تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: من تطيب أو لبس مخيطاً وهو محرم ناسياً أو جاهلاً

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي من تطيب أو لبس مخيطاً وهو محرم ناسياً أو جاهلاً

    من تطيب أو لبس مخيطاً وهو محرم ناسياً أو جاهلاً


    السؤال

    السؤال :ما حكم من تطيب أو لبس مخيطاً في الإحرام ناسياً أو جاهلاً ؟

    الجواب

    قاعدة الشريعة أن من فعل محظوراً ناسياً أو مخطئاً فلا إثم عليه ولا فدية، قال تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } وقد استجاب الله تعالى هذا الدعاء وقال ( قد فعلت ) رواه مسلم في صحيحه ( 2 / 146 – نووي ) من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى البخاري ( 1789 ) ومسلم ( 8 / 76 – نووي ) من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال:( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جُبّة وعليها خلوق، أو قال أثر صفرة فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأُنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فسُتر بثوب، وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي، قال فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أُنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طَرَفَ الثوب فنظرت إليه له غطيط قال أو أحسبه قال (( كغطيط البكر )) قال فلما سُري عنه قال: أين السائل عن العمرة اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك )) وهذا ظاهر في العفو عن الجاهل والناسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا قول عطاء وإسحاق والشافعي وغيرهم . وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة ( 7 / 248 ):" وفيه دليل على أن المحرم إذا لبس أو تطيب ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه" وكذلك من حلق رأسه أو قلَّم أظفاره ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 20 / 570 )، وابن القيم في إعلام الموقعين ( 2 / 30 ) وكذلك من جامع ناسياً فإنه لا يبطل إحرامه في أصح قولي العلماء ، وذهب آخرون من العلماء والفقهاء إلى أنه لا فرق بين العامد والناسي في شيء من المحظورات، فمن تطيب أو لبس أو قلَّم أظفاره ناسياً أو جاهلاً فإنه يفدي ، وفيه نظر، والصحيح أنه لاشيء عليه دليلاً وقياساً؛ فإن القياس يقتضي أن من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً لا فدية عليه . وأختم جوابي بنصيحة الحجاج والمعتمرين، بتعلم الأحكام الشرعية والتفقه في الدين، وبذل شيء من الوقت في فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، فطلب العلم الشرعي فرض كفاية إلا فيما يتعين فعله في خاصة نفسه فإنه فرض عين . والنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها والله أعلم .






    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    القاعدة:
    إذا فعل محظورا جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وإن ترك واجبا جاهلا أو ناسيا فعليه الفدية، إذا لم يستطع فعله كمن ترك الميقات دون أن يحرم فعليه العودة إليه، وإن لم يرجع فعليه الفدية، والله أعلم.

  3. #3

    افتراضي

    عند الشافعية:
    محرمات الإحرام نوعان:
    إتلاف (كقلم الظفر وقص الشعر وقتل الصيد)، وفيه الفدية، سواء فعلها ناسيا أو جاهلا أو متعمدا
    وترفه (كالتطيب وتغطية الرأس)، ولا فدية فيها إن فعلها ناسيا أو جاهلا، وعليه الفدية إن فعلها عامدا عالما ذاكرا.

    أما الأركان فلا يصح الحج إلا بها، وهي خمسة.
    وأما الواجبات فإن تركها ففيها الدم، إلا أن يكون تاركا لها لعذر شرعي، فلا شيء عليه، كمن فاته المبيت بمزدلفة لانشغاله بالوقوف بعرفة مثلا.

    والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •