تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال : هل للأم أن تأخذ من زكاة مال أيتامها ؟!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال : هل للأم أن تأخذ من زكاة مال أيتامها ؟!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أم أرملة فقيرة ولأولادها مال تحفظه لهم وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل لها أن تأخذ منه لنفسها ؟!

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: سؤال : هل للأم أن تأخذ من زكاة مال أيتامها ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    أم أرملة فقيرة ولأولادها مال تحفظه لهم وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل لها أن تأخذ منه لنفسها ؟!
    نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب:
    حكم إعطاء الوالد زكاة ماله لولده الموظف ؟
    207374

    السؤال

    هل يجوز إعطاء الزكاة للأبناء ، علما أنهم يمتلكون وظائف عمومية ؟
    إذا كان الجواب : لا . فما العمل إذا أجبرك الأب على أخذ الزكاة عنوة ؟ ، فهل يجوز أخذها والتصرف فيها ، أو إعطاؤها لمن ترى أنه أحق منك بها ؟
    نص الجواب
    الحمد لله
    هؤلاء الأبناء لهم حالات :
    الحالة الأولى :
    أن يكونوا مكتفين برواتب وظائفهم ، غير محتاجين .
    فهم ـ في هذه الحالة ـ ليسوا من أهل الزكاة ، ولا يحل للوالد أن يعطيهم زكاة ماله ، ولا تبرأ ذمته بالدفع إليهم .
    الحالة الثانية :
    أن تكون رواتبهم لا تكفي للنفقة ، ونفقتهم تجب على الوالد ، والوالد له من المال ، غير الزكاة ، ما يمكن أن ينفقه عليهم ؛ ففي هذه الحالة لا يجوز للوالد أن يعطي لهم زكاة ماله ، أيضا ، لأن نفقتهم واجبة عليه .
    قال ابن المنذر :
    " وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم ، على النفقة عليهم " انتهى من " الإجماع " ( ص 57 ) .
    قال ابن قدامة المقدسي :
    " قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدّافع إليهم على النفقة عليهم ، ولأنّ دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنّه دفعها إلى نفسه ، فلم تجز، كما لو قضى بها دَينَه " .
    انتهى من " المغني " ( 4/ 98 ) .
    فعلى هاتين الحالتين ؛ لا يجوز لوالدهم أن يدفعها إليهم ، ولا يجوز لهم أخذها .
    جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 23/333 ) :
    " لا يحلّ لمن ليس من أهل الزّكاة أخذها وهو يعلم أنّها زكاة ، إجماعًا . فإن أخذها فلم تُسترَدّ منه : فلا تطيب له ، بل يردّها أو يتصدّق بها ; لأنّها عليه حرام ، وعلى دافع الزّكاة أن يجتهد في تعرّف مستحقّي الزّكاة ، فإن دفعها بغير اجتهاده ، أو كان اجتهاده أنّه من غير أهلها وأعطاه لم تجزئ عنه ، إن تبيّن الآخذ من غير أهلها " انتهى .
    وإذا هم أعطوها لمن هو أهل للزكاة نيابة عن والدهم لا تصح إلا بعد أن يعلموه بذلك ؛ لأنها عبادة تحتاج إلى نية فاعلها .
    فيجب نصيحة الأب ، والتوضيح له بأن ما يفعله لا يجوز ويمكن الإستعانة بمن يثق بهم الوالد كإمام مسجد الحي مثلا لتوضيح ذلك له .

    الحالة الثالثة :
    أن تكون عليهم ديون لا تكفي رواتبهم للوفاء بها ، أو تكون رواتبهم لا تكفي للنفقة ، والوالد ليس له من المال غير الزكاة ما يمكن أن ينفقه عليهم .
    ففي هذه الحالة : رجح عدد من العلماء جواز إعطاء الوالد زكاة ماله لأولاده .
    ففي " مجموع الفتاوى " لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 25/92 ) :
    " وسئل - رحمه الله - :
    هل من كان عليه دَين يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إذا كان على الولد دَينٌ ، ولا وفاء له؛ جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهـر القولين في مذهب أحمد وغيره ‏.‏
    وأما إن كان محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ‏.‏
    وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه ، فلا حاجة به إلى زكاته‏.‏ والله أعلم‏ " انتهى
    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه ؟
    فأجاب : " دفع الزكاة إلى أصله وفرعه ، أعني آباءه وأمهاته وإن علوا ، وأبناءه وبناته وإن نزلوا: إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه ، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه ، إذا استغنوا بالزكاة ، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه ، فإنها تجزئه ، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي ، أو كان له أولاد ابن ، وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده ، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال .
    وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ : أولى من بذلها لغيرهم ؛ لأن ذلك صدقة وصلة " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (18/415) .
    والله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: سؤال : هل للأم أن تأخذ من زكاة مال أيتامها ؟!

    جزاك الله خيرا شيخنا الكريم على هذا النقل ونفع الله بك
    أنا كنت اقول في نفسي هل الأم هنا يحق لها أن تأخذ بنفسها ما اخرجته من زكاة مال أيتامها فتصرفه على احتياجاتها على قول من يجيز ان يعطى للأصل أو الفرع مايسد به دينه ان كان من الغارمين ؟!
    فالآن إذن نقول يجوز لهذه الأم أخذ زكاة أيتامها ..أليس كذلك ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: سؤال : هل للأم أن تأخذ من زكاة مال أيتامها ؟!


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا شيخنا الكريم على هذا النقل ونفع الله بك
    أنا كنت اقول في نفسي هل الأم هنا يحق لها أن تأخذ بنفسها ما اخرجته من زكاة مال أيتامها فتصرفه على احتياجاتها على قول من يجيز ان يعطى للأصل أو الفرع مايسد به دينه ان كان من الغارمين ؟!
    فالآن إذن نقول يجوز لهذه الأم أخذ زكاة أيتامها ..أليس كذلك ؟

    من جوَّز الأخذ من زكاة الأصول للفروع، أو الفروع للأصول قيده بحالة الضرورة كسداد دين لا يجد ما يسده به، أو فقير معدم لا يجد نفقته ولا سبيل للنفقة عليه من مال صاحب الزكاة، راجع فتوى ابن تيمية وابن عثيمين.
    والحالة المسؤول عنها إذا أمكانها -أي الأم- الأخذ من مال أبنائها ما يكفيها بالمعروف كان أولى من أخذها من زكاتهم، والله أعلم.

    قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِف ْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) النساء: 6 .
    قال الحجاوي: (ويأكل الولي الفقير من مال مَوْلِيِّه الأقلَّ من كفايته أو أجرته).
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: (ويأكل الولي الفقير) وهو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب يده أو غلة أو راتب أو مكافأة، ليس عنده إلا مال هذا اليتيم .
    قوله : (من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته)، فإذا قدرنا أن كفايته ألف ريال وأجرته خمسمائة ريال ، فنعطيه خمسمائة؛ لأنها الأقل، فإذا قال هذه ما تكفيني، أنا إلى الآن فقير، نقول: ليس لك إلا الأجرة فقط.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: سؤال : هل للأم أن تأخذ من زكاة مال أيتامها ؟!

    جزاك الله خيرا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: سؤال : هل للأم أن تأخذ من زكاة مال أيتامها ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا
    وجزاكم، آمين
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •