تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: خمار

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي خمار



    خمار





    لأن الخمار من وسائل الحجاب الذي أمر الله به المرأة صونا لهاوتكريما؛ فقد أولاه الفقهاء عناية من حيث معناه ومفهومه ،وعلام يطلق فضلا عن الأحكام الشرعية المتعلقة به..

    التّعريف :

    الخمار من الخمر ، وأصله السّتر ، يقال : خمر الشّيء يخمره خمراً ، وأخمره أي ستره ، وكلّ مغطّىً مخمَّر يقال : خمّرت الإناء أي غطّيته ، وروي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « خمّروا آنيتكم » وفي رواية : «خمّروا الآنية وأوكئوا الأسقية » .
    وكلّ ما يستر شيئاً فهو خماره . لكنّ الخمار غلب في التّعارف اسماً لما تغطّي به المرأة رأسها ، يقال : اختمرت المرأة وتخمّرت : أي لبست الخمار ، وجمع الخمار خمر ، قال اللّه تعالى : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}.
    ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ للخمار في الجملة عن المعنى اللّغويّ السّابق ، لأنّ بعض الفقهاء يعرّفونه بأنّه : ما يستر الرّأس والصّدغين أو العنق .
    الألفاظ ذات الصّلة :

    أ - الحجاب :
    الحجاب : السّتر ، يقال : حجب الشّيء يحجبه حجباً وحجاباً ، وحجبه : ستره ، وامرأة محجوبة : قد سترت بستر.
    فالحجاب أعمّ من الخمار .
    ب - القناع :
    القناع ما تتقنّع به المرأة من ثوب تغطّي رأسها ومحاسنها .
    ونحوه المقنّعة وهي ما تقنع به المرأة رأسها . قال صاحب القاموس : القناع أوسع منها .
    ويطلق بعض الفقهاء القناع على الثّوب يلقيه الرّجل على كتفه ، ويغطّي به رأسه ويردّ طرفه على كتفه الآخر .
    والقناع أعمّ وأشمل في السّتر من الخمار ، أو هو يخالفه بإطلاق بعض الفقهاء .
    ج - النّقاب :
    النّقاب ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة وتنقّبت : غطّت وجهها بالنّقاب .
    ويعرّف ابن منظور النّقاب بأنّه : القناع على مارن الأنف ، ثمّ يقول : والنّقاب على وجوه .
    قال الفرّاء : إذا أدنت المرأة النّقاب إلى عينها فتلك الوصوصة ، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النّقاب ، فإن كان على طرف الأنف فهو اللّفام .
    وكلّ من الخمار والنّقاب يغطّى به جزء من الجسم ، الخمار يغطّى به الرّأس ، والنّقاب يغطّى به الوجه .
    د - البرقع :
    البرقع لغةً : ما تستر به المرأة وجهها .

    الأحكام المتعلّقة بالخمار :


    أوّلاً : ارتداء المرأة الخمار عموماً :
    ارتداء المرأة الحرّة الخمار بوجه عامّ واجب شرعاً ، لأنّ شعر رأسها عورة باتّفاق ، وقد أمرت المرأة بضرب الخمار على جيبها في قوله تعالى : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } قال القرطبيّ : سبب هذه الآية أنّ النّساء كنّ في ذلك الزّمان إذا غطّين رءوسهنّ بالأخمرة ، وهي المقانع سدلنها من وراء الظّهر فيبقى النّحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك ، فأمر اللّه تعالى بليّ الخمار على الجيوب ، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها . قالت عائشة رضي الله عنها : إنّما يضرب بالخمار الكثيف الّذي يستر.


    ثانياً - المسح على الخمار في الوضوء :
    مسح الرّأس في الوضوء فرض تواترت عليه الأدلّة من الكتاب والسّنّة والإجماع . والفرض الّذي تواترت عليه الأدلّة هو أصل المسح.
    لكن ممّا اختلف فيه المسح على الخمار:
    القول الأول:
    قال الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة : لا يجزئ في الوضوء مسح المرأة خمارها وحده دون مسح رأسها ، إلاّ إذا كان الخمار رقيقاً ينفذ منه الماء إلى شعرها ، فيجوز لوجود الإصابة.
    ولأنّه لا حرج في نزعه ، والرّخصة لدفع الحرج ، ولأنّ قوله تعالى : { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} يقتضي عدم جواز مسح غير الرّأس .
    القول الثاني:
    والرواية المعتمدة عند الحنابلة: يجوز، لأنّ أمّ سلمة كانت تمسح على خمارها ، ذكره ابن المنذر، وقد روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم « أنّه أمر بالمسح على الخفّين والخمار » ولأنّه ملبوس للرّأس معتاد يشقّ نزعه فأشبه العمامة .

    ثالثاً : لبس الخمار في الصّلاة :
    اتّفق الفقهاء على أنّ من شروط الصّلاة ستر العورة ، ومن العورة الّتي يشترط سترها في الصّلاة شعر المرأة ، فيجب على المرأة الحرّة البالغة أن تخمّر رأسها في الصّلاة ، أي تغطّيه بخمار كثيف لا يشفّ ، فإن لم تفعل كانت صلاتها باطلةً ، لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقبل اللّه صلاة حائض إلاّ بخمار » والمراد بالحائض البالغة ، لأنّ الحائض فعلاً أثناء حيضها لا صلاة لها ، لا بخمار ولا بغيره ، فكان التّعبير بلفظ الحائض مجازاً عن البالغة لأنّ الحيض يستلزم البلوغ .

    رابعا: لبس الخمار في الإحرام :
    اتّفق الفقهاء على أنّ من محظورات الإحرام بالنّسبة للرّجل تغطية الرّأس ، وعلى أنّ المرأة الحرّة لا تكشف رأسها في الإحرام - كما يفعل الرّجل -لأنّ رأسها عورة يجب سترها، وعليها أن تخمّر رأسها بما يستره ستراً كاملاً ، ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله : أجمع أهل العلم على أنّ للمحرمة لبس القمص والدّروع والسّراويلات والخمر والخفاف .

    خامسا: الخمار في كفن المرأة :
    اتّفق الفقهاء على أنّ أقلّ الكفن الضّروريّ المقدور عليه ما يغطّي بدن الميّت رجلًا كان أو امرأةً إلاّ رأس المحرم ووجه المحرمة . وعلى أنّ الأفضل في الكفن للمرأة خمسة أثواب : إزار تستر به العورة ، وخمار يغطّى به الرّأس ، وقميص ، ولفافتان .
    قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفّن المرأة في خمسة أثواب ، وإنّما استحبّ ذلك لأنّ المرأة تزيد في حال حياتها على الرّجل في السّتر لزيادة عورتها على عورته فكذلك بعد الموت ، وقد روى أبو داود بإسناده عن ليلى بنت قائف الثّقفيّة رضي الله تعالى عنها قالت : « كنت فيمن غسّل أمّ كلثوم رضي الله تعالى عنها بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عند وفاتها ، فكان أوّل ما أعطانا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الحقو ، ثمّ الدّرع ، ثمّ الخمار ، ثمّ الملحفة ، ثمّ أدرجت بعد ذلك في الثّوب الآخر » .
    * * *
    للتوسع:

    1) الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (خمار).
    2) عودة الحجاب، محمد إسماعيل المقدم.
    3) لباس المرأة المسلمة وزينتها في ضوء السنة، إيناس شوقي السيد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها، رسالة ماجستير، 1414 هـ.
    4) حجاب المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة، مكية نواب ميرزا، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ماجستير، 1400 هـ.
    5) تحريم الخلوة بالمرأة الاجنبية و الاختلاط المستهتر، محمد لطفي الصباغ، 1400 هـ.
    6) رسالة الحجاب، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عدة طبعات.
    7) خمار الوجه فريضة ام تقليد، إعداد: نوال عبد الرحمن، 1421 هـ.
    8) مجموعة رسائل في الحجاب والسفور، تأليف مجموعة من العلماء، 1422 هـ.
    منقول






    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو وليد البحيرى مشاهدة المشاركة

    لأن الخمار من وسائل الحجاب الذي أمر الله به المرأة صونا لهاوتكريما؛ فقد أولاه الفقهاء عناية من حيث معناه ومفهومه ،وعلام يطلق فضلا عن الأحكام الشرعية المتعلقة به..
    رحم الله علماء الإسلام أهل السنة والجماعة وغفر لهم فقد حافظوا على نشر ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •