تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ويخرج أضغانكم الحلقة الأولى -بقلم أستاذنا الدكتور عبد القادر المحمدي

  1. #1

    افتراضي ويخرج أضغانكم الحلقة الأولى -بقلم أستاذنا الدكتور عبد القادر المحمدي

    ويخرج أضغانكم
    بقلم د.عبد القادر المحمدي
    الحلقة الأولى
    الحمد لله المستحق الحمد والصلاة والسلام على نبينا رافع لواء الحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد:
    أحببت في هذه الرسالة العاجلة غير العجلة أن أبين بطلان افتراءات بعض المشوشين على عوام الناس وعلى بعض المثقفين من غير أهل التخصص الشرعي، وقد رأيت أن اتعرض لافتراءات المستشار أحمد عبده ماهر المصري –الذي صدع بها رؤوسنا وتناقلها الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وسأحاول ضغط العبارة وعدم التوسع لمعرفتي بضعف ههم كثير من الناس عن القراءة ، فأقول:
    هذه الشبهات التي طنطن بها السيد المستشار لا تعدو أن تكون:
    تحريفاً للحقائق .
    تأزماً نفسيا (عقدة).
    افتراءً وكذباً.
    فقد نسب للبخاري ما لم يقله.
    وقوّل ابن حجر ما نفاه أصلاً؟
    وشنع على أئمة المسلمين وفقهائنا بأبشع العبارات ونسف الفقه ومصادره، وشرَّق وغرَّب ، ونقول له : إن أحسنا الظن بمقصده (!) وتجاوزنا شكوكنا ، لو رجعت إلى أهل العلم في بلدك أو تأنيت في مطالعة المصادر والأقوال بالموضوعية (التي تباكى عليها) لوجدت ضالتك! ودواء العيَّ السؤال، (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) هذا قبل أن تثيرها على الإعلام ، وستدرك إن كنت سليم الصدر أن الاشكال ليس في مناهج الأزهر ولا في كتب الفقه ولا في صحيح البخاري وإنما الاشكال في عقلك أنت أو قلبك، نسأل الله السلامة.
    ولنبدأ بأولى هذه الشبهات :
    زعم الأستاذ المستشار أن البخاري ينفي أن تكون المعوذتين من القران، وهذه ليست من كيسه طبعاً بل سمعناها من غيره مراراً، وبطلانها واضح :
    فقد بوَّب البخاري في صحيحه فقال : ))سورة قل أعوذ برب الفلق ، ثم قال (4976 ): حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عاصم، وعبدة، عن زر بن حبيش، قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «قيل لي فقلت» فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )).
    ثم قال البخاري بعد ذلك : (( سورة قل أعوذ برب الناس ".( 4977 ): حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عبدة بن أبي لبابة، عن زر بن حبيش، ح وحدثنا عاصم، عن زر، قال: سألت أبي بن كعب، قلت: يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: «قيل لي فقلت» قال: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
    فاين نفيه للمعوذتين يا سعادة المستشار؟! بل قدَّم البخاري الطريق الأول (قتيبة بن سعيد عن سفيان ) الذي ليس فيه نفي انهما من القران على الأخر طريق(علي بن المديني عن سفيان ) الذي فيه ( يقول كذا وكذا ...).
    ثم اخرجه من طريق سفيان الذي فيه (كذا وكذا ) فأبهم القول ، مع انه جاء عن سفيان أيضا بالتصريح (قلت لأبي إن أخاك يحكها من المصحف..) استعظاماً لهذا القول كما نبه إليه الحافظ ابن حجر في الفتح فسفيان كان يرويه تارة هكذا وتارة هكذا فاختار البخاري طريق الابهام على التصريح.
    وفي هذا ابلغ الرد على الأستاذ المستشار، ويكشف لك أنه لم ير البخاري ولم يطلع عليه في حياته ! مع انه وبخ عوام الأمة لأنهم ينتصرون للبخاري وادعى أنهم لم يروه!
    وهل تظن يا سيادة المستشار أنّ الأمة كلها كانت لتسلم للبخاري أو غيره لو قال مثل ذلك؟ فأين الشرّاح والرواة والنقدة ، وهل ينتقده الدار قطني أو غيره في إخراجه لراو ما ثم يسكت عن مثل ذلك؟
    قاتل الله الجهل والهوى ..... يتبع

  2. #2

    افتراضي ويخرج أضغانكم الحلقة الثانية

    ويخرج أضغانكم
    الحلقة 2
    د. عبد القادر المحمدي

    أثار المستشار شبهة أخرى، هي مسألة (نكاح الرضيعة) زاعماً أن الفقهاء نصوا على جواز ممارسة الجماع مع الرضيعة إن كانت تطيقه، وزعم أن الأئمة الفقهاء قد نصوا على ذلك، ومنهم الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح.

    وأقول:
    أولا :هذه مجازفة خطيرة المستشار ! توضح عدم موضوعيته فأهل العلم ما قالوا ذلك ولا يقول به عاقل! فإن كانت رضيعة في المهد فكيف ستطيق الجماع؟حتى يشترط ذلك؟!
    ولا أدري أي استخفاف بعقول مشاهديه ومتابعيه؟
    نعم جاء في كتب أهل العلم حكم انعقاد نكاح المرأة سواء أكانت بالغة أم رضيعة في المهد، ولا اعتقد ان المستشار لا يميز بين صحة انعقاد النكاح وجواز الدخول والمباشرة ، فلو زوج الولي ابنته الرضيعة برجل كفءٍ صح العقد ولم يجز الدخول إلا بعد ان تكون البنت تطيق العلاقة الزوجية، حاضت أم لا ، وقد نص القران على ذلك في سورة الطلاق فقال رب العزة :" وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ "الآية.
    علما أنه قد وقع خلاف كبير بين الفقهاء في صحة تزويج الولي لابنته البكر الصغيرة هل يصح أو هو مما نسخ بحديث (والبكر تستأذن).
    وأما ادعاؤه ان ابن حجر جوز الدخول بالصبية (وهي في اللفة) ان كانت سمينة (على حد عبارته) وزعم ان هذه العبارة في هدي الساري فهذا كلام فاسد وافتراء على ابن حجر رحمه الله ، بل ابن حجر يذهب على ان تزويج الولي الصغيرة بغير استئذانها منسوخ بحديث (والبكر تستأذن) فأنى بالطفلة الرضيعة !!
    قال الحافظ في الفتح :"وقال ابن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء ،.. قال : ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها .
    قلت – القائل ابن حجر- : كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره، وليس بواضح الدلالة، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة". أ.هـ كلام ابن حجر.
    وتأمل في ترجيح الحافظ ابن حجر وقارنه بفرية المستشار !
    والكلام الذي نسبه لابن حجر هو في حقيقته لابن نجيم الحنفي في كتابه البحر الرائق إذ قال:" اختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة، فقيل: لا يدخل بها ما لم تبلغ. وقيل: يدخل بها إذا بلغت تسع سنين. وقيل: إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها، وإلا فلا. اهـ.
    وعبارة ابن نجيم واضحة فهي تتكلم عن الفتاة الصغيرة، وليس عن الرضيعة! وقد نص أكثر أهل العلم ويكاد يتفقوا على أن الصِّغَر الذي لا تطيق معه الوطء، مانع من موانع تسليمها لزوجها.
    وإنما لصقه المستشار ماهر بابن حجر ليدلس على العوام أنه في صحيح البخاري لغرض معروف.
    وعلى كل حال واختصاراً فأئمتنا اتفقوا على عدم جواز وطء الصغيرة حتى تبلغ، والبلوغ عندهم ليس الحيض، وإنما البنية الجسمانية للبنت، مع اشتراطهم السن، فمنهم من شرطه تسع سنين، ومنهم من قال: بين الخمس والتسع، طبعا بشرط ان تكون فيها صفات جسم المرأة، ولا أريد أن أخوض في تفصيلات المسألة فقهياً، ولا إلى اختلاف البلاد فبعض البلاد يزوجون ابنة التسع الى يومنا هذا، وهو شائع، وبعضهم دون هذا السن، فالعبرة كما قال الفقهاء البنية الجسمية وطاقة الفتاة.
    ولا عبرة باختلاف البلاد بتسمية الفتاة الطفلة، ففي كثير من بلاد المسلمين يطلقون عبارة طفلة على ابنة الخمس عشرة سنة وربما تكون قد حاضت منذ سنين! لكن ما يهمنا أن نبين أنّ السبب الرئيس لمثل هذه الفرية :
    النقل عن النقل، فالأخر (يسلخ) من الأول بلا تدقيق ولا مراجعة.
    الجهل بالفقه واقتطاع العبارة.
    ناهيك عن تقصد الطعن في ديننا والتجني عليه.
    وإلا فلا المستشار هذا ولا ألف معه يستطيع يأتي بنص واحد ولو شاذاً على جواز وطء الرضيعة، فهو أمر تأنفه النفوس الفطرية وتأباه العقول السوية، ولا يقول به إلا شذاذ الناس.
    فإذن: السيد المستشار ومن يجعجع بها قد (سلخها) بعضهم من بعض من المواقع الكاذبة، أو ربما –أقول ربما- يكون هؤلاء المساكين قد وافق جهلهم شبهة القاها في نفوسهم شيطانهم ، فقرأوا العبارة ولم يفهموها جهلاً أو حرفوها عمداً ثم طاروا بها، كالجاهل الذي يقرأ (فويل للمصلين)،
    ومن ذلك ما يتناقلونه على صفحاتهم:
    جاء في المغني لابن قدامة 8/149:" فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها.
    وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه، قال: تستبرأ، وإن كانت في المهد. وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت ((رضيعة)). وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه ((لا يجب استبراؤها، ولا تحرم مباشرتها)). وهذا اختيار ابن أبي موسى، وقول مالك، وهو الصحيح".أ.هـ
    قلت : فهذا النص يتناقله بعض المغرضين على مواقعهم، ويشوشون على العوام، والعامي بل وبعض ضعفاء طلاب العلوم الشرعية، لا يعرفون الرجوع الى النصوص، ولا كيفية التعامل مع هذه الكتب!
    ولو نظر المشكك في الكتاب أو قرأ أول العبارة لأدرك أن كلام ابن قدامة في ملك اليمن، فلو اشترى رجل طفلة مملوكة من سيدها هل عليها عدة أو لا؟ وهل يجوز له أن يباشرها بعد ان تكبر وتطيق المباشرة أم عليها أن تستبرأ بحيضة أو بثلاثة أشهر ؟ فالنقاش في مباشرتها بعد البلوغ، واقتطاع العبارة بهذه الطريقة جريمة علمية واخلاقية!
    وأول النص كما في المغني :" من ملك أمة بسبب من أسباب الملك؛ كالبيع، والهبة، والإرث، وغير ذلك. لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها، بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة، ممن تحمل أو ممن لا تحمل. وبهذا قال الحسن، وابن سيرين، وأكثر أهل العلم؛ منهم مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي وقال ابن عمر: لا يجب استبراء البكر. وهو قول داود؛ لأن الغرض بالاستبراء معرفة براءتها من الحمل، وهذا معلوم في البكر، فلا حاجة إلى الاستبراء...... ".
    والله أعلم

    يتبع

  3. #3

    افتراضي ويخرج أضغانكم الحلقة الثالثة

    الحلقة الثالثة
    ويخرج أضغانكم
    أ.د عبد القادر المحمدي
    شنع المستشار احمد عبده ماهر على الفقه الإسلامي عموماً والمذهب الشافعي خصوصاً وعد الفقه سببا لتردي الأمة ! ودعا الى الغائه ،مستشكلاً على فقهاء الشافعية قولهم (أن ماء الزنا لا حرمة له) وأنه هدر غير محترم، ثم قال: إن قلتم هو قول شاذ ، فكيف تعدون قائل الشاذ إماماً؟ وراح يسب الأئمة الفقهاء ، ويتباكى على الفضلية!
    وقبل أن أبين غلط السيد المستشار أود أوضح مسألة: هي أن قول الفقهاء شاذ لا يعني الشذوذ الذي في ذهن السيد المستشار ! وانما يريدون به المخالف للجمهور المنفرد به.
    فالشاذ في اصطلاح الفقهاء هو القول المنفرد عن غيره، أو الخارج عن الجماعة، فهو يطلق فيما كان مقابلا للمشهور أو الراجح أو الصحيح، أي أنه الرأي المرجوح أو الضعيف أو الغريب.
    فالفهم الشاذ للمستشار لمفهوم الشاذ حمله على هذا القول الشاذ !!
    ولنبدأ مناقشة المستشار:
    أولاً: أما عن نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي فهو ثابت عنه، فقال رحمه الله تعالى كتاب الأم 5 /32 :" فان ولدت امرأة حملت من الزنا اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف فأرضعت مولوداً فهو ابنها ولا يكون ابن الذي زنى بها وأكره له في الورع ان ينكح بنات الذي ولد له من زنا كما أكرهه للمولود من زنا وإن نكح من بناته أحداً لم أفسخه " . انتهى.
    وقال الإمام النووي 1/210 :" والمخلوقة من زناه تحل له". وهكذا هو في سائر المذهب.
    طبعاً لا اريد أن ادخل في جدل الفقهاء، وأنه خلاف مذهب الجمهور، لكن الذي أريد قوله هو أنّ فلسفة خلاف الشافعية مع الجمهور في هذه المسألة هي أنّ الجميع يُقرّ ان الاجماع منعقد على ان (ولد الزنا للفراش) فلا ينسب ولد الزنى –ذكراً أو أنثى- الى الزاني ، وانما للفراش الذي وطئ يعني لأمها، فلا يسمَ الولد باسمه ولا يورّث منه، فلما كانت الأحكام لا تتبعض قالوا بهدر ماء الزنا وأنه غير محترم، لأنه إن قيل: ( ماء الزنا محرم ) اثبتنا تلك سائر الأحكام الأخرى من نسب أو ميراث، فإما نثبت الكل أو ننفي الكل.
    ويناقشون المسالة باسهاب وتفصيل رائع، لا يعنني هنا ذكره.
    فقول الامام الشافعي هذا الذي يستشكله عقل المستشار قول محترم، وتخريج فقهي معتبر، وأسأل الله ألا يبتلي هذا المستشار فيلجأ الى هذه الفتوى وان يستر علينا ربنا بجميل ستره!
    علماً أن هذا الفتوى تتحدث عن حكم شرعي انتهاءً وليس ابتداءً، أي: انَّ الأصل عند جميع الفقهاء والشافعية منهم، أنه لو أراد رجل أن يتزوج ببنت ابتداءً - بمثل هذه الحالة - فأنهم يمنعونه (سماه الشافعي مكروهاً)، أما إن كان واقعاً انتهاءً – يعني هي واقعة حال ، ورفع للقضاء فحينئذ نضطر للعمل بهذه الفتوى .
    فلو جاءنا رجل يريد الآن أن يتزوج بفتاة وهو قد سبق له وأن زنى بأمها ، هو –أو أبوه- فان الفتوى عند الشافعية انفسهم موافقة لرأي الجمهور ابتداء سواء تيقن أنها من مائه أو شك في ذلك.
    أما إن كان هذا الرجل وتلك الفتاة متزوجين وبينهما أطفال –مثلاً- فحينئذ نضطر الى الإفتاء بهذا الرأي، كما في حكم الرضعات المحرمة، هل هي واحدة مشبعة او خمس رضعات.
    فهذه الفتوى تعالج مشكلة حقيقة في المجتمع، السؤال المهم: ماذا لو أهدرنا قول الشافعي هذا؟ الجواب : سنجد نصف المجتمع اليوم مصيره في الشوارع بين زوج أو زوجة أو والد أو والدة أو بنت أو أخت ، ليس لهم ذنب إلا سفالة ذاك الزاني أبا كان أو أماً أو أخاً أو أختاَ، سيما بعد انتشار فاحشة الزنا نسأل الله السلامة، وصُيرت لها قوانين تحميها في مجتمعاتنا اليوم، فلو كان المستشار نفسه قاضيا في محكمة ورفعت اليه قضية :
    امرأة متزوجة ولها أطفال وبعد وفاة زوجها صحا ضمير والدتها (!)فقالت وهي تحتضر: انت من ماء زوجك؟
    او من ماء والد زوجك او جد زوجك ؟
    بماذا سيقضي مستشارنا المحنك؟ يأخذ برأي الجمهور ؟ وينفي نسب الأولاد ، ويحجبوا من ميراثه، أم سيأخذ برأي الشافعية؟
    واسأل الأخ المستشار كم نسبة زنا المحارم عندنا في مجتمعاتنا ومنها مصر !
    أتدرى ان قولنا (ماء الزنا محرم) ماذا يعني؟ انه لو زنا رجل بأم زوجته -برضا أو غصب -حرمت عليه زوجته ؟ طيب وما حكم أولاده حينئذ ؟ أتدري أن حكم زوجة ابنه التفريق اذا كان متزوجا من ابنة خالته؟ لأنه سيكون خالها؟
    ماذا لو زنا رجل بزوجة ابنه –غصباً أو برضا- أتدري أنه ستفرق الزوجة من ابنه؟ وما حكم أحفاده؟ وماذا لو كان متزوجا حفيده من ابنة عمه؟
    لذا فبهذه الفتوى الشافعية تقام الحدود على الزناة، وتحفظ الأسر البريئة التي لا ذنب لها في القضية من التفكك والضياع .
    ووالله لو كان قائل هذه العبارة - التي يتندر بها المستشار على الأئمة- غير مسلم ، لصدع مستشارنا هذا رؤوسنا بإنسانية الغرب ورحمته !
    قاتل الله الجهل والهوى

  4. #4

    افتراضي ويخرج أضغانكم الحلقة الرابعة

    ويخرج أضغانكم
    د. عبد القادر المحمدي
    الحلقة (الرابعة)

    ومن الشبهات التي أثارها السيد المستشار، قوله إن الفقهاء يقولون: إذا ماتت الزوجة فلا يجب على الزوج ثمن كفنها، وقال لمقدمة البرنامج :يعني إذا ماتت نرميها للزبال!!
    وهذه إن دلتك على شيء إنما تدلك على قصور فهم السيد المستشار وقلة بضاعته.
    ونقول له :
    اختلف الفقهاء في وجوب كفن المتوفاة أهو على الزوج ابتداء أم في مالها أم على ولدها أو والدها وأقاربها أم على بيت المال ؟ فمذهب السادة الحنفية كما حرره الامام ابن نجيم فقال في البحر الرائق 2/191:"يجب الكفن على الزوج، وإن تركت مالا، وعليه الفتوى اهـ.
    فالمتوفاة غنية أو فقيرة فثمن الكفن يجب على الزوج.
    وعلله ابن نجيم : " لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب، وهو بيت المال وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب ".
    ونقل اللخمي المالكي في التبصرة 2/703 –بتصرف يسير- :" واختلف في الزوجة على ثلاثة أقوال: فقال مالك مرة : يقضى على الزوج بكفن زوجته وإن كانت موسرة ، وقال مرة : إن كانت موسرة فمن مالها، وإن كانت معسرة فعليه". هذا كلام مالك بن أنس رحمه الله، وقد خالفه بعض المالكية فذهبوا الى مثل قول الحنابلة كما سيأتي.
    وأما مذهب الشافعية فأوجبوا الثمن على الزوج ابتداءً: قال الامام البغوي في التهذيب 6/336 :" وإن ماتت المرأة أو خادمها، هل يجب عليه كفنها ومؤنة تجهيزها ودفنها؟ ففيه وجهان:أصحهما: يجب؛ كما تجب نفقتها وكسوتها في حياتها".
    وقال النووي في المجموع 5/189 :" إذا ماتت مزوجة فهل يلزم الزوج كفنها فيه وجهان (أصحهما) عند جمهور الأصحاب يجب على زوجها ".
    ولذا فالجمهور على وجوب ثمن الكفن على الزوج ، وانما قال بعض الحنابلة والمالكية أنه لا يجب على الزوج وهو وان كان رأياً محترماً –كما سياتي – غير انه مخالف للرأي الراجح عند الفقهاء.
    نصَّ عليه صاحب المغني2/389 فقال: "إذا تقرر هذا فإنه إن لم يكن لها مال، فعلى من تلزمه نفقتها من الأقارب، فإن لم يكن ففي بيت المال، كمن لا زوج لها".
    علماً أن هناك فرقا بين ايجاب ثمن الكفن على الزوج وبين التكفين، فليس من المرؤة والأخلاق أو الدين أن يتنكر الزوج لدفع ثمن كفن زوجته، غنياً كان أو فقيراً، ولم يذكر لنا التاريخ أن مسلماً رفض شراء كفن زوجته! لكن الفقهاء يضعون المسائل الافتراضية، فلو رفض زوج –بخيل- أو رجل على خصومة مع زوجته التي ماتت شراء كفنها، وقال خذوه من مالها فهي غنية وموسرة، أو من أبيها أو ابنها –مثلاً- وشكي الى القضاء ،فهل يعد مذنباً شرعاً ؟ وهل يعاقبه القضاء؟
    فمن أفتى من الفقهاء بهذا القول فإنه لا يوجب عليه شيء.
    فهذا الرأي الذي يشنع عليه المستشار، هو قول مرجوح في الفقه، فالجمهور على خلافه –كما مر - .
    علما ان اجماع الفقهاء منعقد على عدم وجوب كفن الزوج الميت في مال الزوجة ولو كانت موسرة ! فهل يفهم من عدم ايجابه على الزوجة، يريدون منها رميه في الازبال ؟هذا فهم سقيم سعادة المستشار!
    فكما انه لا يجب على الزوجة ثمن كفن زوجها، بل يؤخذ من ماله أو مال الأبناء او الأقارب أو الدولة أو المسلمين، فانه كذلك –عند بعض الفقهاء- ان توفيت هي فيؤخذ من مالها ان كانت موسرة أو مال ابيها أو أولادها –الذين هم أولاده- او أقاربها او بيت مال المسلمين ان كان ثمة بيت مال ثم على عامة المسلمين، وهو فرض كفاية عليهم.
    ومثلما هي في الأولى هي في الثانية ، طبعا هذا على الرأي المرجوح.
    ثم إن المسألة قد لا تقتصر على ثمن قطعة قماش بيضاء تلف بها الجثة، فهو قد يشمل كل اعمال الدفن، من تغسيل وتكفين وقبر، وربما نقل من دولة الى أخرى، وهذه قد يتعسر على الفقير المعوز الاتيان به، فلا مناص حينئذِ من اعمال هذا الراي ،وجعله في ذمة الأقارب والدولة والمجتمع، ليتحملوا المسؤولية التكافلية ، فلو افترضنا عجز الزوج عن ذلك، فالإثم سيلحق الاب والابن والأقارب والمجتمع ان تنصلوا من هذه المهمة، سيما في أيامنا التي تقطعت فيها الارحام، وربما اهدار مثل هذه الفتوى(المرجوحة) سيؤدي الى رمي الأموات في الزبالة يا سعادة المستشار!
    نسأل الله حسن الخاتمة
    يتبع...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •