تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اشتراط المرأة على زوجها عدم نكاح أخرى

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي اشتراط المرأة على زوجها عدم نكاح أخرى

    اشتراط المرأة على زوجها عدم نكاح أخرى




    السؤال

    هل يصح اشتراط عدم الزواج من ثانية إلا بعد إذن الأولى في عقد النكاح ؟





    أجاب عنها: أ.د. خالد المشيقح


    الجواب

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    فيجوز للزوجة في عقد نكاحها أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها،وشرطها صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج ) ،أخرجه البخاري ومسلم ، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم )،أخرجه أبو داود والحاكم وسنده صحيح ، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1) ويكون الزوج قد أسقط حقاً من حقوقه وهو التزوج بثانية ،ولا بأس أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح.








    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2

    افتراضي

    مسند أحمد ط الرسالة (42/ 321): عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَإِنْ اشْتَرَطُوا مِائَةَ مَرَّةٍ "

    ففي أسنى المطالب للقاضي زكريا:
    ( الْبَابُ الثَّانِي فِي ) حُكْمِ ( الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ، وَلِفَسَادِهِ أَسْبَابٌ ) سِتَّةٌ:
    ( الْأَوَّلُ ) ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا ( عَدَمُ الْمَالِيَّةِ ) ...
    ( و ) ثَانِيهِمَا ( الْجَهَالَةُ ) ...
    السَّبَبُ ( الثَّانِي الشَّرْطُ ) بِتَفْصِيلٍ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:
    ( فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ ) كَشَرْطِ أَنْ لَا تَأْكُلَ إلَّا كَذَا
    ( أَوْ ) تَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ لَكِنَّهُ ( وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ ) كَشَرْطِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ يَقْسِمَ لَهَا ( لَمْ يُؤَثِّرْ ) فِي النِّكَاحِ وَلَا فِي الصَّدَاقِ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ .
    ( وَإِلَّا ) أَيْ لَمْ يُوَافِقْ مُقْتَضَى النِّكَاحِ ( فَإِنْ لَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يُنْفِقَ أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يُسَافِرَ بِهَا أَوْ لَا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ أَنْ يُسْكِنَهَا مَعَ ضَرَّتِهَا انْعَقَدَ ) النِّكَاحُ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِمَقْصُودِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَأَثَّرُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ فَبِفَسَادِ الشَّرْطِ أَوْلَى ( بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى ) لِفَسَادِ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لَهَا فَلَمْ تَرْضَ بِالْمُسَمَّى وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِبَذْلِ الْمُسَمَّى إلَّا عِنْدَ سَلَامَةِ مَا شَرَطَهُ فَإِذَا فَسَدَ الشَّرْطُ وَلَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ يَرْجِعُ إلَيْهَا وَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ.
    ( وَإِنْ أَخَلَّ بِهِ كَشَرْطِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ) وَلَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ ( أَوْ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ ) فِي النِّكَاحِ ( أَوْ ) أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ ( أَوْ ) أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا أَوْ أَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ أَوْ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ ( بَطَلَ الْعَقْدُ ) لِلْإِخْلَالِ الْمَذْكُورِ لَكِنَّ قَوْلَهُ أَوْ لَا تَرِثُهُ إلَى آخِرِ مَا زِدْته نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ ثُمَّ قَالَ وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَوَجْهُهُ أَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ.
    ( لَا بِشَرْطِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ( أَنْ لَا يَطَأَهَا ) فَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ ( كَمَا سَبَقَ ) بَيَانُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّحْلِيلِ.

    وفي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
    ( وَلَوْ شَرَطَ ) فِي صُلْبِ الْعَقْدِ إذْ لَا عِبْرَةَ بِمَا يَقَعُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِي الْأَخِيرَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَهُ الْخِيَارُ كَانَ زَمَنُهُ بِمَثَابَةِ صُلْبِ عَقْدِهِ بِجَامِعِ عَدَمِ اللُّزُومِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا ( خِيَارًا فِي النِّكَاحِ بَطَلَ النِّكَاحُ ) لِمُنَافَاتِهِ لِوَضْعِ النِّكَاحِ مِنْ الدَّوَامِ وَاللُّزُومِ.
    ( أَوْ ) شَرَطَ خِيَارًا ( فِي الْمَهْرِ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ ) لِأَنَّهُ لِاسْتِقْلَالِه ِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ فَسَادُ غَيْرِهِ ( لَا الْمَهْرِ ) لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَمْ يَتَمَحَّضْ لِلْعِوَضِيَّةِ بَلْ فِيهِ شَائِبَةُ النِّحْلَةِ فَلَمْ يَلْقَ بِهِ الْخِيَارَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ .
    ( وَسَائِرُ الشُّرُوط ) أَيْ بَاقِيهَا:
    ( إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ ) كَشَرْطِ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ.
    ( أَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ ) كَأَنْ لَا تَأْكُلَ إلَّا كَذَا: ( لَغَا ) الشَّرْطُ أَيْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ لَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ مُؤَكِّدٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِلْغَاءِ فِيهِ بُطْلَانَهُ بِخِلَافِ الثَّانِي وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ شَارِحٍ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْبُطْلَانِ وَكَلَامُ آخَرَ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا فِي عَدَمِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ ( وَصَحَّ النِّكَاحُ وَالْمَهْرُ ) كَالْبَيْعِ
    ( وَإِنْ خَالَفَ ) مُقْتَضَاهُ ( وَلَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ ) وَهُوَ الِاسْتِمْتَاعُ سَوَاءٌ أَكَانَ لَهَا ( كَشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ ) عَلَيْهَا كَشَرْطِ أَنْ ( لَا نَفَقَةَ لَهَا صَحَّ النِّكَاحُ ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْسُدْ بِفَسَادِ الْعِوَضِ فَلَأَنْ لَا يَفْسُدَ بِفَسَادِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ أَوْلَى.
    ( تَنْبِيهٌ ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ كَوْنُ التَّزَوُّجِ عَلَيْهَا مِنْ مُقْتَضَى النِّكَاحِ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ وَلَا عَدَمَهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَادِّعَاءِ أَنَّ النِّكَاحَ مَا دُونَ الرَّابِعَةِ مُقْتَضٍ لِحِلِّهَا بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ عَلَامَةً عَلَيْهِ . ( وَفَسَدَ الشَّرْطُ ) لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ وَصَحَّ خَبَرُ { كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ } ( وَالْمَهْرُ ) إذْ لَمْ يَرْضَ شَارِطُ ذَلِكَ بِالْمُسَمَّى إلَّا عِنْدَ سَلَامَةِ شَرْطِهِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.
    ( وَإِنْ أَخَلَّ ) الشَّرْطُ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ الْأَصْلِيِّ ( ك ) شَرْطِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ ( أَنْ لَا يَطَأَهَا ) مُطْلَقًا أَوْ فِي نَحْوِ نَهَارٍ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لَهُ أَوْ أَنْ لَا يَسْتَمْتِعَ بِهَا ( أَوْ ) شَرَطَ الْوَلِيُّ أَوْ الزَّوْجُ أَنْ ( يُطَلِّقَهَا ) بَعْدَ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لَا ( بَطَلَ النِّكَاحُ ) ...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •