الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي

فاطمة بنت عمر اليحيا*
معنى "الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي" أن المستثنى يأخذ حكماً مغايراً للمستثنى منه. فإذا قلنا: "ليس عليه إطعام إلا عشرة مساكين" فكأننا قلنا عليه أن يطعم عشرة مساكين، وإذا قيل: "قام القوم إلا زيداً" فإنه يدل على إثبات القيام لجميع القوم ونفيه عن زيد.
وفي هذا المقال نحن نبحث عن الآثار الفقهية المترتبة على اختلاف العلماء ونبين ثمرة الخلاف ونذكر الأقوال والحديث في هذا البحث يمكن تقسيمه على النحو التالي:
1- معنى القاعدة.
2- تحرير محل النزاع، وذكر الأقوال في المسألة.
3- أثر الخلاف فيها.
وفيما يلي تفصيل ما ذكر.
أولاً: معنى القاعدة.
معنى "الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي" أن المستثنى يأخذ حكماً مغايراً للمستثنى منه. فإذا قلنا: "ليس عليه إطعام إلا عشرة مساكين" فكأننا قلنا عليه أن يطعم عشرة مساكين، وإذا قيل: "قام القوم إلا زيداً" فإنه يدل على إثبات القيام لجميع القوم ونفيه عن زيد.
ثانياً: تحرير محل النزاع، وذكر الأقوال في المسألة.
يتضح محل النزاع من قول القائل: "قام القوم إلا زيداً"، فالمتفق عليه بين الأصوليين أمور:
1- أن إلا للإخراج.
2- أن "زيداً" في المثال، وهو المستثنى - مخرج.
3- اتفقوا على القاعدة العقلية التي تقول: إن ما خرج من نقيض لابد من دخوله في النقيض الآخر لاستحالة النقيضين معاً، فعلى هذه القاعدة إذا خرج من الإثبات لزم دخوله في النفي، وإذا خرج من النفي لزم دخوله في الإثبات[1].
ومحل الخلاف هنا: هو المستثنى؛ وهو "زيد" في المثال المذكور: هل خرج من القيام - وهو المحكوم به - فدخل في نقيضه - وهو عدم القيام - كما هو رأي بعض الأصوليين ؟ أو خرج من الحكم فدخل في نقيضه - وهو عدم الحكم ؟ فهو مسكوت عنه وغير محكوم عليه، فيحتمل أن يكون قائماً وألا يكون قائماً، وهذا رأي بعضهم الآخر.
وكذلك في مثل "لم يقم القوم إلا زيداً" فعند بعض الأصوليين خرج زيد من الحكم - وهو عدم القيام - فدخل في ضده - وهو القيام – وعند بعضهم الآخر خرج من الحكم - وهو عدم القيام - ودخل في ضده - وهو عدم الحكم - فهو مسكوت عنه.
الأقــوال:
اختلفت آراء العلماء في تقدير هذه القاعدة على قولين:
القول الأول:
أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وإلي هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية[2]، والشافعية[3]، والحنابلة[4]، وطائفة من المحققين الأحناف منهم فخر الإسلام البزدوي[5] والسرخسي[6]، وهو مذهب جمهور النحويين[7].
أبرز ما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي:
1- أن القائل "لا إله إلا الله" يعتبر موحداً مثبتاً للألوهية لله - تعالى - ونافياً لها عما سواه بالإجماع، ولو كان نافياً للألوهية عما سوى الله - تعالى - غير مثبت لها بالنسبة إلى الله - تعالى - لما كان ذلك توحيداً لله - تعالى - لعدم إشعار لفظه بإثبات الألوهية لله - تعالى، وذلك خلاف الإجماع[8].
2- دليل العرف: حيث إن العرف دل على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
بيان ذلك: أن القائل إذا قال: "لا عالم إلا زيد" تبادر إلى الفهم نفي العلم عن غير زيد وإثباته له، وما ذلك إلا لدلالة اللفظ عليه[9].
القول الثاني:
الاستثناء لا يفيد نفياً ولا إثباتاً، بل غاية ما يدل عليه الاستثناء هو أن المستثنى منه عبارة عما وراء المستثنى؛ لأنه تكلَّم بالحاصل بعد الثُّنْيَا، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه[10]، وهو مذهب الكسائي من النحاة[11].
وهذا القول هو الموافق لكتب الحنفية وأقوال المحققين منهم.
قال السرخسي: "فقال علماؤنا: موجب الاستثناء أن الكلام به يصير عبارة عما وراء المستثنى، وأنه ينعدم ثبوت الحكم في المستثنى لانعدام الدليل الموجب له مع صورة التكلم"[12].
وجاء في مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت: " فما نقل الشافعية أن خلافهم في العكس أي في كونه من النفي إثباتاً،فقط، وأما كونه من الإثبات نفياً فمتفق عليه ليس بمطابق لما ثبت عنهم من الخلاف في الوجهين "[13].
والدليل على ما ذُكر ما أورده القرافي فقد قال: "وسألت عظماء الحنفية وكبار مشايخهم عن ذلك فقالوا بأجمعهم: البابان عندنا سواء، والاستثناء من الإثبات نفي، كالاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء في الحالين غير محكوم عليه بشيء"[14].
فتبيّن أن ما اشتهر في كتب الشافعية من أن أبا حنيفة لم يخالف إلا في الاستثناء من النفي فقط، وأنه قال بعدم ثبوت الحكم للمستثنى لانعدام الدليل الموجب له - غير مطابق لما هو موجود في كتب الحنفية أنفسهم من أن خلاف من خالف منهم إنما هو في الحالتين معاً - كما سبق إيضاحه آنفاً.
وممن نقل خلاف الحنفية في جانب واحد فقط فخر الدين الرازي حيث قال: "الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات... - ثم قال - وزعم أبو حنيفة – رحمه الله: أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتاً"[15].
دليلهم:
أبرز ما استدل به الحنفية:
قالوا: إن هذا هو المنقول عن أهل العربية، فقد ثبت عنهم أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، فليس فيه تكلم بالمستثنى لا نفياً ولا إثباتاً، بل هو مسكوت عنه[16].
ثالثاً: أثر الخلاف فيها.
يظهر أثر الخلاف في هذه المسألة في بعض أحكام الفروع منها ما يلي:
المسألة الأولى: هل يجوز بيع الربوي بجنسه إذا لم يتأت فيه الكيل أو الوزن أم لا ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
أن الأصل في الأموال الربوية تحريم بيع بعضها ببعض وإن لم يتأت فيه الكيل أو الوزن كبيع حفنة بحفنتين أو تمرة بتمرتين، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية[17]، والشافعية[18]، والحنابلة[19].
القول الثاني:
يجوز بيع الربوي بجنسه إذا لم يتأت فيه الكيل أو الوزن، كبيع حفنة بحفنتين، وإلى هذا ذهب الحنفية[20].
بيان الأقوال المعتمدة على المسألة الأصولية، ومبناها الأصولي.
نجد أن الجمهور ذهبوا إلى أن الأصل في الأموال الربوية تحريم بيع بعضها ببعض، وأن الجواز ثبت استثناءً من قاعدة التحريم مقيداً بشرط المساواة والحلول والتقابض عند اتحاد الجنس، وبشرط الحلول والتقابض عند اختلاف الجنس لحديث عبادة بن الصامت حيث قال: إني سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم-ينهى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواءً بسواء عيناً بعين[21]
فصدر الكلام في الحديث دل على عدم جواز بيع الأشياء المذكورة مطلقاً سواءً كان قليلاً أو كثيراً مماثلاً أو غير مماثل نقداً أو مؤجلاً، وجاء الاستثناء وهو: "إلا سواء بسواء..." فأخرج من المنع ما كان بطريق المساواة بين المبيعين فإنه جائز؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، وحيث إن صدر الكلام كان مدخولاً بأداه النهي والنهي كالنفي في كونه ضداً للإثبات صار الاستثناء إثباتاً لجواز بيع المذكورات بالقيود المذكورة بعد الاستثناء، وما تخلّف فيه أحد الشروط المذكورة من المساواة والحلول والتقابض فإنه لا يجوز.
أما الحنفية القائلون بأن المستثنى مسكوت عنه وأن اللفظ لا دلالة له في إثباته أو نفيه فإنهم يرون جواز بيع الحفنة بالحفنتين لعدم دخوله تحت الكيل، فهو غير محكوم عليه بل مسكوت عنه؛ لأن المساواة في العرف إنما هي في حال من أحوال الكيل، فيكون معنى الحديث: لا تبيعوا البر بالبر... في حالة من الحالات الكيلية إلا في حالة المساواة. والحالات الكيلية هي: حالة المفاضلة، والمساواة، والمجازفة. فدل الحديث على النهي عن بيع المفاضلة والمجازفة فيما يدخل تحت الكيل فقط، كما إذا قلت: "ما في الدار إلا خالد" يتبادر منه أن المنفي وجوده في الدار هو الإنسان، وكذلك هنا: المنهي هو بيع ما هو من المكيلات في جميع حالات الكيل إلا حالة المساواة فإنها دلالة للاستثناء على بيان حكمه؛ بل المستثنى مسكوت عنه، وبالتالي فالحفنة والحفنتين لا تدخلان تحت النهي، فيجوز البيع فيهما مع التفاوت؛ لأن الحفنة والحفنتين أدنى من حد الكيل[22].
وممن أشار إلى تفريع هذه المسألة الفرعية على هذه القاعدة التلمساني حيث قال: " وعلى ذلك جرى الخلاف بين الفريقين في بيع الحفنة بالحفنتين، فأصحابنا يقولون بالمنع، ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم- "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء" [23]، فإنه يقتضي بصدره المنع من بيع الطعام بالطعام، قليلاً كان بحيث لا يمكن كيله أو كثيراً، متفاضلاً كان الكثير أو مساوياً، لكن عارض الاستثناء صدر الكلام في التساوي، فحكمنا فيه بنقيض حكم الصدر، وهو الجواز، فبقي الصدر محكوماً عليه بالمنع في القليل والكثير غير المتساوي.
وأصحاب أبي حنيفة يقولون: لما قال: إلا سواء بسواء، وكانت المساواة في العرف إنما هي حال من أحوال المكيل، كان ذلك كأنه تكلم بالباقي من جنس المساواة، وهو الكيل الذي ينقسم إلى المفاضلة والمساواة، فكأنه قال: " لا تبيعوا الطعام بالطعام كيلاً متفاضلاً"، وحينئذٍ تخرج الحفنة بالحفنتين عن حكم المنع"[24].
وأيضاً أشار إليه الزنجاني[25]، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الخلاف في هذه المسألة يعد أثراً من آثار الخلاف في هذه القاعدة كما نص على ذلك التلمساني في نصه السابق، والله أعلم.
المسألة الثانية: إذا قال شخص: "ماله عندي عشرة إلا واحداً"، أو "ليس له على شيء إلا درهما" فما حكم إقراره ؟
نجد أن الجمهور القائلين بأن الاستثناء من النفي إثبات يوجبون على المقر واحداً في المسألة الأولى، ودرهماً في الثانية؛ لأن صدر الكلام نفي والاستثناء دليل معارض لما قبله، فحكم بثبوت المستثنى على المقر بدليل المعارضة، قال ابن اللّحام: "إذا قال المقرّ: "ماله عندي عشرة إلا واحد" فإنه يكون مقراً لواحد في أحد الوجهين لنا؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات"[26].
أما الحنفية فلا يوجبون شيئاً على المقرّ؛ لأنهم ينكرون إفادة الاستثناء من النفي إثباتاً وعكسه، ويقولون المستثنى مسكوت عنه لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات.
ويكون معنى "إلا واحداً"، ومعنى "إلا درهماً" أي: أستثني درهما مما نفيته، فإني لا أحكم عليه بشيء[27].
قال الزيلعي: "...لأنك إذا قلت علي عشرة إلا خمسة، فذلك اسم للخمسة، كأنك قلت عليَّ خمسة لا أنك أقررت بعشرة ثم أسقطت الخمسة بعد ذلك بكلام معارض"[28].
المسألة الثالثة: إذا قال: "والله لا آكل إلا هذا الرغيف"، أو قال: "والله لا ألبس إلا الكتان" ولم يفعل شيئاً مما حلف عليه فهل يحنث ؟
ذكر الإسنوي من الشافعية وابن اللحام من الحنابلة أن في كلٍ من مذهبي الشافعي وأحمد وجهان في هذه الصور، ونحوهما.
أحدهما: يحنث، وهذا قياس القول بأن الاستثناء من النفي إثبات وعكسه[29].
حيث إن الاستثناء يقتضي إثبات الحكم المذكور للمستثنى، والحكم المذكور هو عدم الأكل ونقيضه: الأكل، فيكون المعنى "والله لا آكل شيئاً إلا هذا الرغيف، فإني آكله"، فيكون الحالف ملزماً بأكل الرغيف ولبس الكتان، فإن لم يأكل من الرغيف ويلبس الكتان فإنه يحنث في يمينه[30].
الثاني: لا يحنث بناء على أن المقصود من اليمين الزيادة عن المستثنى[31].
ومقتضى قول الحنفية الأصولي أنه إن لم يأكل شيئاً من الرغيف المشار إليه ويلبس الكتان فإنه لا يحنث؛ لأن الاستثناء ليس دليلاً معارضاً على أن المستثنى محكوم عليه بشيء[32].
*باحثة سعودية حاصلة على الماجستير في أصول الفقه.

الهوامش والمراجع




[1] ينظر: العقد المنظوم 2/224، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/15.

[2] ينظر: مفتاح الوصول 530، شرح تنقيح الفصول 193، العقد المنظوم 1/272، حاشية العطار 2/48.

[3] ينظر: المستصفى 1/272، المحصول 3/6، الإحكام للآمدي، 3/108، الإبهاج 2/150، الكوكب الدري 1/378.

[4] ينظر: روضة الناظر 1/270، القواعد والفوائد الأصولية 342، التقرير والتحبير 1/326، شرح الكوكب المنير 3/328.

[5] ينظر: أصول البزدوي 1/214.

[6] ينظر: أصول السرخسي 2/36.

[7] ينظر: همع الهوامع 2/268.

[8] ينظر: المستصفى 1/272، روضة الناظر 1/270، الإحكام للآمدي 2/330، الإبهاج 2/151، شرح التلويح على التوضيح 2/48، التقرير والتحبير 1/326، تيسير التحرير 1/294.

[9] ينظر: الإحكام للآمدي 2/330، شرح تنقيح الفصول 193، تلقيح الفهوم 2/226.

[10] ينظر: كشف الأسرار للبخاري 3/197، تيسير التحرير 1/294، فواتح الرحموت 1/327.

[11] ينظر: همع الهوامع 2/268.

[12] أصول السرخسي 2/36.

[13] مسلم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت 1/327.

[14] العقد المنظوم 2/224 – 225.

[15] المحصول 3/56 – 57.

[16] ينظر: تيسير التحرير 1/294، مسلم الثبوت 1/328.

[17] ينظر: الاستذكار 6/344، مفتاح الوصول 532.

[18] ينظر: إعانة الطالبين 3/15، تخريج الفروع على الأصول 155.

[19] ينظر: المغني 4/29، كشاف القناع 3/260.

[20] ينظر: المبسوط للسرخسي 12/114، فتح القدير 7/9 – 10، مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 1/331-332.

[21] أخرجه مسلم كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً - برقم 1587 3/1210 ، وأخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء"، كتاب البيوع - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكره - برقم 2027 2/750.

[22] ينظر: المبسوط للسرخسي 12/114، المغني 4/9، فتح القدير 7/9 – 10.

[23] لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، ولعل مراد المصنف بذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-قال: إني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- "ينهى عن الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء عيناً بعين" وقد سبق تخريجه قريباً.

[24] ينظر: مفتاح الوصول 532.

[25] ينظر: تخريج الفروع على الأصول 155.

[26] القواعد والفوائد الأصولية 343، وينظر: التمهيد للإسنوي 393.

[27] ينظر: تبيين الحقائق 5/15، شرح فتح القدير 4/142، التمهيد للإسنوي 393، القواعد والفوائد الأصولية 343، شرح الكوكب المنير 3/327.

[28] ينظر: تبيين الحقائق 5/15.

[29] ينظر: التمهيد للإسنوي 393، القواعد والفوائد الأصولية 343.

[30] ينظر: تخصيص العام وأثره في الأحكام لعلي عباس الحكمي 176، الاستثناء عند الأصوليين لأكرم أوزيقان 209.

[31] ينظر: التمهيد للإسنوي 393، القواعد والفوائد الأصولية 343.

[32] ينظر: الاستثناء عند الأصوليين لأكرم أوزيقان 209.