تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 46

الموضوع: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:

    فإن من أهم المسائل وأكثرها أثرًا في علم الحديث: مسألة زيادة الثقة، وهي مما كثر الخلاف حوله، والكلام فيه، واختلفت فيه الأنظار، وتباينت فيه المناهج.

    ولستُ هنا بصدد الكلام عن أحوال الزيادة من حيث القبول والرد، والمناهج المختلفة في ذلك، فإن لذلك مجالاتٍ أخرى، إنما أريد بيان أمرٍ تتابع عليه جمعٌ من المتأخرين؛ ثم عامة المعاصرين، في ردّ زيادة الثقة.

    وذلك أنهم اشترطوا لردِّ زيادة الثقة: كونها منافية لمعنى أصل الحديث، حيث تتعارض الزيادة التي زادها الثقة مع أصل الحديث الذي رواه من لم يذكر تلك الزيادة، وهذه الحال التي يُلجأ حينها - عندهم - إلى الترجيح في الزيادة. وأما حيث لا تنافي؛ فإن الزيادة مقبولة، ويُجمع بينها وبين أصل الحديث.

    ولهذا يكثر قولهم في الاعتراض على من ردّ بعض الزيادات: "هذه الزيادة غير منافية، فلا وجه لردها"، وقولهم في بحث بعض الزيادات: "زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق"، ونحو ذلك.

    وأساس هذا هو متابعة الأصوليين والفقهاء في كون الجمع قبل الترجيح، وهذا ليس من منهج نقاد أهل الحديث - في نقد الحديث - في شيء، كما سيظهر جليًّا - إن شاء الله تعالى -.

    فسأذكر - بعون الله - أمثلةً لتصرفات بعض كبار الأئمة مع زيادات ثقات ليست منافيةً لمعنى أصل الحديث.

    تمهيـد مهم:

    قد يُخالف القارئُ الإمامَ في حكمه على الزيادة، إلا أن المقصود بيان منهج الإمام في التعامل مع ما وصلَهُ هو مما صورته: زيادة ثقة.

    فإن الإمام يحكم على الرواية التي بين يديه، التي تمثّل "زيادة ثقة"، وقد يستدرك الباحث على الإمام بأنه لم ينفرد بها راويها، أو نحو ذلك، إلا أن ذلك لا يقضي على المثال، لأن المقصود أن نعرفَ منهج الإمام في التعامل مع تلك الزيادة التي ينظر فيها، ونطرُدَهُ في الزيادات المشابهة لها التي لم نجد له فيها كلامًا؛ ليكون حكمنا كحكمه لو تكلّم في تلك الزيادات.

    فالمراد هنا ليس بيان الحكم النهائي على كل زيادة تُذكر، إنما المراد: بيان كيفية تعامل الأئمة مع تلك الزيادة على صورتها التي وصلتهم، وذلك لأخذ المنهج في التعامل مع سائر الزيادات التي تصلنا كما وصلت تلك الزيادةُ الأئمةَ.

    وقد بيّن شيئًا من منهج التعامل مع تصرفات الأئمة وأمثلتهم على القواعد والمصطلحات= الشيخ إبراهيم اللاحم في شرح الموقظة ( الشريط الرابع عشر )، وكلامه - رعاه الله - قيّم ومهم.

    ولعلي أضع الأمثلة على دفعات، وقد يتخلل ذلك بعض تنظيرات الأئمة، وكلام بعض المشايخ الفضلاء. والله الموفق والمعين.

    ملحوظة: استفدت بعض الأمثلة من:
    - الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، لعبد القادر المحمدي،
    - العلة وأجناسها عند المحدثين، لمصطفى باحو،
    - قواعد العلل وقرائن الترجيح، لعادل الزرقي.
    ويحسن للناظر في هذا الموضوع الرجوع إلى هذه الكتب والإفادة منها.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي

    المثـال الأول:

    أخرج ابن أبي شيبة (10356) عن أبي خالد الأحمر، وابن زنجويه في الأموال (2391) من طريق ابن المبارك، ومسلم (985) من طريق حاتم بن إسماعيل، وأبو داود (1618) وأبو يعلى (1227) وابن حبان (3307) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن خزيمة (2413) من طريق حماد بن مسعدة،

    وأخرج الشافعي في السنن المأثورة (380) - وراوي السنن من طريق الشافعي هو الطحاوي؛ وأخرجه من طريقه أيضًا في بيان مشكل الآثار (3421) -، والحميدي في مسنده (742)، وأبو داود (1618) - ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4/172) - عن حامد بن يحيى، والنسائي في الصغرى (5/52) والكبرى (2293) - وعنه الطحاوي في بيان مشكل الآثار (3420) - عن محمد بن منصور، وابن خزيمة (2414) عن عبد الجبار بن العلاء، والدارقطني (2/146) من طريق العباس بن يزيد وسعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي، كل هؤلاء عن سفيان بن عيينة،

    ستتهم - أبو خالد الأحمر وابن المبارك وحاتم بن إسماعيل ويحيى القطان وحماد بن مسعدة وابن عيينة - عن محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال: "لا أخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب"، هذا لفظ يحيى القطان.

    إلا أن لسفيان بن عيينة فيه زيادة، بيانها في مراحل روايته الآتية - وتقسيم المراحل لزيادة البيان، وإلا فقد تكون غير دقيقة إلى حدٍّ ما -:

    الأولى: أثبت حامد بن يحيى وسعيد بن الأزهر عنه زيادة: "أو صاعًا من دقيق"، وروجع فيها - كما في رواية العباس بن يزيد عنه -؛ فقال: "بلى، هو - يعني: الدقيق - فيه".

    فقد كان سفيان يثبت لفظة "الدقيق" ويؤكدها.

    الثانية: قال محمد بن منصور: ( ثم شك سفيان؛ فقال: "دقيق أو سلت" )، فأثبت محمد بن منصور وعبد الجبار بن العلاء عنه قوله: "من سلت"، وجمع بين السلت والدقيق العباس بن يزيد،

    الثالثة: كان الأئمة ينكرون على سفيان بن عيينة هذه الزيادة مع أنه كان يثبتها متأكدًا منها ( سواءً كانت الدقيق أو السلت )، قال أبو داود: ( قال حامد - يعني: ابن يحيى -: "فأنكروا عليه الدقيق" )، وقد بيّن العباسُ بن يزيد بعضَ مَنْ أنكر؛ قال: ( فقال له علي بن المديني - وهو معنا -: "يا أبا محمد، أحدٌ لا يذكر في هذا: ( الدقيق )" ).

    قال حامد بن يحيى: "فتركه - يعني: الدقيق - سفيانُ"، أي: لم يَعُدْ يرويه، وعلى هذا جاءت رواية الشافعي والحميدي عنه.

    قال أبو داود: "فهذه الزيادة وهمٌ من ابن عيينة"، وأشار النسائي إلى إعلال هذه الزيادة؛ قال - في الكبرى -: "لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: ( دقيقًا ) غير ابن عيينة".

    الخلاصة:
    روى سفيان بن عيينة هذا الحديث بزيادة الدقيق - أو السلت؛ على شكّه -، وسفيان هو "أحد الأعلام، ثقة ثبت حافظ إمام"، ولكن خالفه:
    1- أبو خالد الأحمر،
    2- وابن المبارك،
    3- وحاتم بن إسماعيل،
    4- ويحيى بن سعيد القطان،
    5- وحماد بن مسعدة،

    وهؤلاء بين ثقة ثبت حافظ وثقة وصدوق.

    ولما كان ذلك كذلك؛ "أنكر" الأئمة هذه الزيادة عليه، وممن أنكر:
    1- جمعٌ من النقاد؛ قال حماد بن يحيى: "فأنكروا عليه الدقيق"، وهذا يفيد أن أئمة النقد في عصره أنكروا عليه،
    2- ومنهم: علي بن المديني،
    وبعد هذا الإنكار، توقف سفيان بن عيينة في الزيادة؛ فكان لا يرويها، وهذا قبولٌ منه - رحمه الله - لكلام النقاد،
    3- ثم أنكرها بعد: أبو داود،
    4- والنسائي،
    5- وابن خزيمة؛ قال في التبويب على هذه الحديث: "باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه..."،
    6- والبيهقي؛ قال: "رواه جماعة عن ابن عجلان، منهم حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم = فلم يذكر أحدٌ منهم الدقيق غير سفيان، وقد أُنكر عليه فتركه".

    النظر في حال الزيادة:
    هذه الزيادة زيادة في متن الحديث، وليست منافيةً لمعنى أصل الحديث من أي وجه، فالأصل فيه تعداد بعض الأموال التي تُخرَجُ في الزكاة، وهذه الزيادة ذكرُ مالٍ لم يُذكر في الأصل.

    النتيجة:
    أنكر الأئمة على أحد الثقات الأثبات زيادةً زادها وليس فيها منافاة لمعنى أصل الحديث، فقبل راويها إنكارهم - مع أنه كان متأكدًا منها أولاً -، وصار يتركها، "لأنه علم أنه لم يتابع عليها؛ فخشي الوهم" (الشاذ والمنكر، للمحمدي، ص324).

    ولو كانت المنافاة تشترط عند أئمة الحديث لِرَدِّ زيادات الثقات؛ لَصَاحَ بذلك سفيان بن عيينة على من أنكر عليه، ولَمَا قبل منهم إنكارهم - خاصةً أنه كان كالمتأكد من زيادته -، وهذا لازمُ القول باشتراط المنافاة.

    فائدة: في هذا المثال أمران:
    1. ابتداء الأئمة إنكارَ زيادة الثقة - ولو كان ثبتًا حافظًا - إذا تبيّن خطؤها ولو لم تكن منافية لمعنى أصل الحديث،
    2. وقبول الأئمة ذلك الإنكار.

    يتبع - بعون الله -.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    61

    افتراضي

    جزيت خيرا وفي انتظار التالي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي

    وإياك أخي قارئ .

    ---

    المثـال الثاني:

    أخرج أبو داود الطيالسي (ص317) وأحمد (2/480) والطحاوي في شرح المعاني (1/21) وابن عبد البر في التمهيد (18/267) من طريق شعبة،
    وابن راهويه في مسنده (257) - وعنه النسائي في الكبرى (9797) - وابن أبي شيبة (1829) - وعنه ابن ماجه (363) - وأحمد (2/253، 424) وابن عساكر في تاريخ دمشق (5/95) من طريق أبي معاوية،
    وابن أبي شيبة (36243) عن أبي أسامة حماد بن أسامة،
    وابن راهويه (256) عن جرير،
    ومسلم (279) من طريق إسماعيل بن زكريا،
    والدارقطني (1/63) من طريق عبد الواحد بن زياد،
    والطبراني في الأوسط (7644) والصغير (942) من طريق أبان بن تغلب، وفي الصغير (256) من طريق عبد الرحمن بن حميد،

    وأخرج مسلم (279) والنسائي في الصغرى (1/53، 176) والكبرى (65) والبيهقي (1/239، 256) من طريق علي بن حجر، وابن الجارود (51) وابن خزيمة (98) - وعنه ابن حبان (1296) - والدارقطني (1/64) من طريق إسماعيل بن الخليل، وأبو عوانة في مسنده (538) من طريق عبد الله بن محمد الكرماني، والبيهقي (1/18) من طريق منجاب بن الحارث، أربعتهم عن علي بن مسهر،

    ثمانيتهم - شعبة وأبو معاوية وأبو أسامة وجرير وإسماعيل بن زكريا وعبد الواحد بن زياد وأبان بن تغلب وعبد الرحمن بن حميد - عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات"، وبعضهم يذكر أبا صالح وحده، وآخرون أبا رزين وحده، وجمعهما قومٌ، وزاد بعضهم ألفاظًا أخرى في غير تطهير الإناء.

    وقد انفرد علي بن مسهر في روايته بزيادة لفظ الإراقة؛ قال: "فليرقه، ثم ليغسله..."، وفي ألفاظ: "فليهرقه".

    الخلاصة:
    روى علي بن مسهر هذا الحديث بزيادة الإراقة، وعلي ثقة، فُضّل على أبي معاوية الضرير - على حفظ أبي معاوية -، ولكن خالفه:
    1- شعبة بن الحجاج،
    2- وأبو معاوية الضرير،
    3- وأبو أسامة حماد بن أسامة،
    4- وجرير بن عبد الحميد،
    5- وإسماعيل بن زكريا،
    6- وعبد الواحد بن زياد،
    7- وأبان بن تغلب،
    8- وعبد الرحمن بن حميد،
    وهؤلاء بين ثقة ثبت حافظ وثقة وصدوق.

    ولما كان ذلك كذلك؛ خطَّأ الأئمة عليَّ بن مسهر في هذه الزيادة:
    1- فأخرج روايتَهُ مسلمٌ، ثم أتبعها مباشرة برواية إسماعيل بن زكريا، وقال: "ولم يقل: ( فليرقه )"، فأشار مسلم بهذا إلى خطأ علي بن مسهر بهذه الزيادة، وأنه مُخالَفٌ فيها،
    2- وقال النسائي: "لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: ( فليرقه )"، وهذه إشارة من النسائي إلى خطئه في تفرده هذا،
    3- قال ابن حجر في الفتح (1/275): ( وقال حمزة الكناني: "إنها غير محفوظة" )،
    4- وقال ابن حجر في التلخيص (1/23): ( وقال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيه عليُّ بن مسهر، ولا يُعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجهٍ من الوجوه إلا من روايته" )،
    5- وقال ابن عبد البر في معرض الردّ على من احتج بهذه الزيادة: "أما هذا اللفظ في حديث الأعمش: ( فليهرقه )؛ فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ؛ مثل شعبة وغيره".

    النظر في حال الزيادة:
    هذه الزيادة زيادة في متن الحديث، وليست منافيةً لمعنى أصل الحديث من أي وجه، فالأصل فيه الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وفي هذه الزيادة الأمر بإراقة الإناء ثم غسله، ويظهر عدم التنافي من أن الغَسْل موجود في الأصل وفي رواية الزيادة.

    النتيجة:
    خطَّأ غير واحد من الأئمة المتقدمين أحد الثقات في زيادته زيادةً ليس فيها منافاة لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ أكيد على عدم اشتراط المنافاة لِرَدِّ زيادات الثقات عندهم.

    ولو كانت المنافاة مشترطة؛ لما قال حمزة في الزيادة: "غير محفوظة"، ولَمَا ردّ ابن عبد البر الاستدلال بها بتفرد راويها، ولَمَا أشار غيرهما إلى خطأ راويها إذ تفرد بها.


    يتبع - بإذن الله -.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    80

    افتراضي

    بارك الله فيك وأحسن إليك..
    فوائد نافعة أخي محمد وخصوصاً الإشارة إلى الشريط الرابع عشر من شرح الموقظة وهو في غاية النفاسة خصوصاً كلامه عن (تداخل المصطلحات) أجود ما يكون..غفر الله للشيخ اللاحم ولكم.

    الدراقطني في السنن لمّا أخرج طريق علي بن مسهر عقّب بعد ذلك بقوله:صحيحٌ إسناده حسن ورواته كلهم ثقات.
    أما يشكل كون الامام الدارقطني وقد –حتماً- اطلّع على الطرق جميعها عن الأعمش ..أقول أما يشكل عدم إشارته ولا إيماءه إلى شذوذ لفظة (فليرقه) ؟


    كذلك: الحديث عند ابن خزيمة (1/51) لم يذكر علي بن مسهر وإنما ذكر (ابن علي) ولا أدري أهو تصحيف أم اسمٌ عُرف به علي بن مسهر ..الله أعلم.

    وفقكم الله لكل خير.
    وبانتظار المثال الثالث حتى نتابع ونستفيد وربما نفيد.
    ولعل الله ييسر عودة تأمل للمثال الأول.
    --

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي

    جزاك الله أخي محمد .
    استفدت منك جزاك الله خيراً .
    أردتُ تطبيق ما استفدته منك على زيادة محمد بن سيرين في حديث أبي هريرة : بذكر التتريب .
    فتوقّفت ،
    فما رأيك في انفراده بها عن أصحاب أبي هريرة ؟
    سنن أبي داود ج1/ص19
    قال أبو داود : وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب .

    وهل انفرد بها فعلاً - ممن سمع من أبي هريرة - أم تابعه أخوه
    كما ذكر صاحب كتاب :
    طرح التثريب شرح التقريب ج2/ ص117
    وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة : حديث غريب إن كان حفظه معاذ فهو حسن لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين . قلت : تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين فيما رواه البزار ...


    بحثت عن متابعة أخيه عند البزار ولم أجدها .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي

    لي مخرج من هذا الإشكال أرجو من مشرفنا التعليق عليه :

    وهو أنّ زيادة الثقة إذا خالفه فيها الجمع الكثير فهو كما تفضلتم ،
    إلا إن كان أثبتَ الناس في المرويّ عنه وكان حفظه قويّاً جداً .
    كابن سيرين في أبي هريرة .

    فهو المقدَّم في أبي هريرة :
    الجرح والتعديل ج7/ص280
    نا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي قال : سمعت أبي يقول : محمد بن سيرين في أبي هريرة لا يتقدم عليه أحد وهو فوق أبي صالح ذكوان .

    ما الرأي ؟
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,544

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    ملحوظة: استفدت بعض الأمثلة من:
    - الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، لعبد القادر المحمدي،
    - العلة وأجناسها عند المحدثين، لمصطفى باحو،
    - قواعد العلل وقرائن الترجيح، لعادل الزرقي.
    ويحسن للناظر في هذا الموضوع الرجوع إلى هذه الكتب والإفادة منها.
    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

    وهل هذه الكتب متوفرة على الشبكة مصورة بي دي إف؟

    وهل يمكنكم توفيرها مشكورا لكم مقدما؟

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,544

    افتراضي

    إعادة التذكير بالسؤال السابق

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي

    أخي العزيز طلالاً : وفيك بارك الله ، جزاك الله خيرًا .

    وما نقلتَهُ عن الدارقطني ربما أشكل ، إلا أن حكم الدارقطني قد يكون على أصل الحديث ، ولا يلزم منه أنه يصحح كل لفظة بعينها فيه - مقارب لما قيل عن تصرف الشيخين في صحيحيهما - .

    وربما كان الدارقطني يوازن بين الراويتين اللتين أمامه : رواية عبد الواحد ورواية علي بن مسهر ، فرأى أن مثل هذه زيادة حافظ على حافظ ؛ فتقبل .

    وربما كان نظر إلى أن لفظ الإهراق مذكور في روايات أخرى من حديث أبي هريرة ، فتسمّح في قبوله في هذه الرواية .

    على أنه قد قيل - وفيه بُعْدٌ - : إن الأحكام على الأسانيد في سنن الدارقطني ليست لأبي الحسن ، بل للبرقاني أبي بكر راوي السنن .

    * وبخصوص إسناد ابن خزيمة ، فما في المطبوع خطأ ، بدلالة رواية ابن حبان الإسنادَ نفسَهُ عن ابن خزيمة - كما سبق في التخريج - ، وأن ابن حجر نقل الإسناد على الصواب في إتحاف المهرة (14/482) .


    أخي حمد : وإياك ، وفقك الله .
    والمثال الذي ذكرتَهُ يصلح للتمثيل به على أن أبا داود لما أشار إلى إعلال رواية محمد بن سيرين لم ينظر إلى عدم منافاتها أصل الحديث .
    وأما كون الزيادة تقبل إذا كان الراوي أثبت الناس في شيخه ، فهذا مما أشرتُ إليه بقولي :
    ولستُ هنا بصدد الكلام عن أحوال الزيادة من حيث القبول والرد، والمناهج المختلفة في ذلك
    ومن ذلك أيضًا : الحكم على تلك الزيادة ، فإنه يحتاج إلى تخريج للحديث ونظر فيه .
    ومقصودي هنا : النظر في جزئية أن الأئمة لا يشترطون أن تكون الزيادة المردودة منافيةً من جهة المعنى لأصل الحديث .

    أخي شتا العربي : لم أرَ هذه الكتب على الإنترنت ، ولا أستطيع توفيرها - للأسف - ، وفقك الله .


    مثـالٌ ثالث:

    أخرج مالك (135) - ومن طريقه الشافعي في مسنده (1503) والبخاري (306) وأبو داود (283) والنسائي في الكبرى (223) وابن المنذر في الأوسط (807) وأبو عوانة (928) والطحاوي في شرح المعاني (1/102) وبيان المشكل (2735) وابن حبان (1350) والطبراني في الكبير (24/358) والدارقطني (1/206) والبيهقي (1/324) -،
    وعبد الرزاق (1165) - وعنه ابن راهويه (565) - عن معمر،
    وعبد الرزاق (1166) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (24/357) - عن ابن جريج،
    وابن راهويه (565) والطوسي في الأربعين (7) والطبراني في الكبير (24/357) من طريق سفيان الثوري،
    والحميدي (193) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (24/358) والبيهقي (1/327) وابن عبد البر (16/61، 22/104) - والبخاري (320) والبيهقي (1/327) من طريق سفيان بن عيينة،
    وأحمد (6/194) والدارقطني (1/206) من طريق يحيى القطان،
    وابن سعد في الطبقات (10/233) وابن أبي شيبة (1344) - ومن طريقه البيهقي (1/324) - وابن راهويه (563) - وعنه النسائي (1/122، 184) والنسوي في الأربعين (23) - وأحمد (6/194) ومسلم (333) والترمذي (125) وابن ماجه (621) وأبو عوانة (927) وابن أبي داود في مسند عائشة (36) من طريق وكيع،
    وابن راهويه (563) - وعنه النسائي (1/122، 184) والنسوي في الأربعين (23) - والترمذي (125) من طريق عبدة بن سليمان،
    وابن راهويه (563) - وعنه النسوي في الأربعين (23) - والبخاري (228) ومسلم (333) والترمذي (125) والنسائي (1/122، 184) والدارقطني (1/206) والبيهقي (1/344) وابن عبد البر في التمهيد (22/104) من طريق أبي معاوية الضرير،
    والدارمي (774) وابن الجارود (112) وأبو عوانة (927) والبيهقي (1/323، 324) من طريق جعفر بن عون،
    والبخاري (325) وابن المنذر (808) والدارقطني (1/206) - ومن طريقه وطريق آخر البيهقي (1/324) - من طريق أبي أسامة،
    والبخاري (331) وأبو داود (282) والبغوي في الجعديات (2676) والطبراني في الكبير (24/360) والبيهقي (1/324) من طريق زهير بن معاوية،
    ومسلم (333) والبيهقي (1/329) من طريق عبد العزيز بن محمد،
    ومسلم (333) والبيهقي (1/324) من طريق عبد الله بن نمير،
    ومسلم (333) وابن أبي داود في مسند عائشة (36) من طريق جرير،
    والنسائي (1/186) من طريق ابن المبارك،
    والنسائي في الصغرى (1/186) والكبرى (224) من طريق خالد بن الحارث،
    وابن المنذر في الأوسط (805) والبيهقي (1/324) وابن عبد البر في التمهيد (22/104، 105) من طريق محمد بن كناسة،
    وابن المنذر (807) وأبو عوانة (928) والطحاوي في شرح المعاني (1/102) وبيان المشكل (2735) من طريق عمرو بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي والليث بن سعد،
    وابن أبي داود في مسند عائشة (36) من طريق محمد بن فضيل،
    وأبو عوانة (929) والطبراني في الكبير (24/361) وفي الأوسط (4281) من طريق أيوب السختياني،
    والطحاوي (1/103) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد،
    والطبراني في الكبير (24/359) من طريق شعبة،
    وفيه (24/360) من طريق زائدة بن قدامة،
    وفيه (24/361) من طريق مسلمة بن قعنب،
    وفيه (24/361) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم،
    والبيهقي (1/329، 2/402) من طريق محاضر بن المورع،
    وذكر الدارقطني في العلل (14/138) - غير من سبق - رواية إبراهيم بن طهمان، وزفر بن الهذيل، وسعيد بن يحيى اللخمي، والمفضل بن فضالة، وعثمان بن سعيد الكاتب، ووهيب، وعلي بن مسهر، وعباد بن عباد، وداود العطار، ومالك بن سعير، وعيسى بن يونس، وأبو بدر، وابن هشام بن عروة، وعلي بن غراب، وعباد بن صهيب،

    وأخرج والبيهقي (1/116) من طريق أبي الربيع ، كلهم عن حماد بن زيد،
    والدارمي (779) والطحاوي في شرح المعاني (1/103) وبيان المشكل (2734) من طريق الحجاج بن منهال، وأبو يعلى (4486) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، وابن عبد البر في التمهيد (22/104) من طريق عفان، ثلاثتهم - الحجاج وإبراهيم وعفان - حماد بن سلمة،
    والطحاوي في شرح المعاني (1/102) وبيان المشكل (2732) والطبراني في الكبير (24/360) وابن عبد البر في التمهيد (22/103) من طريق أبي حنيفة،
    وابن حبان في صحيحه (1354) من طريق أبي حمزة السكري،
    وفيه (1355) من طريق أبي عوانة،
    والطبراني في الكبير (24/361) من طريق الحجاج بن أرطأة،
    وابن عبد البر في التمهيد (16/95) من طريق يحيى بن هاشم،
    وذكر الدارقطني في العلل (14/140) رواية محمد بن عجلان ويحيى بن سليم الطائفي،

    كل هؤلاء - وهم تسعة وأربعون رجلاً - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي"، هذا لفظ الشافعي عن مالك عن هشام.

    وألفاظ الرواة في العموم متقاربة، قال الدارقطني - بعد أن ذكر من سبق نقلهم عنه وغيرَهم -: "واتفقوا في متنه أيضًا على قوله: ( وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي )، إلا أن مالكًا قال: ( فإذا [ذهب] قدرها ) " ا.هـ.
    لكن بعض الرواة - وهم: حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبو حنيفة وأبو حمزة وأبو عوانة والحجاج بن أرطأة ويحيى بن هاشم ومحمد بن عجلان ويحيى بن سليم - قالوا: "فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي"، ولبعضهم نحو هذه الكلمة، فزادوا لفظ الوضوء.

    وذكر الترمذي في روايته أن أبا معاوية ذكر لفظ الوضوء، إلا أن سائر الرواة عن أبي معاوية لا يذكرونه، فإن صح أن هنادًا شيخ الترمذي ذكره عن أبي معاوية؛ فلعله أخطأ، قال ابن رجب في الفتح (2/71، 72): "وكذلك رويت من طريق أبي معاوية، عن هشام، خرجه الترمذي عن هناد عنه، وقال: قال أبو معاوية في حديثه: وقال: ( توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت ). والصواب: أن هذا من قول عروة، كذلك خرجه البخاري في كتاب الوضوء عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام فذكر الحديث، وقال في آخره: قال: وقال أبي: ( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ). وكذلك رواه يعقوب الدورقي عن أبي معاوية، وفي حديثه: ( فإذا أدبرت فاغسلي الدم ثم اغتسلي )، قال هشام: قال أبي: ( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ). وخرجه إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية، وقال في حديثه: قال هشام: قال أبي: ( وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت )".

    وأما رواية حماد بن سلمة، فإن من رواها عنه مثبتًا لفظ الوضوء: الحجاج بن منهال، وإبراهيم بن الحجاج السامي، وخالفهما عفان، قال: ( فاغسلي عنك الدم ثم تطهري وصلي )، قال هشام: كان عروة يقول: "الغسل" الأول، ثم "الطهر" بعد.
    وإبراهيم بن الحجاج له أوهام، وعفّان مقدّم على الحجاج إذا اختلفا. قال ابن رجب في الفتح (2/71): "وقد رويت لفظة الوضوء من طريق حماد بن سلمة عن هشام، خرجه الطحاوي من طريق حجاج بن منهال عن حماد. ورواه عفان عن حماد، ولفظه: ( فاغسلي عنك الدم، ثم تطهري وصلي، قال هشام: كان عروة يقول: "الغسل" الأول، ثم قال بعد: "والطهر" )" ا.هـ.

    وأنكر بعض الأئمة زيادة الوضوء، ولما كانت أشهر الروايات التي جاءت تلك الزيادة فيها: رواية حماد بن زيد = أنكرها الأئمة عليه وحدَهُ، فإنه قد خالف نحو أربعين لم يذكروها!

    ولسنا هنا بصدد الحكم على هذه الزيادة، وهل توبع حماد بن زيد عليها أم لا، وهل يُتابع الأئمة على إنكارهم إياها أم لا، بل المراد بيان تصرف الأئمة مع مثل زيادة حماد. وراجع التمهيد الذي قدّمتُ أول هذا المبحث.

    إنكار الأئمة الزيادة:
    1- أسند مسلم روايات جمع فيهم حماد بن زيد، ثم قال: "وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره"، وفسّر البيهقي الحرف بأنه زيادة "توضئي"،
    2- وقال النسائي: "لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: ( وتوضئي ) غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه: ( وتوضئي )"، وكلام النسائي واضح في أنه يُعلّ هذه الزيادة بأنه لم يذكرها الرواة الآخرون عن هشام، ولذلك قال في الكبرى: "حديث مالك عن هشام عن أبيه أصح ما يأتي في المستحاضة"،
    3- ونقل الطحاوي في الاعتراض على هذه الزيادة، قال: "فعارضهم معارض فقال: أما حديث أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الذي رواه عن هشام عن عروة؛ فخطأ، وذلك أن الحفاظ عن هشام بن عروة رووه على غير ذلك..."،
    4- وقال البيهقي عقب نقله كلام مسلم المتقدم: "وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة"، وقال في موضع آخر: "وقد روي فيه زيادة الوضوء لكل صلاة، وليست بمحفوظة".

    النظر في حال الزيادة:
    هذه الزيادة زيادة في متن الحديث، وليست منافيةً لمعنى أصل الحديث من أي وجه، فالأصل فيه أمر المستحاضة أن تغسل عنها الدم وتصلي، وفي هذه الزيادة إضافة الوضوء إلى ذلك.

    النتيجة:
    خطَّأ غير واحد من الأئمة المتقدمين أحد الثقات الأثبات في زيادته زيادةً ليس فيها منافاة لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ أكيد على عدم اشتراط المنافاة لِرَدِّ زيادات الثقات عندهم.

    ولو كانت المنافاة مشترطة؛ لما قال أعرض عن هذه الزيادة مسلم، ولَمَا أعلّها النسائي، ولَمَا قال البيهقي فيها: "غير محفوظة".

    تنبيه: حتى لو رجحنا أن حماد بن زيد توبع في هذه الرواية، وأنه صحَّ عن غيره ذِكْرُها = فما حالُ تسعةِ نفرٍ أمام أربعين - بعضُ آحادهم أوثق من التسعة مجتمعين! -؟!!


    يتبع - بإذن الله -.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,544

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    أخي شتا العربي : لم أرَ هذه الكتب على الإنترنت ، ولا أستطيع توفيرها - للأسف - ، وفقك الله
    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    80

    افتراضي رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات

    شكرا لك وبارك الله فيك واحسن اليك اخي محمد
    --

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات

    وإياكما ، وفقكما الله .

    مثـالٌ رابع:

    قال الإمام مسلم في التمييز (ص211، 212):
    "ذِكْرُ روايةٍ فاسدةٍ بَيِّنٍ خَطَؤها بخلاف الجماعةِ من الحفاظ:
    حدثني القاسم بن زكريا بن دينار، ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر: كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - صاع شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.
    وسنذكر - إن شاء الله - من رواية أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد العزيز:
    ثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة قالا: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير... وساقَهُ.
    وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر،
    وأيوب، عن نافع،
    والليث، عن نافع،
    والضحاك، عن نافع،
    وابن جريج، أخبرني أيوب بن موسى عن نافع،
    ومحمد بن إسحاق، عن نافع،
    وإسماعيل بن علية ويزيد بن زريع، عن أيوب، عن نافع،
    والضحاك بن عثمان، ومحمد بن إسحاق.
    فهؤلاء الأجلة من أصحاب نافع قد أطبقوا على خلاف رواية ابن أبي رواد في حديثه صدقة الفطر، وهم سبعة نفر، لم يذكر أحد منهم في الحديث السلت ولا الزبيب، ولم يذكروا في أنه جعل مكان تلك الأشياء نصف صاع حنطة. إنما قال أيوب السختياني وأيوب بن موسى والليث في حديثهم: فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر.
    فقد عَرَفَ مَنْ عَقَلَ الحديثَ وأسباب الروايات حين يتابع هؤلاء من أصحاب نافع على خلاف ما روى ابن أبي رواد، فلم يذكروا جميعًا في الحديث إلا الشعير والتمر".
    انتهى كلام مسلم - رحمه الله -.

    وقال ابن عبد البر في الاستذكار (9/355، 356): "ورواه ابن أبي رواد عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر... وذكر في حديثه هذا: ( صاعًا من تمر أو شعير أو سلت أو زبيب )، ولم يقل ذلك عن نافع أحد غيره، وليس ممن يحتج به في حديث نافع إذا خالفه حفاظ أصحاب نافع، وهم عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب...".

    حال الزيادة:
    ليست هذه الزيادة التي زادها ابن أبي رواد تُنافي أو تخالف ما ذكره الرواة الآخرون الذين عدّهم الإمام مسلم. فإن الرواة الآخرين عدّوا أصنافًا من الطعام الذي يُخرَج في صدقة الفطر، وعدها ابن أبي رواد، إلا أنه زاد فيها: "السلت والزبيب".

    النتيجة:
    خطَّأ هذان الإمامان - مسلم وابن عبد البر - أحد الثقات في زيادته زيادةً ليس فيها منافاة لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ أكيد على عدم اشتراط المنافاة لِرَدِّ زيادات الثقات عندهم.


    يتبع - بعون الله - ، وفي الجعبة بعضٌ من نصوص العلماء والمشايخ التي تؤيد ما أذكره ، ومن النقولات التي تثبت أن الخلل واقع عند عامة المتأخرين والمعاصرين في اشتراطهم المنافاة لرد زيادات الثقات .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات

    المثـال الخامس:
    أخرج أبو داود في سننه (333) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال: دخلت في الإسلام، فأهمني ديني، فأتيت أبا ذر، فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة، فأمر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذود وبغنم، فقال لي: "اشرب من ألبانها "، قال حماد: ( وأشك في "أبوالها" )، فقال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصف النهار، وهو في رهط من أصحابه، وهو في ظل المسجد، فقال "أبو ذر؟"، فقلت: نعم، هلكت يا رسول الله، قال: "وما أهلكك؟"، قلت: إني كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض، ما هو بملآن، فتسترت إلى بعيري فاغتسلت، ثم جئت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".

    قال أبو داود: "رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر ( أبوالها )".

    فأبو داود يشير إلى أن حماد بن زيد خالف حماد بن سلمة، فزاد حماد بن سلمة كلمة: "وأبوالها"، ولم يذكرها حماد بن زيد.

    وصرّح أبو داود بحكمه في هذه الزيادة، فقال - عقب ما سبق -: "هذا ليس بصحيح"، وقال - كما في سؤالات الآجري (1/402) -: "حماد بن سلمة وَهِمَ فيه، زاد فيه: ( وأبوالها )".

    حال الزيادة:
    يرى الناظر أن كلمة: "وأبوالها" لا تنافي أصل الحديث في المعنى، ومع ذلك ردها هذا الإمام، ووهّم الذي زادها ( وهو حماد بن سلمة )، مع أنه معدود في الثقات الحفاظ، وذلك بالقرائن التي أحاطت بزيادة حماد بن سلمة فدلّت على خطئه في هذه الزيادة.

    النتيجة:
    لم يشترط أبو داود المنافاة في رد الزيادة، وإلا لكان قال: إن هذه الزيادة لا تنافي أصل الحديث، وزيادة الثقة مقبولة، كما يقول مثل ذلك كثير من المتأخرين والمعاصرين!


    المثـال السادس:
    أخرج عبد الرزاق (1688) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (8165) -،
    وابن أبي شيبة (7453) - وعنه ابن ماجه (1021) - عن وكيع،
    والحاكم (941) من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي،
    والبيهقي (2/292) من طريق الحسين بن حفص،
    وأخرج أحمد (6/396) والترمذي (571) والنسائي (2/52) وابن خزيمة (876) من طريق يحيى بن سعيد القطان،

    خمستهم - عبد الرزاق ووكيع والأشجعي والحسين بن حفص ويحيى القطان - عن سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صليت فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابزق عن يسارك أو تحت قدمك"، هذا لفظ وكيع.

    وقد زاد يحيى بن سعيد القطان البزق خلف المصلي، قال: "وابصق خلفك وعن شمالك...".

    قال الحافظ ابن رجب في الفتح (3/130، 131): "وقد أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة في هذا الحديث، وهي قوله: ( خلفك )، وقال: لم يقل ذلك وكيع ولا عبد الرزاق.

    قال الدارقطني: هي وهم من يحيى بن سعيد، ولم يذكرها جماعة من الحفاظ من أصحاب سفيان، وكذلك رواه أصحاب منصور عنه، لم يقل أحد منهم: ( ابزق خلفك )" ا.هـ، وكلمة الإمام أحمد قالها بعقب إخراجه الرواية في مسنده.

    حال الزيادة:
    لا تنافي هذه الزيادة التي زادها القطان ما عليه رواية الرواة الآخرين، فإنهم جميعًا اتفقوا في لفظهم، ولكن يحيى بن سعيد انفرد عنهم بهذه الزيادة.

    النتيجة:
    أنكر الإمامان أحمد والدارقطني على جبل الحفظ يحيى القطان زيادته، ووهّماه فيها، وقد تبين أنها غير منافية لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ أكيد على عدم اشتراط المنافاة لِرَدِّ زيادات الثقات عندهم.

    يتبع - بإذن الله - .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات

    المثـال السابع:
    أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده - من رواية يونس بن حبيب عنه (ص77) - ومن طريقه ابن منده في الإيمان (107) - عن شعبة وأبي الأحوص،

    وأخرجه ابن حبان (210) من طريق النضر بن شميل عن شعبة،

    وقد رواه جماعة عن أبي الأحوص،

    كلاهما - شعبة وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن معاذ بن جبل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أتدري ما حق الله على العباد"، قال: الله ورسوله أعلم، قال: "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحقهم إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم"، هذا لفظ أبي داود الطيالسي عنهما.

    وقد رواه غير واحد عن أبي الأحوص، فقالوا:... قال معاذ بن جبل: كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال له: ( عفير )، فقال: "يا معاذ...".

    قال ابن منده - بعد أن ذكر رواية أبي الأحوص من غير طريقٍ -: "رواه جماعة عن أبي الأحوص، وفيه زيادة أن الحمار يقال له: ( عفير )، ورواه أبو مسعود عن أبي داود عن شعبة وفيه هذه الزيادة، وهو وهم"، وأبو مسعود هو أحمد بن الفرات الرازي.

    حال الزيادة:
    لا يمكن بحال أن تكون هذه الزيادة منافية لمعنى أصل الحديث، بل هي زيادة في بيان اسم الحمار الذي ركبه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

    النتيجة:
    خطّأ الحافظ أبو عبد الله ابن منده أبا مسعود أحمدَ بن الفرات - وهو من الثقات الحفاظ - في هذه الزيادة، وحكم عليه بالوهم فيها، مع أن زيادته ليست منافية من أي وجه لمعنى أصل الحديث.

    وأما على مناهج المتأخرين ممن تأثر بالأصوليين والفقهاء، فإن هذه الزيادة ليست منافية، فهي مقبولة!


    المثـال الثامن:
    أخرج عبد الرزاق (10297) وأبو يعلى (6019) من طريق سفيان الثوري،
    وابن أبي شيبة (15983) عن أبي معاوية،
    وأحمد (2/259) عن عبد الواحد بن واصل،
    وأبو داود (2093) - ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (19/99) - من طريق يزيد بن زريع،
    وأبو داود (2093) - ومن طريقه وطريق أخرى ابن عبد البر (19/99) - والطحاوي في شرح المعاني (4/364) وبيان المشكل (5728) من طريق حماد بن سلمة،
    والترمذي (1109) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي،
    والنسائي في الصغرى (6/87) والكبرى (5381) والطحاوي في شرح المعاني (4/363) وبيان المشكل (5729) من طريق يحيى بن سعيد القطان،
    وأبو يعلى (7328) - وعنه ابن حبان (4086) - من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة،
    وابن حبان (4079) من طريق زائدة بن قدامة،
    وتمام في الفوائد (1702) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (10/50) وابن عساكر في تاريخ دمشق (44/157) من طريق عبد الوهاب بن عطاء،
    والبيهقي (7/120) وابن عبد البر في التمهيد (19/99) من طريق أسباط بن محمد،

    وأخرج أبو داود (2094) عن محمد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس،

    كل الاثنا عشر راويًا - الثوري وأبو معاوية وعبد الواحد ويزيد بن زريع وحماد بن سلمة والدراوردي ويحيى القطان وابن أبي زائدة وزائدة وعبد الوهاب بن عطاء وأسباط وعبد الله بن إدريس - عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها"، هذا لفظ القطان، وللبقية مثله أو نحوه.
    إلا أن ابن إدريس قال: "فإن بكت أو سكتت"، قال أبو داود: "... ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه؛ قال: ( فإن بكت أو سكتت )، زاد: ( بكت )".

    قال أبو داود: "وليس: ( بكت ) بمحفوظ، وهو وهمٌ في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء".

    حال الزيادة:
    ظاهرٌ أن الزيادة لم تجئ منافيةً لمعنى أصل الحديث، فالحديث في سكوت اليتيمة إذا استُؤذنت، وزادت هذه الرواية البكاء، وهو موجود في بعض الآثار الأخرى.

    النتيجة:
    حكم أبو داود بأن هذه الزيادة غير محفوظة، وهي وهمٌ من راويها، إلا أنه لم يتيقّن من الواهم والمخطئ فيها، هل هو ابن إدريس، أم محمد بن العلاء، فجعل الوهم من أحدهما.
    وعبد الله بن إدريس أحد الثقات الأعلام، ومحمد بن العلاء بن كريب ثقة حافظ.
    ولم يشترط أبو داود المنافاة في الزيادة ألبتة، وإلا لَمَا كان حكم بوهم الزيادة مع أنه غير متيقّن من الواهم فيها، ومع أن الزائد واحدٌ من ثقتين حافظين.


    يتبع - بإذن الله - .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    1- فأخرج روايتَهُ مسلمٌ، ثم أتبعها مباشرة برواية إسماعيل بن زكريا، وقال: "ولم يقل: ( فليرقه )"، فأشار مسلم بهذا إلى خطأ علي بن مسهر بهذه الزيادة، وأنه مُخالَفٌ فيها،
    2
    وفقك الله
    المعروف عن الإمام مسلم رحمه الله أنه قال: (عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته)
    فكيف حكمت على مسلم رحمه الله بأنه حكم على علي بن مسهر بالخطأ وعلى زيادته بالمخالفة!؟
    ومن سلفك في هذا الفهم عن الإمام مسلم؟

    أرجو الإفادة

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات

    بارك الله فيكم .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل مشاهدة المشاركة
    المعروف عن الإمام مسلم رحمه الله أنه قال: (عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته)
    في هذه الحكاية نظر :
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23919

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل مشاهدة المشاركة
    فكيف حكمت على مسلم رحمه الله بأنه حكم على علي بن مسهر بالخطأ وعلى زيادته بالمخالفة!؟
    ومن سلفك في هذا الفهم عن الإمام مسلم؟
    أرجو الإفادة
    لم أحكم على مسلم بأنه "حكم" على علي بن مسهر بالخطأ ، بل ذكرتُ أن مسلمًا "أشار" إلى ذلك .
    وأما كونه حكم على زيادة عليٍّ بالمخالفة ، فإنه في غاية الظهور في سياق مسلم للحديث ، ويمكنك مراجعته .

    وهذه طريقة مسلم في الإشارة إلى العلل في الأسانيد والمتون ، فإن في الصحيح دقائق من هذا النوع ينبغي التفطُّن لها ، وقد أشار النووي إلى شيء من ذلك في بعض مواضع شرحِهِ الصحيحَ ، وفي مقدمة مسلم ما يشير إلى ذلك أيضًا .

    ومما يفيد في معرفة قصد مسلم : منهجُهُ - الذي تبيَّن في بعض هذا الموضوع - في التعامل مع الزيادات المشابهة ( من حيث تحقّق أسباب الرد مع عدم المنافاة ) .

    وجزاكم الله خيرًا .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات

    وفيك بارك وجزاك
    ولكن أخي محمد بن عبد الله بصرنا الله وإياك بالحق
    قلت:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم .
    في هذه الحكاية نظر :
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23919
    .
    هل طعن في هذه القصة من بعد الإمام مسلم الى يومنا غير فضيلة الأخ الفقيه ومن فهم فهمه؟
    ثم هل علمت يقيناً بأن الإمام مسلم لم يتقدم بعذره لأبوزرعة كما تقدم بعذره لأبن وارة!؟
    ثم لماذا لم يبين الإمام مسلم لأبن وارة (منهجه)كما أكتشفه المكتشفون اليوم
    وأنه أراد بيان دقائق العلل في صحيحه بهذه الطريقة!!؟

    أقصد كان حرياً بمسلم رحمه الله أن يعتذر لأبن وارة وغيره بأن هذه طريقته (المزعومة) في بيان العلل !!

    أفلا نتدبر

    وأما قولك:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    وأما كونه حكم على زيادة عليٍّ بالمخالفة ، فإنه في غاية الظهور في سياق مسلم للحديث ، ويمكنك مراجعته .
    هذا الفهم خاطئ وفقك الله
    والصحيح بأن مسلم أورد طريق علي بن مسهر وأورد زيادته (فليرقه) بدون إيراد كامل المتن لتكراره وليس لبيان أنه مخالف فيها.
    فهي زيادة حافظ حفظ ما لم يحفظ غيره.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    وهذه طريقة مسلم في الإشارة إلى العلل في الأسانيد والمتون ، فإن في الصحيح دقائق من هذا النوع ينبغي التفطُّن لها ،
    إن صح هذا القول فالواجب ألا يسمى (صحيح مسلم) ولكن يسمى (علل مسلم) !!؟

    أو يسمى (جامع الصحيح والعلل) للإمام مسلم !!!؟

    ثبتنا الله وإياك أخي على الفهم الصحيح

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات

    اللهم آمين .
    وفقك الله .

    لست أحب التشعب والخروج عن صلب الموضوع وتشتيته ، فلن أطيل في هذه القضية ، فإنها من المضايق ، وفيها أخذ ورد وكتابات كثيرة ، ولن نستطيع الإحاطة بها هنا .
    ويدفعني لعدم الإطالة أيضًا سبب أذكره لاحقًا - إن شاء الله تعالى - .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل مشاهدة المشاركة
    هل طعن في هذه القصة من بعد الإمام مسلم الى يومنا غير فضيلة الأخ الفقيه ومن فهم فهمه؟
    الظاهر أن ما استدل به الشيخ عبد الرحمن صحيح وكافٍ في إثارة الشك في هذه القصة التي لا ندري رواتها .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل مشاهدة المشاركة
    أقصد كان حرياً بمسلم رحمه الله أن يعتذر لأبن وارة وغيره بأن هذه طريقته (المزعومة) في بيان العلل !!
    أفلا نتدبر
    إنما أنكر عليه أبو زرعة - ونحوه لابن واره - إدخال الرجال الضعفاء وأهل البدع ، وحصر الأحاديث الصحيحة في هذا المصنَّف .
    ولو أُنكر عليه وجود بعض الإشارات إلى العلل - ولم يُنكر ذلك ؛ لاحتماله - ، لكان لِمَا قلتَهُ وجه .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل مشاهدة المشاركة
    والصحيح بأن مسلم أورد طريق علي بن مسهر وأورد زيادته (فليرقه) بدون إيراد كامل المتن لتكراره وليس لبيان أنه مخالف فيها.
    قد حبّذتُ لك - أخي - أن ترجع إلى الصحيح ، ولعلك لم تفعل ، أو فعلت ونقلت من حفظك ؛ فوهمت .

    هذا سياق مسلم :
    قال - رحمه الله - :
    ( وحدثني علي بن حجر السعدي ، حدثنا علي بن مسهر ، أخبرنا الأعمش ، عن أبي رزين وأبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار " ،
    وحدثني محمد بن الصباح ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ، ولم يقل : " فليرقه " ) ا.هـ .

    فلما أسند الرواية التي في متنها قوله : " فليرقه " ، أسند بعدها رواية أخرى لم يذكر متنها ، إلا أنه ذكر أن راويها ( إسماعيل بن زكريا ) خالف علي بن مسهر ، فلم يقل : " فليرقه " .
    فبيّن أن عليًّا مُخالَفٌ في زيادته هذه .
    ومن غير المستبعد أن مسلمًا وقف على غير رواية كرواية إسماعيل بن زكريا ، لكنه لم يخرج إلا روايته للعذر الذي أبداه للبرذعي .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل مشاهدة المشاركة
    إن صح هذا القول فالواجب ألا يسمى (صحيح مسلم) ولكن يسمى (علل مسلم) !!؟
    أو يسمى (جامع الصحيح والعلل) للإمام مسلم !!!؟
    الأمر واسع .
    والبخاري يشير إلى العلل في صحيحه وينص عليها ، ولم يسمِّه بمثل ما ذكرت .

    على أني ذكرتُ أنه يبيّن قصدَ مسلم : " منهجُهُ - الذي تبيَّن في بعض هذا الموضوع - في التعامل مع الزيادات المشابهة ( من حيث تحقّق أسباب الرد مع عدم المنافاة ) " ،
    وأن في مقدمة مسلم إشارةً إلى ذلك ، وذكر النووي شيئًا منه .

    وعلى أنه لو سلمنا بأن مسلمًا صحح الزيادة ؛ فإن هذا لا يُسقط أحكام الأئمة الآخرين عليها ، وإن أسقطها ؛ فإن هذا لا يسقط الأمثلة الأخرى .

    والله أعلم .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات

    سلاماً عليك أخي محمد

    قلت:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    الظاهر أن ما استدل به الشيخ عبد الرحمن صحيح وكافٍ في إثارة الشك في هذه القصة التي لا ندري رواتها.
    أذناً لا سلف للشيخ عبد الرحمن في هذا الفهم لا من المتأخرين ولا من المتقدمين كما يفرق البعض.
    وهذا الإنكار فيه مجازفة لقول تؤاطا على قبوله جمهور أهل العلم من السلف والخلف!!؟

    وأما قولك:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    إنما أنكر عليه أبو زرعة - ونحوه لابن واره - إدخال الرجال الضعفاء وأهل البدع ، وحصر الأحاديث الصحيحة في هذا المصنَّف .
    ولو أُنكر عليه وجود بعض الإشارات إلى العلل - ولم يُنكر ذلك ؛ لاحتماله - ، لكان لِمَا قلتَهُ وجه .
    .
    بل الواجب من الخبير بالعلل (ابو زرعة) أن يُنكر هذه العلل الدقيقة قبل إنكاره إدخال الضعفاء وأهل البدع, فهو العالم بالعلل ولا تخفى عليه إن وجدت حقاً !!

    فإن قلنا بإحتمال إنكار أبو زرعة على مسلم وجود هذه العلل مع تسميته لمسنده بالصحيح, لكان الواجب أن يبين له مسلم رحمه الله معتذراً بقول القائل بأنه منهج يسير عليه في بيان دقائق العلل كما أعتذر رحمه الله لأبن وارة في إدخاله الضعفاء وأهل البدع !؟

    فكيف يُنكر أبو زرعة ما يُتعذر منه ولا يُنكر مالا تستقيم معه التسمية بالصحيح !؟

    فإن قلنا قد خفي على أبو زرعة رحمه الله هذه الدقائق في كتاب يشتمل على الألاف من الأحاديث, وجب علينا القول بأن المعاصر أدرك ما خفي على المتقدمين من علماء العلل المبرزين فيها وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن طالب علم فضلاً عن عالم.

    وقولك عفا الله عني وعنك:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    قد حبّذتُ لك - أخي - أن ترجع إلى الصحيح ، ولعلك لم تفعل ، أو فعلت ونقلت من حفظك ؛ فوهمت .
    نعم قد وهمت ومن يوهم أذا العبد الفقير ابن عقيل لم يوهم , وحسبي أنني أوصلت ما أردت أيصاله لمن فهم مني.
    بل قد زدتني يقين جزاك الله خيراً على أن علي بن مسهر قد حفظ ما لم يحفظ غيره ,
    وذلك لأن من منهج مسلم إيراد حجته أولاً ثم يتبعه بما يشهد له تارة بما يوازي الحديث الأول وتارة بأقل منه في الدرجة والأصل الصحة في الجميع.

    وأخيراً وليس أخراً وأعتذر إن أثقلت عليك
    قولك:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    والبخاري يشير إلى العلل في صحيحه وينص عليها ، ولم يسمِّه بمثل ما ذكرت .
    على أني ذكرتُ أنه يبيّن قصدَ مسلم : " منهجُهُ - الذي تبيَّن في بعض هذا الموضوع - في التعامل مع الزيادات المشابهة ( من حيث تحقّق أسباب الرد مع عدم المنافاة ) " ،
    وأن في مقدمة مسلم إشارةً إلى ذلك ، وذكر النووي شيئًا منه .
    .
    نعم إن صرح صاحب الصحيح ونص على علة قبلنا قول من يقول بأنه منهج للمصنف, وأما التعلق بعبارة وردت في مقدمة مسلم رحمه الله قوله: (وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحاً وإيضاحاً في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة, إذا أتينا عليها....)
    فهل ما تسميه (إشارة) يا محمد يصح أن نسميه شرحاً أو أيضاحاً !!
    وهلا تدبرت قول مسلم رحمه الله (إذا أتينا عليها)!؟
    وقد ذكر الحاكم والبيهقي وجمع من أهل العلم أن المنية اخترمت الإمام مسلم قبل إخراج القسم الثاني وهو ما رواه المستورون.

    فهل يسمى بعذ هذا قول مسلم رحمه الله بأنه تصريح أو نص على العلل المزعومة!؟


    وأتفق معك في قولك:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    وعلى أنه لو سلمنا بأن مسلمًا صحح الزيادة ؛ فإن هذا لا يُسقط أحكام الأئمة الآخرين عليها ، وإن أسقطها ؛ فإن هذا لا يسقط الأمثلة الأخرى .
    والله أعلم
    لا شك بأن العلل لا تخلو من كتاب خلا كتاب الله جل وعلا
    ولكن من الظلم والتجني نسبة العلل لصاحب كتاب يشترط على نفسه الصحة وبدون أن يصرح أو ينص على هذه العلل المزعومة.

    وأما بحثك في زيادة الثقة وموجب ردها وفقك الله للوصول الى الحق فيه
    فمشكلتك التي لمستها بأنك تبني على أسس معاصرة مخالفة لما أستقر عند جهابذة علم الحديث من أمثال الذهبي وابن القيم وابن حجر وكفى بهذه الأسماء مثلاً , والله المستعان

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •