المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة






الفن: الفقه المقارن

سنة النشر: 1425 هـ/ 2004 م

رقم الطبعة : الأولى

عدد المجلدات: مجلدان

إصدار: وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء.

التعريف بالمصنف


هو: جمال الدين محمد بن عبد الله الحبيشي الريمي، ولد سنة 710 هـ في الصردف، من بيت علم وديانة وفقه وأمانة، فجده وأبوه وعمه كلهم من الفقهاء، وتوفي سنة 792 هـ.
من أهم تصانيف المؤلف

الانتصار لعلماء الأمصار.
كشف الخيال عن مدعي الدجال.
اتفاق العلماء.
بغية الناسك في كيفية المناسك.
التحقيق في حكم مبغض الحرية من الرقيق.
الدر النظيم المنتقى من كلام الترمذي الحكيم.
التفقيه في شرح التنبيه.
عمدة الأمة في اجتماع الأئمة.
النجم الثاقب في بغية الحاسب.
الكفاية في بيان فضل الشبق والرماية.
أهمية كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة


هو كتاب شامل لجميع أبواب الفقه، ملم بجميع أقوال واجتهادات المذاهب المشهورة والغابرة، بحيث لا يكاد يوجد له مثيل من نوعه، من حيث شموله وتعرضه لجميع أقوال المذاهب المتبوعة وغيرها، دون تعصب لمذهب بعينه، إضافة إلى أنه جاء مختصرا اختصارا وسطا، بعيدا عن الإيجاز المخل والبسط الممل.
سبب تأليفه


أوضح المؤلف في مقدمة كتابه السبب الذي حداه إلى جمع هذا التصنيف، حيث ذكر أنه اطلع على كتاب الإجماع لابن حزم، فأزعجه ادعاء الإمام أبي محمد للإجماع في كثير من المسائل وهو غال في ذلك، واعتبر أن السكوت عنه لا يجوز، فأقدم على تأليف كتابه هذا لتبيان محال الخلاف والنزاع بين العلماء في مسائل الفقه، مبينا يسر الشريعة وسماحتها، ما دام الخلاف في إطاره المشروع، وضمن قواعده المقررة ونصوصه الضابطة.
منهج المصنف في كتابه


رتب المؤلف كتابه على ترتيب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي.
جعل في أول كل مسألة ميما بالحمرة علامة لأولها، وانفصالها عما تقدمها ليسهل على الطالب تناولها.
أهمل ذكر دلائل الترجيح، تحاشيا للتطويل والتفصيل.
يقدم قول الشافعي في كل مسألة، ثم يتبعه بقول الصحابي أو أحد الأئمة الآخرين أو التابعين، وهذا في الغالب.
عند المتابعة للكتاب لا يظهر أن للمؤلف استقلالا في النظر، بل هو تابع للفقه الشافعي؛ إلا ما ندر.
يذكر المسائل الفقهية دون أن يحيل على مصدر بعينه.
من موارد المصنف في كتابه


اعتمد رحمه الله على جملة مصادر منها:
المعتمد في الفقه الشافعي للبندينجي.
المهذب.
التنبيه.
النكت للشيرازي.
مراتب الإجماع لابن حزم.
إحياء علوم الدين.
الوسيط.
الوجيز.
البسيط للغزالي.
البيان للعمراني.
النهاية للجويني.
حلية العلماء للشاشي.
شرح التلخيص للسنجي.
الشامل لابن الصباغ.
جامع الترمذي.
الغاية للعز بن عبد السلام.
البيان في آداب حملة القرآن.
المجموع شرح المهذب للنووي.
شرح التنبيه للطبري.
تهذيب النكت للبغوي.
الكافي للخوارزمي.
الموطأ للإمام مالك.
فتاوى القاضي حسين.
ما تضمنه القسم الأول من تحقيق الكتاب:


الباب الأول: عصر المؤلف
الفصل الأول: الحالة السياسية
الفصل الثاني: الحالة العلمية
المدارس
العلماء
الباب الثاني: حياة المؤلف
الفصل الأول: نشأته
اسمه ومولدته
نسبه
بيئته
وفاته
الفصل الثاني: علمه
شيوخه
أقرانه
تلاميذه
نتاجه العلمي
الباب الثالث: دراسة نص الكتاب
الفصل الأول: التعريف بالكتاب
اسم الكتاب
سبب تأليفه
منهج المؤلف في الكتاب
مكانة الكتاب بين كتب الفقه المقارنة
الأبواب الفقهية التي تضمنها كتاب (المعاني البديعة)
كتاب الطهارة (324 مسألة)
كتاب الصلاة (679 مسألة)
كتاب الجنائز (123 مسألة)
كتاب الزكاة (301 مسألة)
كتاب الصيام (168 مسألة)
كتاب الحج (702 مسألة)
كتاب البيوع (357 مسألة)
كتاب النكاح والطلاق (1090 مسألة)
كتاب الجنايات والديات (242 مسألة).
أمثلة على دراسة المؤلف لبعض المسائل الفقهية
مسألة: تعجيل الزكاة


قال رحمه الله (المعاني البديعة: 1/586): عند الشافعي وابن عمر وعطاء والأوزاعي وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وأبي عبيد وأبي ثور وأحمد وإسحق وأبي حنيفة وأصحاب الرأي وزيد بن علي وسائر الزيدية وأكثر العلماء: ((كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنصاب إذا ملك النصاب جاز تعجيل الزكاة فيه قبل مضي الحول، وكذا يجوز تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث)).
وعن ربيعة وداود وكذا من الزيدية الناصر: لا يجوز التقديم فيها.
وعند مالك والليث: يكره تعجيل الزكاة قبل وقتها.
وعند الثوري: المستحب ألا يعجلها.
وعند ابن سيرين: لا يعجلها.
وعند الحسن البصري وابن المنذر إن عجلها لم يجزه، وعليه الإعادة كالصلاة.
وعند أبي حنيفة يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، وبه قال أبو عبيد بن حرب من الشافعية.
مسألة: صوم المسافر


قال رحمه الله (المعاني البديعة: 1/610): عند الشافعي وابن عباس وأنس وأبي سعيد الخدري وسائر الصحابة وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والأوزاعي والليث يصح صوم المسافر.
وعند أبي هريرة وداود وأهل الظاهر والشيعة من الإمامية لا يصح.
وعند سعيد بن جبير في رواية وابن عمر يكره الصوم في السفر.
وعن أبي عمر أيضاً أن من صام في السفر قضاه في الحضر، وبه قالت الإمامية أيضاً.
وعند بن عوف الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
وعن ابن عباس في رواية لا يجزيه الصوم في السفر.
وعند ابن المنذر إن شاء صام وإن شاء أفطر.
مسألة: الأفضل في أنساك الحج


قال رحمه الله (المعاني البديعة: 1/680): عند الشافعي هل الأفضل الإفراد أو التمتع أو القران؟ فيه أقوال. أصحها أن الإفراد أفضل. وبه قال مالك والأوزاعي وأبو ثور وابن عمر وجابر وعائشة، ومن الزيدية يحيى.
والثاني أن التمتع أفضل، وبه قال أحمد وإسحاق ومن الزيدية الناصر والباقر والصادق وأحمد بن عيسى.
وعند أبي يوسف وابن حي التمتع بمنزلة القران.
والثالث: أن القران أفضل، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي وأبو حنيفة وزفر، ومن الزيدية يحيى أيضاً، واختاره من الشافعية المزني وأبو إسحق المروزي وابن المنذر أيضاً.
مسألة ما لا يعتبر فيه الذكاة


قال رحمه الله (المعاني البديعة: 1/850): عند الشافعي ومالك وكذا أحمد في رواية: ما لا يعتبر فيه الذكاة كالسمك والجراد وما يحل من دواب البحر ما مات منه بسبب أو بغير سبب، مثل إن ضربه إنسان أو حبس عنه الماء حتى مات أو مات بحر الماء أو ببروده أو مات حتف أنفه.
وعن أبي حنيفة: إن مات بسبب؛ إما بضربة أو بحبس الماء؛ حل أكله وإن مات ببرد الماء أو بحره فهل يحل؟ فيه روايتان، وإن مات حتف أنفه لم يحل وبه قال كافة الزيدية.
وهذه المسألة هي المشهورة بأكل السمك الطافي.
وعند الإمامية: إن طفا على ظهره فهو ميتة لا يؤكل، وان طفا علي وجهه فهو مذكي فيؤكل ، وطردوا هذا التفصيل فيما إذا وجت سمكة على ساحل البحر أو شاطئ النهر ولا يعلم هل هي ميتة أو مذكاة: قالوا: فتلقى على الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة فلا تؤكل، وإن طفت على وجهها فهي مذكاة فتؤكل.
منقول