( ١ )
هل يجوز للمرأة أن تحج وهي في عدة الوفاة؟
سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها، فمات زوجها في شعبان، فهل يجوز لها أن تحج؟
فأجاب:
ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج، في مذهب الأئمة الأربعة.
مجموع الفتاوى 34/29