساهمين في المصارف الإسلامية على السواء، لما له من أثر سلبي على قدرة المصارف الإسلامية على الاستثمار ([71]).

    وبالتالي فإن هذا النظام يؤدي إلى تعطيل جزء من الأموال التي قدمها أصحابها إلى تلك البنوك لاستثمارها، وهي الأموال المحتجزة في البنوك المركزية، وهذه السياسة النقدية التي تتبعها البنوك المركزية غير ملائمة للطريقة الإسلامية.

    فيتبين لنا مما سبق كيف يؤدي نظام الفائدة إلى رفع الأسعار، والبطالة، وضعف التنمية والاستثمار. وهذا هو الظلم الذي يلحق بالأفراد والمجتمعات والدول، وهذه حرب الله على المرابين.

    الخاتمة وأهم نتائج البحث



    أولا: القرآن معجز في تشريعاته، وقد جاءت الأحكام الشرعية لجلب المصالح ودرء المفاسد، وقد كشف العلم الحديث والفكر المعاصر عن هذه المصالح، وعن المفاسد التي تحصل نتيجة مخالفة هذا التشريع، مما يدل دلالة قاطعة على ان هذا التشريع ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، بل من عند العليم الخبير.

    ثانيا: تحريم الربا، صورة من صور هذا التشريع المعجز، حيث كشف العلم الحديث عن اضراره الاجتماعية والنفسية والخفقية والاقتصادية، وان الأضرار الاقتصادية التي وردت نتيجة تطور العمليات الاقتصادية وتعقدها يدل على ان هذا التشريع معجز، ولا يستطيع البشر ان يأتوا بمثله.

    ثالثا: من الأضرار الاقتصادية للربا سوء توزيع الثروة؛ لأن الذين يتركز عندهم المال فئتان:

    الفئة الأولى: المرابون الذين يقرضون المال ويربحون دائما.
    والفئة الثانية: الأغنياء المقترضون القادرون على تقديم ضمانات تسديد قروضهم.


    والإسلام يحرص على منع تركز المال في ايدي الأغنياء فقط، فقال تعالى: (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ)، الحشر – 7.

    رابعا: إن نظام الإقراض بفائدة يؤدي إلى هدر الموارد الاقتصادية؛ لأن الأموال لا يتم توجيهها في الغالب إلى مشاريع ذات منفعة حقيقية للناس والاقتصاد؛ بسبب تسهيل وضعها في ايدي الجهلة والمسرفين.

    خامسا: إن الإقراض بنظام الفائدة يؤدي إلى تضييق دائرة التمويل ويعيق الاستثمار؛ لأنه يعتمد على ضمانات لا يقدر عليها إلا الأغنياء، ولأن الاستثمار لا يعود خاضعا إلى ضغوط اثار المقارنة بين معدل الفائدة ومعدل مردود الاستثمار، وكل هذا يضعف التنمية الاقتصادية.

    سادسا: إن لنظام الفائدة اثارا على التضخم؛ لأن صاحب المال لا يرضى إذا استثمر ماله إن يبيع الشيء الذي انتجه إلا بربح اكثر من نسبة الربا، وكلما ازدادت نسبة الربا ازدادت الأسعار اكثر منها بكثير، والأمر البدهي ان يحسب الفائدة من تكاليف الإنتاج.

    سابعا: يساعد نظام الفائدة على تفاقم مشكلة البطالة، من عدة وجوه، منها:

    إن كثيرا من المدخرين يقعدون عن العمل اكتفاء بما تؤمنه لهم الفائدة من دخل ثابت.
    إن اصحاب المال يفضلون إقراض اموالهم بالفائدة على استثمارها في المشاريع، مما يقلل فرص العمل.
    إن نظام الفائدة يؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع، فيقل الطلب عليها، ويؤدي إلى فائض في الإنتاج، وقد يلجأ المنتجون في سبيل تخفيض الأسعار إلى تخفيض أجور العمال او الاستغناء عن بعضهم، مما يزيد من نسبة البطالة.


    فهرس المصادر والمراجع



    القرآن الكريم.

    ابن رشد الحفيد، ابو الوليد محمد بن احمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر.
    ابن عابدين، محمد امين، حاشية رد المحتار، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1412 ه، 1992 م.
    ابن عرفة، محمد الورغمي، حدود ابن عرفة متن شرح حدود بن عرفة، تحقيق محمد ابو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 1، سنة 1993 م (مطبوع مع شرح حدود ابن عرفة).
    ابن كثير، عماد الدين إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1388 هـ.
    ابو حمد، رضا، إدارة المصارف، دار الفكر، ط 1، عمان، الأردن، 1423 هـ.
    ابو زيد، محمد عبد المنعم، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية (اسباب ارتفاع مستوى المخاطر)، الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي، العدد 273، سنة 1424 هـ.
    الأشقر، عمر سليمان، الربا واثره على المجتمع الإنساني، دار النفائس، عمان، الأردن، ط 3، 1423 هـ.
    إلهي، فضل، التدابير الواقية من الربا في الإسلام، إدارة ترجمان الإسلام، باكستان، الطبعة الرابعة، 1420 هـ.
    جامع، احمد، النظرية الاقتصادية، الجزء الأول (التحليل الاقتصادي الجزئي)، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط 5، سنة 1986 م.
    الجميعي، حمزة، الفوائد بين علة التحريم ونتائج الانتشار، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثاني، العدد 15، سنة 1403 هـ، ص (53-54).
    حسين عمر، موسوعة المصطلحات الاقتصادية، مكتبة القاهرة الحديثة، 1967 م.
    خضر، عبد العليم عبد الرحمن، اسس المفاهيم الاقتصادية في الإسلام، دعوة الحق، إدارة الصحافة برابطة العالم الإسلامي، مكة، السعودية، السنة الرابعة، العدد 41، 1405 هـ/ 1985 م.
    رمضان، زياد، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط 2، سنة 2002 م.
    زيدان، عبد الكريم، المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 2، 1415 هـ، 1994 م.
    السالوس، علي، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار، مكتبة دار القرآن، ط 14، 1424 هـ/ 2003 م.
    سمحان، حسين، العمليات المصرفية الإسلامية، مكتبة إسكندراني، الزرقاء، 2000 م.
    السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم، تحفة الفقهاء، تحقيق محمد الكتاني ووهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سورية.
    سويلم، سامي ابن إبراهيم، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق، الاقتصاد الإسلامي، عدد 274، مجلد، سنة 1425 هـ، ص
    شحاته، حسين حسين، الفائدة الربوية وقود التضخم النقدي وليست تعويضا عنه، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الأول، العدد السادس، سنة 1402 هـ، ص 213.
    شحاته، حسين، التورق المصرفي في نظر التحليل المحاسبي والتقويم الاقتصادي الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، مجلد، عدد 274، 1425 هـ.
    شحاده، موسى، العقبات والصعوبات التي تحول بين البنوك الإسلامية وتحقيق التنمية، الاقتصاد الإسلامي، مجلد، العدد 272، 1424 هـ، ص
    الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
    شيحة، مصطفى، الاقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية، الإسكندرية، ط 5، 1985 م.
    الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1415 ه.
    الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1415 ه - 1995 م.
    فوائد البنوك هي الربا المحرم، دار الصحوة، القاهرة، مصر، ط 1، 1410 هـ/ 1990 م.
    لاشين، فتحي السيد، الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، سنة 1990 م.
    مالكوم جيبلز وآخرون، اقتصاديات التنمية، تعريب طه عبد الله منصور، دار المريخ، الرياض، السعودية، سنة 1415 ه / 1995 م.
    المبارك، محمد، الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية، دار الفكر، ط 1، 1387 هـ، 1967 م.
    المرداوي، علاء الدين ابو الحسن علي بن شليمان بن احمد، الإنصاف في معرفة الراجح من خلاف، تحقيق ابو عبد الله محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، سنة 1418 ه - 1997 م.
    المصري، رفيق، اصول الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، دمشق، ط 2، 1413 هـ.
    المصري، رفيق، الإسلام والنقود، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، السعودية، ط 2، 1410 هـ.
    المصري، رفيق، بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي، ط 1، دار القلم، دمشق، 1410 هـ.
    المصري، رفيق، ربا القروض وأدلة تحريمه، ط 1، مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، جدة، السعودية، 1410 هـ.
    المصري، رفيق، مصرف التنمية الإسلامي او محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 3، 1407 هـ.
    المصري، عبد السميع، آراء ومفاهيم حول البنوك الإسلامية (رسالة البنك الإسلامي)، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الأول، العدد الثالث، سنة 1402 هـ.
    المصري، عبد السميع، البنك الإسلامي بنك تنمية اجتماعية واقتصادية، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الأول، العدد الرابع، سنة 1402 هـ، ص
    الربا، دار الفكر الإسلامي، دمشق، ط 1، 1378 هـ/ 1958 م.
    النجار، احمد، طريقنا إلى نظرية متميزة في الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، ط 1، 1400 هـ.
    وزارة المالية، 2005 م، نشرة مالية الحكومة العامة، عمان، الأردن، المجلد السابع، العدد الخامس.



    [*] أستاذ مساعد، كلية الشريعة، جامعة الزرقاء الأهلية، الزرقاء، الأردن.




    [1]الربا لغة: الزيادة. ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة، ص 440، ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص (126، 127).


    والربا في الاصطلاح: يقسم إلى ثلاثة أقسام: اولا: ربا الفضل: زيادة في احد البدلين المتجانسين على الآخر، إذا كانت المبادلة فورية. ثانيا: ربا النساء: فضل المعجل على المؤلجل. ثالثا: ربا النسيئة: زيادة في احد البدلين المتجانسين على الآخر، وتلحق هذه الزيادة البدل المؤجل، ويجتمع في هذا النوع ربا الفضل وربا النساء، وتسمى ربا القرض، او ربا الدين، او ربا الجاهلية. السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج 2، ص 28. ابن عرفة، حدود ابن عرفة، ج 1، ص (335، 336). الشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 21. المرداوي، الإنصاف، ج 5، ص (3،32). المصري، ربا القروض وأدلة تحريمه، ص (1، 2). الطبري، جامع البيان، ج 3، ص(139-143). إلهي، التدابير الواقية من الربا في الإسلام، ص(26-29).




    [2]سورة البقرة، الآيتان (278، 279).




    [3]البقرة، من الآية (279).




    [4]الطبري، جامع البيان، ج 3، ص 150. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 331.




    [5]الطبري، جامع البيان، مجلد 4، ج 6، ص (32، 33). ابن كئير، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 584.




    [6]النساء، الآية (161).




    [7]الطبري، جامع البيان، ج 3، ص (119، 120). ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 404.




    [8]آل عمران، الآية 130.




    [9]الطبري، جامع البيان، ج 21، ص (54، 55). الأشقر، الربا وأثره على المجتمع الإنساني، ص (102، 103).




    [10]الروم، الآية (39).




    [11]البقرة، الآية (276).




    [12]الطبري، جامع البيان، ج 3، ص 144.




    [13]المصدر السابق، ج 3، ص 145.




    [14]البقرة، الآية 275.




    [15]ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج 5، ص 169. المبارك، الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية، ص(101، 102) زيدان، المفصل في أحكام المرأة، ج 3، ص (76، 68)، ج 5، ص (461-465).




    [16]الفائدة: المبلغ الذي يتعين على من يقترض نقودا لفترة ما ان يرده إلى المقرض بعد انتهاء هذه الفترة، وذلك بالإضافة إلى اصل المبلغ المقترض، فهي ثمن استخدام النقود. جامع، النظرية الاقتصادية، ص 906.




    [17]لاشين، الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة والنظم الوضعية، ص 81. شحاده، العقبات والصعوبات التي تحول بين البنوك الإسلامية وتحقيق التنمية، ص 31. المصري، الجامع في اصول الربا، ص 420.

    [18]شحاته، الفائدة الربوية وقود التضخم النقدي وليست تعويضا عنه، ص(213، 214). لاشين، الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة والنظم الوضعية، ص 81.

    [19]لاشين، الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة والنظم الوضعية، ص (80، 81).
    المصري، مصرف التنمية الإسلامي، (ص 277، 278).


    [20]فوائد البنوك هي الربا المحرم، ص 39.

    [21]سورة الحشر، الآية 7.

    [22]شحاده، العقبات والصعوبات التي تحول بين البنوك الإسلامية وتحقيق التنمية، ص 31. المصري، أصول الاقتصاد الإسلامي، ص(215- 255).




    [23]ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص (178، 179).




    [24]المصري، الجامع في اصول الربا، ص 421.




    [25]النجار، طريقنا إلى نظرية متميزة في الاقتصاد الإسلامي، ص 366.




    [26]وزارة المالية، سنة 2005 م، نشرة مالية الحكومة العامة، عمان، الأردن، المجلد السابع، العدد الخامس، ص(60- 65).




    [27]شحاده، العقبات والصعوبات التي تحول بين البنوك الإسلامية وتحقيق التنمية، ص 31.




    [28]الأشقر، الربا وأثره على المجتمع الإنساني، ص (128-129).




    [29]شحاده، العقبات والصعوبات التي تحول بين البنوك الإسلامية وتحقيق التنمية، ص 31. المصري، البنك الإسلامي بنك تنمية اجتماعية واقتصادية، ص (148، 149).




    [30]النجار، طريقنا إلى نظرية متميزة في الاقتصاد الإسلامي، ص365.




    [31]المصري، البنك الإسلامي بنك تنمية اجتماعية واقتصادية، ص (148، 149).




    [32]سويلم، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق، ص 37.




    [33]المرجع السابق، ص 35.




    [34] الربا، ص 82، 83. المصري، مصرف التنمية الإسلامي، ص 75. لاشين، الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة والنظم الوضعية، ص 35.




    [35] الربا، ص 84. لاشين، الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة والنظم الوضعية،ص 36.




    [36]المصري، الجامع في أصول الربا، ص 416. المصري، مصرف التنمية الإسلامي، ص(271، 272).




    [37] الربا، ص 84. لاشين، الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة والنظم الوضعية،ص 36.

    [38]المصري، مصرف التنمية الإسلامي، ص(277، 278)

    [40]ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص (184، 185).

    [41]التنمية الاقتصادية: عمليات استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع في تحقيق زيادات مستمرة في الدخل القومي تفوق معدلات النمو السكاني بما يؤدي إلى إحداث زيادات حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل. خضر، أسس المفاهيم الاقتصادية في الإسلام، ص(42، 43). في الحاشية نقلا عن محمد عبد المنعم عفر، ص 33.
    الاستثمار: هو تكوين رأس المال العيني الجديد الذي يتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية، فهو زيادة صافية لرأس المال الحقيقي للمجتمع، وتتكون عناصره من المباني والآلات والتجهيزات ووسائل النقل والحيوانات والأرض وسائر الأموال.
    حسين عمر، موسوعة المصطلحات الاقتصادية، ص 60.





    [42]شحاته، التورق المصرفي في نظر التحليل المحاسبي والتقويم الاقتصادي، ص (30، 31).




    [43]النجار، طريقنا إلى نظرية متميزة في الاقتصاد الإسلامي، ص 365.




    [44]المرجع السابق، ص 30.




    [45]المصري، الجامع في اصول الربا، ص 419. لاشين، الربا وفائدة رأس المال، ص 80.




    [46]النجار، طريقنا نحو نظرية متميزة في الاقتصاد الإسلامي، ص 366.




    [47]المصري، الجامع في اصول الربا، ص 421




    [48]المصري، الجامع في أصول الربا، ص 421.




    [49]المصري، الجامع في اصول الربا، ص 419.




    [50]المرجع السابق، ص 419.




    [51]النجار، طريقنا على نظرية متميزة في الاقتصاد الإسلامي، ص365.




    [52]المصري، عبد السميع، البنك الإسلامي بنك تنمية اجتماعية واقتصادية، ص 89. جامع، النظرية الاقتصادية، ص 910. ابو احمد، إدارة المصارف، ص 259.




    [53]شحاته، الفائدة الربوية وقود التضخم، ص 213.




    [54]الجميعي، الفوائد بين عفة التحريم ونتائج الانتشار، ص 54.




    [55]ابو زيد، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المالية المصرفية، ص (13، 14).




    [56]المرجع السابق، ص 14.




    [57]شيحة، مصطفى، الاقتصاد النقدي والمصرفي، ص (575، 578). ابو احمد، إدارة المصارف، ص 225 المصري، الإسلام والنقود، ص 86.




    [58]شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، ص 577 المصري، الإسلام والنقود، ص 86.
    النجار، طريقنا إلى نظرية متميزة في الاقتصاد الإسلامي، ص 361.





    [59]شيحة، مصطفى، الاقتصاد النقدي والمصرفي، ص 584.




    [60]المرجع السابق، ص 584.




    [61]إلهي، التدابير الواقية من الربا، ص (84، 85).




    [62]شحاته، الفائدة الربوية وقود التضخم النقدي، ص 214.




    [63]المصري، آراء ومفاهيم حول البنوك الإسلامية، ص 88.




    [64]السالوس، حكم ودائع البنوك، ص (40/41).




    [65]شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، ص 608.




    [66]مالكوم جيبلز وآخرون، اقتصاديات التنمية، ص (580-582، 586، 587).




    [67]شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، ص (787، 489).




    [68]الجميعي، الفوائد بين علة التحريم ونتائج الانتشار، ص 54. إلهي، التدابير الواقية من الربا، ص 86. النجار، طريقنا إلى نظرية متميزة في الاقتصاد الإسلامي، ص365.




    [69]شحاته، الفائدة الربوية وقود التضخم النقدي وليست تعويضا عنه، ص 213.




    [70]لاشين، الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة والنظم الوضعية، ص 82.




    [71]سمحان، العمليات المصرفية الإسلامية، (154-155).



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •