المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح عبد الله التميمي
ملاحظة
أتمنى أن يكون النقد إذا وجد , منصبا على كلامه في الحديث , والحكم الذي خرج به
أخي الشيخ صالح التميمي حفظه الله
لاشك أن كلام الشيخ الغزالي في هذا الحديث تبع لمنهجه في رد السنن، فأحيانا يصعب إفراد الكلام على حديث بعينه
لكن إن سلم الكلام هنا من الهوى فينقسم التعليق عليه إلى طرفين:
الأول: قوله : "فنحن نرى القضية كلها منتهية , لأن دور الخيالة والرجالة انقضى وأضحى كسب الحرب منوطا بأجهزة أهم وأدق , تعمل فيها الدرعات والطائرات ..."
فهذا لا أظن أن فيه شيئا، إن لم يمكن قياس المشاة على الرجالة والطيارين وأصحاب سلاح الدبابات على الخيالة، فإن أمكن فمن رأيي تقديم القياس على ترك العمل بالحديث جملة.
وإنما أصار الشيخ إلى هذا القول تسرعه المعهود في رد الأحاديث.
لكن لعل الأمر فيه واسع.ولذلك ذهب بعض المعاصرين غير الغزالي إلى سقوط هذا الحكم بتغير الحال فهذا د. مرعي بن عبد الله بن مرعي في كتابه (أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي) -وهو مطبوع- يقول:
"لا تقسم الغنائم بين الجند في هذا العصر بعد أن أصبح للجند رواتب تصرف من الجهة المسئولة عنهم وهي ما يسمى (وزارة الدفاع). والتي لها ميزانية خاصة يعطى الجند منها مرتباتهم وملابسهم وإعاشتهم ويمنعون من ممارسة غير العمل العسكري، وهذا في الجند النظامين المسجلة أسماؤهم في سجلات الجيش. والغنائم التي يحصل عليها الجند من جراء قتال الكفار لا يجوز لهم أخذ شيء منها، لأن ذلك غلول محرم".
وقد ذكر مصادر له تدل على وجود من قال به غيره أيضا من المعاصرين.
(لكن كلامه هذا مبني على تغير آخر غير التغير الذي قصده الغزالي، وهو وجود رواتب للمقاتيلن من الدولة، ولذلك يعكر على هذا - أعني استبدال الراتب الحكومي بسهمه في الغنيمة- أن هذا الحكم كان موجودا على عهد عمر رضي الله عنه ثم عثمان وغيره من الراشدين والسلف مع أنه كان هناك ديوان للجند وجرايات راتبة لهم. لكن يبقى استشكال معرفة ما يقاس على الراجل والفارس هنا، فإن ضبط القياس إيل إليه لأنه أداة صحيحة لا غبار عليها)
.
وأما الطرف الثاني: فهو قوله: "وكذلك ينتهي العمل بمبدأ (( من قتل قتيلا فله سلبه )) .
فنقول: ما علاقة هذا بذاك؟
هذه قضية أخرى ، وهذا من خلط الشيخ الغزالي رحمه الله الأمور بعضها ببعض.فإنه إن تحقق الإمام من قتل أحد المسلمين بعينه لأحد الكفار بعينه أو اشتراك اكثر من واحد من المسلمين في قتل كافر في المعركة فإن له أو لهم سلبه مصيرا للحديث ، وليس التفقه بهذا، وما هكذا تورد الإبل ، يرد الحديث لأتفه أمر. ولا علاقة للقضية الأولى بهذه لوضوح هذه جدا .
==
والله اعلم.
===
=