بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،ثم أما بعد.
سؤالي :في موقع الإسلام سؤال وجواب
أفتوا في فتوى
أنه ماكان محرمٌ على كسبه مثل الربا فإنه يجوز قبول هديته وإن كان أباً فإنه يجوز للأبناء أخذ هذا المال وعللوا ذلك بأن المحرم لكسبه يحرم على الكاسب ولايحرم على الآخذ.
وفي فتوى أخرى لهم سألهم سائل:في حكم إعطاء المال الربوي للأبناء فمنعوا وقالوا(لايجوز) إعطاءه للأبناء ،
فكيف ذلك ؟ إذا كان في رأيهم حرمة إعطاءه للأبناء فلماذا أحلوا الأخذ من الأب إذا كان ماله ربوي ؟ لأنه إذا أخذت تكرارا ومرارا فإنه سيبدا في الغالب بإعطاءك مرة أخرى، الا يكون إعانة له على الإعطاء ؟ وجزاكم الله خيرا.