تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 51 من 51

الموضوع: عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس السادس

    عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس السادس





    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

    فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

    أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن ميراث أحد أصحاب الفروض ألا وهو ميراث الجد فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي ميراث الجد


    ميراث الجد

    الجد الذي يرث بالفرض هو كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب ، وإذا كان بينه وبين الميت أنثى كان من ذوي الرحم كأب الأم و أب أم الأب .

    الجد كالأب في جميعِ أحواله إذا عُدِم الأبُ أو جد أقرب منه يعني الجد إما يرث السدس فرضا 1/6 إذا كان للميت فرع وارث ذكر ،و يرث السدس فرضا 1/6 و الباقي تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث و يرث تعصيبا فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ويختلف الجد عن الأب فيما يلي :
    - يشترط لميراث الجد عدم وجود أب أو جد أقرب منه أما إذا وجد أب أو جد أقرب منه يحجب حجب حرمان أي لايرث لوجود من هو أقرب منه .
    - الإخوة الأشقاء أو الأخوة لأب لا يرثون مع الأب بالإجماع و يرثون مع الجد عند الشافعي و أحمد ومالك خلافا لأبي حنيفة أما الإخوة لأم فيسقطون بالجد بالإجماع كما يسقطون بالأب .
    - الأم في المسألتين الغراوين ( الوالدان مع أحد الزوجين ) الأم مع الجد لها ثلث جميع المال أما مع الأب فلها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين .

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي أمثلة

    مثال 1 : مات عن جد و ابن الابن نقول :

    الجد يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ، وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا ، وأصل المسألة من 6 أسهم للجد سهم و للابن الابن الباقي 6 -1 أي 5 إذن للابن الابن 5 أسهم .



    مثال 2 : مات عن جد و بنت و بنت ابن .

    الجد يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت و بنت الابن ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ، و بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لعدم وجود أخ لها ( ابن ابن ) وعدم وجود ابن للميت وما تبقى فهو للجد و أصل المسألة 6 للجد سهم 1/6 و للبنت 3 أسهم و لبنت الابن سهم المتبقى 6 – ( 1+1+3 ) أي 6-5 أي 1 إذن للجد سهم فرضا وسهم تعصيبا .



    مثال 3 : مات عن جد و أم و أخ لأم نقول :

    الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث و الجد له الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث للميت ، و الأخ لأم لا شيء له ؛ لأنه محجوب بالجد ،وأصل المسألة 3 للأم سهم فرضا وللجد سهمان تعصيبا .


    مثال 4 : مات عن جد و زوجة و أم وأخوين لأم نقول :

    الأم لها السدس فرضا لوجود أكثر من أخ ، والزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ،و للجد الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث ، والأخوين لأم لا شيء لهما لأنهما محجبون بالجد ،و أصل المسألة 12 للأم سهمان 2/12 ، و للزوجة 3 أسهم 3/12 و للجد الباقي ( 12 – ( 2+3 ) ) أي 12-5 أي 7 إذن للجد 7 أسهم .


    مثال 5 : مات عن جد و بنت و بنت ابن و أب لهذا الجد نقول :

    البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ،وبنت الابن تأخذ السدس فرضا تكملة للثلثين لعدم وجود أخ لها ( ابن ابن ) وعدم وجود ابن للميت ، و ما تبقى فهو للجد و أصل المسألة 6 للجد سهم 1/ 6 فرضا لوجود الفرع الوارث ،و للبنت 3 أسهم و لبنت الابن سهم المتبقى 6 – ( 1+1+3 ) أي 6-5 أي 1 إذن للجد سهم فرضا وسهم تعصيبا ؛ لأن الفرع الوارث مؤنث أما أب الجد فلاشيء له لأنه محجوب بالجد الأولى منه .


  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي

    مثال 6 : مات عن جد و زوجة و أم نقول :

    الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث و الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث[1] و للجد الباقي تعصيبا و أصل المسألة 12 و أصل المسألة 12 للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، و للجد الباقي ( 12 – ( 3+4 ) ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد 5 أسهم و هنا للأم الثلث كاملا ؛ لأنها أقرب من الجد ، فلا يزاحمها في كامل حقها.


    مثال 7 : مات عن جد و زوج و أم نقول :

    الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت و الأم و الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث[2] و للجد الباقي تعصيبا ، و أصل المسألة من 6 أسهم للزوج 3 أسهم 3/6 و للأم سهمان 2/6 و للجد المتبقى تعصيبا 6 – ( 2+3 ) أي 6-5 أي 1 إذن للجد سهم .





    [1]- أما لو مات عن أب و أم و زوجة فللزوجة فرضها الربع ويتبقى 3 أرباع للأب ضعف الأم النصف و للأم ربع و أصل المسألة 4 للزوجة سهم وللأم سهم وللأب سهمان قال ابن عثيمين : ( وقد دلّ القرآن على ذلك بطريق الإشارة، حيث جعل الله للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفردا به مما بقي بعد فرض الزوجين، وهذا أيضاً قياس قاعدة الفرائض؛ فإن كل ذكر وأنثى من جنس إذا كانا في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، أو على السواء )( تسهيل الفرائض لابن عثيمين )
    [2]- أما لو مات عن أب و أم و زوج فللزوج فرضه النصف ويتبقى النصف للأب ضعف الأم و أصل المسألة 6 للزوج 3 أسهم وللأم سهم وللأب سهمان قال ابن عثيمين : ( وقد دلّ القرآن على ذلك بطريق الإشارة، حيث جعل الله للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفردا به مما بقي بعد فرض الزوجين، وهذا أيضاً قياس قاعدة الفرائض؛ فإن كل ذكر وأنثى من جنس إذا كانا في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، أو على السواء )( تسهيل الفرائض لابن عثيمين )


  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي أحوال الأخوة الأشقاء و الأخوة لأب مع الجد


    أحوال الأخوة الأشقاء و الأخوة لأب مع الجد



    الجد لا يحجب الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب، و هذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك ؛ وقال أبو حنيفة: يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما .


    وقد أخذ قانون المواريث المصري بالرأي الأول ففي مادة (22) النص الآتي :
    " إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان :
    الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عُصّبنَ مع الفرع الوارث من الإناث .
    الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصّبن بالذكور أو مع الفرع من الإناث . على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه اعتبر صاحب فرض بالسدس " .


    إذا لم يكن مع الجد و الأخوة صاحب فرض، فميراث الجد في هذه الحال الأكثر من ثلث المال، أو مقاسمة الإخوة والضابط في هذه الحال أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث المال، ومتى كانوا أقل فالأكثر له المقاسمة، ومتى كانوا مثليه استوى له الأمران ، و إذا كان مع الجد و الأخوة صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة ، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو سدس جميع المال؛ فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، إلا في الأكدريةوهي : جد وزوج وأم وأخت لغير [1] ، وسميت بالأكدرية نسبة إلى امرأة من بني الأكدر وقعت لها هذه الحادثة أو لأنها كدرت على زيد بن ثابترضي الله عنه مذهبه الذي يقضي بأن الأخوات المفردات لسن ذوات فرض مع الجد ، و إنما يصرن عصبة به إلا أنه في الأكدرية اضطر إلى إعطاء الأخوات المفردات فروضهن ثم يقاسمهن الجد بعد ذلك[2] .


    ملاحظة :
    هناك مسألة تسمى المعادة عندما يوجد إخوة لأب و أخوة الأشقاء مع الجد و سميت بذلك لأننا نعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد أي نجعل الإخوة لأب إخوة أشقاء أي نعتبرهم كأنهم إخوة أشقاء لأجل مزاحمة الجد أي الإخوة جميعا يحسبون كأنهم من نوع واحد أي يعدون على الجد حين المقاسمة مزاحمة للجد فإذا أخذ الجد نصيبه انفرد الأشقاء في باقي المال ،و حرم الإخوة لأب من الميراث ،و لا تكون المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، إذا لا تكون المعادة إلا في هذه الصورة فقط، لا تكون المعادة إلا في الحالة التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، وذلك لأجل أن يكثر عدد الإخوة فيزاحموا الجد.أما إذا لم تكن المقاسمة هي الأحظ للجد فلا حاجة للمعادة .




    [1] - أخت لغير أم : أخت شقيقة أو أخت لأب
    [2] - المسألة تصحح إلى ( 27 ) للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وأصل المسألة 6 للزوج النصف 3/6 و للأم الثلث 2/6 و للأخت النصف 3/6 للجد السدس 1/6 عدد السهام 3 +3+2+1 = 9 إذن المسألة عائلة أي زادت فيها سهام الورثة عن أصل المسالة ( 6 ) و تعول المسالة إلى ( 9 (ثم تجمع سهام الجد والأخت و مجموع سهام الجد والأخت 4 سهام رؤوس الجد والأخت 3 رؤوس الجد أختان والأخت و تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين عندنا 3 رؤوس و 4 سهام فنضرب عدد الرؤس في أصل المسألة 9 أي 3 × 9 الناتج 27 و نصيب الزوج 3 × 3 = 9 و نصيب الأم 3 × 2 = 6 و نصيب الجد والأخت 3 × 4 = 12 و الجد ضعف الأخت أي 8 أسهم و للأخت 4 أسهم نلاحظ أن في الأكدرية ضم فرض إلى فرض ثم قسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب .

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي رد: عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث

    مثال 1 : مات عن جد و زوجة و أخ شقيق نقول :

    الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث و الباقي 3 أرباع للجد و الأخ الشقيق مقاسمة ، وعدد الرؤس 2 والسهام 3 إذن انكسرت السهام مع توريث الجد والأخ الشقيق فكانت السهام 3 والرؤس 2 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 4 وعدد رؤوس الجد والأخ الشقيق 2 و سهام الجد والأخ الشقيق 3فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الجد والأخ الشقيق في أصل المسألة أي 2 × 4 و الناتج 8 ثم نضرب هذه 2 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها سهمان أي 2× 1 و يكون للجد والأخ الشقيق الباقي أي 8 – 2 أي 6 ، و 6 نقسمهم على 2 فيكون الناتج 3 للجد 3 أسهم وللأخ الشقيق 3 أسهم[1] .




    مثال 2 : مات عن جد و زوجة و أخوين نقول :
    الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث و الباقي 3 أرباع للجد و الأخوين مقاسمة ،و أصل المسألة 4 للزوجة سهم 1/4 وللجد سهم 1/4 و لكل أخ سهم 1/4 [2].




    مثال 3 : مات عن جد و زوجة و أم وأخ شقيق نقول :
    الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4، و الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد أكثر من أخ ، وللجد و الأخ الشقيق الباقي ، و بين 4 و 3 تباين فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3 × 4 = 12 فيكون للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، والمتبقي للجد و الأخ الشقيق مقاسمة 12 – ( 3+4 ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد و الأخ الشقيق 5 أسهم الرؤس 2 والسهام 5إذن انكسرت السهام مع توريث الجد والأخ الشقيق فكانت السهام 5 والرؤس 2 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 12 وعدد رؤوس الجد والأخ الشقيق 2 و سهام الجد والأخ الشقيق 5 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الجد والأخ الشقيق في أصل المسألة أي 2 × 12 و الناتج 24 ثم نضرب هذه 2 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 6 أسهم أي 2× 3 و للأم 8 أسهم أي 2 × 4 و يكون للجد والأخ الشقيق الباقي أي 24 – ( 6 + 8 ) أي 24 - 14 أي 10 ، و 10 نقسمهم على 2 فيكون الناتج 5 للجد 5 أسهم و للأخ الشقيق 5 أسهم [3] .



    مثال 4 : مات عن جد و زوجة و 4 أخوة لأب نقول :

    الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4، وللجد السدس فرضا 1/6 و الباقي للأخوة لأب ولا مقاسمة ؛ لأنها ستنقص نصيب الجد عن السدس[4] و بين 6 و 4 توافق بالنصف ؛ لأن كليهما يقبل القسمة على اثنين ، وحينئذ إما نضرب نصف الستة في كل الأربعة أو نصف الأربعة في كل الستة 2 × 6 أو 3×4 والناتج 12 للجد سهمان 2/12 و للزوجة 3 أسهم 3/12 ، والباقي للأخوة لأب نعصيبا 12 – ( 2+3 ) أي 12- 5 أي 7 إذن لل4 أخوة 7 أسهم و أصل المسألة 12 وعدد رؤوس الأخوة لأب 4 و سهامهم 7 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الأخوة لأب في أصل المسألة أي 4 × 12 و الناتج 48 ثم نضرب هذه 4 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 12 سهم أي 4 × 3 و يكون للجد 8 أسهم أي 2× 4 و للأخوة لأب الباقي 48 – ( 12 + 8 ) أي 48 – 20 أي 28 إذن للأخوة لأب الأربعة 28 سهما لكل واحد 7 أسهم .




    مثال 4 : مات عن جد و زوجة و ثلاثة أخوة نقول :
    الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4 ، و الباقي 3 أرباع و عدد الرؤس 4 ، و الفروض أقل من نصف التركة فلا حظ للجد في سدس المال ، و الإخوة 3 أي أكثر من مثليه إذن الأكثر للجد ثلث الباقي ، و الزوجة لها الربع و للجد ثلث الباقي أي ثلث 3 أرباع أي ربع و للأخوة الباقي النصف و أصل المسألة 4 للزوجة سهم 1/4 و للجد سهم 1/4 و للأخوة سهمان 2/4 و رؤوس الأخوة 3 وسهامهم 2 ، وبين 3 و 2 تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أي 3 × 4 أي 12 للزوجة ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 3 أسهم أي 3 × 1 و للجد 3 أسهم أي 3 × 1 ، والباقي للأخوة 12 – 6 أي 6 إذن نصيب الأخوة 6 أسهم و نقسم 6 على عدد رؤوس الأخوة 6 ÷ 3 = 2 إذن لكل أخ سهمان .




    مثال 5 : مات عن جد و أم و ثلاثة أخوة نقول :

    الأم لها السدس فرضا لوجود أكثر من أخ ،و الباقي خمس أسداس 5/6 و عدد الرؤس 4 ، و الفروض أقل من نصف التركة فلا حظ للجد في سدس المال ، و الإخوة 3 أي أكثر من مثليه إذن الأكثر للجد ثلث الباقي ، و الأم لها السدس 1/6 و للجد ثلث الباقي أي ثلث خمس أسداس 5/6 ، و أصل المسألة 6 للأم سهم و الباقي ثلثه للجد أي ثلث 1/3 خمس أسداس 5/6 و بين 5 و 3 تباين فنضرب 3 في أصل المسألة أي 3 × 6 = 18 فيكون للأم 3 أسهم أي 3 × 1 و الباقي 18 – 3 أي 15 للجد ثلثه أي ثلث 15 أي 15 × 1/3 = 15/3 أي 5 ، والباقي 15- 5 للأخوة أي 10 أسهم للأخوة و عدد رؤوس الأخوة 3 و سهامهم 10 و بين 10 و 3 تباين فنضرب عدد رؤوس الأخوة أي 3 في أصل المسألة أي 18 فيكون 3 × 18 = 54 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن للأم 9 أسهم أي 3 × 3 و يكون للجد 15 سهم أي 3 × 5 و يكون للأخوة 30 سهم أي 3 × 10 ، و نقسم 30 على عدد رؤوس الأخوة 30 ÷ 3 = 10 إذن لكل أخ10 أسهم .






    [1]- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 3/8 ( 9/24 ) أكبر من 1/6 ( 4/24 ) .
    [2] - هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 1/4 ( 6/24 ) أكبر من 1/6( 4/24 ) .
    [3]- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 5/24 أكبر من 1/6 ( 4/24 ) .
    [4]- لو قلنا بالمقاسمة لكان للجد و الأخوة لأب 3 أسهم الرؤس 5 والسهام 3إذن انكسرت السهام مع توريث الجد و الأخوة لأبفكانت السهام 3 والرؤس 5 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 4 وعدد رؤوس الجد و الأخوة لأب 5 و سهام الجد و الأخوة لأب 3 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الجد و الأخوة لأب في أصل المسألة أي 5 × 4 و الناتج 20 ثم نضرب هذه 5 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 5 أسهم 5/20 أي 5× 1 و يكون للجد و الأخوة لأب الباقي أي 20 – 5 أي 15 ، و 15 نقسمهم على 5 فيكون الناتج 3 للجد 3 أسهم و للكل أخ لأب 3 أسهم ، وطبعا السدس 1/ 6 ( 10/60 ) أكبر من 3/15 ( 9/60 ) .

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي رد: عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث

    مثال6 : مات عن جد و أم و أخت شقيقة نقول :
    الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد أكثر من أخ، والباقي الثلثين بين الجد و الأخت مقاسمةالجد بمثابة أختين ، و أصل المسألة 3 للأم سهم 1/3 و للجد و الأخت سهمان ، ورؤوس الجد و الأخت 3 رؤوس و بين 3 و 2 تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أي 3 × 3 = 9 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن للأم 3 أسهم أي 3 × 1 و الباقي 9 – 3 أي 6 للجد و الأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين و الجد و نقسم 6 على عدد رؤوس الأخوة 6 ÷ 3 = 2 الجد له 4 أسهم أي 2 × 2 و الأخت لها سهمان أي 2× 1 .



    مثال 7 : مات عن جد و زوجة و أخت و أم نقول : الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4، و الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد عدد من الأخوة ، والباقي للجد و الأخت مقاسمة ، و بين 4 و 3 تباين فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3 × 4 = 12 فيكون للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، والمتبقي للجد و الأخت مقاسمة 12 – ( 3+4 ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد و الأخت 5 أسهم الرؤس 3 و بين 5 و 3 تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أي 3 × 12 = 36 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن للزوجة 9 أسهم أي 3 × 3 و للأم 12 سهم أي 4 × 3 و للجد و الأخت 15 سهم أي 5 × 3 أي 15 للجد و الأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين و الجد و نقسم 15 على عدد رؤوس الأخوة 15 ÷ 3 = 5 الجد له 10 أسهم أي 2 × 5 و الأخت لها 5 أسهم أي 1× 5 [1].



    مثال 8 : مات عن جد و زوجة و أخ و أم نقول :
    الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4، و الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد عدد من الأخوة ، والباقي للجد و الأخ مقاسمة ، و بين 4 و 3 تباين فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3 × 4 = 12 فيكون للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، والمتبقي للجد و الأخ مقاسمة 12 – ( 3+4 ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد و الأخ 5 أسهم الرؤس 2 والسهام 5إذن انكسرت السهام مع توريث الجد والأخ فكانت السهام 5 والرؤس 2 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 12 وعدد رؤوس الجد والأخ 2 و سهام الجد والأخ 5 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الجد والأخ في أصل المسألة أي 2 × 12 و الناتج 24 ثم نضرب هذه 2 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 6 أسهم أي 2× 3 و للأم 8 أسهم أي 2 × 4 و يكون للجد والأخ الباقي أي 24 – ( 6 + 8 ) أي 24 - 14 أي 10 ، و 10 نقسمهم على 2 فيكون الناتج 5 للجد 5 أسهم و للأخ الشقيق 5 أسهم [2] .


    مثال 9 : ماتت عن جد و زوج و أخت و جدة نقول : الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت ، و الجدة لها السدس فرضا لعدم وجود أم و الباقي للجد و الأخت مقاسمة و أصل المسألة 6 للزوج 3 أسهم 3/6 و للجدة سهم 1/6 و الباقي سهمان للجد و الأخت مقاسمة و الجد و الأخت 3 رؤوس و لهما سهمان و بين 3 و 2 تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أي 3 × 6 = 18 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث فيكون للجدة 3 أسهم أي 3 × 1 و للزوج 9 أسهم أي 3 × 3 و الباقي 18 – 12 أي 6 أو للجد و الأخت 6 أسهم أي 2 × 3 أي 6 للجد و الأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين و نقسم 6 على عدد رؤوس الجد و الأخت 6 ÷ 3 = 2 الجد له 4 أسهم أي 2 × 2 الأخت لها سهمان أي 1× 2 [3].


    مثال 10 : مات عن جد و زوجة و أخت و أم نقول :
    هذه هي المسألة الأكدريةو فيها نضم فرض الجد إلى فرض الأخت ثم نقسمهما بين صاحبيهما قسمة تعصيب وفي المسألة الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت و الأخت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخت شقيقة معها و لا أخ شقيق لها و لا فرع للميت و الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد عدد من الأخوة وللجد السدس ،و أصل المسألة 6 للزوج النصف 3/6 و للأم الثلث 2/6 و للأخت النصف 3/6 و للجد السدس 1/6 عدد السهام 3 +3+2+1 = 9 إذن المسألة عائلة أي زادت فيها سهام الورثة عن أصل المسالة ( 6 ) و تعول المسالة إلى ( 9 (ثم تجمع سهام الجد والأخت و مجموع سهام الجد والأخت 4 سهام رؤوس الجد والأخت 3 رؤوس الجد أختان والأخت و تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين عندنا 3 رؤوس و 4 سهام فنضرب عدد الرؤس في أصل المسألة 9 أي 3 × 9 الناتج 27 و نصيب الزوج 3 × 3 = 9 و نصيب الأم 3 × 2 = 6 و نصيب الجد و الأخت 3 × 4 = 12 و الجد ضعف الأخت أي 8 أسهم و للأخت 4 أسهم .






    [1]- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 10/36 أكبر من 1/6 ( 6 /36 ) .
    [2]- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 5/24 أكبر من 1/6 ( 4/24 ) .
    [3]- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 4/18 أكبر من 1/6 ( 3 /18 ) .

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي رد: عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث

    مثال 11 : مات عن جد و أخ شقيق و أخ لأب نقول :
    هذه هي المسألة المعادة حيث معنا في المسألة جد و أخ شقيق و أخ لأبنعد الأخ لأب على الجد كأنه أخ شقيق إذن عندنا 3 رؤوس و أصل المسألة 3 للجد سهم 1/3 للأخ الشقيق سهم 1/3 و للأخ لأب سهم 1/3 ثم نرد سهم الأخ لأب إلى الأخ الشقيق فيصير له سهمان 2/3[1]، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخ الشقيق .


    مثال 12 :مات عن جد و أخ شقيق و أخت لأب نقول :
    هذه هي المسألة المعادة حيث معنا في المسألة جد و أخ شقيق و أخت لأبنعد الأخت لأب على الجد كأنها أخت شقيقة إذن عندنا 5 رؤوس فالجد كأختين و الأخ الشقيق كأختين و أخت لأب و أصل المسألة5 للجد سهمان 2/5 و للأخ الشقيق سهمان 2/5 و للأخت لأب سهم 1/5 ثم نرد سهم الأخت لأب إلى الأخ الشقيق فيصير له 3 أسهم 3/5 .


    مثال 13 : مات عن جد و أخت شقيقة و أختين لأب و أخ لأب نقول :
    نعد الأخوة لأب على الجد فيكون عندنا 7 رؤوس الجد كأختين و الأخ كأختين و أخت شقيقة و أختان لأب للجد سهمان وللأخت الشقيقة سهم و للأخوة لأب 3 أسهم فيكون للجد سبعين 2/7 ، وهذا أقل من الثلث ، وللشقيقة أن تستكمل فرضها ، هو النصف فتصير المسألة للجد الثلث 1/3 و للشقيقة النصف 1/2 و الباقي للأخوة لأب ، بين 3 و 2 تبابن فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3×2 = 6 فيكون للشقيقة 3 أسهم 3/6 و للجد سهمان 2/6 و للأخوة الباقي 1/6 و الأخوة 5 و عدد السهام واحد فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 5× 6 = 30 ثم نضرب هذه 5 في في نصيب كل وارث فيكون للشقيقة 15 سهم أي 5 × 3 و للجد 10 أسهم أي 2 × 5 و للأخوة لأب 5 أسهم الأخت لأب سهم 1/30 و كل أخ لأب سهمين 2/30 [2].


    مثال 14 : مات عن جد و أخت شقيقة و أختين لأب نقول :
    نعد الأختين لأب على الجد فيكون عندنا 5 رؤوس الجد كأختين و أخت شقيقة و أختين لأب للجد سهمان وللأخت الشقيقة سهم و للأخوة لأب 3 أسهم فيكون للجد خمسين 2/5 ، و الثلث 2/ 6 فالمقاسمة خير للجد من ثلث المال وللشقيقة أن تستكمل فرضها ،و هو النصف فتصير المسألة للجد سهمان 2/5 و للشقيقة نصف الخمس أخماس 5/5 و الباقي للأختين لأب و هو 5 – ( 5 ,2 + 2 ) = 5 ,0 أي نصف الخمس 1/5 و بين 2 و 5 تباين فنضرب 2 في أصل المسألة ثم نضرب 2 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 2 × 5 = 10 و يكون للشقيقة 5 أي 5 ,2 × 2 و يكون للأختين لأب سهم أي 5 ,0 × 2 .


    مثال 15 : مات عن جد و أم و 3 شقيقات و أختين لأب نقول :
    الأم لها السدس فرضا لوجود أكثر من أخت ،و الباقي خمس أسداس 5/6 ، والأصل 6 و عندنا 7 رؤوس 3 شقيقات و أختين لأب والجد كأختين 2 + 3 + 2 = 7 ، بين عدد السهام و عدد الرؤوس تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 7 × 6 = 42 ثم نضرب 7 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 7 × 6 = 42 و يكون للأم 7 ×1 = 7 أسهم و الباقي مقاسمة بين الجد و الأخوات 42- 7 = 35 ،و نقسم 35 على عدد رؤوس الجد و الأخوان 35 ÷ 7 = 5 و الجد له 10 أسهم أي 2 × 5 و الشقيقات لهن 15 سهم أي 5 × 3 و للأختين لأب 10 أسهم أي 2 × 5 وللشقيقات أن يستكملن فرضهن ،و هو الثلثان فتصير المسألةللأم للأم 7 ×1 = 7 أسهم و للشقيقات ثلثا المال ثلثا 42/42 أي 2/3 × 42 = 28 و للجد السدس سدس المال أي 1/6 × 42 = 7 ، و لا شيء للأختين لأب [3].


    مثال 16 :مات عن جد و 3 أخوات شقيقات نقول :
    الجد كالأخ المعصب و عندنا 5 رؤوس الجد كأختين و 3 شقيقات 2 +3 = 5 و أصل المسألة 5 للجد سهمان 2/5 ، و لكل أخت سهم 1/5 .

    مثال 17 :مات عن جد و 5 أخوات شقيقات نقول :
    الجد كالأخ المعصب و عندنا 7 رؤوس الجد كأختين و 5 شقيقات 2 + 5 = 7 و أصل المسألة 7 للجد سهمان 2/7 ، و لكل أخت سهم 1/7 لكن السبعين أقل من ثلث المال إذن يعطى الجد ثلث المال فرضا ثم للأخوات ما بقى بالتساوي و أصل المسألة 3 للجد سهم 1/3 و الباقي سهمان 2/3 للأخوات ، و بين 2 و 5 تباين فنضرب 5 في أصل المسألة ثم نضرب 5 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 3 × 5 = 15 للجد 5 أسهم أي 5 × 1 و للأخوات 10 أسهم أي 5 × 2 و 10 نقسمهم على 5 فيكون الناتج 5 أي سهمان لكل أخت 2/15 .




    وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته





  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي رد: عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث

    مثال 11 : مات عن جد و أخ شقيق و أخ لأب نقول :
    هذه هي المسألة المعادة حيث معنا في المسألة جد و أخ شقيق و أخ لأبنعد الأخ لأب على الجد كأنه أخ شقيق إذن عندنا 3 رؤوس و أصل المسألة 3 للجد سهم 1/3 للأخ الشقيق سهم 1/3 و للأخ لأب سهم 1/3 ثم نرد سهم الأخ لأب إلى الأخ الشقيق فيصير له سهمان 2/3[1]، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخ الشقيق .


    مثال 12 :مات عن جد و أخ شقيق و أخت لأب نقول :
    هذه هي المسألة المعادة حيث معنا في المسألة جد و أخ شقيق و أخت لأبنعد الأخت لأب على الجد كأنها أخت شقيقة إذن عندنا 5 رؤوس فالجد كأختين و الأخ الشقيق كأختين و أخت لأب و أصل المسألة5 للجد سهمان 2/5 و للأخ الشقيق سهمان 2/5 و للأخت لأب سهم 1/5 ثم نرد سهم الأخت لأب إلى الأخ الشقيق فيصير له 3 أسهم 3/5 .


    مثال 13 : مات عن جد و أخت شقيقة و أختين لأب و أخ لأب نقول :
    نعد الأخوة لأب على الجد فيكون عندنا 7 رؤوس الجد كأختين و الأخ كأختين و أخت شقيقة و أختان لأب للجد سهمان وللأخت الشقيقة سهم و للأخوة لأب 3 أسهم فيكون للجد سبعين 2/7 ، وهذا أقل من الثلث ، وللشقيقة أن تستكمل فرضها ، هو النصف فتصير المسألة للجد الثلث 1/3 و للشقيقة النصف 1/2 و الباقي للأخوة لأب ، بين 3 و 2 تبابن فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3×2 = 6 فيكون للشقيقة 3 أسهم 3/6 و للجد سهمان 2/6 و للأخوة الباقي 1/6 و الأخوة 5 و عدد السهام واحد فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 5× 6 = 30 ثم نضرب هذه 5 في في نصيب كل وارث فيكون للشقيقة 15 سهم أي 5 × 3 و للجد 10 أسهم أي 2 × 5 و للأخوة لأب 5 أسهم الأخت لأب سهم 1/30 و كل أخ لأب سهمين 2/30 [2].


    مثال 14 : مات عن جد و أخت شقيقة و أختين لأب نقول :
    نعد الأختين لأب على الجد فيكون عندنا 5 رؤوس الجد كأختين و أخت شقيقة و أختين لأب للجد سهمان وللأخت الشقيقة سهم و للأخوة لأب 3 أسهم فيكون للجد خمسين 2/5 ، و الثلث 2/ 6 فالمقاسمة خير للجد من ثلث المال وللشقيقة أن تستكمل فرضها ،و هو النصف فتصير المسألة للجد سهمان 2/5 و للشقيقة نصف الخمس أخماس 5/5 و الباقي للأختين لأب و هو 5 – ( 5 ,2 + 2 ) = 5 ,0 أي نصف الخمس 1/5 و بين 2 و 5 تباين فنضرب 2 في أصل المسألة ثم نضرب 2 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 2 × 5 = 10 و يكون للشقيقة 5 أي 5 ,2 × 2 و يكون للأختين لأب سهم أي 5 ,0 × 2 .


    مثال 15 : مات عن جد و أم و 3 شقيقات و أختين لأب نقول :
    الأم لها السدس فرضا لوجود أكثر من أخت ،و الباقي خمس أسداس 5/6 ، والأصل 6 و عندنا 7 رؤوس 3 شقيقات و أختين لأب والجد كأختين 2 + 3 + 2 = 7 ، بين عدد السهام و عدد الرؤوس تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 7 × 6 = 42 ثم نضرب 7 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 7 × 6 = 42 و يكون للأم 7 ×1 = 7 أسهم و الباقي مقاسمة بين الجد و الأخوات 42- 7 = 35 ،و نقسم 35 على عدد رؤوس الجد و الأخوان 35 ÷ 7 = 5 و الجد له 10 أسهم أي 2 × 5 و الشقيقات لهن 15 سهم أي 5 × 3 و للأختين لأب 10 أسهم أي 2 × 5 وللشقيقات أن يستكملن فرضهن ،و هو الثلثان فتصير المسألةللأم للأم 7 ×1 = 7 أسهم و للشقيقات ثلثا المال ثلثا 42/42 أي 2/3 × 42 = 28 و للجد السدس سدس المال أي 1/6 × 42 = 7 ، و لا شيء للأختين لأب [3].


    مثال 16 :مات عن جد و 3 أخوات شقيقات نقول :
    الجد كالأخ المعصب و عندنا 5 رؤوس الجد كأختين و 3 شقيقات 2 +3 = 5 و أصل المسألة 5 للجد سهمان 2/5 ، و لكل أخت سهم 1/5 .

    مثال 17 :مات عن جد و 5 أخوات شقيقات نقول :
    الجد كالأخ المعصب و عندنا 7 رؤوس الجد كأختين و 5 شقيقات 2 + 5 = 7 و أصل المسألة 7 للجد سهمان 2/7 ، و لكل أخت سهم 1/7 لكن السبعين أقل من ثلث المال إذن يعطى الجد ثلث المال فرضا ثم للأخوات ما بقى بالتساوي و أصل المسألة 3 للجد سهم 1/3 و الباقي سهمان 2/3 للأخوات ، و بين 2 و 5 تباين فنضرب 5 في أصل المسألة ثم نضرب 5 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 3 × 5 = 15 للجد 5 أسهم أي 5 × 1 و للأخوات 10 أسهم أي 5 × 2 و 10 نقسمهم على 5 فيكون الناتج 5 أي سهمان لكل أخت 2/15 .




    وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته





  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي رد: عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث


  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: ميراث الجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي مشاهدة المشاركة
    - الأم في المسألتين الغراوين ( الوالدان مع أحد الزوجين ) الأم مع الجد لها ثلث جميع المال أما مع الأب فلها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين .
    والفرق بين الأم مع الأب والجد أنها مع الأب يشملها اسم واحد ،......وأما الأم مع الجد ، فليس يشملها اسم واحد
    http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=sa
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •