قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (13/104-108) :

للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه :
فمن اعتدّ بخلافهم قال : ما اعتِدادُنا بخلافهم لأنّ مفرداتهم حجّة، بل لِتُحكى في الجملة، وبعضها سائغ، وبعضها قوي، وبعضها ساقط، ثم ما تفرّدوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظنّي، وتندُرُ مخالفتهم لإجماع قطعي .
ومن أهدرهم ولم يعتدّ بهم، لم يعدَّهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين، ولا كفّرهم بها، بل يقول : هؤلاء في حيِّز العوام، أو هم كالشيعة في الفروع، ولا نلتفت إلى أقوالهم، ولا ننصِبُ معهم الخلاف، ولا يُعتنى بتحصيل كتبهم، ولا ندل مستفتياً من العامَّةِ عليهم، وإذا تظاهروا بمسألةٍ معلومة البطلان كمسح الرجلين، أدّبناهم وعزّرناهم وألزمناهم بالغَسل جزماً .
قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : قال الجمهور : إنهم - يعني نُفاة القياس - لا يبلغون رُتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء .
ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي ابن أبي هريرة وطائفة من الشافعية أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نُفاة القياس في الفروع دون الأصول .
وقال إمام الحرمين أبو المعالي : الذي ذهب إليه أهل التحقيق : أن مُنكري القياس لا يُعَدُّون من علماء الأمّة، ولا من حملة الشريعة، لأنهم معاندون مُباهِتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً، لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعُشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام .
قلتُ : هذا القول من أبي المعالي أدّاه إليه اجتهاده، وهم فأدّاهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يُرَدُّ الاجتهاد بمثله، وندري بالضرورة أن داود كان يُقرئ مذهبه ويناظرُ عليه ويفتي به في مثل بغداد، وكثرة الأئمّة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثّه، وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي - شيخ المالكية -، وعثمان بن بشار الأنماطي - شيخ الشافعية -، والمروذي - شيخ الحنبلية -، وابنَي الإمام أحمد، وأبي العباس أحمد بن محمد البِرتي - شيخ الحنفية -، وأحمد بن أبي عمران القاضي، ومثل عالِم بغداد إبراهيم الحربي . بل سكتوا له، حتى لقد قال قاسم بن أصبغ : ذاكرت الطبري - يعني ابن جرير - وابن سريج، فقلتُ لهما : كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قالا : ليس بشيء، ولا كتاب أبي عُبَيد، فإذا أردتَ الفقه؛ فكُتُب الشافعي وداود ونظرائهما .
ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلّس، وعدّة من تلامذة داود، وعلى أكتافهم مثل : ابن سُرَيج - شيخ الشافعية -، وأبي بكر الخلال - شيخ الحنبلية -، وأبي الحسن الكرخي - شيخ الحنفية -، وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر . بل كانوا يتجالسون ويتناظرون، ويبرز كلٌّ منهم بحججه، ولا يسعون بالداودية إلى السلطان . بل أبلغ من ذلك، ينصِبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديماً وحديثاً، وبكلِّ حال، فلهم أشياء أحسنوا فيها، ولهم مسائل مستهجنة يُشغَب عليهم بها، وإلى ذلك يُشيرُ الإمام أبو عمرو بن الصلاح حيث يقول : الذي اختاره الأستاذ أبو منصور - وذكر أنه الصحيح من المذهب - أنه يُعتبر خلاف داود . ثم قال ابن الصلاح : وهذا الذي استقرَّ عليه الأمر آخراً، كما هو الأغلب الأعرف من صفوِ الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنّفاتهم المشهورة، كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والماوردي والقاضي أبي الطيّب، فلولا اعتدادُهم به لما ذكروا مذهبه في مصنّفاتهم المشهورة .
قال : وأرى أن يُعتبر قوله إلاّ فيما خالفَ فيه القياس الجليّ، وما أجمع عليه القياسيّون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بُطلانها، فاتفاقُ من سواه إجماعٌ منعقد، كقوله في التغوّطِ في الماء الراكد، وتلك المسائل الشنيعة، وقوله : ( لا ربا إلاّ في الستّة المنصوص عليها )، فخلافه في هذا أو نحوه غيرُ مُعتَدٍّ به، لأنه مبنيٌّ على ما يُقطَع ببطلانه .
قلتُ (أي الذهبي) : لا ريبَ أن كل مسألة انفرد بها، وقُطِعَ ببطلان قوله فيها، فإنها هَدرٌ، وإنما نحكيها للتَّعَجُّبِ، وكل مسألة له عَضََدها نصٌّ، وسبقه إليها صاحبٌ أو تابعٌ، فهي من مسائل الخلاف، فلا تُهدَر .
وفي الجملة، فداود بن علي بصيرٌ بالفقه، عالِمٌ بالقرآن، حافظٌ للأثر، رأسٌ في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاءٌ خارقٌ، وفيه دينٌ متينٌ . وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعةٌ لهم علمٌ باهرٌ، وذكاءٌ قويٌّ، فالكمالُ عزيزٌ، والله الموفق .
ونحن : فنحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصَّرف، وفي إنكار العَول، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغُسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نُجَوِّزُ لأحدٍ تقليدهم في ذلك .
انتهى .