تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أحكام التلبية 2

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي أحكام التلبية 2

    أحكام التلبية 2
    د. عبود بن علي درع*

    أحكام التلبية(1)

    ومن مظاهر تعظيم السلف للتلبية: الإكثار منها ، فعن نافع عن بن عمر " أنه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً "[1] . وعن عكرمة قال : " دفعت مع علي بن الحسين من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي يقول: لبيك اللهم لبيك حتى انتهى إلى الجمرة فقلت له ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة ، وحدثني : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل حتى انتهى إليها"[2] .
    ومن مظاهر تعظيم السلف للتلبية أنهم يتواصون بها ويذكر بعضهم بعضاً [3] .
    وعن أبي حازم قال: " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أحرموا ، لم يبلغوا الروحاء ، حتى تبح أصواتهم [4] .
    وعن أبي يكر بن عبد الله ، قال: " سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية ، حتى إني لأسمع دوي صوته من الجبال"[5] .
    وعن أيوب قال: " رأيت سعيد بن جبير في المسجد يوقظ الحاج ، ويقول : قوموا ، فلبوا ؛ فإني سمعت ابن عباس يقول : هي زينة الحج "[6] .
    ومن مظاهر تعظيم السلف للتلبية رفع أصواتهم بها ، فعن بكر بن عبد الله المزني قال: " كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين[7]. وعن يعقوب بن زيد قال : " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
    " لا يبلغون الروحاء حتى تسمع أصواتهم من شدة تلبيتهم "[8] وعن المطلب بن عبد الله قال:" كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تسمع أصواتهم وكانوا يضحون للشمس إذا أحرموا"[9] وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط قال: " كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع: عند اضطمام الرفاق وحتى تنضم ، وعند إشرافهم على الثني، وهبوطهم من بطون الأودية أو عند هبوطهم من الثني الذي يشرفون منه ، وعند الصلاة إذا فرغوا منها . قال الشافعي : " وما روى ابن سابط عن السلف هو موافق ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من أن جبريل أمره أن يأمرهم برفع الصوت بالتلبية [10] وما روي عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين فما بلغنا الروحاء ـ أو قال العرج ـ حتى انطفت أصواتنا قال أحمد : وهذا لما بلغنا من حديث ... عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما بلغنا الروحاء حتى سمعت عامة الناس قد بحت أصواتهم من التلبية[11] .
    ومن مظاهر تعظيم السلف للتلبية : حرصهم على الإتباع وتحذيرهم من الابتداع ، فعن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعلياً ـ رضي الله عنهما ـ وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي: أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال. ما كنت لأدع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد [12] وعن عبد الله بن أبي سلمة أن سعداً - رضي الله عنه - سمع رجلاً يقول: " لبيك ذا المعارج فقال إنه لذو المعارج ولكنا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نقول ذلك " [13] .
    قال جابر - رضي الله عنه - فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به لم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم شيئاً منه ولزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلبيته".
    قال النووي :" قوله وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله معناه الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك قوله فأهل بالتوحيد يعني قوله لبيك لا شريك لك وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك"[14] .
    المطلب الثالث : سبب التلبية .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله : وسبب التلبية ومعناها على ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله u[15] : { وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ }[16] . قال: " لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه : أن أذن في الناس بالحج ، قال: فقال إبراهيم: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتاً وأمركم أن تحجوه ، فاستجاب له ما سمعه من شيء من حجر ، وشجر ، وأكمة ، أو تراب ، أو شيء : لبيك اللهم لبيك "[17] .
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وقال ابن عبد البر قال جماعة من أهل العلم : معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج . انتهى ، وهذا أخرجه عبد بن حميد ، وابن جرير، وابن أبي حاتم ، بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة، وقتادة ، وغير واحد، والأسانيد إليهم قوية ، وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه عنه قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له : أذن في الناس بالحج ، قال رب وما يبلغ صوتي ، قال: أذن وعليَّ البلاغ ، قال : فنادى إبراهيم : يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه من بين السماء والأرض ، أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون "[18] .
    المطلب الرابع : فوائد التلبية :
    اشتملت التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة منها الفوائد الآتية:
    الفائدة الأولى :أن قولك : لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ، ومناد ناداك ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه .
    الفائدة الثانية :أن التلبية تتضمن المحبة ، ولا يقال : لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه ، ولهذا قيل في معناها: أنا مواجه لك بما تحب ، وأنها من قولهم : امرأة لبة : أي محبة لولدها ؛ ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أن عدداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ناداهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أحدهم لبيك يا رسول الله ، ومنها أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " يا معاذ بن جبل " قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ..." [19] .
    وفي حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : يا أبا ذر ؟ قال: قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله [20] .
    الفائدة الثالثة: أنها تتضمن دوام العبودية ؛ ولهذا قيل: هي من الإقامة : أي أنا مقيم على طاعتك .
    الفائدة الرابعة : أنها تتضمن الخضوع والتذلل لله وحده : أي خضوعاً بعد خضوع ، من قولهم : أنا ملب بين يديك : أي خاضع ذليل .
    الفائدة الخامسة : أنها تتضمن الإخلاص ؛ ولهذا قيل : أنها من اللب ، وهو الخالص
    الفائدة السادسة :أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى ، إذ يستحيل أن يقول المسلم لبيك لمن لا يسمع دعاء.
    الفائدة السابعة : أنها تتضمن التقرب من الله ؛ لهذا قيل : إنها من الإلباب ، وهو التقرب .
    الفائدة الثامنة : أنها جعلت في الإحرام شعاراً للانتقال من حال إلى حال ، ومن منسك إلى منسك ، كما جعل التكبير في الصلاة سبعاً ؛ للانتقال من ركن إلى ركن ؛ ولهذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف ، فيقطع التلبية ، ثم إذا سار لبَّى حتى يقف بعرفة فيقطعها ، ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها ، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها [21] ، فالتلبية شعار الحج ، والتنقل في أعمال المناسك ، فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال { لبيك اللهم لبيك } كما أن المصلي يقول في انتقاله من ركن إلى ركن الله أكبر فإذا حل من نسكه قطعها ، كما يكون سلام المصلي قاطعاً لتكبيره .
    الفائدة التاسعة : أنها شعار التوحيد : ملة إبراهيم ، الذي هو روح الحج ومقصده ، بل روح العبادات كلها ، والمقصود منها ؛ ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها .
    الفائدة العاشرة : أنها متضمنة لمفتاح الجنة ، وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه ، هو كلمة الإخلاص، والشهادة لله بأنه لا شريك له.
    الفائدة الحادية عشرة : أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب مما يتقرب به العبد إلى الله ، وأول ما يدعى إلى الجنة أهله ، وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها .
    الفائدة الثانية عشرة : أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها ؛ ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق أي النعم كلها لك ، وأنت موليها والمنعم بها .
    الفائدة الثالثة عشرة : أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده ، فلا ملك على الحقيقة لغيره .
    الفائدة الرابعة عشرة :أن هذا المعنى مؤكد الثبوت بأن المقتضية تحقيق الخير وتثبيته وأنه مما لا يدخله ريب ولاشك .
    الفائدة الخامسة عشرة :في إنَّ وجهان : فتحها وكسرها:
    فالفتح يتضمن معنى التعليل ، فمن فتحها فالمعنى : لبيك ؛ لأن الحمد والنعمة لك .
    والكسر تكون به جملة مستقلة مستأنفة ، تتضمن ابتداء الثناء على الله ، فمن قال إِنَّ فقد عمَّ ، ومن قال : أَنَّ بالفتح فقد خصَّ .
    الفائدة السادسة عشرة :أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك عن اجتماع الملك ، والنعمة ، والحمد لله ، وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية ، فاجتماع الملك والحمد ، من أعظم الكمال ، والملك وحده كمال ، والحمد كمال ، واقتران أحدهما بالآخر كمال ، فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته كان في ذلك : من العظمة ، والكمال ، والجلال ، ما هو أولى به ، وهو أهل له ، وكان في ذكر العبد له ومعرفته له من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه ، والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .
    الفائدة السابعة عشرة :أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ... وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير [22] .
    وقد اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينها وتضمنت معانيها ، وقوله ] وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [ تدخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - في التلبية : " لا شريك لك " وكذلك تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - " إن الحمد والنعمة لك " ، وكذلك تدخل تحت إثبات الملك له تعالى ، فالملك كله له ، والحمد كله له ، وليس له شريك بوجه من الوجوه ، فهو الذي على كل شيء قدير .
    الفائدة الثامنة عشرة : أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده ؛ فإنها مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم ، ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التي هي متعلق الحمد ؛ فهو سبحانه محمود لذاته، وصفاته ، ولأفعاله ، فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده ، وكلمات التلبية كذلك مبطلة لقول مجوس الأمة : القدرية الذين أخرجوا عن ملك الرب وقدرته أفعال عبادة من الملائكة ، والجن ، والإنس ، فلم يثبتوا له عليها قدرة ، ولا جعلوه خالقاً لها .. فمن علم معنى هذه الكلمات في التلبية ، وشهدها ، وأيقن بها ، باين [23] .جمع الطوائف المعطلة .
    الفائدة التاسعة عشرة : في عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال الخبر وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : إن الحمد والنعمة لك والملك ولم يقل : إن الحمد والنعمة والملك له ، لطيفة بديعة ، وهي أن الكلام يصير بذلك جملتين مستقلتين ؛ فإنه لو قال : إن الحمد والنعمة والملك لك ، كان عطف الملك على ما قبله عطف مفرد على مفردة ، فلما تمت الجملة الأولى بقوله : لك ثم عطف الملك كان تقديره: والملك لك ، فيكون مساوياً لقوله : له الملك وله الحمد ولم يقل : له الملك والحمد ، وفائدته تكرار الحمد في الثناء .
    الفائدة العشرون : لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر ، كان فيه إشعار في اقترانهما وتلازمهما ، وعدم مفارقة أحدهما للآخر ، فالإنعام والحمد قرينان .
    الفائدة الحادية والعشرون : في إعادة الشهادة بأنه لا شريك له ، لطيفة ، وهي أنه أخبر أنه لا شريك له عقب إجابته بقوله : لبيك ثم أعادها عقب قوله : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وذلك يتضمن أنه لا شريك له في الحمد ، والنعمة ، والملك ، والأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة ، وهذا نظير قوله تعالى : { شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَة ُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }[24] . فأخبر بأنه لا إله إلا هو في أول الآية، وذلك داخل تحت شهادته وشهادة ملائكته ، وأولي العلم ، وهذا هو المشهود به ، ثم أخبر عن قيامه بالقسط ، وهو : العدل ، فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط "[25] .
    ولاشك أن الاهتمام بمعرفة معنى التلبية ، ومعرفة هذه الفوائد التي تضمنتها التلبية تعين العبد المسلم على القيام بعبادة الحج والعمرة والتقرب إلى الله بقول هذه الكلمات على أحسن وجه وأكمله.
    المطلب الخامس : ألفاظ التلبية :
    ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألفاظ في التلبية على النحو الآتي :
    1ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال :" لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لاشريك لك "[26]. وفي لفظ للبخاري ومسلم ، قال ابن عمر : لا يزيد على هؤلاء الكلمات[27] ، وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل [28].
    ولفظ أبي داود ، وابن ماجه : وكان ابن عمر يزيد في تلبيته : لبيك ، لبيك ، لبيك ، وسعديك ، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل "[29]
    وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول : كان عمر بن الخطاب يُهل بإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هؤلاء الكلمات ، ويقول :" لبيك اللهم لبيك ، لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ، والرغباء إليك والعمل "[30] .
    2ـ حديث عائشة رضي الله عنها قالت :إني لا أعلم كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد ، والنعمة لك [31].
    3ـ حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ولفظه كلفظ حديث عائشة قال : كان من تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -
    لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد ، والنعمة لك [32] .
    4ـ حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه قال: فأهل بالتوحيد : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " [33] .
    5ـ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كان من تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لبيك إله الحق لبيك " [34] .
    6ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك ، قال : فيقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ويلكم قد قد [35] فيقولون : إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك ، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .
    المطلب السادس : حكم الزيادة على تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - :
    أجمع المسلمون على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه ، وحديث جابر عند مسلم عند الإحرام بالحج أو العمرة ، ولكن اختلفوا في الزيادة على تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكاه ابن عبد البر عن مالك ، قال: وهو أحد قولي الشافعي ، وقال جماعة آخرون : لابأس بالزيادة المذكورة عن ابن عمر، وأبيه ، وزيادات الصحابة الثابتة ، واستحب بعضهم الزيادة المذكورة [36] .
    قال الشنقيطي رحمه الله : الذي يظهر في هذه المسألة : أن الأفضل هو الاقتصار على لفظ تلبيته - صلى الله عليه وسلم - الثابتة في الصحيحين وغيرهما ؛ لأن الله تعالى يقول: ] لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [[37] وهو - صلى الله عليه وسلم - يقول:" لتأخذوا عني مناسككم" [38]، وأن الزيادة المذكورة لا بأس بها"[39]. للأحاديث الآتية:
    1ـ عن ابن عمر أنه كان يزيد في تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - الكلمات المذكورة في الحديث سابقاً ؛ ولزيادة أمير المؤمنين كما تقدم .
    2ـ وعن جابر - رضي الله عنه - في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد ذكر تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله شيئاً منه ، ولزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلبيته [40] .
    3ـ وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - فعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك - رضي الله عنه - وهما غاديان من منى إلى عرفة ، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال : كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه . وفي لفظ مسلم : ... ولا يعيب أحدنا على صاحبه رسول الله شيئاً منه ، ولزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلبيته [41] .
    4ـ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات فمنا الملبي ومنا المكبر [42] .
    وهذه الأحاديث تدل على أن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيدون على لفظ تلبيته - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم ولزم تلبيته - صلى الله عليه وسلم - ومعلوم أن الزيادة على تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان فيها محذور لما فعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما [43] .
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله : المقصود أنه لا بأس أن يزيد في التلبية ، كما فعل أنس ، وعمر، وابن عمر ، رضي الله عنهم وأقرهم - صلى الله عليه وسلم - ، ولكن الأفضل تلبيته - صلى الله عليه وسلم - لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لازمها [44].
    واختار ابن حجر وغيره أنه إن زاد على تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - مما ثبت عن الصحابة أو مما أنشأ هو من قبل نفسه مما يليق ؛ فالأفضل أن يقوله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع ، ويفرد ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [45].
    قال ابن تيمية رحمه الله :
    والأفضل أن يلبي تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ كما تقدم لأن أصحابه رووها على وجه واحد ، وبينوا أنه كان يلزمها .
    وإن نقل عنه أنه زاد عليها شيئاً ، فيدل على الجواز ؛ لأن ما داوم عليه هو الأفضل .
    فإن زاد شيئاً ، مثل قوله : لبيك إن العيش عيش الآخرة ، أو لبيك ذا المعارج ، أو غير ذلك ، فهو جائز غير مكروه ، ولا مستحب عند أصحابنا [46].
    قال ـ في رواية أبي داود ـ وقد سئل عن التلبية ، فذكرها ، فقيل له : يكره أن يزيد على هذا؟ وما بأس أن يزيد.
    وقال الأثرم [47] قلت له : هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية ؟ فقال : شيئاً معناه: الرخصة.
    وقال في رواية حرب [48]؛ في الرجل يزيد في التلبية كلاماً أو دعاءً، قال: أرجو أن لا يكون به بأس " .
    وقال : في وراية المروذي[49] ـ : " كان في حديث ابن عمر: والملك لا شريك له . فتركه؛ لأن الناس تركوه ، وليس في حديث عائشة " .
    وعن ليث عن طاوس : " أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك ، إن الحمد والنعمة لك " . فزاد فيها عمر بن الخطاب: والملك لا شريك لك ، رواه سعيد[50] وهذا يقوي رواية المروذي ، فينظر.
    وإنما جاز ذلك ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره عليه ، ولم يغيره ؛ كما ذكره جابر.
    وعن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في تلبيته : " لبيك إله الحق لبيك " ، رواه أحمد ، وابن ماجه ، والنسائي[51].
    فعُلم أنه كان يزيد أحياناً على التلبية المشهورة ، وقد زاد ابن عمر الزيادة المتقدمة ، وهو من أتبع الناس للسنة .
    وعن عمر أنه زاد :" لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك ، لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك". رواه الأثرم [52] .
    وعن أنس أنه كان يزيد " لبيك حقاً حقاً "
    وعن عبد الله أنه كان يقول " لبيك عدد التراب "
    وعن الأسود أنه كان يقول : " لبيك غفار الذنب لبيك " ، رواهما[53] سعيد
    وأما ما روى سعد[54] أنه سمع رجلاً [55] يقول : " لبيك ذا المعارج ، فقال: إنه لذو المعارج ، ولكنا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نقول ذلك " رواه[56] أحمد ـ فقد حمله القاضي[57] على ظاهره ؛ في أنه أنكر الزيادة ، ولعله فهم من حال الملبي أنه يعتقد أن هذه هي التلبية المشروعة .
    وقد قيل [58] لعله اقتصر على لك ، وترك تمام التلبية المشروعة .
    ولا تكره الزيادة على التلبية ؛ سواءً جعل الزيادة متصلة بالتلبية منها أم لا ، بل تكون الزيادة من جملة التلبية .
    وقال القاضي[59] في خلافه : لا تكره الزيادة على ذلك ، إذا أوردها على وجه الذكر لله ، والتعظيم له ، لا على أنها متصلة بالتلبية ؛ كالزيادة على التشهد بما ذكره من الدعاء بعده ، ليس بزيادة فيه ؛ لأن ما ورد عن الشرع منصوصاً مؤقتاً تُكره الزيادة فيه ، كالأذان ، والتشهد[60].
    وقال الكاساني الحنفي : والسنة أن يأتي بتلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهي أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد ، والنعمة لك ، والملك ، لاشريك لك ، كذا روي عن ابن مسعود ، وابن عمر هذه الألفاظ في تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالسنة أن يأتي بها، ولا ينقص شيئاً منها، وإن زاد عليها فهو مستحب عندنا ... والدليل عليه ما روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يزيدون على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ولأن هذا من باب الحمد لله تعالى ، والثناء عليه فالزيادة عليه تكون مستحبة لا مكروهة [61] .
    وقال الإمام النووي : قال أصحابنا فإن زاد لم يكره ، لما سبق عن ابن عمر قال: صاحب البيان : قال الشيخ أبو حامد ذكر أهل العراق عن الشافعي أنه كره الزيادة على ذلك ، قال أبو حامد:وغلطوا بل لا تكره الزيادة ولا تستحب [62] .
    قال الحافظ ابن حجر : واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك [63].
    وقال الإمام العراقي : لم يقتصر راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنهما على تلبية رسول الله بل زاد فيها ما تقدم ، وهو جائز بلا استحباب[64] ، ولا كراهة كما هو مذهب الأئمة الأربعة.. وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال ولا أضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم الله تعالى ودعائه مع التلبية ، غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التلبية . ومشى على ذلك في الخلافيات ونصب الخلاف في ذلك بين أبي حنيفة والشافعي فقال الاقتصار على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب ولا يضيق أن يزيد علها وقال أبو حنيفة إن زاد فحسن [65].
    يتبع


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: أحكام التلبية 2

    أحكام التلبية 2
    د. عبود بن علي درع*




    المطلب السابع : مواطن التلبية :
    قال ابن تيمية رحمه الله : وهي آكد ـ أي التلبية ـ فيما إذا علا نشزاً ، أو هبط وادياً، أو سمع ملبياً ، أو فعل محظوراً ناسياً ، أو التقت الرفاق ، وفي أدبار الصلوات ، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار وذلك لأن ذلك مأثور عن السلف ؛ قال خيثمة بن عبد الرحمن : " كان أصحاب عبد الله يلبون إذا هبطوا وادياً ، أو أشرفوا على أكمة [66]، أو لقوا ركباناً ، وبالأسحار ، ودبر الصلوات [67].
    وفي لفظ :كنت أحج مع أصحاب عبد الله ، فكانوا يستحبون أن يلبوا في دبر كل صلاة ، وحين يلقى الركب، وبالأسحار ، وإذا أشرفوا على أكمة ، أو هبط وادياً ، او انبعثت به راحلته"[68].
    ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل حين انبعثت به ناقته ، واستوت به قائمة ، ثم أهل حين علا على شرف البيداء .
    وروي عن جابر ، قال : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي في حجته إذا لقي راكباً ، أو علا أكمة ، أو هبط وادياً ، وفي أدبار الصلوات المكتوبة ، ومن آخر الليل "[69] .
    ولأن المسافر يُستحب [70] له إذا علا على شرف أن يكبر الله تعالى ، وإذا هبط وادياً ، أن يسبحه ؛ فالتلبية للمحرم أفضل من غيرها من الذكر.
    ولأن البقاع إذا اختلفت استحب أن يلبي عند تنقل الأحوال .
    ومن جملة الأشراف : إذا علا على ظهر دابته ؛ كما تقدم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعن السلف .
    وأما إذا فعل محظوراً ناسياً ؛ مثل: أن يغطي رأسه ، أو يلبس قميصاً ، ونحو ذلك ، فإن ذلك سيئة تنقص الإحرام ؛ فينبغي أن يُتبعها بحسنة ؛ تجبر الإحرام ، ولا أحسن فيه من التلبية ، ولأنه بذلك كالمعرض عن الإحرام ، ويتذكره بالتلبية ، وقد تقدم عن ابن عباس أنه قال لمن طاف في إحرامه لما رأى أنه يحل: أكثر من التلبية ؛ فإن التلبية تشد الإحرام[71] .
    وتستحب التلبية على كل حال قائماً وقاعداً ومضطجعاً ، وسائراً ونازلاً ، وطاهراً وجنباً وحائضاً ... إلى غير ذلك من الأحوال [72] .
    المطلب الثامن : آداب التلبية
    للتلبية آداب يستدعيها كمال المذكور وجلاله ، وينبغي للذاكر التحلي بها ، فإنها إذا روعيت بالإخلاص لله والمتابعة للسنة كانت أولى بالقبول ، وهذه الآداب على النحو التالي :
    1ـ طلب العون من الله تعالى على الذكر:
    فقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذاً على أن يقول"اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"[73].
    2ـ أن يكون الملبي نظيفاً متطهراً :
    فمن الأدب : أن يكون الملبي لله تعالى نظيف الفم طاهر البدن طيب الرائحة ، فإن ذلك مما يزيد النفس نشاطاً ، فيكون فمه نظيفاً طاهراً من النجاسات الحقيقية ، وكذا الحكمية كالغيبة وسائر الأقوال الدنية ، ومن الأوساخ وتغير الرائحة في الفم ، ويزيل هذه الرائحة بالسواك[74] ، " فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم "[75].
    ولقد فسر الشوكاني ـ رحمه الله ـ سبب كون فمه نظيفاً وإزالة تغيره بالسواك فقال:
    "وجه هذا أن التلبية عبادة باللسان ، فتنظيف الفم عند ذلك أدب حسن ، ولهذا جاءت السنة المتواترة بمشروعية السواك للصلاة ، والعلة في ذلك : تنظيف المحل الذي يكون الذكر به في الصلاة[76]. فكذلك في الحج والعمرة .
    3ـ التحري في الأمكنة :
    بأن يكون المكان الذي يذكر الله فيه نظيفاً خالياً لأن الذكر عبادة للرب سبحانه ، والنظافة على العموم قد ورد الترغيب فيها ، والأمر بالبعد عن النجاسة[77]. كما في قوله تعالى ] وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ [ [78] ، ولاشك أن القعود حال الدعاء في مكان متنجس يخالف آداب العبادة كما في آداب الصلاة من تطهير مكانها ، فينبغي أن يتحرى المواضع الشريفة كالمساجد لكونها جامعة للنظافة، وشرف البقعة ، ولقوله تعالى : ] فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [ [79]. ويلبي في كل مكان طاهر لتكثير الشهود له عند الله عز وجل غير الأماكن النجسة .
    وأما كون المكان خالياً : أي خالياً عن كل ما يشغل البال ويحصل من وجوه الاشتغال والوسواس ، وذلك أقرب إلى حضور القلب وأبعد عن الرياء والمباهاة ، وأعون على تدبر معنى ما يذكر به أو ما يدعو به[80] .
    4ـ تحري الأزمنة الفاضلة :
    وذلك كالغدو والآصال ، وأطراف الليل والنهار ، لما ورد من الأمر بذلك في كتاب الله تعالى كقوله تعالى ] وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ [ [81] . وقوله ] وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا 25 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا [ [82] . قيل : وإنما خص من النهار البكرة والعشي لأن الشغل فيهما غالب على الناس . قال النووي : " أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح[83] ، والتلبية من شعائر الحج ومن أفضل الذكر . قال ابن علان : " إنما فضل الذكر في ذلك الوقت لكونه تشهده الملائكة "[84] . قال تعالى : { وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}[85] . ومن هنا كره الإمام مالك الكلام بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لأن المطلوب في هذا الوقت الذكر والاستغفار والدعاء[86] . والتلبية في أيام الحج والعمرة من أعظم الذكر لله عز وجل .
    ومن التحري للأوقات الشريفة ، عشر ذي الحجة من السنة ، فيستحب الإكثار من الذكر فيها زيادة على غيرها والتلبية من أفضل الذكر للحاج ، ويستحب في يوم عرفة ما لا يستحب في غيره لقوله تعالى { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ } [87] ، وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات ، فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه[88] وزمان عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل عملاً وأحب إليه.
    والأصل أن ذكر الله تعالى مستحب في كل وقت ، ولا يستثنى حتى وقت النهي عن الصلاة، وقد كان النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ أكمل الخلق ذكراً لله ـ عز وجل ـ ، بل إن كلامه كله في ذكر الله وما والاه [89] .
    5ـ استقبال القبلة :
    فإن خير المجالس ما استقبل به القبلة ، لأنها الجهة التي شرع الله سبحانه أن تكون الصلاة إليها ، وهي الجهة التي يتوجه إلى الله ـ عز وجل ـ منها [90] . والتلبية مستحبة في كل اتجاه ولكنها إلى القبلة أفضل .
    6ـ التضرع والخشوع والرغبة والرهبة :
    فمن آداب الملبي أن يكون الملبي متذللاً أي : ذا خشوع في الباطن وذا خشوع في الظاهر ، متخشعاً بسكينة ووقار ليظهر عظيم الذلة ومزيد الافتقار ، وخجل ما اقتحمته من الذنوب والأوزار، على أنه أجمع للقلب وأنفع من الانشغال بالأغيار[91] ، ولا شك أن التلبية مع الخشوع والافتقار أقرب إلى الله عز وجل في قبول العمل وبر الحج .
    7ـ حضور القلب والتدبر فيما يقوله :
    لا ريب أن تدبر الملبي لمعاني ما يذكر به أكمل ، لأنه بذلك يكون في حكم المخاطب والمناجي ، ومما يساعد على حضور القلب والتدبر اتباع الآداب السابقة من التحري في المكان والزمان .
    لكن وإن كان أجر هذا أتم وأوفى ، فإنه لا ينافي ثبوت ما ورد الوعد به من ثواب التلبية لمن جاء به فإنه أعم من أن يأتي بها متدبراً لمعانيها متعقلاً لما يراد منها أولاً ، ولم يرد تقييد ما وعد به ثوابها بالتدبر والتفهم [92] .
    8ـ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء إذا فرغ من التلبية.
    قال ابن تيمية رحمه الله : وإذا فرغ من التلبية ، فقال أصحابنا [93] : يستحب أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويدعو بما أحب ؛ من خير الدنيا والآخرة .
    قال القاضي: إذا فرغ من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أحببنا له أن يسأل الله رضوانه والجنة ، ويستعيذ برحمته من النار : وذلك لما روي عن القاسم بن محمد ، قال: كان يستحب للرجل ـ إذا فرغ من تلبيته ـ أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، رواه الدار[94] قطني .
    وعن خزيمة بن ثابت ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه إذا فرغ من التلبية ، سأل الله رضوانه والجنة ، واستعاذ برحمته من النار " رواه الشافعي ، والدار قطني[95]
    ولأن الملبي قد أجاب الله في دعائه إلى حج بيته ؛ فيستجيب الله له دعاءه ؛ جزاء له [96].
    المبحث الثاني : حكم التلبية وترجمتها وحكم العجز عنها .
    وفيه ثلاث مطالب .
    المطلب الأول : حكم التلبية .
    المطلب الثاني : حكم من نسي التلبية .
    المطلب الثالث : حكم التلبية لمن لا يقدر عليها .
    وفيه المسائل التالية :
    المسألة الأولى : حكم التلبية بغير العربية .
    المسألة الثانية : حكم اتخاذ مترجم للأعاجم في التلبية .
    المسألة الثالثة : إذا كان الملبي يحسن العربية فهل له أن يلبي بغيرها ؟
    المسألة الرابعة : حكم العجز عن التلبية
    المطلب الأول : حكم التلبية .
    اختلف العلماء في حكم التلبية : هل هي شرط ، أ م واجب ، أم سنة؟ وبيان المسألة كالتالي :
    القول الأول : التلبية ركن في الإحرام ، فلا يصح الإحرام بمجرد النية ، بل لابد من التلبية ، أو ما يقوم مقامها .
    وهذا في قول الحنفية[97] ، وابن حبيب من المالكية [98] ، وسفيان الثوري[99] .
    أدلة هذا القول :
    [ 1] قوله تعالى : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ }[ البقرة : 197 ] .
    الشاهد في قوله : { فَمَنْ فَرَضَ }.
    وجه الدلالة : أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر فرض الحج بأنه الإهلال[100] .
    وقال عطاء : الفرض التلبية [101] .
    فكانت ركناً في الإحرام .
    وأجيب : بأن أهل التفسير قد اختلفوا في المعنى الذي يكون به الرجل فارضاً الحج ، بعد إجماعهم على أن معنى الفرض الإيجاب والإلزام ، فقال بعضهم : فرض الحج الإهلال ، وقال آخرون فرض الحج إحرامه ، وهذا إجماع الجميع عليه[102] .
    [2] استدلوا بالقياس على تكبيرة الإحرام في الصلاة ، لأن الإحرام التزام أفعالاً لا مجرد كف ، بل التزام الكف شرط ، فكان بالصلاة أشبه ، فلابد من ذكر يفتتح به ، أو بما يقوم مقامه مما هو من خصوصياته [103] .
    وأجيب بأن هناك فرق بين الحج والصلاة في قياسهم ، فإن الصلاة يجب النطق في آخرها ، فوجب في أولها ، والحج بخلافه [104] .
    القول الثاني : التلبية في الإحرام واجبة ، وعدم الفصل بينها وبين الإحرام بكثير واجب أيضاً . وهو قول المالكية [105] .
    أدلة هذا القول :
    [1] قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل : أي الحج أفضل : أفضل الحج العج والثج [106] .
    " والعج هو العجيج بالتلبية [107] ، وهي من شعار الحج وواجباته ، وأن المراد بالعج في الحديث رفع الصوت بالتلبية [108] .
    والثج هو : سيلان دماء الهدي والأضاحي[109] .
    [2] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله [110] . وأمر به ، وقد قال : خذوا عني مناسككم [111] ، فيحمل ذلك على الوجوب .
    وأجيب بأنه يحمل ذلك على الاستحباب[112] .
    القول الثالث : التلبية سنة في الإحرام .
    وهو قول الشافعية [113] ، والحنابلة [114] .
    ودليلهم :
    [ 1 ] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها[115] وأمر برفع الصوت بها[116] ، وأقل أحوال ذلك الأمر الاستحباب[117] .
    [2] أنها ذكر فلم تجب في الحج كسائر الأذكار[118] .
    وعلى هذا فيترتب على قول الحنفية عدم صحة الإحرام عند انعدام التلبية أو ما يقوم مقامها ، فيكون إحرامه فاسداً .
    وعلى قول المالكية بالوجوب ، فإنه يلزم من ترك التلبية أن يجبر ذلك بدم ، بل إنه روي عن بعضهم أن التلبية سنة ، ويلزم من تركه أن يجبر ذلك بدم [119] .
    وعلى قول الشافعية والحنابلة لا يلزمه شيء .
    الترجيح :
    والذي يظهر، والله تعالى أعلم ، أن القول بأن التلبية سنة هو الراجح ـ بل لو قيل بأنها سنة مؤكدة لكان أولى ـ وهو قول الشافعية والحنابلة ، وذلك لعدم وجود الدليل الصريح الصحيح بوجوب التلبية ، أو اشتراطها.
    ثانياً : اعتراضاتهم كانت وجيهة على وجه استدلالات من خالفهم في المسألة ، إذ أن الاستدلال بمجرد الفعل لا يدل على الوجوب .
    فالقول بالوجوب فيه مشقة على المحرم عند العجز عنها أو معرفة ألفاظها . ومع أن مذهب الحنفية أشد المذاهب في الحكم ؛ حيث جعلوها شرطاً في الإحرام لا يتم الحج إلا بها ، إلا أنهم أجازوا أي ذكر يقوم مقامها فيه تعظيم لله تعالى .
    والقول بالسنية هو أوسع المذاهب وأيسرها ، وهو الذي يعضده الدليل ؛ لأن التلبية شعار الحج ، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى [120] .
    المطلب الثاني : حكم من نسي التلبية :
    اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة على قولين :
    القول الأول : إن توجه مريد الإحرام ناسياً للتلبية من فناء المسجد كان بنيته محرماً ، ثم إن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه ، وأما إن تطاول ذلك به ، أو نسيه حتى فرغ من حجه ، فليهرق دماً. وبه قال المالكية[121] .
    القول الثاني : إذا نوى الإحرام ونسي التلبية ، ثم لبى بعد ذلك ، فقد قضى حجه ، ولم يكن عليه شيء سواء طال ذلك ، أم لم يطل. وهو مقتضى قول الشافعية والحنابلة : أن التلبية سنة مستحبة ، وليست بواجبة [122] .
    وأما الحنفية ، فلا يدخلون في هذه المسألة ؛ لأنه ـ في هذه الحال ـ غير محرم أصلاً [123] .
    الأدلة :
    أدلة القول الأول :
    أولاً : وجه القول بأنه إن ذكر التلبية من قريب ولبى قبل تطاول الزمن لم يكن عليه شيء، هو : أن ذلك يسير ، فكأنه أتى بها في مبتدئها ، وحيث خوطب بها ، فلم يكن عليه دم .
    ثانياً : أن ذلك إن تطاول به ، أو نسيه حتى فرغ من حجه كان عليه أن يهريق دماً بما يأتي :
    1ـ أن التلبية من شعائر الحج ، وواجبات نسكه ، لحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الحج أفضل؟ ، فقال: " الحج : العج[124] ، والثج[125] " [126] ، فإذا نسيه لوقت طويل ، أو تركه مطلقاً كان عليه دم لتركه للواجب[127] .
    2ـ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها وحضه عليها وفعلها لها مع قوله : " خذوا عني مناسككم "[128] ، وقوله : " من ترك من نسكه شيئاً فعليه دم "[129] .
    3ـ أنه إن لم يأت بالتلبية حتى تطاول الوقت ؛ فإنه لم يأت بها في مبتدئها ، وحيث خوطب بها ، فيكون عليه الدم[130] .
    أدلة القول الثاني :
    استدل أصحاب هذا القول بما يأتي :
    1ـ أن الحج عبادة لا يجب النطق في آخرها ، فلم يجب في أولها كالصوم [131] .
    2ـ أن التلبية سنة لا شيء في تركها ؛ لأنها ذكر مشروع في الحج ، فكان سنة كسائر أذكاره : من الدعاء بعرفة ، ومزدلفة ، ومنى ، وغير ذلك[132] .
    الترجيح :
    الاختلاف في هذه المسألة مبني على القول بوجوب التلبية من عدمها ، فمن رأى أنها واجبة، وأنها من شعائر الحج وواجبات نسكه ، رأى أن الإخلال بها مطلقاً ، أو الإخلال بها في بداية الإحرام واستمرار ذلك لوقت طويل يوجب الدم ، لعدم إتيانه بها حيث أمر بها ، أو لعدم الإتيان بها مطلقاً، وهي من شعائر الحج وواجبات نسكه .
    ومن لم ير وجوبها لم يجعل عليه دماً سواءً تركها في بداية الإحرام واستمر ذلك لوقت طويل، أو تركها مطلقاً ؛ لأنها ذكر مشروع في الحج ، فكان سنة كسائر أذكاره: من الدعاء بعرفة ، ومزدلفة ، ومنى .
    والذي يترجح عندي أنها سنة مستحبة وليست واجبة ، فمن نسي التلبية عند الإحرام أو بعده فلا دم عليه ، ولم يكن عليه شيء سواءً طال ذلك أم لم يطل لما تقدم من الأدلة وضعف أدلة القول الأول . والله أعلم .
    المطلب الثالث : حكم التلبية لمن لا يقدر عليها :
    بعد أن تبين لنا تعريف التلبية وأنها سنة ، أود أن أتطرق إلى الحديث عن التلبية لمن لا يقدر عليها ، إما لصغر ، أو مرض ، أو خرس ، وإما لأنه لا يحسنها ، وذلك لأهمية هذه المسألة ؛ إذ أن الكثير من الحجاج من خارج البلاد العربية لا يحسنون نطقها ، كما أن التلبية قد شغلت اهتمام العلماء من حيث الالتزام بألفاظها والزيادة على نصها ، وحكم تكرارها ، وزمن انقطاعها ، إذ أنها شعار الحج ، فظهر الخلاف السابق في حكمها ، وأقل أحوالها أنها سنة قولية من سنن الحج ويستحب ذكرها ، لهذه الأهمية أقول :
    المسألة الأولى : حكم التلبية بغير العربية :
    إذا لبى الحاج أو المعتمر ، أو نطق أياً من أذكار المناسك بغير العربية ، وعرفنا ـ من خلال الترجمة عنه ـ أن ما تلفظ به هو معنى تلك الأذكار بالعربية ، فما الحكم في ذلك ؟
    اختلف الفقهاء في التلبية وأذكار المناسك وأدعيتها إذا قيلت بغير العربية ، والخلاف واقع فيها على ثلاثة أقوال:
    القول الأول : جواز التلبية بغير العربية للعاجز عنها ، وعدم الجواز للقادر عليها . وبه قال المالكية[133]، وهو وجه عند الشافعية [134] ، والقول المعتمد عند الحنابلة [135] ، وإليه ذهب الظاهرية[136] .
    الأدلة :
    الدليل الأول: أن التلبية وأذكار المناسك أذكار مؤقتة ، فلم تشرع بغير العربية إلا عند العجز عنها[137].
    الدليل الثاني : أن الله تعالى لبى نفسه بالعربية ، فلا يذكر بغير ما لبى به نفسه بدون عذر العجز ، ومثلها بقية الأذكار والأدعية المقيدة ، التي يشرع الإتيان بها في مشاعر الحج[138] .
    الدليل الثالث : قياس التلبية وأذكار النسك على الأذان ، وتكبيرة الإحرام، وسائر الأذكار المؤقتة المشروعة ، فإنها لا تقال بغير العربية إلا عند العجز ، فكذلك التلبية [139] .
    ويناقش :بأن هذا قياس على مختلف فيه ، والقياس على المختلف فيه لا يصح[140] .
    القول الثاني: جواز التلبية وأذكار النسك بغير العربية مطلقاً[141] .
    وهذا مذهب الحنفية [142] ، ووجه عند الشافعية[143] .
    الأدلة :
    واستدلوا :
    الدليل الأول : أن باب الحج أوسع من باب الصلاة ، فالكلام في الصلاة مفسد لها ، بخلاف الحج ، فلا يفسده الكلام كما يفسد الصلاة[144] .
    ويمكن مناقشته من ثلاثة أوجه :
    الوجه الأول : أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لتأخذوا عني مناسككم ... [145] . خطاب لكل ناطق بالعربية أن يأخذ عنه - صلى الله عليه وسلم - جميع المناسك ؛ أقوالاً كانت أو أفعالاً ، فإذا كان قادراً على العربية تعين عليه أن يقول أذكار النسك ـ والتلبية على وجه الخصوص ـ بلسان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لأن معنى هذا الحديث : قولوا كما أقول ، وافعلوا كما أفعل ، فهو نظير قوله - صلى الله عليه وسلم -: صلوا كما رأيتموني أصلي [146] .
    الوجه الثاني : أن الإتيان بالأذكار والدعاء بغير العربية ـ مع القدرة عليها ـ فيه تشبه بالأعاجم ، وقد جاء في الحديث : ومن تشبه بقوم فهو منهم [147] ، لأن حرص الناطق بالعربية على التحديث بغيرها ينبئ عن ميل وإعجاب بأهل تلك اللغة ومحبي التقليد لهم ، وهذا نوع من التشبه بهم[148] .
    يتبع





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: أحكام التلبية 2

    أحكام التلبية 2
    د. عبود بن علي درع*








    الوجه الثالث : أن القول بجواز الإتيان بالأذكار والأدعية بالعجمية فيه تشجيع على تلك العربية ، والإقبال على غيرها من لغات العجم ، وقد كره السلف مجرد التحديث بالعجمية من دون عذر ، فضلاً عن التعبد بها [149] . أخذاً بنهي الملهم عمر - رضي الله عنه - عن رطانة الأعاجم ، وما أظن نهي عمر عن ذلك إلا لأجل الخوف من هجر العربية ، والتحذير من محبة الأعاجم والتشبه بهم ، والله أعلم.



    القول الثالث : تحريم نطق التلبية وأذكار المناسك بغير العربية مطلقاً .



    وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة[150] .



    واستدلوا بقياس العاجز عن العربية على الصبي والأخرس ، فإنه يلبي عن هؤلاء نيابة عنهم ، أو تسقط عنهم التلبية ، فكذلك الأعجمي .



    ونوقش الفرق بين الأعجمي والأخرس ، فإن آلة النطق لدى الأخرس معطلة ، بخلاف الأعجمي فيمكن تعليمه أو الترجمة له إلى لسانه عند العجز ، فلا يصح القياس[151] .



    الترجيح :



    والذي يظهر رُجحانه : هو القول الأول ؛ لقوة أدلته ، وسلامتها من المناقشة ، وضعف أدلة القول المقابل ، بما ورد عليها من المناقشات ، والله تعالى أعلم .



    المسألة الثانية : حكم اتخاذ مترجم للأعاجم في التلبية .



    الترجمة للأعاجم فيما يتعلق بالمناسك ومنها التلبية أيضاً لا يخلو في الأصل من أمرين اثنين :



    الأمر الأول : أن تكون واجبة ، تبعاً لوجوب المقصد من ذلك ، كما لو كانت الترجمة في أركان الحج أو العمرة وواجباتهما ، كترجمة معنى الإهلال بالنسك ، وكيفيته ، وتعليمهم الفرق بين الأنساك الثلاثة ، وما الذي يترتب على الدخول في كل واحد منها ، ونحو ذلك من الإشكالات التي قد يقعون في بعضها ، أو ارتكاب المحظورات ، فيحتاجون إلى معرفة الحكم الذي يجب فعله ، للتوقي عما قد يفسد النسك ، أو يخل به ، وسبيلهم إلى ذلك كله ـ بعد الله تعالى ـ هو المترجم[152] .



    الأمر الثاني : أن تكون الترجمة في ركن أو واجب كانت واجبة تبعاً لوجوب المقصد والغاية منها ، ومتى كانت في مندوب كانت مندوبة ، كما قالوا بترجمة الخطبة وأذكار الصلاة ، وجوباً في الواجب منها ، وندباً في المندوب[153] .



    الأدلة :



    الدليل الأول : قول الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .[ التغابن : 16 ] .



    وقوله - صلى الله عليه وسلم - : وإذا أمرتكم بأمر ، فأتوا منه ما استطعتم [154] . والترجمة أمر مستطاع وممكن .



    الدليل الثاني : أن من أقوال الحج والعمرة ما قد يكون ركناً أو واجباً ، ولا يتمكن الأعجمي العاجز عن العربية من الإتيان بالواجب إلا بالترجمة ، والقاعدة الفقهية : " أن ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب [155] ، فتكون الترجمة في هذه الحال واجبة ، لوجوب المقصد .



    الدليل الثالث : " أن الوسائل لها أحكام المقاصد " [156] . فالوسيلة : هي الترجمة ، والمقصد : هو تعليم الأعاجم ما يجب أو يسن قوله ، أو فعله في كل موضع بحسبه ، وذاك قد يكون واجباً ، فتكون وسيلته واجبة كذلك ، أو مندوباً ، فتكون وسيلة كذلك .



    الدليل الرابع : " أن الترجمة ـ عند الحاجة إليها ـ بدل عن الأصل العربي المعجوز عنه ، والقاعدة الفقهية : أن البدل له حكم المبدل " [157] . ولا يصح سقوط المبدل عند التمكن من البدل كما هنا ، ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة ؛ فالتيمم بدل عن الماء عند فقده ، أو تعذر استعماله [158] ، والقعود في الصلاة بدل عن القيام عند العجز عنه [159] ، وهلم جراً .



    وطالما عرفنا أن الوسيلة لها حكم المقصد ، فإنه يحرم ترجمة الأذكار والأدعية البدعية وتعليمها، كما يحرم قراءتها وتعليمها بالعربية سواءً بسواء[160] .



    ولأن كل بدعة محرمة ، قولاً كانت أو فعلاً [161] . فكذلك يحرم ترجمة ما كان منها من الأقوال ، أو تعليم ما كان منها من الأفعال ، والله أعلم .



    المسألة الثالثة : إذا كان الملبي يحسن اللغة العربية ، فهل له أن يلبي بغيرها ؟



    للعلماء قولان في ذلك :



    القول الأول : جواز التلبية بغير العربية ، وينعقد بها الإحرام.



    وهو قول الحنفية[162] . ووجه عند الشافعية [163] .



    أدلة هذا القول :



    أن التلبية مقصود به التعظيم ، فإذا حصل هذا المقصود أجزأه ولو بغير العربية . قال ابن الهمام :



    " لأنه يصير محرماً بكل ثناء وتسبيح في ظاهر المذهب ، وإن كان يحسن التلبية ، ولو بالفارسية ، وإن كان يحسن العربية "[164] .



    القول الثاني : لا تجوز التلبية بغير العربية لمن يحسنها. وهو رواية عن أبي يوسف من الحنفية[165] ، ووجه عند الشافعية[166] ، وهو قول الحنابلة[167] .



    أدلة هذا القول :



    أن التلبية ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية ، كالأذان ، والأذكار المشروعة في الصلاة[168] .



    المسألة الرابعة : حكم العاجز عن التلبية :



    العاجز له أن ينطق بالتلبية بغير العربية ويجزئه ذلك[169].



    قال الرملي [170] . " ومن لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه أي بلغته " .



    وفي مسائل الإمام أحمد: " سألت الإمام عن العجمي الذي لا يحسن أن يلبي يذكر الله يجزئه؟ قال: له نيته "[171] .



    أما الأخرس والمريض والصبي فإنه يلبي عنهم ؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال : حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم [172] .



    قال ابن تيمية : " وما ذاك إلا لعجزهم عن التلبية ، ففي معنى الصبيان كل عاجز "[173] . ولا يخلو الواحد منهم أن يتذكرها أو ينساها ، ومنهم من يقدر على التلفظ بها باللغة العربية أو لا يقدر ؛ لكونه أعجمياً ، ومنهم الصغير والكبير ، ومنهم الأخرس ، ومنهم المريض ، فكان التيسير في حقهم أن من نسيها فلا شيء عليه ؛ لكونها سنة في الإحرام ، وأما من ذكرها فلا يصح له أن يلبي بغير العربية ، إلا أن يكون عاجزاً عنها ، كالأعجمي والأخرس وغيرهم ، وصحت التلبية عن الصغار



    الترجيح :



    والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني بعدم جواز التلبية بغير العربية لمن يحسنها هو الراجح؛ لأنه لا يوجد السبب المخول للتلبية بغير العربية ، ولأن التوسع في ذلك يقضي إلى استبدال الكثير من ألفاظ الأذكار بغيرها ، واللغة العربية هي أغنى اللغات بالمعاني ، ولذلك كان نزول القرآن باللغة العربية ، وكفى بذلك مزية .



    المبحث الخامس : أحكام رفع الصوت بالتلبية .



    وفيه ثلاثة مطالب :



    المطلب الأول: فضل رفع الصوت بالتلبية :



    المطلب الثاني : حكم ترك رفع الصوت بالتلبية إن خاف ذهاب صوته .



    المطلب الثالث : حكم رفع الصوت بالتلبية في حق الرجل والمرأة .



    وفيه فرعان :



    الفرع الأول : حكم رفع الصوت بالتلبية في حق الرجل .



    الفرع الثاني : حكم رفع الصوت بالتلبية في حق المرأة






    المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة





    [1] أخرجه الشافعي في الأم 2/175، والبيهقي في سننه الكبرى 5/43ح 8805 ،وعن أيوب قال: رأيت سعيد بن جبير يوقظ ناساً من أهل اليمن في المسجد ويقول: قوموا لبوا فإن زينة الحج التلبية " أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/373 كتاب الحج / من قال التلبية زينة الحج ح 15058.



    [2] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/257، كتاب الحج / في المحرم متى يقطع التلبية ح 13987.



    [3] عن مالك رحمه الله قال : " اختلفت إلى جعفر بن محمد زماناً وما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مصلٍ وإما صائم وإما يقرأ القرآن وما رأيته يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا على طهارة وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله ولقد حججت معه سنة فلما أتى الشجرة أحرم فكلما أراد أن يهل كاد يغمى عليه فقلت له لابد لك من ذلك وكان يكرمني وينبسط إليّ فقال يابن أبي عامر إني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقول لا لبيك ولاسعديك قال مالك ولقد أحرم جده علي بن الحسين فلما أراد أن يقول لبيك اللهم لبيك أوقالها غشي عليه وسقط من ناقته فتهشم وجهه رضي الله عنهم أجمعين". ذكر ذلك عبد البر في التمهيد 2/67 ، وقال أحمد بن أبي الحوارى : " رأيت أبا سليمان حين أراد أن يلبي غشي عليه فلما أفاق قال: " بلغني أن العبد إذا حج من غير وجهه فقال لبيك قيل له لا لبيك ولا سعديك حتى



    تطرح ما في يديك فما يؤمنا أن يقال لنا مثل هذا ثم لبى " سير أعلام النبلاء 10/185 ، وانظر: تاريخ مدينة دمشق 56/411ـ 421.



    [4] أخرجه ابن حزم في " المحلى " : 7/106 وأورده المحب الطبري في "القرى" ص:172، وقال: خرجه سعيد بن منصور. اهـ . وأخرجه البيهقي في "سننه " عن عائشة رضي الله عنها ، في كتاب الحج ، باب رفع الصوت بالتلبية 5/43 ، وقال: فيه : أبو حريز ، وهو ضعيف . اهـ . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد " 3/224 عن أنس بن مالك، وقال : " رواه الطبراني في " الأوسط " ، وفيه عمر بن صهبان ، وهو ضعيف " اهـ .



    [5] أخرجه ابن حزم في " المحلى " : 7/106 ، عن بكر بن عبد الله المزني قال: سمعت ابن عمر.. إلخ ، وذلك من طريق سعيد ابن منصور ، وأورده المحب الطبري في كتابه " القرى " ص:172 وقال: خرجه سعيد بن منصور.



    [6] أورده المحب الطبري في كتابه " القرى " ص 171، وقال أخرجه سعيد بن منصور .



    [7] أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 32 /ص 372/ح 15050 ، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري ج3/ص408.



    [8] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/3/372 ح 15050



    [9] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/373 ح 15057 ، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري3/408 .



    [10] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج4/ ص 173/ح 2627 عن السائب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أتاني جبريل فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى في كتاب الحج/ باب كيفية التلبية 2/ص354/ح 3734 ،وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الحج / باب رفع الصوت بالتلبية ج5/ص 42/ ح 8792 .



    [11] أخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الحج / باب رفع الصوت بالتلبية ج 5/ ص 41 /ح 8800 ، وأيضاً ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار 3ج/ ص 559ـ 560 ، وأخرجه الشافعي في الأم 2/156 .



    [12] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات ص123/ك 25/ ب 32/ح1562.



    [13] أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/171ـ ح1475 ص 137 ، والشافعي في مسنده 1/123 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/204 ح 13467، وابن أبي يعلى في مسنده 2/77/ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/223 وقال عنه " رواه أحمد



    وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص والله أعلم ".



    [14] شرح النووي على صحيح مسلم ج8/ ص 174 . وقد تقدم تخريج الحديث .



    [15] المرجع السابق ، 7/127 .



    [16] سورة الحج ، الآية : 27 .



    [17] أخرجه الطبراني بإسناده ، في جامع البيان عن تأويل القرآن ، 18/ 606 .



    [18] فتح الباري لابن حجر ، 3/409، وانظر : جامع البيان للطبري ، 18/606 ، وشرح العمدة لابن تيمية ،1/578 .



    [19] البخاري كتاب العلم ، باب من خص قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا ، برقم 128 ، 129 ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة برقم 32 .



    [20] البخاري ، كتاب الاستئذان ، باب من أجاب بلبيك وسعديك ، برقم 6268 .



    [21] انظر تهذيب السنن لابن القيم 2/235ـ 240 ، وقطع التلبية في عرفة ، وفي مزدلفة ، وفي الطواف ، يحتاج إلى نظر كما سيأتي في الكلام على التلبية في الطواف .



    [22] أخرجه الترمذي ، برقم 3585 ، وأوله " خير الدعاء دعاء يوم عرفة " وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ، 3/472 .



    [23] باين : أي خالفهم في مذهبهم ، وفارقهم ولم يكن منهم .



    [24] سورة آل عمران ، الآية : 18 .



    [25] تهذيب السنن لابن القيم رحمه الله ، 2/235 ـ 240 بتصرف .



    [26] متفق عليه : البخاري رقم 1549 ، ورقم 5914 ، ومسلم ، برقم 19 ـ 1184 وتقدم تخريجه في منافع الحج .



    [27] البخاري برقم 5915 ، ومسلم ، برقم 21، 1184 .



    [28] مسلم ، برقم 19 ـ 1184 .



    [29] أبو داود برقم 1812 ، وابن ماجه برقم 2918 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ، 1/509 ، وفي صحيح ابن ماجه، 3/15 .



    [30] مسلم ، برقم 21 ـ 1184.



    [31] البخاري ، برقم 1550 .



    [32] النسائي برقم 2750 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ، 2/274 .



    [33] مسلم برقم 1218 .



    [34] النسائي ؛ برقم 751 ، وابن ماجه واللفظ له ، برقم 2920 ، وصححه الألباني في صحيح النسائي ، 2/274 ، وفي صحيح ابن ماجه ، 3/16 .



    [35] قد قد : أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد ، ولا تضيفوا إليه الشرك .



    [36] انظر : فتح الباري ؛ لابن حجر ، 3/410 ، وأضواء البيان للشنقيطي ، 5/343



    [37] سورة الأحزاب ، الآية : 21 .



    [38] مسلم ، برقم 1297، ولفظه في صحيح مسلم : " لتأخذوا مناسككم " .



    [39] أضواء البيان ، 5/ 443 ، وانظر: فتح الباري ، 3/410 .



    [40] مسلم ، من حديث جابر ، برقم 1218 ، وتقدم تخريجه .



    [41] متفق عليه : البخاري ، كتاب الحج ، باب التلبية والتبكير إذا غدا من منى إلى عرفة ، برقم 1659 ، ومسلم ، كتاالحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة ، برقم 1284 .



    [42] مسلم ، كتاب الحج ، باب التلبية والتكبير إذا غد من منى إلى عرفات في يوم عرفة ، برقم 1248. .



    [43] أضواء البيان للشنقيطي ، 5/344 ، وفتح الباري ، لابن حجر ، 3/409 ـ 410 .



    [44] تقريره على صحيح البخاري ، 3/410 ، 510 .



    [45] انظر : فتح الباري 3/410 .



    [46] انظر : كتاب " التعليق " للقاضي : خ/ق 167 ، و" المغني " لابن قدامة : 3/290 ، و " الفروع" 3/341 ، "وكشاف القناع "؛ : 2/489 .



    [47] انظر : هذه الرواية في " مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود ص:124، وفي كتاب " التعليق" للقاضي : خ/ق25 .



    [48] انظر :رواية الأثرم في " التعليق "للقاضي : خ/ق25 .



    [49] انظر : رواية حرب في كتاب " التعليق " للقاضي : خ/ق 25 ، و" الفروع" 3/342 .



    [50] أورده ابن حجر في " المطالب العالية " 1/354 من رواية عائشة رضي الله عنها ، وقال في آخره. قال مجاهد : وقال فيه عمر بن الخطاب : والملك لا شريك لك " .







    [51] أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " : 2/341 ، وابن ماجه في " سننه " في كتاب المناسك ، باب التلبية 2/974 ، ح2920 ، والنسائي في " سننه " في كتاب الحج ، باب كيفية التلبية : 5/161 وقال: " لا أعلم أحداً أسند هذا عن عبد الله بن الفضل ، إلا عبد العزيز بن أبي سلمة ، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً" . اهـ .



    وأخرجه الحاكم أيضاً في كتاب " الحج " : 1/450 ، وقال: " هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه". اهـ . وأقره الذهبي على ذلك .



    [52] أورده القاضي في كتابه " التعليق " خ/ق25 ، وقال: رواه الأثرم . وأورده أيضاً ابن مفلح في كتابه: "الفروع" 3/341، وقال " رواه الأثرم ، وابن المنذر" . اهـ .



    [53] أورد الأثر الأول عن أنس ابن قدامة في " الكافي" : 1/400 ، وابن حجر في" المطالب العالية " : 1/354 . وفي هامشه : إسناد جيد . قال البوصيري : رواته ثقات . اهـ .



    وأورده أيضاً الزيلعي في " نصب الراية " 3/25، وقال: " رواه إسحاق بن راهوية في " مسنده " . اهـ .



    وأورد الأثرين المحب الطبري في كتابه " القرى " ، وقال : أخرجهما سعيد بن منصور .كما أورد الأثر الثاني ابن حجر في "الفتح " 3/410 من طريق سعيد بن منصور .



    [54] هو سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - كما في " المسند " 1/172 .



    [55] في كتاب التعليق " للقاضي : خ/ق25سمع بعض بني أخيه .



    [56] أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " 1/172 .



    قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 3/223 : رواه أحمد وأبو يعلى ، والبزار ، ورجاله : رجال الصحيح ، إلا عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص " . ا.هـ .



    [57] انظر : كتاب " التعليق " للقاضي : خ/ق 25 .



    [58] انظر : هذه الاعتراض في كتاب " التعليق " للقاضي : خ/ق25 ، وأجاب عنه بقوله كونه منعه وهو يلبي : يقتضي التلبية المشروعة ، إلا أنه زاد فيها : فأنكر عليه ذلك .



    [59] انظر : قول القاضي في كتابه " التعليق" خ/ق26، وقد انتهى كلامه عند قوله : ليس بزيادة فيه .



    [60] شرح العمدة ، ص 497 .



    [61] بدائع الصنائع للكاساني 2/145 .



    [62] المجموع للنووي 7/245 .



    [63] فتح الباري لابن حجر 3/410



    [64] بل ذهب بعض الأئمة إلى استحباب الزيادة كما سبق في كلام الكاساني عن مذهب الحنفية ، وكما ذكر العراقي نفسه في آخر كلامه والأفضل الاقتصار على السنة .



    [65] طرح التثريب للإمام العراقي 5/94 .



    [66] الأكمة ـ محركة ـ وهي التل دون الجبل في الارتفاع ، أو هي الموضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله ، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً . انظر: كتاب " القاموس المحيط ، فصل الهمزة ، باب الميم .



    [67] أورده الزيلعي في " نصب الراية " : 3/33 ، والمحب الطبري في كتابه " القرى " ص :179 ، وقال أخرجه سعيد بن منصور .



    [68] أخرج ابن أبي شيبة من طريق خيثمة ، قال : " كانوا يستحبون التلبية عند ست : دبر الصلاة ، وإذا استقلت بالرجل راحلته ، وإذا صعد شرفاً ، أو هبط وادياً ، وإذا لقي بعضهم بعضاً " . ولم يذكر السادسة . انظر: كتاب " نصب الراية " 3/33 ، وكتاب " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " 2/12 .



    [69] أورده الزيلعي في " نصب الراية " 3/33 وقال : " عزي إلى ابن ناجية في فوائده عن جابر " اهـ . وقال ابن حجر في" التخليص الحبير " 2/254 " رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب ..، وفي إسناده من لا يُعرف " اهـ .



    وأورده ابن قدامة في " المغني " 3/291 ، وابن مفلح في " الفروع " 3/342 .



    [70] أخرج الإمام البخاري في " صحيحه " في كتاب الجهاد ، باب التسبيح إذا هبط وادياً ، 6/135 ، ح 2993 ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ، قال : " كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا " .قال ابن حجر في "الفتح " 6/136 قال المهلب : تكبيره - صلى الله عليه وسلم - عند الارتفاع ؛ استشعاراً لكبرياء الله عز وجل ، وعندما



    يقع عليه العين من عظيم خلقه : أنه أكبر من كل شيء ، وتسبيحه في بطون الأودية : مستنبط في قصة يونس ؛ فإن بتسبيحه في بطن الحوت نجاه الله من الظلمات فسبح النبي - صلى الله عليه وسلم - في بطون الأدوية لينجيه الله منها " اهـ .



    [71] وقد ورد هذا الموضوع في حديث جابر السابق ، وقال إبراهيم النخعي : " كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة ، وإذا هبط وادياً ، وإذا علا نشزاً ، وإذا لقي راكباً ، وإذا استوت به راحلته " . أخرجه سعيد بن منصور . انظر: كتاب: " القرى لقاصد أم القرى " ص: 179 ، و " المغني " 3/291 .



    [72] شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ، ص 505 ـ ص 508 بتصرف .



    [73] أخرجه أبو داود في سننه 2/181 كتاب: الصلاة ، باب : في الاستغفار ، والنسائي في سننه 3/53 كتاب: السهو ، باب : الدعاء بعد الذكر ، وأحمد في مسنده 5/245ـ 247 ، وابن حبان في صحيحه 3/ 360 ، وصححه الحاكم



    في المستدرك 1/273 وقال: " حديث صحيح على شرط الشيخين " ، ووافقه الذهبي في التلخيص .



    [74] الفتوحات الربانية 1/142 ، وفقه السنة 5/90 .



    [75] أخرجه مسلم برقم 1253 من حديث جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " .



    [76] تحفة الذاكرين ص 32 .



    [77] تحفه الذاكرين ص 32 .



    [78] سورة المدثر ، الآية [ 504 ]



    [79] سورة النور ، الآية رقم [ 36 ] .



    [80] سورة البقرة ، الآية [ 198 ] .



    [81] سورة غافر ، الآية [ 55 ] .



    [82] سورة الإنسان ، الآيتان [ 25ـ 26 ] .



    [83] الأذكار ، ص 61 .



    [84] الفتوحات الربانية ، 3/64 .



    [85] سورة الإسراء ، الآية : [ 78 ] .



    [86] جواهر الإكليل 1/194 ، وحاشية الدسوقي 1/505 .



    [87] سورة الحج ، الآية [ 28 ] .



    [88] المجموع 4/487 ، والفتوحات الربانية 4/248 ، ومختصر منهاج القاصدين ، ص 59 .



    [89] زاد المعاد 2/365 .



    [90] تحفة الذاكرين ، ص 32 ، وفقه السنة 5/90 .



    [91] الفتوحات الربانية 1 / 132ـ 133 .



    [92] تحفة الذاكرين ، ص 32 ـ 33 .



    [93] انظر: كتاب " الهداية" 1/92 ، و" المستوعب " خ/ق167 ، و " المغني ": 3/293



    [94] أخرجه الدار قطني في "سننه " في كتاب النكاح ، باب المواقيت : 2/238 ،ح11 وقال: ابن مفلح في " الفروع" 3/345 " فيه صالح بن محمد بن زائدة قواه الإمام أحمد ، وضعفه الجماعة " اهـ .



    [95] أخرجه الإمام الشافعي في " مسنده " في كتاب الحج ص: 123، والدار قطني في " سننه " في كتاب الحج ، باب المواقيت 2/238 ، ح11 ، وهو في " سنن الدار قطني " الجزء الأول من الحديث السابق .



    [96] شرح العمدة ، ص 498 .



    [97] شرح فتح القدير ، ابن الهمام 2/446 ، بداية المبتدي مع شرحه الهداية ، للمرغيتاني مطبوع مع نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية 3/100 ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى 1415هـ .



    [98] إرشاد السالك إلى أفعال المناسك ، ابن فرحون 1/186 .



    [99] أنظر المغني والشرح الكبير 3/ 256 ، وذكر ابن حجر القول عنهم بأنه شرط ، انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري3/ 480 .



    [100] مصنف ابن أبي شيبة 3/ 215 .



    [101] مصنف ابن أبي شيبة 3/ 215 ، وقال ابن حجر : " أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح " ، انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/480 .



    [102] تفسير الطبري 1/450 ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 1415هـ .



    [103] شرح القدير ، ابن الهمام 2/446 .



    [104] المغني والشرح الكبير ، ابن قدامة 3/ 256 .



    [105] المعونة على مذهب عالم المدينة ، القاضي عبد الوهاب البغدادي 1/ 522 ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوق2/39 .



    [106] سنن الترمذي ، كتاب الحج ، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ، مع تحفة الأحوذي 3/476 ، حديث رقم 287 .وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي فديك " ، وسنن ابن ماجه ، المناسك 3/424 رقم 2924 ، مستدرك



    الحاكم 1/620 ، كتاب المناسك ، حديث رقم



    [107] النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير 3/184 ، المكتبة العلمية ، بيروت لبنان .



    [108] المغني والشرح الكبير 3/256 .



    [109] النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير 1/ 207 .



    [110] انظر صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب التلبية 2/180 حديث رقم 1549 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لبك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .



    [111] صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ، حديث رقم 1297 2/273 ، ولفظ مسلم : لتأخذوا مناسككم ، سنن أبي داود ، كتاب المناسك ، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم 5/297حديث 3062 بشرح السيوطي .



    [112] المغني والشرح الكبير ، ابن قدامة 3/ 256 .



    [113] المجموع في شرح المهذب ، النووي 7/246 ، شرح صحيح مسلم ، النووي 8/90



    [114] المغني والشرح الكبير 3/ 256 .



    [115] سبق تخريجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .



    [116] انظر حديث : العج والثج المتقدم .



    [117] المغني والشرح الكبير 3/256 .



    [118] المرجع السابق .



    [119] الشرح الكبير ، الدردير 2/40 .



    [120] مجموع الفتاوى 26/115 .



    [121] ينظر : التقييد على تهذيب المدونة 1/24ـ 25 ، مواهب الجليل 3/107 .



    [122] ينظر : فتح العزيز على شرح الوجيز 3/364 ، المجموع 7/236ـ237 ، شرح العمدة 2/608 ، منار السبيل في شرح الدليل 1/252.



    [123] ينظر : الاختيار لتعليل المختار 1/186 ، حاشية ابن عابدين 3/430 .



    [124] العج : رفع الصوت بالتلبية . ينظر : النهاية في غريب الحديث 3/184 .



    [125] الثج : سيلان دماء الهدي والأضاحي . ينظر: المصدر السابق 1/207 .



    [126] أخرجه الترمذي في كتاب الحج ، باب : ما جاء في فضل التلبية والنحر ، عن أبي بكرالصديق - رضي الله عنه - 1/431 ، وينظر: كتاب المناسك من سنن ابن ماجه ، باب: ما يوجب الحج من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ح 2896 3/967 ، وهو حديث ضعيف جداً ، انظر : صحيح سنن ابن ماجه 2/150 .



    [127] ينظر: المعونة 1/ 332



    [128] أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر ، من حديث جابر - رضي الله عنه - ولفظه : " ... لتأخذوا عني مناسككم ؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ". ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي 9/44 ـ 45 .



    [129] أخرجه مالك في كتاب الحج من الموطأ ، باب : ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم : 12571/559 .



    [130] ينظر : النكت والفروق لمسائل المدونة ، لعبد الحق الصقلي ، تحقيق / أحمد بن إبراهيم الحبيب ص319 .



    [131] ينظر: المهذب مع المجموع 7/235 ، المغني 5/02 .



    [132] ينظر : شرح العمدة 2/ 608 .



    [133] قال في مواهب الجليل 3/106 : " فالأحسن أن يتعلم الأعجمي التلبية بالعربية ، فإن لم يجد من يعلمه لبى بلسانه " وينظر حاشية العدوي 1/523 ، ومواهب الجليل 3/107 ، وشرح مختصر خليل 2/325 .



    [134] المجموع 7/221 ، ط: دار الفكر ، مغني المحتاج 1/482، ط: دار الفكر ، والمنثور 1/282 ، والموسوعة الفقهية 13/262 .



    [135] المغني 3/132 ، ط : دار الفكر ، والإنصاف 3/454 ، ط: دار إحياء التراث ، والفروع 6/285 ، ط : دار الكتب العلمية ، بيروت ، وشرح العمدة 2/608 ، وكشاف القناع 2/420 .



    [136] المحلي 3/254 ، ط : دار الترا[137] شرح العمدة 2/607 ـ 608 ، وكشاف القناع 2/420 ، والموسوعة الفقهية 13/263 .



    [138] مواهب الجليل 3/106 ، وحاشية العدوي 1/459 .



    [139] شرح العمدة 2/607 ، والمغني 3/132 ، ط : دار الفكر ، وكشاف القناع 2/420 .



    [140] الجامع لأحكام القرآن 6/154 ، وفتح الباري 5/191، ط: دار المعرفة ، والمغني 2/420 . ط/ دار الفكر ، والمسودة ،ص 354 ، وإرشاد الفحول ، ص 350 ، وشرح الكوكب المنير ، ص 486 ، ط: مطبعة السنة المحمدية .



    [141] يعني : ولو للقادر عليها ، قالوا : ولكن العربية أفضل ، كما في حاشية الطحطاوي 1/149 ، المطبعة الكبرى ، وحاشية ابن عابدين 2/483 ، ط : دار الفكر .



    [142] المصدران السابقان ، والمبسوط 1/37 ، ط : دار المعرفة .



    [143] مغني المحتاج 1/482 ، ط : دار الفكر ، و 2/240 ، حاشيتا القليوبي وعميرة 1/192 ، وتحفة المحتاج 2/47 .



    [144] مغني المحتاج 1/482 ، ط : دار الفكر .



    [145] أخرجه مسلم في كتاب الحج 1/943 ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ، برقم: 1297 ، من حديث جابر - رضي الله عنه - ولفظه : لتأخذوا مناسككم ؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه .



    [146] أخرجه البخاري 1/155، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة رقم 595 ومسلم كتاب المساجد ، باب من أحق بالإمامة رقم 1080 .



    [147] أخرجه أحمد في مسند المكثرين 2/50 برقم : 4868 ، ورقم : 4869 ، و5409 ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/150 ، كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في فيض القدير 3/204 نقلاً عن الهيثمي : " فيه عبد الرحمن



    ابن ثابت ، عن ثوبان ، وثقه ابن المديني ، وأبو حاتم ، وضعفه أحمد وغيره ، وبقية رجاله ثقات ، وذكره البخاري في الصحيح في الجهاد تعليقاً ..." .



    [148] فتح المجيد شرح كتاب التوحيد1/120 ، وتيسير العزيز الحميد ، 1/136 ، وكتابة المصحف باللاتينية ، ص 134 .



    [149] الفتاوى الكبرى 4/10 ،واقتضاء الصراط المستقيم 1/ 202 ـ 207 ، ط: دار عالم الكتب ، لعام 1419هـ ، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد 1/120 ، وتيسير العزيز الحميد 1/136 .



    [150] شرح العمدة 2/ 608 .



    [151] حاشية الطحاوي 1/102 ، وحاشية الدسوقي 1/133 والمبدع 1/421 .



    [152] بصرف النظر عن كون الحج أو العمرة واجبين أو نافلتين ؛ لأن النافلة منهما يصبح واجباً بعد الدخول فيهما أو أحدهما ،



    كما في المبسوط 4/59 ، ط: دار المعرفة ، وأحكام القرآن للجصاص 1/384 ، ط: دار إحياء التراث ، والمنتقى شرح الموطأ 2/237 ، والبحر المحيط 2/407 ، والمجموع 7/87 ، ط : دار الفكر ، والمغني 3/90 ، والفتاوى الكبرى 1/458 .



    [153] البحر الرائق 8/326 ، ط : دار المعرفة ، والفروق 2/32 ـ 34 ، والمجموع شرح المهذب 10/149 ، ط : مطبعة



    المنيرية ، وتحفة المحتاج 2/451 ، وكشاف القناع 1/50 و 6/213 .



    [154] تقدم تخريجه ص 426 .



    [155] المحصول 2/322 ، والتقرير والتحبير 2/193 ، والفروق 2/32 ، والموافقات 1/179 ،و2/189 ،والمستصفى 1/57، و 217 ، والمجموع 3/326 ، ط: دار الفكر ، والتهميد للإسنوي ، ص83 ، وشرح الكوكب المنير 1/357 ، ط : دار الفكر ، دمشق .



    [156] البحر الرائق 8/326 ، ط : دار المعرفة ، والفروق 2/32 ـ 34 ، وقواعد الأحكام 1/53 ـ 54 ، وكشاف القناع 1/50 .



    [157] المبسوط 18/28 ، و 21 /41 ، ط : دار المعرفة ، والبحر الرائق 8/270 ، ط : دار المعرفة ، والتمهيد 19/288،والإحكام للآمدي 4/214 ، ط: دار الكتاب العربي ، بيروت ، والمجموع 3/327 ، ط : دار الفكر ، والمغني 1/167 ، ط: دار الفكر ، والروض ، ص 94 ،



    [158] بدائع الصنائع 3/195 ، ط : دار الكتب العلمية ، وتبيين الحقائق 3/114 ، والموسوعة الفقهية 14/267 .



    [159] المبسوط 2/91 ، ط : دار المعرفة ، وشرح معاني الآثار 1/321 ، ط : دار المعرفة ، والمدونة 1/172 ، ط : دار الكتب العلمية ، والمنتقى 1/242 ، والأم 1/100 ، والمغني 1/163 ، و 345 ، ط : دار إحياء التراث العربي، والفتاوى



    الكبرى 2/338 .



    [160] حاشية ابن عابدين 1/522، ط : دار الكتاب العلمية ، والفتاوى الحديثة للهيثمي ، ص47 ، ومطالب أولي النهى 2/449، والموسوعة الفقهية 13/18



    [161] مسند الإمام أحمد 3/371 ، وسنن أبي داود 4/200 ، وفيض القدير 1/457 ، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 6/291 .



    [162] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاساني 2/161، شرح فتح القدير ، ابن الهمام 2/444.



    [163] نهاية المحتاج ، الرملي 3/274 .



    [164] شرح فتح القدير 2/444



    [165] بدائع الصنائع ، الكاساني 2/161 .



    [166] نهاية المحتاج ، الرملي 3/274 .



    [167] مسائل الإمام أحمد ، رواية ابن هاني 1/161 ، شرح العمدة ، ابن تيمية 1/607 ، المغني والشرح الكبير ، ابن قدامة 3/263 .



    [168] المغني والشرح الكبير ، ابن قدامة 3/263 .



    [169] شرح فتح القدير ، ابن الهمام 2/444 ، بدائع الصنائع ، الكاساني 2/161 ، مواهب الجليل ، الخطاب 1/518، وفيه أنه يجب على المسلم أن يتعلم القراءة الواجبة كالفاتحة في الصلاة ، وكذلك يتفقد قراءة الولد والعبد والأمة إلا إذا كان في



    بعضهم عجمة بحيث لا يقدرون على النطق فلا حرج . أ . هـ . بتصرف .



    قلت : فإذا كان الحرج مرفوعاً عن العاجز عن فاتحة الكتاب في الصلاة وهي ركن ، ففي الإحرام من باب أولى وهو واجب وهذا قياس الأولى ؛ إذ أن الكثير من الفقهاء إذا تكلموا على حكم التلبية عند العجز بنطقها يقيسونها على الأذان وأذكار الصلاة . نهاية المحتاج ، الرملي 1/518 ، المغني والشرح الكبير ، ابن قدامة 3/263 ، كشاف القناع ، البهوتي 2/420 .



    [170] نهاية المحتاج 1/274 .



    [171] مسائل الإمام أحمد رواية عن ابن هاني 1/161 .



    [172] رواه ابن ماجه ، المناسك ، باب الرمي عن الصبيان 3/479 ، حديث رقم 3038 ، الكتاب المصنف ، ابن أبي شيبة3/233، كتاب الحج ، باب في الصبي يُرمى عنه ، حديث رقم 13839 ، وهو ضعيف ، قال ابن حجر: " وفي



    إسنادهما أشعث بن سوار وهو ضعيف " ، انظر: التلخيص الحبير 3/907 .

    [173] شرح العمدة ، ابن تيمية 1/607 ، 608 .
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •