تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: إذا كانت المنفعة من غير المقترض ؛ فهل تدخل تحت عموم :" كل قرض جرَّ منفعة ؛ فهو ربا "

  1. #1

    افتراضي إذا كانت المنفعة من غير المقترض ؛ فهل تدخل تحت عموم :" كل قرض جرَّ منفعة ؛ فهو ربا "

    إذا اشترط المُقرِض منفعة من غير المقترض - يعني : ممن حثَّه عليه لغيره ؛ فهل تدخل هذه الصورة تحت عموم القاعدة : " كل قرض جرَّ منفعة ؛ فهو ربا " .
    يترتب على هذه الصورة نوازل مهمة معاصرة ؛
    فهل يتكرم من عنده فيها شيء عن أهل العلم أن يفيدنا ، وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه .
    .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: إذا كانت المنفعة من غير المقترض ؛ فهل تدخل تحت عموم :" كل قرض جرَّ منفعة ؛ فهو رب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المحراب مشاهدة المشاركة
    إذا اشترط المُقرِض منفعة من غير المقترض - يعني : ممن حثَّه عليه لغيره ؛ فهل تدخل هذه الصورة تحت عموم القاعدة : " كل قرض جرَّ منفعة ؛ فهو ربا " .
    يترتب على هذه الصورة نوازل مهمة معاصرة ؛
    فهل يتكرم من عنده فيها شيء عن أهل العلم أن يفيدنا ، وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه .
    .
    يشترط على من ؟ وما معنى (( ممن حثه عليه لغيره ))

  3. #3

    افتراضي رد: إذا كانت المنفعة من غير المقترض ؛ فهل تدخل تحت عموم :" كل قرض جرَّ منفعة ؛ فهو رب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودالعامري مشاهدة المشاركة
    يشترط على من ؟ وما معنى (( ممن حثه عليه لغيره ))
    صورتها :
    تقوم إحدى الجمعيات الخيرية بدورات تعليمية مرتفعة التكاليف ، تحمَّل أكثر التكاليف جهة متبرعة حوالي 90% ، وبقيت 10% على الأفراد الدارسين للدورات . كثير من هؤلاء الأفراد لا يملكون 10% ؛ فهي تصل لحوالي 3000 ريال ؛ فعرض البنك إقراض الأفراد الدارسين بفائدة ربوية ؛ فرفض بعض أهل الخير القائمين على الجمعية ، وطلبوا من بعض رجال الأعمال إقراض الأفراد الدارسين قرضا حسنا ؛ فاشترطوا أن يشاركوا الجمعية في إدارة المشروع بنسبة 25% مقابل هذا الإقراض .
    فهذا قرض جر نفعا مشروطا ، لكن من غير المقترض ؛ فهل تدخل هذه الصورة تحت القاعدة المشار إليها أم لا ؟

    يشترط المقرض على الجهة التي حثَّته على القرض .
    (ممن حث) - الجمعية الخيرية -
    ( ـه ) - بعض رجال الأعمال - على القرض
    ( لغيره ) الأفراد الدارسين للدورات (المقترض ) .
    واستغفر الله ، والله ما قصدت الإلغاز .
    وجزاكم الله خيرا أخي الكريم على التفاعل والاهتمام .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: إذا كانت المنفعة من غير المقترض ؛ فهل تدخل تحت عموم :" كل قرض جرَّ منفعة ؛ فهو رب

    توجد صورة قريبة منها في فتاوى الشبكة الإسلامية مع فرق يسير :
    رقم الفتوى : 20495
    عنوان الفتوى : هل يجوز الاقتراض إذا تكفلت الدولة دفع الفائدة
    تاريخ الفتوى : 24جمادي الأولى 1423
    السؤال
    السلام عليكم
    أنا مقيمة في الدنمارك وأتقاضى معونات من الدولة وتدفع الضريبة من الراتب وسؤالي أريد أخذ قرض من البنك لأن زوجي عليه دين ويجب أن يقضي ولكن الفائدة تدفع من الضريبة أي أنا لا أدفع الفائدة ولكن الفائدة تدفع من الضريبة أي تؤخذ من الدولة فهل يجوز أن أخذ القرض الرجاء إفادتي ؟
    السلام عليكم
    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فلا يجوز لك أخذ هذا القرض، لأنه قرض ربوي، والقرض الربوي حرام، وإن تولت الدولة دفع الفوائد الناتجة عنه، لأن آخذ القرض قد أعان على الربا ورضي به، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2].
    المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبد الله الفقيه

  5. #5

    افتراضي رد: إذا كانت المنفعة من غير المقترض ؛ فهل تدخل تحت عموم :" كل قرض جرَّ منفعة ؛ فهو رب

    القاعدة أن كل قرض جر منفعة فهو ربا .
    وغالب كلام العلماء في التمثيل لصور المنفعة المفضية إلى الربا بما كان بين الدائن والمدين بخلاف صورتنا هذه ، فإنها ليست بينهما بصورة مباشرة .
    إلا أنني أرى - والله أعلم - أن الصورة المسئول عنها تدخل في صورة النهي لأسباب منها :
    1 – في القاعدة السابقة كلمة : "منفعة" نكرة في سياق الإثبات فتكون من صيغ الإطلاق ، والإطلاق عمومه بدلي فيشمل أي صورة من صور الانتفاع للمقرض ولا شك أن الصورة المسئول عنها تدخل في هذا العموم .
    2- أن العبرة بالمعاني والمقاصد لا المباني والصور ، والعلة تعمم معلولها .
    3- أن الفائدة التي سوف تعود على المقرض إنما هي بسبب المقترض فيدخل في عموم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم عن السلف والبيع ، وقد حقق الشنقيطي في أضواء البيان (7/76)(غافر/13) أن إطلاق السبب وإرادة المسبب كعكسه من الأساليب العربية فيقوم أحدهما مقام الآخر .
    وقد نص النفراوي في الفواكه الدواني (2/89 – 90) على أن كل عقد قارن السلف من إكراء أو إجارة ونحوهما فإنه داخل في عموم النهي . ولابن القيم كلام جيد حول الجمع بين السلف والبيع في إغاثة اللهفان (1/ 363) ، وكذا الموسوعة الفقهية الكويتية مادة ( قرض) فلينظرا .
    4- أن تخصيص كلام العلماء لصور المنفعة بأن تكون بين المقرض والمقترض لا مفهوم له لأنه جرى مجرى الغالب .
    والله أعلم .،

  6. #6

    افتراضي رد: إذا كانت المنفعة من غير المقترض ؛ فهل تدخل تحت عموم :" كل قرض جرَّ منفعة ؛ فهو رب

    .
    جزاكم الله خيرا ؛ هذا ما أرتاح إليه أيضا ، وبعض مما احتججتم به دعوى يتعذر توثيقها من كلام أهل العلم ؛ والمواضع التي تفضلتم بالإشارة إليها في غير موضع النزاع ؛ فراجعها مرة أخرى ؛ وأقوى ما ذكرتموه في (1) ؛ لكن المقصود توثيق ذلك من كلام أهل العلم ؛
    لذا كان السؤال :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المحراب مشاهدة المشاركة
    فهل يتكرم من عنده فيها شيء عن أهل العلم أن يفيدنا ، وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه .
    .
    .
    والصورة التي تكرَّم أخونا أبو فهد بذكرها :
    عقد ربوي بين مقترض ومقرض مرابي ؛ وأعان الطرفُ الثالث المقترضَ على سداد فائدته الربوية .
    وهذا يكفي دون زيادة : ( لأن آخذ القرض قد أعان على الربا ورضي به ) ؛ فلا حاجة إليها عند تصور المسألة ؛ بل ( ورضي به ) : غير متصور ولا يتعلق به الحكم ، بل بمجرد فَعْلِه .
    وصورة مسألتنا عقدين كلاهما بمفرده ظاهره الإباحة ؛
    وموضع الحرج تعليق قرض ظاهره حسن بنفع يعود عليه من عمل أصله مباح - شركة في إدارة المشروع بنسبة 25% - ، بل والغالب عدم عِلْم المقترض بهذا الشرط بين الجمعية والمُقْرِض .
    .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •