السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن دقيق العيد في شرح في حديث النية :
(فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع في النزاع، وسيأتي ما يقيد هذا الإطلاق، فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم.)
ماذا يقصد بهذا الكلام ؟