قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:
( عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث ولا شك في عظم مفسدته، لعظم حق الوالدين إلا أن *ضبط الواجب من الطاعة لهما، والمحرم من العقوق لهما فيه عسر*❗، ورتب العقوق مختلفة، قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام: ولم أقف في عقوق الوالدين، ولا فيما يختصان به من الحقوق، على ضابط أعتمد عليه. فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب فهو واجب لهما، *فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء*❗، وقد حرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما، لما يشق عليهما من توقع قتله، أو قطع عضو من أعضائه، ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه، أو على عضو من أعضائه، وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى. انتهى كلامه) .