أرب -الإربة
صالح بن صبحي القيم





في المصباح المنير
[أ ر ب] الأَرَبُ:
بفتحتين و"الإِرْبَةُ" بالكسر و"المَأْرَُبة" بفتح الراء وضمها الحاجة والجمع "المَآرِبُ" و"الأَرَبُ" في الأصل مصدر من باب تعب يقال "أَرِبَ" الرجل إلى الشيء إذا احتاج إليه فهو "آرِبٌ" على فاعل و"الإِرْبُ" بالكسر يستعمل في الحاجة وفي العضو والجمع "آرَابٌ" مثل حِمْل وأَحْمَال وفي الحديث: "وكان أملَكَكُم لإِرْبِهِ" أي لنفسه عن الوقوع في الشهوة وفي الحديث أنه أقطع أبيض بن حمال ملح مَأْرِب يقال إنَّ "مأْرِبَ" مدينة باليمن من بلاد الأزد في آخر جبال حَضْرَمَوْت وكانت في الزمان الأول قاعدة التبابعة وإنها مدينة بلقيس وبينها وبين صنعاء نحو أربع مراحل وتسمى سبأ باسم بانيها وهو سبأ بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قَحْطَان و"مَأْرِبُ" بهمزة ساكنة وزان مسجد قال الأعشى:
ومَأْرِبُ عَفَّى عليها العَرِمْو لا تنصرف في السعة للتأنيث والعلمية ويجوز إبدال الهمزة.


في المغرب في ترتيب المعرب

أرب
في الحديث وكان أمْلَكَكم لإرْبه بكسرالهمزة وسكون الراء بمعنى الإرْبة وهي الحاجةُ وفي غير هذا العُضْوُ عن أبي عُبيدٍ ومنه السجودُ على سبعة آرابٍ وأرْآبٌ مقلوبٌ ومنه تَأرِيْبُ الشاةِ تَعْضِيَتُها وجعلُها إرْباً إرْباً. وكتفٌ مؤرًّبة موفَّرة لم يؤخَذ من لحمها شيء وأما الأرَب بفتحتين فالحاجةُ لا غير إلا أنه لم يُسْمعَ في الحديث والمرادُ بملْكِه حاجتَه قمعُه الشهوَةَ وفي الحديث أنه أقْطَع أبيضَ بنَ حمّالٍ مِلْح مأرِبَ هو بكسر الراء موضع من بلاد الأزْدِِ وابن حمّال صحابي معروف . وحمّاد تصحيف.



في الموسوعة الفقهية الكويتية

إربة
التعريف :
1 - الإربة لغة: الحاجة، والجمع الإرب. يقال: أرب الرجل إلى الشيء إذا احتاج إليه فهو آرب. واصطلاحا : الحاجة إلى النساء.
الألفاظ ذات الصلة, غير أولي الإربة: قال الفخر الرازي: قيل: هم الذين يتبعونكم لينالوا من فضل طعامكم، ولا حاجة بهم إلى النساء، لأنهم بله لا يعرفون من أمرهن شيئا، أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم. ومعلوم أن الخصي والعنين ومن شاكلهما قد لا يكون له إربة في نفس الجماع، ويكون له إربة قوية فيما عداه من التمتع، وذلك يمنع من أن يكون هو المراد. فيجب أن يحمل المراد على من المعلوم منه أنه لا إربة له في سائر وجوه التمتع، إما لفقد شهوة، وإما لفقد المعرفة، وإما للفقر والمسكنة، فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء فقال بعضهم: هم الفقراء الذين بهم الفاقة، وقال بعضهم: المعتوه والأبله والصبي، وقال بعضهم: الشيخ، وسائر من لا شهوة له، ولا يمتنع دخول الكل في ذلك. على أنه لا ينبغي - كما قال أبو بكر بن العربي - أن يشمل ذلك ( الصبي )، لأنه أفرد بحكم يخصه. وهو قوله تعالى: { مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}[النور : 31]. الحكم الإجمالي: الرأي الراجح عند الحنفية أن الخصي والمجبوب والشيخ والعبد والفقير والمخنث والمعتوه والأبله في النظر إلى الأجنبية كالفحل (أي كصاحب الإربة) لأن الخصي قد يجامع ويثبت نسب ولده، والمجبوب يتمتع وينزل، والمخنث فحل فاسق، وأما المعتوه والأبله ففيهما شهوة، وقد يحكيان ما يريانه. وقال المالكية والشافعية والحنابلة، وهو رأي للحنفية : حكم غير أولي الإربة حكم المحارم في النظر إلى النساء، يرون منهن موضع الزينة مثل الشعر والذراعين، وحكمهم في الدخول عليهن مثل المحارم أيضا لقوله تعالى: { أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَال }ِ [النور : 31].