قال الشافعي في الرسالة: (صـ 118): (استدللنا على أن تطهُّرهُنَّ بالماء: بعد زوال المحيض، لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر، فلا يكون للحائض طهارة بالماء(1)؛ لأن الله إنما ذكر التطهير بعد أن يطهرن، وتطهُّرهُنَّ: زوال المحيض(2) في كتاب الله ثم سنة رسوله).
(1) قال الشيخ أحمد شاكر معقبًا ومنبهًا: (يعني أن الحائض إذا اغتسلت بالماء لا تطهر، فلا طهارة لها به، وهو واضح؛ ولكن بعض قارئي الأصل لم يفهم هذا، وظن في الكلام نقصًا، فزاد بحاشيته بخط آخر ما ظنه إتمامًا له، فأحال المعنى إلى معنى آخر، فصار الكلام هكذا: (فلا يكون للحائض طهارة إلا بالماء بعد زوال المحيض، إذا كان موجودًا)، وهو تصرف غير سديد، وبذلك طبع في النسخ الثلاث.
(2) يريد أن طهر الحائض هو زوال الحيض، كما دل عليه الكتاب والسنة، ويؤيد أن هذا مراده: قوله بعد ذلك: (رقم: 349): (فاستدللنا على أنه الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر، فأما الحائض فلا تطهر بواحد منها).
والناسخون لم يفهموا مراد الشافعي فصحح كل منهم العبارة بما ظنه صوابًا: ففي (س): (وتطهرن بعد زوال المحيض)، وفي: (ب): (وبطهرن زوال المحيض)، وفي (ج): (وطهورهن بعد زوال المحيض)، وكل ذلك خطأ ومخالف للأصل.