" مسألة في الصيام لم يحسم فيها الحل "
" مسألة في الصيام لم يحسم فيها الحل "
" مسألة في الصيام لم يحسم فيها الحل "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
١٩٥٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: « أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ » .
قِيلَ لِهِشَامٍ : فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ : «لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ» ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : سَمِعْتُ هِشَامًا : لاَ أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لاَ انتهى .
فتشت وبحثت في كتب الحديث لأعرف هل الصحابة رضي الله عنهم أمروا بالقضاء أم لا ؟ ولم أصل إلى نتيجة مقنعة .
والإمام البخاري ما جزم بالمسألة نظرا لقوة الخلاف ، فكأنه يقول :
هذا (باب) بالتنوين (إذا أفطر) الصائم (في رمضان) ظانًا غروب الشمس (ثم طلعت الشمس) أي ظهرت هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا ؟
وفي المسألة عدة أقوال :
1 / القضاء .
2 / عدم القضاء .
3 / القضاء من باب الاحتياط ، ولا يلزمه القضاء .
4 / التوقف .
ودليل كل قول في الكتب الموسعة والمطولة .
والقول الثالث أحب إلي ، والله تعالى أعلم وأحكم .