تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 36 من 36

الموضوع: اجماعات منقولة !!!!!

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله
    تكملة الإجماعات:
    ١٤٨٦/ أجمعوا على كفر من سجد للصنم، ونحوه. النووي، الشوكاني
    ١٤٨٧/ أجمع الصحابة أن سجود التلاوة، سنة، وليس بواجب. ابن رشد، النووي، ابن قدامة
    ١٤٨٨/ اتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة. ابن حزم
    ١٤٨٩/ لا يعرف مخالف من الصحابة، أن في الحج سجدة ثانية. ابن قدامة
    ١٤٩٠/ اتفقوا على السجود في: الأعراف، والنحل، والرعد، والإسراء، ومريم، وأول الحج، والفرقان، والنمل، وسورة السجدة. ابن حزم
    ١٤٩١/ أجمعوا على أن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. ابن رشد (فرق بين المستمع والسامع)
    ١٤٩٢/ لا يعلم خلاف، أن سجود التلاوة، يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة. ابن قدامة (حكاية إجماع غير صحيحة)
    ١٤٩٣/ سجود التلاوة، يُخرج منه بتسليمة واحدة. ابن قدامة (فيه خلاف)
    ١٤٩٤/ اتفقوا على أن سجود التلاوة في السفر على الراحلة جائز. النووي
    ١٤٩٥/ اتفقوا أن من قرأ في الصلاة آية فيها سجدة، ثم سجد، ثم قام، فصلاته لا تبطل. ابن حزم
    ١٤٩٦/ لا يعلم مخالف من الصحابة، أن لخطيب الجمعة أن يقرأ القرآن في الخطبة، وإذا مر بآية فيها سجدة، فله أن ينزل للأرض ويسجد، إذا لم يستطيع السجود على المنبر، وأن هذا الفعل لا يقطع الخطبة. ابن حجر
    ١٤٩٧/ أجمعوا على مشروعية التكبير لسجود السهو. النووي
    ١٤٩٨/ لا خلاف أن سجود السهو يكون في الفرض والنافلة. ابن قدامة
    ١٤٩٩/ لا خلاف أن من سها سهوين من نفس الفعل، كإذا أنقص ذكرا واجبا مرتين سهوا، كفاه سجود واحد لهما. ابن قدامة
    ١٥٠٠/ أجمعوا أن صلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود السهو نفسه، لا سجود للسهو فيها. ابن قدامة عن الإمام إسحاق بن راهويه


    منقول من شيخنا حفظه الله

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله
    تكملة الإجماعات:
    ١٥٣١/ أجمعوا أن المسافر، يراعي ما سفره ما يلي: الرفق، وحسن الخلق مع الجميع، واجتناب المخاصمة، والمشاحنة، ومزاحمة الناس في موارد الماء ونحوها، والكف عن الشتم، والغيبة، واللعن. النووي
    ١٥٣٢/ أجمعوا أن رد السلام فرض. النووي
    ١٥٣٣/ اتفقوا، أن من سلم على جماعة، فرد عليه واحد منهم، أجزأه، وخالف في ذلك أبو يوسف الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، فأوجب أن يرد عليه، كل فرد منهم. النووي
    ١٥٣٤/ اتفقوا أن المبتدئ بالسلام يقول: السلام عليكم، ويجب على من يرد، أن يرد عليه بذات الصيغة، فإن زاد، فهو مستحب. ابن حجر
    ١٥٣٥/ لا خلاف أن الراد إن قال: عليكم، واقتصر عليها، فإن ذلك لا يجزئه. ابن حزم
    ١٥٣٦/ لا خلاف أن السلم: بيع سلفة إلى أجل مسمى. ابن حزم
    ١٥٣٧/ اتفقوا جواز بيع السلم. النووي وابن قدامة عن ابن المنذر (قال ابن حزم: ما وقع الإجماع على جواز السلم)
    ١٥٣٨/ اتفقوا على امتناع بيع السلم في الدور، والعقار. ابن رشد
    ١٥٣٩/ اتفقوا أنه يشترط للسلم، ما يشترط للبيع. ابن حجر
    ١٥٤٠/ اتفقوا أن غير المسلمين، إذا تعاقدا على بيع الخمر سلمًا، ثم أسلم أحدهما، فله أخذ دراهمه، وفسخ البيع. ابن قدامة عن ابن المنذر

    م

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله، وأعتذر عن الانقطاع، لبعض الظروف التي حصلت، ونستأنف الآن
    تكملة الإجماعات:
    ١٥٤١/ أجمعوا على جواز السلم في كل ما يُكال، ويوزن، ويُعدُّ بالعدد. ابن رشد
    ١٥٤٢/ أجمعوا أن السلم لا يكون إلا في الذمة، فلا يجوز في شيء معين. الطبري
    ١٥٤٣/ أجمعوا على جواز السلم في الثياب، والطعام، والنبات، والبيض، والجوز، والبطيخ، ونحو ذلك. ابن رشد، النووي
    ١٥٤٤/ أجمعوا أن الأجل في السلم يكون معلومًا، أما إذا كان مطلقًا، غير معلوم، فلا يجوز السلم عندئذ. النووي، ابن قدامة
    ١٥٤٥/ أجمعوا لصحة السلم، أن يكون المُسلمُ فيه (البضاعة) موجودا عند حلول الأجل، وذلك بأن يكون عامَّ الوجود في محله. ابن رشد
    ١٥٤٦/ أجمعوا أنه لابد أن يكون المسلم فيه (البضاعة) معلوم القدر، بالكيل، أو الوزن، أو غيرهما. ابن رشد، ابن قدامة
    ١٥٤٧/ أجمعوا أنه لابد أيضًا من ضبط المسلم فيه، جنسا، ونوعا، وجودة، ورداءة، وغير ذلك. ابن رشد، النووي، ابن قدامة
    ١٥٤٨/ أجمعوا أن الثمن في السلم، لابد أن يكون في مجلس العقد بينهما، قبل الشروع في العمل، وأجاز مالك تأخير النقد عن مجلس العقد يومين، أو ثلاثة. الطبري، ابن رشد
    ١٥٤٩/ أجمعوا أنه لابد أن يكون المسلم فيه (البضاعة) مما يجوز بيعه نسيئة (مؤجلا) فإن كان لا يجوز، فالسلم باطل. ابن رشد
    ١٥٥٠/ اتفقوا أن القمح، والشعير، والملح، والتمر، لا سلم فيها، إذا بيعت مقابل بعضها، كمن باع تمرا بقمح، أو شعيرا بملح، وهكذا، فلابد من التسليم في ذات المجلس مباشرة؛ لأنها ربوية. ابن حزم
    ١٥٥١/ لا خلاف في جواز سلم الاثنين إلى واحد، وتكون البضاعة بينهما، حسب ما دفعاه من الثمن. ابن حزم
    ١٥٥٢/ اتفقوا أن تناول السموم القاتلة محرم. ابن حزم
    ١٥٥٣/ اتفقوا أن نقل الكافة للحديث، حق، فمن خالفه بعد علمه أن الكافة نقلوه، فهو كافر. ابن حزم
    ١٥٥٤/ أجمعت الأمة على جواز كتابة الحديث، بل واستحباب ذلك، ولا تجوز إهمال روايته. ابن حزم، النووي
    ١٥٥٥/ أجمعوا على حرمة وضع الحديث، سواء كان الحديث في الأحكام، أو الترهيب، أو الترغيب. النووي
    ١٥٥٦/ اتفق العلماء أن أصح الكتب بعد القرآن، صحيح البخاري، وصحيح مسلم. النووي
    ١٥٥٧/ اتفقوا على أن من شرط الذي تقبل روايته، أن يكون متيقظا، غير مغفل، ولا سيّء الحفظ، ولا كثير الخطأ، ولا مختل الضبط. النووي
    ١٥٥٨/ أجمع الصحابة، أن رواية صغار الصحابة على ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صغار، ثم ذكروه وهو كبار، مقبولة. النووي
    ١٥٥٩/ اتفقوا على قبول رواية الأعمى. النووي، ابن قدامة
    ١٥٦٠/ لا خلاف أن من شهد على الزنى، ولم تكمل البينة على الزنى، فروايته مقبولة. ابن قدامة
    ١٥٦١/ أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا ثم أسلم. النووي
    ١٥٦٢/ اتفقوا أن المبتدع، الذي يُكفر ببدعته، روايته غير مقبولة. النووي
    ١٥٦٣/ أجمع العلماء على وجوب حرج الرواة، أحياء، وأمواتا. النووي، ابن حجر، الشوكاني (الجرح يكون في نطاق الكلام عن روايته على الحديث، ولا يخرج إلى الغيبة)
    ١٥٦٤/ أجمعوا أن السواك سنة مؤكدة، واختلفوا في وجوبه قبل الصلاة. ابن حزم، النووي، ابن قدامة
    ١٥٦٥/ أجمعوا على جواز استعمال السواك اليابس للصائم في أول النهار، ولا بأس به. ابن قدامة

    منقول

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله
    تكملة الإجماعات:
    ١٦٠١/ اتفقوا أن المضارب، يتصرف في مال المضاربة، بما يتصرف به سائر الناس، في أكثر الأحوال. ابن رشد
    ١٦٠٢/ لا خلاف يعلم، أن المضارب لا يحق له أن يدفع مال المضاربة إلى مضارب آخر، إلا إذا أذن رب المال في ذلك. ابن قدامة
    ١٦٠٣/ اتفقوا أن رب المال، إذا أمر المضارب بالتجارة في جنس معين، أو نهاه عن جنس معين، فذلك جائز. ابن حزم
    ١٦٠٤/ اتفقوا أن رب المال، إذا أمر المضارب بعدم السفر بماله، فذلك جائز ويُلزم المضارب به. ابن رشد
    ١٦٠٥/ أجمعوا أنه لا ضمان على المضارب فيما تلف من رأس مال المضاربة، إذا لم يتعد، أو يفرط. ابن حزم
    ١٦٠٦/ اتفقوا أن رب المال، إذا شرط على المضارب الضمان في حال الخسارة، فذلك شرط باطل. ابن رشد، ابن قدامة
    ١٦٠٧/ اتفقوا على عدم جواز اشتراط زكاة مال المضاربة على المضارب. ابن رشد
    ١٦٠٨/ اتفقوا أن للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة، إذا سافر به. ابن حزم
    ١٦٠٩/ اتفقوا أن للمضارب أن ينفق على مال المضاربة من ذات مال المضاربة، إذا كان هذا المال يحتاج لنفقة. ابن حزم
    ١٦١٠/ اتفقوا أن ربح المضاربة، بين رب المال وبين المضارب، على ما اتفقا عليه، إذا كان الربح جزءا مسمى، كربع، أو نصف، وهكذا، ومثاله: اتفقا على أن يكون ربع الربع للمضارب، وثلاثة أربع الربح لرب المال، وهكذا. ابن حزم

    منقول

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله
    تكملة الإجماعات:
    ١٧٣٦/ أجمعوا أن الصلاة محرمة على الحائض، الفرض والنفل سواء. ابن حزم
    ١٧٣٧/ أجمعوا أن الحائض إذا صلت، فصلاتها باطلة. النووي
    ١٧٣٨/ أجمعوا أن الصلاة على الحائض لا تتعلق بذمتها، فلا تقضي الصلاة التي تركتها حال حيضها، إذا طهرت. ابن رشد
    ١٧٣٩/ أجمعوا أن الحائض إذا طهرت، لم يجز لها أن تصلي، حتى تغتسل، أو تتيمم عند عدم الماء. ابن رشد
    ١٧٤٠/ اتفقوا أن الصلاة لا تجب على الصغير، وإذا بلغ، فلا يجب عليه قضاء الصلوات التي لم يصلها في حال الصغر. النووي
    ١٧٤١/ لا يعلم مخالف من الصحابة، أن صلاة العبد الهارب لا تقبل. ابن حزم (تجب عليه الصلاة، ولكن لا تقبل منه، ولا يثاب عليها، عقوبة له، ولهذا قالوا: لا تقبل، ولم يقولوا: لا تجب)
    ١٧٤٢/ أجمعوا أن من في جوفه خمر، أو من أتى عرافا، فإن صلاته غير مقبولة منه. الشوكاني عن النووي
    ١٧٤٣/ أجمعوا أن من أتى عرافا، لا يلزم عليه قضاء الصلوات في المدة التي لا تقبل منه الصلوات. النووي
    ١٧٤٤/ أجمعوا على ردة تارك الصلاة، وهو منكر لوجوبها. ابن قدامة
    ١٧٤٥/ أجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي نيابة عن أحد صلاة فرض. ابن رشد
    ١٧٤٦/ أجمعوا أن الصلوات الخمس، مؤقتة بوقت معلوم. ابن قدامة
    ١٧٤٧/ أجمعوا أن وقت الصلاة من فرائض الصلاة. ابن حزم
    ١٧٤٨/ اتفقوا أن أوقات الصلوات الخمس، منها أوقات فضيلة، ومنها أوقات توسعة. ابن حجر
    ١٧٤٩/ اتفقوا أن معاوية رضي الله عنه، صحابي، حسن إسلامه، ولا ينسبه أحد لردة. ابن تيمية
    ١٧٥٠/ اتفقوا أن يزيد بن أبي سفيان أفضل من أخيه معاوية. ابن تيمية

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    147

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    ١١٦٠/ لا خلاف أن مَحْرَم المرأة، أولى الناس بإدخالها قبرها. ابن قدامة

    مناسبة التصور هنا الأجر وقيمته "أوجب طلحة" وهو أثر لا باس به.

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله
    تكملة الإجماعات:
    ١٩٠٣/ اتفقوا أن صلاة الجماعة مأمور بها في الصلوات المكتوبة. النووي
    ١٩٠٤/ اتفقوا أن من كان حاضرا، فأقيمت الصلاة المكتوبة، فترك الدخول مع الإمام، أو اشتغل بقراءة القرآن، أو بذكر الله تعالى، أو بابتداء التطوع، فهو عاص لله بهذا الفعل، متلاعب بالصلاة. ابن حزم
    ١٩٠٥/ أجمعوا أن من صلى وحده، فلا تجب عليه إعادة الصلاة. ابن قدامة (إجماع فيه نظر، فالبعض يرى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة)
    ١٩٠٦/ لا خلاف أن شهود النساء لصلاة الجماعة، غير لازم لهن. ابن حزم
    ١٩٠٧/ أجمعوا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر. النووي
    ١٩٠٨/ اتفقوا أن الخوف، والمرض، والبرد، والمطر، والطين، أعذار شرعية للتخلف عن الجماعة. ابن حزم
    ١٩٠٩/ لا مخالف من الصحابة، أن المؤذن يقول عند حصول العذر، للتخلف عن الجماعة: ألا صلوا في الرحال. ابن حزم
    ١٩١٠/ لا خلاف أن الفريضة الفائتة، إذا أراد الإنسان قضاءها، يجوز له أن يصليها في جماعة، وخالف في ذلك الليث بن سعد. النووي
    ١٩١١/ لا خلاف أن الرجل إذا قضى صلاة نهارية كالظهر في الليل، فإنه يسر بها، ولا عبرة بالليل. ابن قدامة
    ١٩١٢/ أجمعوا أن أقل الجماعة في الصلاة إمام ومأموم. النووي، ابن قدامة
    ١٩١٣/ قول عامة العلماء أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة، استحب القيام للصلاة عندئذ. عياض المالكي (إجماع فيه نظر، فالسنة القيام للصلاة إذا رأى المأموم الإمام يقبل للصلاة)
    ١٩١٤/ اتفقوا على جواز رد المبيع إذا اختلفت الصفة المتفق عليها. ابن تيمية
    ١٩١٥/ لا خلاف أن الحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة. ابن كثير

    منقول

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله
    تكملة الإجماعات:
    ١٩٢٤/ اتفقوا على جواز أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، وأخفض منهم، مالم يصل لمكان يجهل المأموم فيه ما يفعله إمامه. ابن حزم
    ١٩٢٥/ اتفقوا أن الصلاة تصح إذا علم المأموم صلاة الإمام، ولم يتقدم عليه، وعِلْمُ صلاة الإمام يكون بسماع صوته، أو رؤيته، أو رؤية من خلفه. النووي
    ١٩٢٦/ اتفقوا أن المأموم يقف عن يمين الإمام إذا كان وحده. النووي
    ١٩٢٧/ اتفق الصحابة إلا ابن مسعود أن الإمام إذا كان معه رجلان، أو صبيان، أو رجل وصبي فإنهما يقفان خلفه. النووي
    ١٩٢٨/ اتفقوا إلا التابعي الحسن البصري أنه إن كان مع الإمام صبي وامرأة، وقف الصبي بجانبه، والمرأة في الخلف. ابن قدامة
    ١٩٢٩/ لا خلاف أن المرأة تقف خلف الرجال، أو الإمام، إذا كانا وحدهما. ابن رشد
    ١٩٣٠/ اتفقوا إلا الصحابي الحكم بن عمرو الغفاري، أن الإمام سترة للمصلين خلفه، ولا يضرهم ما يمشي بين أيديهم، ما داموا مأمومين. ابن حزم
    ١٩٣١/ أجمعوا أنه يستحب للإمام الجهر بالتكبير، وبـ سمع الله لمن حمده، ليعلم الذين خلفه، وإن كان مريضا، فعل ذلك المؤذن. النووي
    ١٩٣٢/ اتفقوا أن تخفيف القراءة، أمر مندوب له، وهو أدنى الكمال. الشوكاني
    ١٩٣٣/ اتفقوا أن قراءة الفاتحة خلال سكتات الإمام في الجهرية، جائزة، ولكن لا يجهر بها. ابن قدامة
    ١٩٣٤/ لا يعلم مخالف من الصحابة أن من كان في زحام، فلم يجد شيئًا يسجد عليه، إلا ظهر إنسان، أو قدمه، لزمه السجود على ذلك، وأجزأه. ابن حزم
    ١٩٣٥/ اتفقوا أن من صلى قائما، ثم شق عليه القيام، جاز له القعود. النووي

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله
    تكملة الإجماعات:
    ٢٠١٧/ لا خلاف على جواز تسمية صلاة الصبح بصلاة الغَداة. النووي
    ٢٠١٨/ أجمعوا أن أول وقت صلاة الفجر، طلوع الفجر الصادق، وهو البياض في أفق السماء، وهذا البياض هو مقدمة ضوء الشمس، ويسمى أيضًا الفجر الآخر. ابن حزم
    ٢٠١٩/ لا خلاف أن الفجر الأول ليس من وقت صلاة الصبح، وهو بياض تحدث بعده ظلمة. ابن رشد
    ٢٠٢٠/ أجمعوا أن صلاة الصبح قبل دخول وقتها، لا تجوز. النووي
    ٢٠٢١/ لا خلاف أن تأخير الفجر، حتى يجيء وقت الظهر، تفريط. ابن حجر
    ٢٠٢٢/ أجمعوا أن الفجر ركعتان، لا تُقصر ابن حزم
    ٢٠٢٣/ لا خلاف أن سنة الصبح تكون من دخول وقت الفجر، حتى إقامة صلاة الفجر، وقد اختلفوا في وجوبها من استحبابها. ابن حزم
    ٢٠٢٤/ اتفقوا أن وقت الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، حتى يصبح ظل الرجل مثله جسمه. ابن حزم
    ٢٠٢٥/ لا خلاف على استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم. النووي
    ٢٠٢٦/ اتفقوا أن الظهر على المقيم أربع ركعات. ابن حزم

    منقول

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله
    تكملة الإجماعات:
    ٢٠٥٦/ اتفقوا على قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاة الكسوف، وقد اختلفوا في عدد الركعات. النووي، ابن قدامة
    ٢٠٥٧/ اتفقوا على إطالة القراءة والركوع في صلاة الكسوف. ابن حجر
    ٢٠٥٨/ اتفقوا أن الركعة الثاني بقيامها، تكون أقصر من الأولى في صلاة الكسوف. النووي
    ٢٠٥٩/ أجمعوا أن المرض ليس سببا في قصر الصلاة. النووي
    ٢٠٦٠/ أجمعوا أن العاجز عن القيام، يصلي قاعدا، سواء كان ذلك في ابتداء الصلاة، أو في أثناءها. ابن رشد
    ٢٠٦١/ أجمعوا أن المريض إذا لم يقدر على الركوع، والسجود، فإنه يومئ بهما. ابن رشد
    ٢٠٦٢/ أجمعوا على تسمية صلاة السفر، صلاة مقصورة. النووي
    ٢٠٦٣/ اتفقوا إلا عائشة رضي الله عنها، على جواز قصر الصلاة للمسافر، وإن كان آمنا، أما عائشة فاشترطت الخوف مع السفر. ابن قدامة
    ٢٠٦٤/ أجمع الصحابة أن للمسافر أن يقصر الصلاة، وله أن يتهما. ابن قدامة (حدث خلاف بعد ذلك، فبعضهم يرى أنه يجب على المسافر قصر الصلاة، وليس مخيرا)
    ٢٠٦٥/ اتفقوا أن المسافر إذا صلى خلف مقيم، فإنه يتم الصلاة. ابن قدامة
    منقول

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله
    تكملة الإجماعات:
    ٢٠٧٣/ اتفقوا على جواز تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه، والتكسب بتلك الصور والتجارة بها. النووي
    ٢٠٧٤/ اتفقوا على حرمة تصوير الحيوان، وأن هذا من الكبائر، لكن اشترط بعضهم أن يكون لتلك الصورة ظل. النووي
    ٢٠٧٥/ أجمعوا على حرمة الصور، إذا كانت ذات أجسام (تماثيل)، واختلفوا فقط في لعب البنات. ابن حجر
    ٢٠٧٦/ أجمعوا أن الصيام: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، حتى غروب الشمس. ابن قدامة
    ٢٠٧٧/ أجمعوا أن الصيام منه فرض، ومنه تطوع. ابن حزم
    ٢٠٧٨/ أجمعوا على ركنية صوم رمضان، وفرضيته. ابن رشد
    ٢٠٧٩/ أجمعوا أن أصل الشرع، لم يوجب إلا صيام رمضان، فأما ما يوجبه الإنسان بنفسه كالنذر، فذلك شيء آخر. النووي
    ٢٠٨٠/ أجمع أهل الإسلام أن صيام رمضان فرض على المسلم، العاقل، البالغ، الصحيح، المقيم، إلا الحائض والنفساء، فيحرم الصيام حال خروج الدم، ويقضيان بعد ذلك. ابن حزم
    ٢٠٨١/ أجمعوا على حرمة الصيام عن إنسان حي. ابن حزم
    ٢٠٨٢/ لا خلاف أن الكافر إذا أسلم في رمضان، صام الأيام التي يستقبلها منه. ابن قدامة
    ٢٠٨٣/ أجمعوا على إباحة الفطر للمسافر، سفرا تقصر فيه الصلاة، وليس سفر معصية. ابن حزم
    ٢٠٨٤/ أجمعوا على جواز الصوم في السفر. النووي
    ٢٠٨٥/ أجمعوا إلا الأوزاعي، أن الصبي إذا بلغ في أثناء شهر رمضان، فلا قضاء عليه في الأيام الفائتة، سواء أفطر فيها، أو لا. ابن قدامة

    منقول

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله
    تكملة الإجماعات:
    ٢١١١/ القلس (القيء) والدم الخارج مع الأسنان، إن لم يرجعا للحلق، فإن الصوم صحيح. ابن حزم
    ٢١١٢/ أجمعوا أن الجماع مفطر، سواء أنزل، أو لا. ابن حزم
    ٢١١٣/ أجمعوا أن من باشر دون الفرج، ثم أنزل، فإن صومه باطل. النووي، ابن قدامة
    ٢١١٤/ أجمعوا أن صوم الصائم المحتلم، صحيح، ويجب الغسل معه. النووي
    ٢١١٥/ لا خلاف يعلم، أن من قبلته امرأته بغير اختياره، فأنزل، فصومه صحيح. النووي
    ٢١١٦/ لا خلاف أن من كرر النظر إلى أجنبية، ولم ينزل، فلا يفسد صومه. ابن قدامة
    ٢١١٧/ أجمعوا أن من فكَّر بامرأة، من غير نظر فأنزل، فلا قضاء عليه، ولا كفارة. النووي
    ٢١١٨/ من ارتد وهو صائم، فسد صومه، فإن أسلم، قضى ذلك اليوم. ابن قدامة
    ٢١١٩/ أجمع المسلمون أن الصوم ينقضي بغروب الشمس. ابن رشد
    ٢١٢٠/ اتفقوا على الفطر بتحقق غروب الشمس، ومن السنة تعجيله. ابن حجر

    منقول

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله، وكل رمضان وأنتم بخير
    تكملة الإجماعات:
    ٢١٤١/ أجمعوا على إباحة الصيد. النووي
    ٢١٤٢/ اتفقوا أن ما صاده الإنسان من حيوان، فإنه يملكه. ابن حزم
    ٢١٤٣/ أجمعوا على إباحة أكل الصيد. ابن قدامة
    ٢١٤٤/ أجمعوا أن محل الصيد من حيوان البحر، هو: السمك وأصنافه، ومن البر: الحيوان البري الحلال، الذي لا يألف الإنسان، ويخاف منه، وليس كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها مما يألف الإنسان. ابن رشد
    ٢١٤٥/ أجمعوا على إباحة الصيد بالكلاب، إلا الكلب الأسود، وعلى إباحة الصيد بالصقر. ابن رشد
    ٢١٤٦/ لا خلاف أنه يشترط في الحيوان الذي يُصاد به، أن يكون معلَّمًا مدربا. ابن حزم
    ٢١٤٧/ اتفقوا أن الحيوان غير المدرب، إن صاد، ووجد الصيد ميتا، فلا يحل، وإن أدركت ذكاته، وجبت ذكاته؛ لكي يحل. النووي
    ٢١٤٨/ اتفقوا أن الكلب المعلم المدرب: إذا أطلق انطلق، وإذا أوقف توقف، وإذا دعي أجاب، ولا يأكل مما صاده، ولا ولغ في دم الصيد، ثم فعل ذلك ثلاث مرات متواليات، فهو كلب معلم مدرب، يجوز الأكل من صيده. ابن حزم (هذه شروط في الكلب ونحوه، لا الطير؛ لأنه يأكل غالبا من صيده)
    ٢١٤٩/ اتفقوا أن مطلق الكلب يجب لحل صيده، أن يطلق الكلب، ويسمي الله، ويملك الكلب ملكا بحق. النووي
    ٢١٥٠/ أجمع الصحابة على إباحة الصيد الذي أكله من الطير الصائد. ابن قدامة (لأنها عادته وليس كالكلب)

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بِسْم الله
    تكملة الإجماعات:
    ٢١٦١/ أجمعوا أن ذكاة الصيد غير المقدور عليه هي عقره. ابن حزم
    ٢١٦٢/ لا خلاف أن الأموال كلها تُضَمَّن عند إتلافها، وكذلك العقار. ابن حزم
    ٢١٦٣/ أجمعوا أن الأموال تضمن، سواء كان إتلافها عمدا، أو خطأ. ابن حزم
    ٢١٦٤/ لا خلاف أن بائع السلاح زمان الفتنة، لا ضمان عليه فيما يجري في الفتنة. ابن حزم
    ٢١٦٥/ من عمل عملا حسنا فيه مصلحة للناس، كتسقيف ساقية الطريق، أو قلع حجرا يضر المارة، ونحو ذلك، فلا ضمان عليه فيما تلف به. ابن قدامة
    ٢١٦٦/ اتفقوا أن الخراج بالضمان. ابن رشد
    ٢١٦٧/ أجمعوا أن الشيء الذي له مثل، يُعوَّض بمثله كالدرهم بالدراهم. ابن حزم
    ٢١٦٨/ لا مخالف من الصحابة أن الضيافة واجبة. ابن حزم (وقع خلاف في حكم الضيافة بعد الصحابة)
    ٢١٦٩/ اتفقوا أن تقديم الطعام للضيف، إذن له بالأكل. ابن حزم
    ٢١٧٠/ أجمعوا أن الطلاق جائز. ابن قدامة

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بسم الله، تكملة الإجماعات:
    ٢٥٣١/ أجمعوا أن من استُكره على قتل، فعليه أن يمتنع ويرفض، ولا يطيع من أكرهه. ابن حجر
    ٢٥٣٢/ أجمعوا أن من أشرف على هلاك بسبب جوع، فلا يحل له قتل آدمي. ابن رشد، ابن قدامة
    ٢٥٣٣/ اتفقوا أن من دافع عن نفسه دفاعا مشروعا، فقتل المعتدي، فلا قصاص عليه. ابن حزم
    ٢٥٣٤/ أجمعوا أن من قتل رجلا، ثم ادعى أنه قتله دفاعا عن نفسه، أو أهله، فعليه البينة، فإن لم يأت ببينة، اقتص منه. ابن عبد البر، ابن قدامة
    ٢٥٣٥/ أجمع أهل السنة على الإيمان بالقدر، وأن ما شاء الله كان، ومالم يشأ لم يكن، وأنه عالم بما فعله بنو آدم، وأنه قضى بذلك في الأزل. ابن عبد البر، ابن حجر
    ٢٥٣٦/ أجمعوا أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي لا يجوز، وهو فعل المشركين. ابن عبد البر (لا يحل له إن زنى مثلا أن يقول: قدر الله أني أزني. يريد بذلك ألا يؤاخذ بالعقوبة)
    ٢٥٣٧/ أجمع السلف أن القرآن الذي أوله الفاتحة ونهايته الناس، هو كلام الله حقيقة لا مجازا، أنزله جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه غير مخلوق، وأنه صفة من صفات الله، ومن خالف ذلك كفر. ابن حزم، ابن عبد البر، النووي، ابن قدامة، ابن حجر
    ٢٥٣٨/ أجمعوا على وجوب احترام القرآن وتقديره، وتنزيهه وصيانته، ومن استخف به، أو ألقاه في قاذورة ونحو ذلك، عالما، فهو كافر. النووي
    ٢٥٣٩/ اتفقوا أن حفظ الفاتحة وسورة معها واجب على كل شخص، وأن حفظ القرآن كله حسن وفضل وواجب على الكفاية لا العين. ابن حزم
    ٢٥٤٠/ أجمعوا على ذم من كان في قلبه خطب وقصائد وأشعار، وليس فيه القرآن وعلوم الدين. ابن عبد البر
    ٢٥٤١/ أجمعوا أن القُرَّاء في عهد الصحابة، كانوا العلماء العباد. ابن عبد البر
    ٢٥٤٢/ اتفقوا أن العرب الفصحاء كلهم مجتمعون، لم يأتوا بمثل القرآن. ابن حزم
    ٢٥٤٣/ أجمعوا أن القرآن ثبت بالتواتر. النووي
    ٢٥٤٤/ أجمعوا على صحة ما في مصحف عثمان رضي الله عنه. النووي
    ٢٥٤٥/ اتفقوا أن ترتيب الآيات في السور، على نظمعا الحالي هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يضعها أخد غيره. النووي

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: اجماعات منقولة !!!!!

    بسم الله، تكملة الإجماعات:
    ٢٥٦١/ أجمعوا على كفر ابن سينا والفارابي. ابن حجر
    ٢٥٦٢/ أجمعوا أن مراعاة ترتيب السور في القراءة لا يجب. ابن حجر (فلو قرأ الناس ثم البقرة ونحو ذلك جاز)
    ٢٥٦٣/ اتفقوا على حرمة قراءة السورة من آخرها لأولها. النووي
    ٢٥٦٤/ اتفقوا أن افتتاح مجلس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والصوت الحسن مستحب. النووي
    ٢٥٦٥/ أجمعوا أن قوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" هو خاص بالصلاة. ابن عبد البر (فيه نظر)
    ٢٥٦٦/ لا خلاف أن القراءة في مصحف أفضل في الأجر من القراءة بظهر قلب؛ لأنها عبادتان النظر والقراءة. النووي
    ٢٥٦٧/ اتفقوا على جواز قراءة القرآن في ثلاثة أيام. ابن حزم
    ٢٥٦٨/ أجمعوا أن الأصل في أخذ الأجرة على تعليم القرآن أنه محرم. الطبري
    ٢٥٦٩/ أجمعوا على جواز أخذ الأجر في كتابة المصاحف. ابن رشد
    ٢٥٧٠/ أجمعوا أن كتابة المصاحف وتحسينها أمر مستحب. النووي
    ٢٥٧١/ لا يعرف خلاف من الصحابة أن مس المصحف وحمله للمحدث حرام، وكذلك مسه بغير أعضاء الوضوء كالصدر. النووي (وقع خلاف بعد الصحابة)
    ٢٥٧٢/ اتفقوا على جواز كتابة القائد أو السلطان لزعيم كافر، كتابا فيه آيات. النووي
    ٢٥٧٣/ لا خلاف أن إعطاء الكافر نقودا فيها آية كاملة مكروه. ابن عبد البر
    ٢٥٧٤/ لا خلاف من الصحابة على حرمة بيع المصاحف. ابن حزم
    ٢٥٧٥/ لا خلاف من الصحابة أن الأيادي تقطع في سرقة المصاحف. ابن حزم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •