ما تصح نسبته إلى المجتهدين من الأقوال بالقياس(1-2)
فضل ربي ممتاز زادة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وبعد:
فهذا بحث موجز عما تصح نسبته إلى المجتهدين بطريق القياس من الأقوال،و أرى أن مثل هذا الموضوع مفيد للباحثين في الفقه وأصوله لاسيما عند نسبة الأقوال والمذاهب إلى الأئمة المجتهدين، كما أنه يساعد في تفسير وجود أكثر من قول أو مذهب أو رواية منسوبة إلى إمام واحد في مسألة واحدة،كما أنني أرى أن الموضوع مفيد في تخريج أحكام لمسائل وقضايا الفقهية الجديدة التي ليست لها أحكام منصوصة في الكتب الفقهية.
ويشتمل البحث على العناصر الآتية:
التمهيد: في بيان أنواع القياس وتعريفها.
النوع الأول: القياس القطعي.
النوع الثاني: القياس الظني.
المبحث الأول: القياس على نص المجتهد، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول: ما قطع فيه بنفي الفارق.
المطلب الثاني: ما نص المجتهد على علته.
المطلب الثالث: ما عرفت علته عن طريق الاستنباط.
المطلب الرابع: قياس ما نص عليه المجتهد على ما يشبهه مما نص فيه على حكم مخالف.
المبحث الثاني: نسبة قولين للمجتهد في مسألة واحدة.
المبحث الثالث: لازم قول المجتهد.
التمهيد: في بيان أنواع القياس وتعريفها.
لمعرفة ما تصح نسبته إلى المجتهد من قول عن طريق القياس، من المناسب هنا بيان أنواع القياس مختصراً ، ليعرف ما تصح به نسبة القول إلى المجتهد مما لا تصح به من أنواع القياس،وذلك لأن العلماء اختلفوا في نسبة القول إلى المجتهد ببعض أنواع القياس واتفقوا على نسبته إلى المجتهد ببعض أنواع أخرى.
فالقياس عند العلماء نوعان: قياس قطعي،وقياس ظني .
النوع الأول : القياس القطعي :
هو ما توقف على مقدمتين قطعيتين،إحداهما القطع بوجود علة الحكم في الأصل وأخراها القطع بحصول تلك العلة في الفرع.[1]
والقياس القطعي بدوره ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول:أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق،وهو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة،وقد اعتبره كثير من العلماء من باب دلالة المنطوق . [2]
الثاني: أن يستوي المسكوت عنه والمنطوق،بأن يعلم انتفاء الفارق المؤثر في الحكم بينهما كسراية العتق في العبد والأمة مثله، وهذا يسمى القياس بنفي الفارق ، أو القياس الجلي .[3]
الثالث:ما نص على علته بلفظ صريح، موضوع للدلالة على العلية،نحو: لعلة كذا، ولسبب كذا، ولأجل كذا، مع القطع بوجود العلة في الفرع .[4] وأما الدلالة على العلية بطريق الإيماء فاختلف الآراء فيها،لما فيها من احتمالات عدم العلية،ولأن دلالته على العلية إلزامية وليست وضعية .[5]
النوع الثاني: القياس الظني :
وهو ما عدا ما تقدم من أنواع القياس فيشمل ما كانت مقدمتاه ظنيتين أو إحداهما ظنية ، كعدم القطع بعلة الحكم في الأصل ، أو عدم القطع بحصولها في الفرع ، أو بعدم القطع بهما جميعاً ، ويدخل في ذلك أنواع كثيرة من القياس.[6]
وبما أن العلماء قد تكلم في إثبات نسبة القول إلى المجتهد بهذه الأنواع من الأقيسة، وأن بعض أنواعها مختلف في نسبة القول إلى المجتهد بها،فمن المناسب إفراد الكلام في كل فرع بشكل مستقل ليعرف مدى صحة نسبة القول إلى المجتهد بها بشكل واضح.
وبما أن النوع الأول من القياس القطعي،وهو مفهوم الموافقة، قد اعتبر من باب دلالة المنطوق،لوضوحه فيبقى لدينا ثلاثة أنواع من القياس محل البحث في صحة نسبة القول إلى المجتهد بها وهي :
أ*-ما قطع فيه بنفي الفارق.
ب*-ما نص على علته.
ج*-ما عرفت علته عن طريق الاستنباط.
المطلب الأول: ما قطع فيه بنفي الفارق :
إذا كانت المسألة التي قد نص المجتهد على حكمها،والمسألة المراد بيان قول المجتهد في حكمها، مما قطع فيهما بنفي الفارق، فلا خلاف بين العلماء القائلين بحجية القياس في نسبة الأقوال إلى المجتهدين في صحة انتقال حكم أحدهما إلى الأخرى وأن مذهب المجتهد فيهما واحد.[7]
ومثال ذلك: "مساواة الشفعة في الدار والعقار".[8]
وقال أبو الحسين البصري في ذلك:"أن ينص في الحادثة على حكم وتكون الحال ظاهرة في أن لا فصل بينه وبين حكم آخر في الشريعة، ظهوراً لا يجوز أن يقع فيه الاشتباه".[9]
هذا وإن كان متفقاً بين جمهور الأصوليين في صحة نسبة القول إلى المجتهد به،إلا أن نفي الفارق أمر نسبي، وفي المجال التطبيقي من الصعب ادعاء انتفاء الفارق،ومما يؤيد هذا أن كثيراً من المسائل التي ادعي فيها نفي الفارق أظهر بعض العلماء فيها فرقاً.[10]
المطلب الثاني: ما نص المجتهد على علته:
إذا نص المجتهد في مسألة على حكم وعلل ذلك الحكم بعلة ذكرها،ووجدت تلك العلة في مسائل أخرى،غير المنصوص عليها فهل مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة؟ مثال ذلك : لو قال المجتهد أن النية واجبة في التيمم؛ لأنه طهارة عن حدث،فهل يصح أن يقال: إن مذهب المجتهد أن النية تجب في الوضوء وغسل الجنابة والحيض؛لأنه اعتقد وجوب النية لكونها طهارة عن حدث فيجب أن يشمل ذلك كل طهارة عن حدث؟[11]
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن مذهبه في المسألة غير المنصوصة مذهبه في المسألة المنصوصة إذا وجدت العلة في غير المنصوصة، وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين ومنهم أبو الحسين البصري، وأبو الخطاب،وابن حامد، وابن قدامة، وابن حمدان، وابن تيمية، والفتوحي[12]، وهو قول ابن عابدين من الحنفية وقال في ذلك:"لا يقال: قال أبو حنيفة كذا إلا فيما روي عنه صريحاً" ولكنه جوز أن يقال: مقتضى مذهبه كذا ونحو ذلك.[13]
ويمكن أن يقال أنه من باب أولى مذهب كل من جوز التخريج عن طريق القياس مطلقاً مثل ابن الصلاح وإمام الحرمين؛ لأن مرتبة العلة المنصوصة أقوى من العلة المستنبطة.[14]
القول الثاني:أن قوله في المسألة المنصوصة لا يعتبر قوله في المسألة غير المنصوصة،ولو وجدت تلك العلة في غيرها من المسائل وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي.[15]
وقال أن:" قول الإنسان ما نص عليه أو دل عليه بما يجري مجرى النص وما لم يدل عليه فلا يحل أن يضاف إليه.[16]
الأدلة:
استدل القائلون بأنه مذهب المجتهد بما يلي:
1-أن الحكم يتبع العلة فيوجد حيث وجدت ولما نص المجتهد على العلة في مسألة دل ذلك أنه يرى ذلك الحكم في كل مسألة وجدت تلك العلة ما لم يمنع من ذلك مانع.[17]
2-قياس نص المجتهد على نص الشارع في معرفة الحكم،فكما أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص على علته واقع في كلام الشارع، فكذلك الحكم في كلام المجتهدين، بجامع النص على العلة في الكل؛ بل في كلام المجتهدين من باب أولى ،[18]لأن" هذا أقدر على هذا من ذاك على ذاك، فإن هذا يجد في مذهب إمامه من القواعد الممهدة والضوابط المهذبة ما لا يجده المستقل في أصل الشرع ونصوصه".[19]
و نوقش هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق والفرق من عدة وجوه:
أ*-أن الشارع معصوم والمجتهد غير معصوم.
ب*-أن نص الشارع قد تعبدنا الله بفهمه والقياس عليه والعمل به، وعدم مخالفته ونصوص المجتهدين ليست كذلك.
ج*-ويضاف إلى ذلك أن نص الشارع يختلف عن نصوص المجتهدين من حيث الحاجة إلى القياس عليها، وذلك لأننا إذا لم نجد حكماً منصوصاً لمسألة فإننا بحاجة إلى المصير إلى القياس، وأما نصوص المجتهدين ليست كذلك، فماذا يضيرنا إذا لم نعرف رأي مجتهد من المجتهدين بخصوص مسألة ما، إذا عرفنا حكم الشارع في ذلك؟
د- ثم إنه لا يسلم كلام ابن صلاح رحمه الله بأن مذاهب الأئمة أضبط من أصول الشرع ونصوص الشارع؛ وذلك لأن قواعد الأئمة وضوابط مذاهبهم قد وضعت أصلاً خادمة لأصول الشريعة ونصوص الشارع.
3-إن كلام المجتهد العام يدل على مذهبه، فكذلك تعليله المنصوص للحكم، وذلك لأن العلة إذا كانت عامة وشاملة كانت كاللفظ العام، وهذا متحقق سواء كان الإمام ممن يقول بتخصيص العلة أو لا يقول بذلك، لأنه إذا كان لا يقول بتخصيصها فهو يعتقد شمولها،وأما إذا كان يقول بتخصيصها فهذا لا يتحقق إلا إذا دل الدليل على ذلك كما هو الحال في العموم.[20]
4-أن المجتهد إذا نص على العلة في الحكم وقطع بوجود تلك العلة في المسألة المسكوت عنها فلا يوجد مبرر لعدم نسبة هذا القول إلى المجتهد.[21]
ويناقش من وجهين:
أ*-أن هذا مجرد مطالبة بالدليل، وقد ذكر أصحاب القول المخالف أدلة على ذلك
ب*-على فرض التسليم بعدم وجود دليل على عدم النسبة، فكذلك لا توجد حاجة على ضرورة نسبة القول إليه كذلك.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1-أن قول الإنسان هو ما نطق به، والحكم المستنبط بالقياس على نص المجتهد ليس مما نطق به، وإنما هو نتيجة القياس على ما نطق به، وهذا يعتبر كمن ينسب إلى ساكت قولاً لم يقله، ومن القواعد المقررة أنه لا ينسب إلى ساكت قول.[22]
ونوقش هذا الدليل بعدم التسليم؛ لأن ما نص على علته يجري مجرى النص على الحكم فهو غير مسكوت عنه بل منطوق أو جارٍ مجرى المنطوق.[23]
و يمكن أن يناقش أيضاًَ بأنه منقوض بإقرار المستدلين به بجريان القياس على نصوص الشارع لاسيما إذا كانت العلة فيها منصوصة.
2-أن هذا يعتبر نسبة القول إلى المجتهد بالقياس وهو مما لا قطع بصحته، فهو اتباع ما لا يعلم ،وقد نهى الله تعالى عن ذلك[24]بقوله:"ولا تقف ما ليس لك به علم".[25]
ونوقش هذا الاستدلال:بأن هذا يصدق على إثبات المذهب بالقياس الذي لم ينص على علته، أما المنصوص على علته فإنه يحصل به العلم؛ لأنه مثل النص، ثم إن المطلوب هنا حصول غلبة الظن والقياس هنا يفيد ذلك.[26]
ويمكن أن يناقش أيضاً بأنه منقوض بإقرار القائلين به بأصل القياس وهذا يؤدي إلى إنكار القياس.
3-أنه لو صحت نسبة القول إلى المجتهدين عن طريق القياس لجاز أن تنسب إليه أقوال غيره من العلماء بالقياس وأن يعد ذلك مذهباً له. [27]
ويمكن أن يناقش:بأن الكلام هنا فيما لو نص المجتهد نفسه على العلة وهذا لا يعتبر نسبة كلام الغير إلى المجتهد، وأما إذا وافق قول غيره قوله في ذلك فلا مانع أن يتفقا في القول وهذا وقع كثيراً في أبواب الفقه.
الترجيح :
ولعل الراجح والله تعالى أعلم هو القول الأول :
1-لقوة ما استدلوا به سلامة بعض أدلتهم من المناقشة.
2-لورود المناقشة على أدلة القول المخالف.
3-ولأن معظم أدلة القول المخالف منصبة على إنكار نسبة القول إلى المجتهد عن طريق القياس وهي منقوضة بإقرارهم بأصل حجية القياس.
المطلب الثالث: ما عرفت علته بالاستنباط :
إذا نص المجتهد على حكم في مسألة ولم يبين علة ذلك الحكم فهل يحكم بحكم تلك المسألة في غيرها من المسائل التي تشبهها بناء على العلة المستنبطة من ذلك الحكم، فتصح نسبة ذلك الحكم إلى المجتهد على أنه قوله أو مذهبه؟ .[28]
للأصوليين في هذه المسألة قولان :
القول الأول:لا تصح نسبة القول إلى المجتهد بالقياس على نصه بناء على العلة المستنبطة، هو ظاهر قول أبي الحسن البصري،وبه قال أبو بكر الخلال، وابن حامد، وهو مقتضى قول أبي إسحاق الشيرازي،وابن عابدين، واختيار أبي الخطاب،والنووي، وابن قدامة، والطوفي.[29]
القول الثاني:تصح نسبة القول إلى المجتهد بالقياس على نصه بناء على العلة المستنبطة،وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين،وهو اختيار أبي بكر الأثرم، وأبي القاسم الخرقي،وابن صلاح، وهو منسوب إلى إمام الحرمين.[30]
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بما يلي :
1-أن هذا إثبات مذهب للمجتهد بناء على علة مستنبطة، فلا يصح؛ لأن هذا مما ينبغي أن يفرق به بين كلام الشارع وكلام المجتهد، فإنه يقاس على كلام الشارع سواء نص على العلة أو لم ينص، أما كلام المجتهد فلا يقاس عليه وينسب به مذهبه إليه إلا إذا نص على العلة، وذلك كما أن القياس المنصوص على علته ينسخ وينسخ به في كلام الشارع، وما لم يكن منصوصاً على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به.[31]
ونوقش: بأن القياس بالعلة المستنبطة يجري في نصوص الشارع فما المانع أن يجري ذلك في نصوص المجتهد.[32]
وأجيب بأن هذا قياس كلام المجتهد على كلام الشارع، وهو قياس مع الفارق فلا يجوز.[33]
2- أن ذلك إثبات لمذهب المجتهد بالقياس بغير جامع.[34]
ونوقش بأنه منقوض بإقراركم القياس فيما لو نص المجتهد على علته، وبعدم التسليم بأنه قياس بدون جامع.[35]
ويمكن أن يجاب بأن وجود العلة هناك مقطوع بها وهنا محتمل.
3-أنه يجوز أن تكون تلك المسألة المشابهة للمسألة المنصوص على حكمها لم يعرض على المجتهد، ولو أنها عرضت عليه كان من الممكن أن يفتي فيها بحكم آخر غير الذي نص عليه، ولاسيما مع اختلاف مستويات المجتهدين في العلم والنباهة، فقد يظهر من الفروق لبعض المجتهدين ما يخفى على غيره، فكيف يجوز إثبات حكم مع جواز إبطاله بحكم آخر؟.[36]
ونوقش بأن هذا الاحتمال وارد كذلك فيما لو نص المجتهد على علة الحكم فلماذا قلتم بصحة القياس هناك وعدم صحته هنا؟.
وأجيب:بأن الله تعالى يعلق الحكم على العلة إذا نبهنا عليها فيقاس على ذلك أي مسألة أو صورة وجدت فيها تلك العلة، فكذلك المجتهد إذا نبهنا على ما نص عليه ولا فرق.
ويجاب عن هذا الجواب بأنه قياس المجتهد على الشارع ولا يجوز ذلك لوجود الفارق .[37]
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :
1-إجماع العلماء في بنائهم الفتاوى والأجوبة فيما لم ينص عليه الأئمة المجتهدون على أقوالهم بالقياس على ما نصوا عليه مما يشبه المسائل الحادثة، وواقع ما هو مدون في كتب العلماء يدل على ذلك، وهذا مما لا يمكن إنكار وجوده، وحصل ذلك حتى في زمن الأئمة المجتهدين مثل الشافعي وأحمد ولم ينقل عنهم إنكار ذلك وهذا يدل على صحة نسبة المذاهب إلى المجتهدين بهذه الطريقة .[38]
ونوقش هذا الاستدلال بأن دعوى الإجماع غير مسلم بها، وذلك لما نقل من خلاف العلماء في المسألة، وهؤلاء العلماء الذين نقل عنهم الخلاف لا يمكن أن يخفى عليهم الإجماع، وعلى فرض التسليم فالمراد هو القياس الذي نص المجتهد على علته.[39]
2-أنه يجوز إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه عن طريق استنباط العلة من نصوص المجتهدين قياساً على المجتهد المطلق الذي يجري مثل هذا القياس في نصوص الشارع، بل إن التخريج على نصوص الأئمة المجتهدين أيسر، نظراً إلى أن مذاهب الأئمة قد ضبطت ورتبت ونظمت ومهدت فيها مسالك القياس وأسبابه على نحو لم يتوفر ذلك للمجتهد المطلق .[40]
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من وجهين :
أ*-أن غايته قياس نصوص المجتهد على نصوص الشارع وهذا لا يصح لوجود الفارق وسبق بيان ذلك.
ب*-عدم التسليم بأن نصوص الأئمة وأصول مذاهبهم أضبط من نصوص الشارع وأصولها وقواعدها، بل إن أصول الأئمة وقواعد مذاهبهم قد وضعت خادمة لأصول الشريعة ونصوص الشارع فلا يصح مثل هذه الدعوى.
3-لو لم يؤخذ بالقياس على أقوال الأئمة لتركت كثير من الوقائع خالية من الأحكام وهذا لا يجوز .[41]
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بالمنع مما ادعوا،وذلك لأن نصوص الشريعة وقواعدها العامة كفيلة بذلك، فلا حاجة إلى القياس على نصوص المجتهدين.
الترجيح:
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول بعدم صحة نسبة الأقوال إلى المجتهدين بالقياس على أقوالهم بناء على العلة المستنبطة؛ وذلك لما يلي :
1-لقوة بعض ما استدل به أصحاب هذا القول،مثل استدلالهم باحتمال عدم موافقة المجتهد على الحكم المستنبط على فرض لو عرض تلك المسألة عليه،وذلك لاختلاف مستويات المجتهدين في العلم.
2-لضعف أدلة القول المخالف، وذلك لأن أدلتهم كلها مبنية على قياس نصوص المجتهدين على نصوص الشارع، وهذا القياس لا يصح لوجود الفارق، بل ولا يجوز وذلك لأننا"نعلم أن الشارع قد تعبدنا بنصوصه، وتعبدنا بإجراء حكم ما نبه على علته في مسألة من المسائل في كل مسألة وجدت تلك العلة إلا أن يرد ما يخصصها،وهذا الأمر غير متحقق في المجتهد.[42]
المطلب الرابع: قياس ما نص عليه المجتهد على ما يشبهه مما نص فيه على حكم مخالف:
إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين، فهل لغيره من أتباعه أو من العلماء أن يخرج له في كل من المسألتين حكمين مختلفين، بحيث ينقل حكم كل مسألة منهما إلى أخرى، بناء قياس كل من المسألتين على الأخرى، ويعطيها حكماً مثل حكم نظيرتها، فيكون للمجتهد بناء على ذلك قولان ، أحدهما منصوص،والآخر مخرج بطريق القياس، وهل يصح هذا فتصح نسبة القولين إلى المجتهد في كل من المسألتين؟.[43]
اصطلح الأصوليون على تسمية هذا المسلك بالنقل والتخريج، وذلك لأن فيه نقل حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى بناء على التخريج بطريق القياس.[44]
مثال ذلك: ما ورد عن الإمام الشافعي -رحمه الله- من نص بعدم جواز قعود المصلي في صلاة الجنازة مع القدرة على القيام، وقطع الجمهور من الشافعية بركنية القيام فيها، وذهب بعض الشافعية من الخراسانيين إلى تخريج قول بالجواز، كما هو الشأن في النوافل؛ لأن صلاة الجنازة ليست من فروض الأعيان،وخرجوه على إباحة جنائز بتيمم واحد، ولا يصلي بتيمم واحد فرضان عندهم، ولهم وجه آخر وهو إن تعينت الصلاة لم يصح إلا قائماً كما هو الشأن في النوافل، ففي المسألة إذن قولان أو وجهان بالنقل والتخريج .[45]
اختلف الأصوليون في نسبة القول إلى المجتهد بالنقل والتخريج على ثلاثة أقوال، ولكن قبل ذكر أقوالهم يجدر الذكر هنا أن الخلاف في هذه المسألة محصور بين القائلين بجواز نسبة الأقوال إلى المجتهدين بالقياس على نصوصهم، وأما الذين أنكروا نسبة القول إلى المجتهد بالقياس على العلة المستنبطة فإنهم من باب أولى ينكرون هذه الصورة، لأنهم إذا لم يجيزوا نقل الحكم إلى ما سكت عنه الإمام فلأن لا يجيزوا ذلك فيما نص على خلافه من باب أولى.[46]
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
القول الأول:عدم صحة نسبة القول إلى المجتهد بالنقل والتخريج وإلى هذا ذهب ابن حامد، وأبي الحسين البصري، وأبي الخطاب، وابن قدامة، والآمدي[47]ونسب هذا القول إلى الحنفية بعد التتبع [48]لمذهبهم ، وذلك لأنهم قالوا أنه لا يصح أن يكون للمجتهد في مسألة أو مسألتين لا فرق فيهما قولان لأنهم لما منعوا نسبة القولين المنصوصين في المسألة الواحدة إلى المجتهد فلأن يمنعوا ذلك فيما لم ينص من باب أولى وهذا يقتضي أن ينكروا النسبة بهذه الطريقة.[49]
القول الثاني: جواز ذلك بشرط أن لا يوجد بين المسألتين فارقاً، وهو قول ابن الصلاح من الشافعية حيث يقول:"وشرط التخريج المذكور عند اختلاف النصين ألا يجد بين المسألتين فارقاً ولا حاجة في مثل ذلك إلى علة جامعة وهو من قبيل إلحاق الأمة بالعبد في قوله علية الصلاة والسلام :"من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه".[50]
وهو اختيار الطوفي من الحنابلة إذا كان ذلك بعد الجد من أهل النظر والبحث ممن تدرب في النظر وعرف مدارك الأحكام ومآخذها؛ لأن خفاء الفرق بين المسألتين الذي يقتضي اختلافهما في الحكم مع أهلية النظر ممتنع في العادة وإن دق ذلك الفرق".[51]
وبالتأمل يظهر أن هذا قريب من كلام ابن الصلاح؛ لأنه علق صحة التخريج بعدم وجود الفارق، وكلام الطوفي مؤداه التأكد من عدم وجود الفارق.
والقول بالجواز مذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية [52]بشرط ألا يؤدي إلى مخالفة الإجماع.
القول الثالث:الجواز في حالة بعد الزمن بين المسألتين"وإن كان بعيد العهد بالمسألة الأولى ودليلها وما قاله فيها احتمل التسوية عنده، فننقل نحن حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس،ولا ننقل حكم الأولى إلى الثانية،إلا أن نجعل أول قوله مسألة واحدة مذهباً له،مع معرفة التاريخ،وإن جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام وأصوله إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس،إلا أن نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهباً له مع معرفة التاريخ،فننقل حكم المرجوحة من الراجحة وأولى الجواز كونها الأخيرة دون الراجحة...،وإذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق إجماع أو رفع ما اتفق عليه الجمع الغفير من العلماء أو عارضه نص كتاب أو سن لم يجز".[53]
الأدلة :
استدل القائلون بعدم الجواز مطلقاً بما يلي:
1-لأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه أو بدلالة تجري مجرى النص كالتنبيه وغيره ولم يوجد هنا أحدهما ، وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى،لكن قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة،والدلال ة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح.[54]
2-أن في هذا النوع من التخريج نسبة القول إلى الإمام لم ينص عليه ولم يدل عليه بل نص على خلافه لأن الظاهر أن مذهبه في كل منهما غير مذهبه في الأخرى.[55]
3-القياس على نصوص الشارع،فإنه إذا نص الشارع في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم يخالف ما نص عليه في المسألة الأخرى فإنه لا يجوز نقل إحداهما إلى الأخرى كنصه في صوم الظهار على التتابع وفي صوم التمتع على التفريق، فإنه لا يجوز نلحق إحداهما بالأخرى، نظراً إلى أن طريق فهم النصوص واحد فينبغي أن لا يجوز الإلحاق في نصوص المجتهد أيضاً.[56]
4-إن الظاهر من إفتاء المجتهد بحكمين مختلفين في المسألتين المتشابهتين أنه وجد فرقاً لم ينتبه إليه غيره فلا يجوز إلحاق إحداهما بالأخرى تخريجاً ونقلاً.[57]
5-أن نقل الجواب من مسألة إلى أخرى بمثابة إحداث جواب جديد لم ينص عليه الإمام بل نص على خلافه وهو باطل. [58]
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1-قياس نصوص المجتهد على نصوص الشارع ، فكما نص الشارع في كفارة القتل على إيمان الرقبة المعتقة وأطلق في كفارة الظهار، قسنا كفارة الظهار على كفارة القتل واشترطنا في الرقبة الإيمان ، كذلك إذا نص المجتهد على حكم في مسألة ونص في الأخرى التي تشبهها على حكم آخر نقلنا حكم كل من المسألتين إلى الأخرى.[59]
ونوقش بأن الدليل خارج عن محل النزاع؛لأن الأصل الذي ذكروه وأرادوا القياس عليه ليس كمسألتنا لأن صفة الإيمان في كفارة الظهار مسكوت عنها، وفي مسألتنا الأصل المقيس عليه منصوص على حكمها بما يخالف الفرع.[60]
2-لما كان الظاهر من المسألتين أنهما من جنس واحد، فإن الجواب في إحداهما يعد كالجواب فيهما،إذ لا فرق في ذلك ما دامت المسألتان من جنس واحد.[61]
ونوقش بأنه لا يسلم لهم أن الجواب في أحد أفراد الجنس يعد جواباً لسائر الأفراد، ولو كان ما قالوه صحيحاً لكان ما ثبت من جواب في مسألة من مسائل الصلوات جائز النقل إلى مسائل الصلاة الأخرى كنقل مسألة من صلى قاعداً مريضاً إلى من صلى قاعداً قادراً صحيحاً ومثل هذا لا يجوز مطلقاً.[62]
3-أن المجتهد لو قال الشفعة لجار الدار، وجبت لجار الدكان أيضا؛ً لأنه لا فرق بينهما، فهذا نقل لحكم مسألة إلى نظيرتها وإذا جاز النقل في ذلك جاز في غيره، إذ التفريق بين ذلك تحكم.[63]
ونوقش بأنه خارج عن محل النزاع؛ وذلك لأن الذين أثبتوا الشفعة لجار الدكان تخريجاً على إثباتها لجار الدار لم يخرجوا حكماً مخالفاً لنص الإمام، بل خرجوا حكماً لمسألة مسكوت عنها، وأما هنا فقد حكم المجتهد بخلافه.[64]
واستدل أصحاب القول الثالث بأنه إذا قرب الزمن بينهما فلا يصح النقل والتخريج، لأن غالب الظن أنه ذاكر لفتواه في الأولى حين أفتى في الثانية، وأنه لم يفرق بينهما إلا لظهور فرق عنده فكيف يجمع بينهما؟.
وأما إذا بعد الزمن بينهما فإنه يحتمل أن المسألتين عنده سواء،ويحتمل أنه نسي فتواه في الأولى فكرر الاجتهاد فتغير رأيه، فتكون فتواه في الثاني رجوعاً عن فتواه الأولى،فلا تنسب إليه الأولى إلا على القول بجواز نسبة القولين للمجتهد في مسألة واحدة مع معرفة التاريخ. [65]
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن هذه الاحتمالات المذكورة لا تقوى على إبطال نص الإمام في المسألتين بحكمين مختلفين.
ونوقش أيضاً بأن مآل هذا القول"عدم التسليم بالنقل إلا في نطاق محدود،وهو البعد الزمني بين المسألتين،ونقل حكم الثانية إلى الأولى دون العكس عند علم بالتاريخ، ونقل الأقرب إلى الكتاب أو السنة أو أصول الإمام وقواعده إلى الأخرى عند الجهل بالتاريخ ونتيجة ذلك ألا يكون للإمام قولان في المسألتين بل قول واحد في كلتاهما إلا على القول بجواز نسبة القولين إلى المجتهد في مسألة واحدة مع معرفة التاريخ.
وهذا القول باطل، لأنه نسخ النص بالقياس والقياس لا ينسخ النص،بل لا مدخل له مع وجود النص أصلاً،فكيف ينص المجتهد على حكم المسألة ثم نبطل نصه لأجل أنه نص على مسألة أخرى تشبهها بخلاف حكمه فيها . [66]
الترجيح:
ولعل الراجح والله تعالى أعلم هو القول الأول لقوة أدلته،وعدم ثبوت أدلة المخالفين أمام المناقشات،ولا شك أن نسبة القول بخلاف ما نص عليه بالقياس أمر ظاهر البطلان بل ينبغي عدم الالتفات إلى مثل هذا الخلاف.
[1]ينظر : المحصول 2/303 ، والإبهاج 3/224.
[2] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/350.
[3] ينظر : فواتح الرحموت 2/320 ، وشرح مختصر الروضة 3/351.
[4] ينظر : التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 248 .
[5] ينظر : التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 249 .
[6] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/355 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 249 .
[7] ينظر : المعتمد 2/865 ، وشرح اللمع 2/1084 ، والمحصول 2/523 ، وتحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال للأستاذ الدكتور عياض السلمي ص 44
[8] ينظر : التبصرة ص 517 .
[9] شرح العمد 2/334 .
[10] ينظر : التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 251 وما بعدها .
[11] ينظر : إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر 8 / 154.
[12] ينظر : المعتمد 2/866 ، والتمهيد لأبي الخطاب 4/472 ، وروضة الناظر 2/442 ، وتهذيب الأجوبة ص 37 ، وشرح مختصر الروضة 3/638 ، وصفة الفتوى لابن حمدان ص 88 ، والمسودة ص 525 ، وأدب المفتي لابن صلاح ص 96 .
[13] رسائل ابن عابدين 1/25 .
[14] أدب المفتي لابن صلاح ص 96 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 254 .
[15] ينظر : التبصرة ص 517 ، وشرح اللمع 3/1083 ، وأدب المفتي ص 96 .
[16] التبصرة ص 517 .
[17] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/638 ، واتحاف ذوي البصائر 8/155 .
[18] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/639 ، وأدب المفتي ص 96 .
[19] أدب المفتي ص 96 .
[20] ينظر : المعتمد 2/866 ، والتمهيد 4/366 وما بعدها ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 255 .
[21] ينظر : المعتمد 2/866 ، والتمهيد 4/367 .
[22] ينظر : التبصرة ص 517 ، وتهذيب الأجوبة ص 38 .
[23] ينظر : التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 262 وما بعدها .
[24] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 40 .
[25] سورة البقرة ، الآية رقم 36 .
[26] تحرير المقال ص 57 .
[27] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 40 .
[28] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/641 وما بعدها ، وإتحاف ذوي البصائر 8/155 .
[29] ينظر : التبصرة ص 517 ، والعمد 2/334 ، والمعتمد 2/865 وما بعدها ، والتمهيد 4/367 ، وشرح عقد رسم المفتي 1/25 ، والمجموع 1/66 ، وروضة الناظر 2/442و 443 ، وشرح مختصر الروضة 3/642.
[30] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 36 ، وأدب المفتي والمستفتي ص 96 ، وشرح مختصر الروضة 3/641.
[31] ينظر : روضة الناظر 2/443 ، وإتحاف ذوي البصائر 8/157 .
[32] ينظر : المرجعان السابقان .
[33] ينظر : المرجعان السابقان .
[34] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/640.
[35] ينظر : اتحاف ذوي البصائر 8/158 .
[36] ينظر : شرح مختصر الروضة 3/640 ، واتحاف ذوي البصائر 8/156 .
[37] ينظر : اتحاف ذوي البصائر 8/156 .
[38] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 39 ، وفواتح الرحموت 2/404 .
[39] ينظر : تحرير المقال فيما تصح نسبته إلى المجتهد من الأقوال ص 57 .
[40] ينظر : أدب المفتي والمستفتي لابن صلاح ص 96 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 260 .
[41] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 39 .
[42] التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 263 ، وينظر تحرير المقال ص 56 .
[43] ينظر : شرح مختصر الروضة للطوفي 3/640 ، وتحرير المقال ص 62 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 267 .
[44] ينظر : المراجع السابقة .
[45] ينظر : الوجيز 1/22، والمجموع 5/222 .
[46] ينظر : تحرير المقال ص 63 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 272 .
[47] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 204 ، والتمهيد 4/367 ، وروضة الناظر 2/442 ، والمعتمد 2/863 ، والأحكام للآمدي 4/428 .
[48] ينظر : تحرير المقال ص 63 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 273 .
[49] ينظر : تيسير التحرير 4/242 ، وفواتح الرحموت 2/394 .
[50] أدب المفتي ص 97 ، والحديث أخرجه البخاري برقم 2491 .
[51] شرح مختصر الروضة 3/641 .
[52] ينظر : مقدمة المجموع 1/44 ، والإبهاج 2/59 ، وأدب المفتي ص 97 ، والإنصاف 12 /244 ، وصفة الفتوى لابن حمدان ص 88 ، وشرح مختصر الروضة 3/641 .
[53] صفة الفتوى ص 89 .
[54] ينظر : روضة الناظر 2 / 442 ، وإتحاف ذوي البصائر 8/159 وما بعدها .
[55] ينظر : التمهيد 4/369 ، وتحرير المقال ص 64 .
[56] ينظر : التمهيد 4/369 .
[57] ينظر : صفة الفتوى ص 88 وما بعدها .
[58] ينظر : تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 204 .
[59] ينظر : التبصرة ص 516 ، والتمهيد 4/369 .
[60] ينظر : المرجعان السابقان ، وتحرير المقال ص 67 .
[61] ينظر : تهذيب الأجوبة ص 204 .
[62] ينظر : المرجع السابق ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 278 .
[63] ينظر : التمهيد 4/370 ، وتحرير المقال ص 65 .
[64] ينظر : تحرير المقال ص 67 ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 278 .
[65] ينظر : المرجعان السابقان ص 66 و ص 276 .
[66] ينظر : تحرير المقال ص 67 .