تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا)

  1. #1

    افتراضي ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا)

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    إخواني الكريم

    المعاملة : شخص طلب السُلفة المالية من شخص فقبل الآخر بشرط أن يقدّم له خدمة معاونة لتحصيل شيء مباح و إلا فلن يُسلّفه المبلغ مع التنبيه أنّ نوع هاته الخدمة ليس زيادة مبلغ مالي

    ما حكم هاته المعاملة مع ذكر أقوال أهل العلم و أدلّتهم ؟ و من وقع فيها ما المطلوب فعله ؟

    الإجابة على السؤال ضرورية و يَترتَب عليها بالنسبة لي معاملة في هاته الأيام

    وفقكم الله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا)

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،

    ( في انتظار إجابة المشايخ )

    أخي الكريم سراج - وفقك الله - :

    المعروف عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا ....

    والله أعلم ...

  3. #3

    افتراضي رد: ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا)

    جزاك الله خيرا أخي الفاضل فريد

    و لكن ما الدليل أنّ المنفعة إذا لم تكن مالية أنّها ربة ؟

    و بالمناسبة أخي الكريم؛ هل تعرف ما هي فتاوى المشايخ الجزائريين في بنك البركة الجزائري؟ أرجو الفائدة و أجرك على الله

  4. #4

    افتراضي رد: ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا)

    الأصل أن القرض من عقود التبرعات، وقد أجيز مع أن الأصل أنه عند مبادلة المال بالمال فلا بد من التقابض لكيلا نقع في ربا النسيئة، واستثني من هذا عقد القرض لأنه من باب التبرعات المحضة، فإذا خرج عن قصده وصار معاوضة رجع إلى أصل التحريم.
    وفي مسألتنا هذه خرج عن القرض المحض وصار فيه معاوضة فهو أقرضك مبلغا ماليا ولنقل (ألف دينار) على أن ترد له هذا المبلغ مع الخدمة التي ذكرت فيكون ربا لأنه مبادلة مال بمال مع خدمة إضافة إلى أنه صار من ربا النسيئة فاجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة.
    وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن القرض إذا جر إلى منفعة فهو ربا وقد نقل اتفاقهم على هذا جمع من العلماء منهم:الباجي والقرطبي ، وابن المنذر والهيتمي وابن حجر العسقلاني ، وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي ، وابن حزم ،والشوكاني.
    وفيه حديث مرفوع في هذا الباب ولكنه ضعيف وقد رواه الحارث بن أسامة في مسنده كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص(3/34) وذكر أن في إسناده: سوار بن مصعب وهو متروك ، وكذلك وصف الحافظ الحديث في البلوغ بأنه ساقط (سبل السلام(5/133) ، وذكر الحافظ في البلوغ أن له شاهدا ضعيفا عن فضالة بن عبيد عند البيهقي ، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى موقوفا على فضالة (5/350)، وأخرجه البخاري موقوفا على عبدالله بن سلام في كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبدالله بن سلام (3814) وقد جاء موقوفا على ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس كما رواه عنهم البيهقي في الكبرى (5/350،349)
    فالقاعدة مجمع على تحريمها،والحديث المرفوع ضعيف،والصحيح وقفه على عدد من الصحابة.

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  5. #5

    افتراضي رد: ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا)

    فائدة في قاعدة(كل قرض جر نفعا فهو ربا):
    المراد بهذه القاعدة: (كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض أو في حكم المشروطة).[ينظر:الحاوي الكبير للماوردي5/256)،عقد الجواهر الثمينة لابن شاس المالكي2/566]
    وعلى هذا فالمنفعة التي سيجنيها المقرض في العادة- من شكر المقترض له ومن ضمان حقه ولو تلف مال القرض- لا تعتبر منفعة محرمة لأنها منفعة في حكم العادة حصولها يقول ابن حزم رحمه الله:( ليس في العالم سلف (أي قرض) إلا وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أم لم يتلف مع شكر المستقرض إياه وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ، فعلى قولهم (أي أن كل سلف جر منفعة فهو ربا) يكون كل سلف حراما ، وفي هذا ما فيه)( المحلى8/87)
    وكذلك المنفعة التي لا تكون متمحضة للمقرض بل يشترك فيها الطرفان فليست محرمة على الصحيح ، قال ابن قدامة رحمه الله في معرض ترجيحه لجواز السفتجة:(والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لايرد بتحريم المصالح التي لامضرة فيها بل بمشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة)(المغني4/360 ) ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في الاستدلال على جوازها : ( لأن كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض ، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم)(مجموع الفتاوى29/531) ) ويقول ابن القيم رحمه الله : ( والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك ، بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان فهي من جنس المعاونة والمشاركة)( تهذيب السنن5/153،152).
    [تنبيه] المراد بالسفتجة التي وردت في كلام ابن قدامة وشيخ الإسلام رحمهما الله:((معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر) ينظر العناية شرح الهداية(7/250)،تبيين الحقائق(4/175).

  6. #6

    افتراضي رد: ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا)

    جزاك الله خيرا أخي عبد الله الميمان

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا)

    وإياك أخي سراج ... شكرا لك ... بارك الله فيك ...

    هذه فتوى الشيخ فركوس - حفظه الله - في بنك " البركة " :

    http://www.ferkous.com/rep/Bi87.php


    http://www.ferkous.com/rep/Bi25.php

    وهنا فتوى قريبة من المسألة التي طرحتها :

    http://www.ferkous.com/rep/Bi43.php

  8. #8

    افتراضي رد: ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا)

    جزاك الله خيرا أخي فريد و بارك الله فيك

    السؤال : الآن من تورّط في هاته المعاملة بسبب أنّه جهل الحكم في السابق؛ ما المطلوب منه بالإضافة إلى التوبة ؟

    مع العلم أنّ الخدمة ههنا ليست مالا كي يتخلّص منه

  9. #9

    افتراضي رد: ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا)

    إما أن يكون قد قدم له الخدمة وانتهى الأمر ، فحينئذ وقعت الواقعة ، فعليه بالتوبة والندم وكثرة الاستغفار .
    وإما أن الأمر بعدُ لم يقع ، وحينئذ فإنه لا يفعل ، وعلى كلا الحالين فإنه يبين للمقرِض حكم هذه المسألة .
    والله أعلم.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    137

    افتراضي تخريج المسألة على السُّفْتَجَةِ

    أخوتي الكرام:
    مسألة أخينا الكريم ظاهرٌ تخريجُها - بادِيَ الرأي - على قاعدة القرض الجارِّ للنفع.
    لكن يبدو لي رجحانُ تخريجها على مسألة السُّفْتَجَةِ (بضم السين وفتحها)؛ وحقيقتها: أن يتسَلَّفَ الرجل من أخيه المال ببلد على أن يرده إليه في بلد آخر، والنفع المتوقع في السفتجة هو أن يستفيد المقرض دفع خطر الطريق ; إذ قد يخشى لو سافر بأمواله أن يسطو عليه اللصوص وقطاع الطرق فيلجأ إلى هذه المعاملة ليستفيد من وراء هذا القرض دفع الخطر المتوقَّع في الطريق؛ فهي في معناها: ((إقراض لسقوط خطر الطريق))؛ كما وصفها بذلك الإمام ابن عابدين في رد المحتار: 5/350.
    فسؤال الأخ السائل الكريم تكييفُهُ أقرب إلى التخريج على السفتجة؛ ما دامت الخدمة المشروطة في سؤالة من غير جنس المال.
    وأقوال الفقهاء في السُّفْتَجَة غير متفقة على تخريجها على القرض الجار للنفع، إذ إنها مكروهة عند الحنفية، وأجازها الإمام مالك - في المدونة - بشرط أن يكون الغرض رفق كل من طرفي القرض بأخيه، وجواز السُّفْتَجَة رواية مرجوحة عند الحنابلة.
    بل إن بعض الفقهاء قال بتخريجها على القرض الجار للنفع، وأجازها مع ذلك بلا كراهة؛ فأجازها شيخ الإسلام ابن تيمية بلا كراهة؛ قائلا: ((قَدْ يَكُونُ فِي القَرْضِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُقْرِضِ؛ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السُّفْتَجَةِ؛ وَلِهَذَا كَرِهَهَا مَنْ كَرِهَهَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لاَ تُكْرَهُ؛ لأَنَّ المُقْتَرِضَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَيْضًا؛ فَفِيهَا مَنْفَعَةٌ لَهُمَا جَمِيعًا إذَا أَقْرَضَهُ)). راجع رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الفذة في أنه ليس في الشريعة على خلاف القياس، وذلك في مجموع الفتاوى: 20/ 515، 29/455، وانظر أيضا: أعلام الموقعين: 2/11.
    وقد فرق الإمام ابن القيم بين السُّفْتَجَة، والقرض الجارِّ للنفع - تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية - من جهة: أن القرض الجار للنفع ربًا إذا اختص النفعُ فيه بالمُقرِض؛ فمن هاهنا أشبه الربا، أما إذا عم النفعُ المقرِضَ والمقتَرِضَ، فإنه يجوز كالسُّفْتَجَةِ:
    قال الإمام ابن القيم - فارقا بين القرض الجارِّ للنفع والسُّفْتَجَة:
    ((اختلفتِ الروايةُ عن أحمدَ فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد إخر ولا مؤنة لحملها؛ فروى عنه أنه لا يجوز، وكرهه الحسن، وجماعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وروي عنه الجواز، نقله ابن المنذر؛ لأنه مصلحة لهما، فلم ينفرد المقترض بالمنفعة وحكاه عن عليٍّ، وابن عباس، والحسن بن علي، وابن الزبير، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب، والثوري، وإسحاق، واختاره القاضي.
    ونظير هذا: ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز؛ لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة.
    ونظيره: ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها.
    ونظير ذلك أيضا: إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه أو بذرا يبذره فيها، ومنعه ابن أبي موسى:
    والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني؛ وذلك لأن المستقرِضَ إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمنا فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه مصلحة لهما جميعا.
    وَالمَنْفَعَةُ الَّتِي تَجُرُّ إِلَى الرِّبَا فِي القَرْضِ هِيَ الَّتِي تَخُصُّ المُقْرِضَ؛ كسكنى دار المقترض، وركوب دوابِّه، واستعماله وقبول هديته؛ فإنه لا مصلحة له في ذلك، بخلاف هذه المسائل؛ فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة)) تهذيب سن أبي داود: 9/297.
    والله يعلم المفسد من المصلح
    مصطفى حسنين عبد الهادي، أبو أسلم العدوي.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    137

    افتراضي رد: ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا)

    للرفع.
    مصطفى حسنين عبد الهادي، أبو أسلم العدوي.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •