تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: "التارك لدينه المفارق للجماعة" قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق لا بالمرتد - ابن تيمية رحمه الله -

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي "التارك لدينه المفارق للجماعة" قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق لا بالمرتد - ابن تيمية رحمه الله -


    ..........................

    قوله - صلى الله عليه و سلم - : "التارك لدينه المفارق للجماعة" قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق كذلك رواه أبو داود في سننه مفسرا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها"

    فهذا المستثنى هنا هو المذكور في قوله: "التارك لدينه المفارق للجماعة" ولهذا وصفه بفراق الجماعة وإنما يكون هذا بالمحاربة.

    يؤيد ذلك أن الحديثين تضمنا أنه لا يحل دم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والمرتد لم يدخل في هذا العموم فلا حاجة إلى استثنائه وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين ويفرق بين ترك الدين وتبديله أو يكون المراد به من ارتد وحارب كالعرنيين ومقيس بن حبابة ممن ارتد وقتل وأخذ المال فإن هذا يقتل بكل حال إن تاب بعد القدرة عليه ولهذا والله أعلم استثني هؤلاء الثلاثة الذين يقتلون بكل حال وإن أظهروا التوبة بعد القدرة ولو كان أريد المرتد المجرد لما احتيج إلى قوله: "المفارق للجماعة"
    فإن مجرد الخروج من الدين يوجب القتل وإن لم يفارق جماعة الناس فهذا وجه يحتمله الحديث وهو والله أعلم مقصود هذا الحديث.

    الصارم المسلول لابن تيمية



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: "التارك لدينه المفارق للجماعة" قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق لا بالمرتد - ابن تيمية رحمه الله -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة

    ..........................

    "التارك لدينه المفارق للجماعة" ولهذا وصفه بفراق الجماعة وإنما يكون هذا بالمحاربة.................... الصارم المسلول لابن تيمية
    بارك الله فيك اخى الكريم الطيبونى -يقول بن رجب رحمه الله فى جامع العلوم والحكم--وكذلك قطع الطريق بمجرده : هل يبيح القتل أم لا ؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة ، وقول الله عز وجل : من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا [ المائدة : 32 ] ، يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين : أحدهما : بالنفس ، والثاني : بالفساد في الأرض ، ويدخل في الفساد في الأرض : الحراب والردة ، والزنا ، فإن ذلك كله فساد في الأرض--ولبسط هذه المسألة--- قال بن حجر رحمه الله والصحيح ان- تارك للجماعة ) وصف كاشف، أي مفسر للتارك لدينه، وليس وصفا مستقلا، وهو الذي رجحه المحققون من العلماء.
    فقد قال ابن دقيق العيد: رحمه الله مبينا هذا المعنى ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله، إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وكذلك المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه والمراد بالجماعة جماعة المسلمين وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل..." [إحكام الأحكام (4/83- 84)]
    قال الحافظ رحمه الله: "والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعا، وهو كقوله قبل ذلك: (مسلم يشهد أن لا إله إلا الله) فإنها صفة مفسرة لقوله: مسلم وليست قيدا فيه، إذ لا يكون مسلما إلا بذلك.
    ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان: (أو يكفر بعد إسلامه) أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضا: (ارتد بعد إسلامه) وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة: (أو كفر بعد ما أسلم)
    وفي حديث بن عباس عند النسائي: (مرتد بعد إيمان)
    قال بن دقيق العيد: "الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل..." [فتح الباري [12/201 -202]
    وقال أبو العلاء المبارك فوري رحمه الله: (والتارك لدينه المفارق للجماعة): "أي تَركُ التاركِ، والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك لدينه، أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم، وانفرد عن أمرهم بالردة، التي هي قطع الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا فيجب قتله إن لم يتب" [تحفة الأحوذي (4/547)]
    وقال شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله: (المفارق للجماعة): "أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة" [عون المعبود (12/5)]-------------------قال بن رجب رحمه الله --
    التارك لدينه المفارق للجماعة ، فالمراد به من ترك الإسلام ، وارتد عنه ، وفارق جماعة المسلمين ، كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان ، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الإسلام لازم له بعدها ، ولهذا يستتاب ، ويطلب منه العود إلى الإسلام ، وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء .

    وأيضا فقد يترك دينه ، ويفارق الجماعة ، وهو مقر بالشهادتين ، ويدعي الإسلام ، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام ، أو سب الله ورسوله ، أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك ، وفي " صحيح البخاري " عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من بدل دينه فاقتلوه .

    ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء ، ومنهم من قال : لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل الحرب في الحرب ، وإنما تقتل رجالهم ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي ، والجمهور فرقوا بينهما ، وجعلوا الطارئ أغلظ لما سبقه من الإسلام ، ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب ، كالشيخ الفاني والزمن والأعمى ، ولا يقتلون في الحرب .

    وقوله صلى الله عليه وسلم : " التارك لدينه المفارق للجماعة " يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام ، لم يقتل ، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ، ولا مفارق للجماعة .

    ....................

    وأما المرتد ، فإنما قتل لوصف قائم به في الحال ، وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة ، فإذا عاد إلى دينه ، وإلى موافقة الجماعة ، فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى ، فتزول إباحة دمه ، والله أعلم .

    فإن قيل : فقد خرج النسائي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن يرجم ، ورجل قتل متعمدا فيقتل ، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربة .

    قيل : قد خرج أبو داود حديث عائشة بلفظ آخر ، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله [ ص: 320 ] إلا في إحدى ثلاث : زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله ورسوله ، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها .

    وهذا يدل على أن من وجد منه الحراب من المسلمين ، خير الإمام فيه مطلقا ، كما يقوله علماء أهل المدينة مالك وغيره ، والرواية الأولى قد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام خروجه عن أحكام الإسلام ، وقد تحمل على ظاهرها ، ويستدل بذلك من يقول : إن آية المحاربة تختص بالمرتدين ، فمن ارتد وحارب ، فعل به ما في الآية ، ومن حارب من غير ردة ، أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة ، وهذا رواية عن أحمد لكنها غير مشهورة عنه ، وكذا قال طائفة من السلف : إن آية المحاربة تختص بالمرتدين ، منهم أبو قلابة وغيره .

    وبكل حال ، فحديث عائشة ألفاظه مختلفة ، وقد روي عنها مرفوعا ، وروي عنها موقوفا ، وحديث ابن مسعود لفظه لا اختلاف فيه ، وهو ثابت متفق على صحته ، ولكن يقال على هذا : إنه قد ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث : فمنها في اللواط ، وقد جاء من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد ، وقالوا : إنه موجب للقتل بكل حال ، محصنا كان أو غير محصن ، وقد روي عن عثمان أنه قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع ، فذكر الثلاثة المتقدمة ، وزاد : ورجل عمل عمل قوم لوط .

    ومنها من أتى ذات محرم ، وقد روي الأمر بقتله ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه ، وأخذ بذلك طائفة من العلماء ، وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن .

    ومنها الساحر ، وفي " الترمذي " من حديث جندب مرفوعا : " حد الساحر ضربة بالسيف " وذكر أن الصحيح وقفه على جندب ، وهو مذهب جماعة من العلماء ، منهم عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق ، ولكن هؤلاء يقولون : إنه يكفر بسحره ، فيكون حكمه حكم المرتدين .

    ومنها قتل من وقع على بهيمة ، وقد ورد فيه حديث مرفوع ، وقال به طائفة من العلماء .

    ] ومنها من ترك الصلاة ، فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم : إنه ليس بكافر ، وقد سبق ذكر ذلك مستوفى .

    ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة ، ...... ، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ ،
    ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما " خرجه مسلم من حديث أبي سعيد ، وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها .

    ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد ، فأراد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه " وفي رواية : " فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان " وقد خرجه مسلم أيضا من رواية عرفجة .

    ومنها : من شهر السلاح ، فخرج النسائي من حديث ابن الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من شهر السلاح ثم وضعه ، فدمه هدر " وقد روي عن ابن الزبير مرفوعا وموقوفا . وقال البخاري : إنما هو موقوف .

    وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث ، فقال : ما أدري ما هذا . وقال إسحاق بن راهويه : إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس ، فقد حل قتله ، وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال [ ص: 324 ] والنساء والذرية . وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق ، فخرج الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن غلاما شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص ، وتفلت به عليه ، فأمسكه الناس عنه ، فدخل المولى على عائشة ، فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله ، فقد وجب دمه " فأخذه مولاه فقتله ، وقال : صحيح على شرط الشيخين .

    وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من قتل دون ماله ، فهو شهيد ، وفي رواية : ومن قتل دون دمه فهو شهيد .

    . ........................

    الى ان قال بن رجب رحمه الله ---واعلم باقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود ، وذلك أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث [ ص: 326 ] خصال : إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين ، وإما أن يزني وهو محصن ، وإما أن يقتل نفسا بغير حق .

    فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع : ترك الدين ، وإراقة الدم المحرم ، وانتهاك الفرج المحرم ، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها .

    فأما انتهاك الفرج المحرم ، فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان ، وهذا - والله أعلم - على وجه المثال ، فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح ، فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه ، أبيح دمه ، وقد ينتفي شرط الإحصان ، فيخلفه شرط آخر ، وهو كون الفرج لا يستباح بحال ، إما مطلقا كاللواط ، أو في حق الواطئ ، كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره ، فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه ؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ، ويكتفى به في إباحة الدم .

    وأما سفك الدم الحرام ، فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء ، كتفريق جماعة المسلمين ، وشق العصا ، والمبايعة لإمام ثان ، ودل الكفار على عورات المسلمين ؟ هذا هو محل النزاع . وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا .

    وكذلك شهر السلاح لطلب القتل : هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا ؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك .

    وكذلك قطع الطريق بمجرده : هل يبيح القتل أم لا ؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة ، وقول الله عز وجل : من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا [ المائدة : 32 ] ، يدل على أنه إنما يباح قتل [ ص: 327 ] النفس بشيئين : أحدهما : بالنفس ، والثاني : بالفساد في الأرض ، ويدخل في الفساد في الأرض : الحراب والردة ، والزنا ، فإن ذلك كله فساد في الأرض ، وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة . وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده ثمانين ، وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد الثمانين ، ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ، ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف قال : " إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه : - يعني إذا شرب - فيضربه بالسيف " ، وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك ، فكان يخبؤها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته ، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق هذا هو محل النزاع

    [جامع العلوم والحكم]http://library.islamweb.net/newlibrary

  3. #3

    افتراضي رد: "التارك لدينه المفارق للجماعة" قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق لا بالمرتد - ابن تيمية رحمه الله -

    ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة حديث عائشة رضي الله عنها لأنه قال: تفرّد به إبراهيم بن طهمان الخراساني!
    قال ابن حزم في المحلى 16/ 272: (
    وجدنا الخبر المذكور لا يصحّ؛ لأنه تفرد به إبراهيم بن طهمان وليس بالقوي) مع الاختلاف في ألفاظه كما ذكر الأخ الفاضل محمد، ومخالفته للأحاديث في الباب.
    وردّ ابن حجر على ابن حزم في تضعيفه لابن طهمان مع أنه قال في التقريب: ثقة يغرب.
    وذكر المترجمون:أنه من المرجئة، ونقلوا عن ابن عمار الموصلي أنه قال: ضعيف مضطرب الحديث.
    وعلى أي فالرجل ثقة لكن الشأن في توهيم الثقة لقرينة تدل عليه.





  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: "التارك لدينه المفارق للجماعة" قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق لا بالمرتد - ابن تيمية رحمه الله -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة

    وردّ ابن حجر على ابن حزم في تضعيفه


    بارك الله فيك أخى الكريم أبو محمد المأربي- قال بن رجب رحمه الله- الحديث خرجاه في " الصحيحين " من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، وفي رواية لمسلم : " التارك للإسلام " بدل قوله : " لدينه " وفي هذا المعنى أحاديث متعددة : فخرج مسلم من حديث عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود .

    وخرج الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس . وفي رواية للنسائي : " رجل زنى بعد إحصانه ، فعليه الرجم ، أو قتل عمدا ، فعليه القود ، أو ارتد بعد إسلامه ، فعليه القتل " .

    وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم ، وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم ، وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين . [جامع العلوم والحكم]

  5. #5

    افتراضي رد: "التارك لدينه المفارق للجماعة" قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق لا بالمرتد - ابن تيمية رحمه الله -

    وفيك بارك وجزاك الله خيرا.
    الخلاصة: المحفوظ من حديث عائشة رضي الله عنها هو اللفظ الموافق للأخبار الصحيحة عن عثمان وابن مسعود وابن عباس في آخرين رضي الله عنهم أجمعين.
    أو يقال: لم يصحّ من أصله للتفرد ممن لا يقبل منه التفرد بالأصول الحكمية


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •