6346 - ( تُعْمَلُ الرِّحالُ إلى أربعةِ مساجدَ : إلى المسجدِ الحرامِ ،
ومسجدي هذا ، والمسجدِ الأقصى ، وإلى مسجدِ الجَنَد ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
باطل بذكر : ( مسجد الجند) .
ذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" (23/38)
معلقاً فقال :
"وقد روى محمد بن خالد الجَنَدي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده ... مرفوعاً" ، ثم قال :
"هذا حديث منكر لا أصل له ، ومحمد بن خالد الجندي ، والمثنى بن الصباح :
متروكان ، ولا يثبت من جهة النقل . و(الجند) باليمن بلد طاوس".
قلت : الجندي هذا قد وثِّق ، وقال فيه البيهقي - تبعاً لشيخه الحاكم - :
"مجهول" . ورده الذهبي في "المغني" بقوله:
"قلت : بل مشهور من شيوخ الشافعي ، وقال الأزدي : منكر الحديث".
قلت : فالأولى تعصيب الجناية في هذا الحديث بشيخه المثنى ، فإنه متفق
على تضعيفه .
وقد تقدم للجندي حديث آخر منكر بلفظ : "لا مهدي إلا عيسى" برقم
(77) ، وشأنه فيه شأنه هنا . فراجعه .
والحديث دون هذه الزيادة الباطلة صحيح متواتر ، رواه جمع من الصحابة ،
وقد خرجت طائفة من الطرق عنهم في "الإرواء" (1/226/773) ، و"أحكام
الجنائز" (224 - 225) ، و"الروض النضير" (713) .