كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل
محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي
المجلد الثانى -كتاب الحج
الحلقة (93)
صــــــــــ 216 الى صـــــــــــ220
( قال الشافعي ) ثم وجدت مذاهبهم تفرق بين الحمام وبين الجرادة ; لأن العلم يحيط أن ليس يسوى حمام مكة شاة وإذا كان هذا هكذا فإنما فيه أتباعهم ; لأنا لا نتوسع في خلافهم ، إلا إلى مثلهم ولم نعلم مثلهم خالفهم .
والفرق بين حمام مكة وما دونه من صيد الطير يقتله المحرم لا يجوز فيه إلا أن يقال بما تعرف العرب من أن الحمام عندهم أشرف الطائر وأغلاه ثمنا بأنه الذي كانت تؤلف في منازلهم وتراه أعقل الطائر وأجمعه للهداية بحيث يؤلف ، وسرعة الألفة وأصواته التي لها عندهم فضل لاستحسانهم هديرها ، وأنهم كانوا يستمتعون بها لأصواتها وإلفها وهدايتها وفراخها وكانت مع هذا مأكولة ولم يكن شيء من مأكول الطائر ينتفع به عندها إلا لأن يؤكل فيقال كل شيء من الطائر سمته العرب حمامة ففيه شاة وذلك الحمام [ ص: 216 ] نفسه واليمام والقماري والدباسي والفواخت وكل ما أوقعت العرب عليه اسم حمامة .
( قال الشافعي ) وقد كان من العرب من يقول حمام الطائر ناس الطائر أي يعقل عقل الناس وذكرت العرب الحمام في أشعارها : فقال الهذلي :
وذكرني بكاي على تليد حمامة أن تجاوبت الحماما
وقال الشاعر :
أحن إذا حمامة بطن وج تغنت فوق مرقبة حنينا
وقال جرير :
إني تذكرني الزبير حمامة تدعو بمدفع رامتين هديلا
قال الربيع وقال الشاعر :
وقفت على الرسم المحيل فهاجني بكاء حمامات على الرسم وقع
( قال الشافعي ) مع شعر كثير قالوه فيها ، ذهبوا فيه إلى ما وصفت من أن أصواتها غناء وبكاء معقول عندهم وليس ذلك في شيء من الطائر غير ما وقع عليه اسم الحمام .
( قال الشافعي ) فيقال فيما وقع عليه اسم الحمام من الطائر ، فيه شاة لهذا الفرق باتباع الخبر عمن سميت في حمام مكة ولا أحسبه يذهب فيه مذهب أشبه بالفقه من هذا المذهب ، ومن ذهب هذا المذهب انبغى أن يقول ما لم يقع عليه اسم حمامة مما دونها أو فوقها ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه
الخلاف في حمام مكة
( قال الشافعي ) وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة وما سواه من حمام غير حمام مكة وغيره من الطائر قيمته .
( قال الشافعي ) ويدخل على الذي قال في حمام مكة شاة إن كان إنما جعله لحرمة الحمام نفسه أن يجعل على من قتل حمام مكة خارجا من الحرم وفي غير إحرام شاة ( قال الشافعي ) ولا شيء في حمام مكة إذا قتل خارجا من الحرم وقتله غير محرم وإذا كان هذا مذهبنا ومذهبه فليس لحمام مكة إلا ما لحمام غير مكة وإن كان ذهب إلى أنه جمع أنه في الحرم ومن حمام مكة انبغى أن يقول هذا في كل صيد غيره قتل في الحرم .
( قال الشافعي ) ومذهبنا ومذهبه أن الصيد يقتله المحرم القارن في الحرم كالصيد يقتله المحرم المفرد أو المعتمر خارجا من الحرم وما قال من هذا قول إذا كشف لم يكن له وجه ولا يصح أن يقول في حمام الحرم فيه شاة ولا يكون في غير حمام الحرم شاة إذا كان قوله إن حمام الحرم إذا أصيب خارجا منه في غير إحرام فلا شيء فيه أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال : إن أصاب المحرم حمامة خارجا من الحرم فعليه درهم وإن أصاب من حمام الحرم في الحرم فعليه شاة .
( قال الشافعي ) وهذا وجه من القول الذي حكيت قبله وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام مكة إذا أصيب خارجا من الحرم وفي غير إحرام فدية ولا أحسبه يقول هذا ، ولا أعلم أحدا يقوله وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهبا يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه لما وصفت والله أعلم . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في كل شيء صيد من الطير الحمامة فصاعدا شاة وفي اليعقوب والحجلة والقطاة والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الحبش والخرب شاة شاة فقلت : لعطاء : أرأيت الخرب فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن يكون فيه شاة ؟ قال : لا . كل شيء من صيد الطير كان حمامة فصاعدا ففيه شاة
( قال الشافعي ) وإنما تركناه [ ص: 217 ] على عطاء لما وصفنا وأنه كان يلزمه إذا جعل في الحمامة شاة لا لفضل الحمامة ومباينتها ما سواها أن يزيد فيما جاوزها من الطائر عليها لا يستقيم إلا هذا إذا لم يفرق بينهما بما فرقنا به بينهما .
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : في القمري والدبسي شاة شاة ( قال الشافعي ) وعامة الحمام ما وصفت ، ما عب في الماء عبا من الطائر فهو حمام ، وما شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام . وهكذا أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء .
بيض الحمام
( قال الشافعي ) رحمه الله وفي بيض حمام مكة وغيره من الحمام وغيره مما يبيض من الصيد الذي يؤدي فيه قيمته .
( قال الشافعي ) كما قلنا في بيض النعامة بالحال التي يكسرها بها ، فإن كسرها لا فرخ فيها ففيها قيمة بيضة وإن كسرها وفيها فرخ ففيها قيمة بيضة فيها فرخ لو كانت لإنسان فكسرها غيره وإن كسرها فاسدة فلا شيء عليه فيها كما لا يكون عليه شيء فيها لو كسرها لأحد ( قال الشافعي ) وقول عطاء . في بيض الحمام خلاف قولنا فيه أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : كم في بيضة حمام مكة ؟ ( قال ) نصف درهم بين البيضتين درهم ، وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم
( قال الشافعي ) أرى عطاء أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله ، فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به : قيمتها في كل ما كسرت . وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكما فيها ، فلا نأخذ به .
الطير غير الحمام
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال لم أر الضوع أو الضوع شك الربيع فإن كان حماما ففيه شاة .
( قال الشافعي ) الضوع طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم الحمام ففيه قيمته وفي كل طائر أصابه المحرم غير حمام ففيه قيمته كان أكبر من الحمام أو أصغر وذلك أن الله - تبارك وتعالى - قال في الصيد { فجزاء مثل ما قتل } .
( قال الشافعي ) فخرج الطائر من أن يكون له مثل وكان معروفا بأنه داخل في التحريم فالمثل فيه بالقيمة إذا كان لا مثل له من النعم وفيه أن هذا قياس على قول عمر وابن عباس في الجرادة وقول من وافقهم فيها وفي الطائر دون الحمام ، وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله ; لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا ، وإن كان قاله تحديدا له خالفناه فيه للقياس على قول عمر وابن عباس وقوله وقول غيره في الجراد ، وأحسبه عمد به إلى أن يحدد به ولا يجوز أن يحدد إلا بكتاب أو سنة أو أمر لم يختلف فيه أو قياس ولولا أنه لم يختلف في حمام مكة ما فديناه بشاة ; لأنه ليس بقياس وبذلك تركنا على عطاء تحديده في الطائر فوق الحمام ودونه وفي بيض الحمام ولم نأخذ ما أخذنا من قوله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا ، فإن قال قائل : ما حد ما قال عطاء فيه ؟
( قال الشافعي ) أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال : أما [ ص: 218 ] العصفور ففيه نصف درهم : قال عطاء وأرى الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء والكعيت عصفور .
( قال الشافعي ) ولما قال من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده ، وفي هدهد درهم ; لأنه بين الحمامة وبين العصفور فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال ابن جريج قال عطاء : فأما الوطواط وهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم
باب الجراد
أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سأل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال : لا ، ونهى عنه قال أنا قلت له : أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد ؟ فقال : لا يعلمون
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله إلا أنه قال : منحنون .
( قال الشافعي ) ومسلم أصوبهما وروى الحفاظ عن ابن جريج منحنون أخبرنا سعيد ومسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم ؟ قال : إذا يغرمها ، الجرادة صيد
، أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا بكير بن عبد الله قال سمعت القاسم بن محمد يقول كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم . فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو .
( قال الشافعي ) وقوله ولنأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة وقوله " ولو " يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل ، وكعب روى الحديث وهو معاد ( قال الشافعي ) قول عمر " درهمان خير من مائة جرادة " يدل على أنه لا يرى في الجراد إلا قيمته وقوله " اجعل ما جعلت في نفسك أنك هممت بتطوع بخير فافعل لا أنه عليك " .
( قال الشافعي ) والدبا جراد صغار ففي الدباة منه أقل من تمرة إن شاء الذي يفديه أو لقمة صغيرة وما فدى به فهو خير منه أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن الدبا أقتله ؟ قال : لا ، ها الله إذا فإن قتلته فاغرم قلت : ما أغرم ؟ قال قدر ما تغرم في الجرادة ثم أقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة
أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت : لعطاء : قتلت وأنا حرام جرادة أو دبا وأنا لا أعلمه أو قتل ذلك بعيري وأنا عليه قال : اغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله
( قال الشافعي ) إذا كان المحرم على بعيره أو يقوده أو يسوقه غرم ما أصاب بعيره منه وإن كان بعيره متفلتا لم يغرم ما أصاب بعيره منه .
أخبرنا سعيد عن طلحة بن عمرو عن عطاء أنه قال في جرادة إذا ما أخذها المحرم ، قبضة من طعام
بيض الجراد
( قال الشافعي ) إذا كسر بيض الجراد فداه وما فدى به كل بيضة منه من طعام فهو خير منها وإن أصاب بيضا كثيرا احتاط حتى يعلم أنه أدى قيمته أو أكثر من قيمته قياسا على بيض كل صيد
[ ص: 219 ] باب العلل فيما أخذ من الصيد لغير قتله
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في إنسان أخذ حمامة يخلص ما في رجلها فماتت ؟ قال ما أرى عليه شيئا
( قال الشافعي ) ومن قال هذا القول قاله إذا أخذها ليخلصها من شيء ما كان من في هر أو سبع أو شق جدار لحجت فيه أو أصابتها لدغة فسقاها ترياقا أو غيره ليداويها وكان أصل أخذها ليطرح ما يضرها عنها أو يفعل بها ما ينفعها لم يضمن وقال : هذا في كل صيد ( قال الشافعي ) وهذا وجه محتمل ولو قال رجل هو ضامن له وإن كان أراد صلاحا فقد تلف على يديه كان وجها محتملا والله أعلم .
أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء بيضة حمامة وجدتها على فراشي ؟ فقال : أمطها عن فراشك قال ابن جريج فقلت : لعطاء وكانت في سهوة أو في مكان في البيت كهيئة ذلك معتزل قال : فلا تمطها
أخبرنا سعيد عن طلحة عن عطاء قال : لا تخرج بيضة الحمامة المكية وفرخها من بيتك .
( قال الشافعي ) وهذا قول وبه آخذ . فإن أخرجها فتلفت ضمن وهذا وجه يحتمل من أن له أن يزيل عن فراشه إذا لم يكسره فلو فسدت بإزالته بنقل الحمام عنها لم يكن عليه فدية ، ويحتمل إن فسدت بإزالته أن تكون عليه فدية ، ومن قال هذا قال الحمام لو وقع على فراشه فأزاله عن فراشه فتلف بإزالته عن فراشه كانت عليه فيه فدية .
كما أزال عمر الحمام عن ردائه فتلف بإزالته ففداه
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : وإن كان جراد أو دبا وقد أخذ طريقك كلها ولا تجد محيصا عنها ولا مسلكا فقتلته فليس عليك غرم ( قال الشافعي ) يعني إن وطئته ، فأما أن تقتله بنفسه بغير الطريق فتغرمه لا بد .
( قال الشافعي ) وقوله هذا يشبه قوله في البيضة تماط عن الفراش وقد يحتمل ما وصفت من أن هذا كله قياس على ما صنع عمر بن الخطاب في إزالته الحمام عن ردائه فأتلفته حية ففداه
نتف ريش الطائر
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن مجاهد عن أبيه وعن عطاء قالا من نتف ريش حمامة أو طير من طير الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف .
( قال الشافعي ) وبهذا نقول . يقوم الطائر عافيا ومنتوفا ثم يجعل فيه قدر ما نقصه من قيمته ما كان يطير ممتنعا من أن يؤخذ ولا شيء عليه غير ذلك فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه بجميع ما فيه لا بما ذهب منه ; لأنه لا يدري لعله تلف من نتفه ، والقياس لا شيء عليه إذا طار ممتنعا حتى يعلم أنه مات من نتفه ( قال ) وإن كان المنتوف من الطائر غير ممتنع فحبسه في بيته أو حيث شاء فألقطه وسقاه حتى يطير ممتنعا فدى ما نقص النتف منه ولا شيء عليه غير ذلك .
( قال الشافعي ) وإن أخر فداءه فلم يدر ما يصنع فداه احتياطا والقياس أن لا يفديه حتى يعلمه تلف .
( قال الشافعي ) وما أصابه في حال نتفه فأتلفه ضمن فيه التالف ; لأنه منعه الامتناع ، وإن طار طيرانا غير ممتنع به كان [ ص: 220 ] كمن لا يطير في جميع جوابنا حتى يكون طيرانه طيرانا ممتنعا ومن رمى طيرا فجرحه جرحا يمتنع معه أو كسره كسرا لا يمتنع معه الجواب فيه كالجواب في نتف ريش الطائر سواء لا يخالفه ; فإن حبسه حتى يجبر ويصير ممتنعا قوم صحيحا ومكسورا ثم غرم فضل ما بين قيمتيه من قيمة جزائه وإن كان جبر أعرج لا يمتنع كله ; لأنه صيره غير ممتنع بحال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إن رمى حرام صيدا فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه .
( قال الشافعي ) وهذا احتياط وهو أحب إلي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أراه عن عطاء قال في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعدما أرسله يغرمه ; قال سعيد بن سالم إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله له ، أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق .
( قال الشافعي ) الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف
الجنادب والكدم
أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء كيف ترى في قتل الكدم والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة ؟ قال : لا . الجرادة صيد يؤكل وهما لا يؤكلان وليستا بصيد فقلت : أقتلهما ؟ فقال : ما أحب فإن قتلتهما فليس عليك شيء
( قال الشافعي ) إن كانا لا يؤكلان فهما - كما قال عطاء - سواء . لا أحب أن يقتلا وإن قتلا فلا شيء فيهما وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم
قتل القمل أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال سمعت ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس " تلك ضالة لا تبتغى " .
( قال الشافعي ) من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملا حلال فلا فدية عليه والقملة ليست بصيد ولو كانت صيدا كانت غير مأكولة فلا تفدى وهي من الإنسان لا من الصيد ، وإنما قلنا إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها افتدى بلقمة وكل ما افتدى به أكثر منها وإنما قلنا يفتدى إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها ; لأنها كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر .
( قال الشافعي ) والصئبان كالقمل فيما أكره من قتلها وأجيز .
المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص
( قال الشافعي ) قال الله - تبارك وتعالى - : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } .
( قال الشافعي ) والمثل مثل صفة ما قتل وشبهه ، الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام .
( قال الشافعي ) ولا تحتمل الآية إلا هذا ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاما كبيرا كان أحب إلي ولا يلزمه ذلك .