تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: منع تصدير أهل الذمة المجالس .. رؤية شرعية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي منع تصدير أهل الذمة المجالس .. رؤية شرعية

    أثناء تصفحي لكتاب الشرح الممتع على زاد المستنقع وجدت هذا القول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    قوله: «ولا يجوز تصديرهم في المجالس» أي: لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس، بل في آخره،
    هذا عند ابتداء الجلوس لا إشكال فيه، أي: إذا دخل جماعة من المسلمين، ومعهم أحد من أهل الذمة،
    فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الذمة حتى يكونوا في صدر المجلس؛
    لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم، وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة.
    لكن إذا كانوا في مجلس جالسين، ثم دخل جماعة من المسلمين. هل يُقَامُون من صدر المجلس؟
    الجواب: نعم، إذا كان المجلس عاماً، أما إذا كان المجلس بيتاً لهم، فهم في بيوتهم أحرار، وإن كان عامّاً
    فإنهم لا يصدرون في المجالس؛ لأن الإسلام هو الذي له الشرف، وهو الذي يعلو ولا يُعلى عليه. انتهى .
    ********************
    رحم الله عالمنا وغفر له وأثابه على اجتهاده ..
    كلامه عن عدم جواز تصدير أهل الذمة المجالس ابتداءاً لا إشكال فيه مطلقاً ..
    أما قوله بجواز إقامة الذمى من مكانه وإجلاس المسلم بدلاً منه .. فهذا لي فيه وقفة ..
    وذلك عملاً بالقاعدة الفقهية المعروفة : أقوال العلماء يستدل لها .. لا بها .. فبسم الله نبدأ وعليه نتوكل :
    *********************

    قد سبق الشيخ إلى هذا القول صاحب فتوحات الوهاب الشافعي فمنع أهل الذمة من تصدر المجالس
    ابتداءاً ودواماً .. و كذلك صاحب البيان .. ويمكن جمع أدلتهم فى الآتي :
    1) أثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الشروط العمرية .. حيث ورد فيها قول نصارى الشام :
    (( أَنْ نُوَقِّرَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَنْ نَقُومَ لَهُمْ مِنْ مَجَالِسِنَا إِنْ أَرَادُوا جُلُوسًا )) .
    قلت :
    هذا الشرط كما هو واضح هم الذين جعلوه على أنفسهم .. وهذا خارج نطاق بحثنا أصلاً ..
    وحتى لو سلمنا أن الفاروق رضى الله عنه هو الذى اشترطه فقد ثبت أن هذا الصلح قد تم بعد حصارهم واستسلامهم ..
    أى بعد وقوع القتال .. ومعلوم أنه بوقوع القتال معهم .. يجوز قتل مقاتلتهم واسترقاق ذراريهم .. فإن جاز ذلك ..
    ففرض ذلك الشرط وغيره جائز من باب أولى .. وهذا أيضاً خارج نطاق بحثنا ..
    فنحن نبحث فى شأن أهل الذمة المسالمين الذين قبلوا الصلح وبذلوا الجزية دون قتال .
    -------------------
    2) قول الله تعالى : (( ضربت عليهم الذلة )) وقوله عز وجل : (( وهم صاغرون )) ..
    وعلى هذا فيلزم الذمي الصغار مع المسلم فى كل شيء ..
    قلت :
    أولاً قوله تعالى : (( ضربت عليهم الذلة )) فالمعني به هم اليهود .. ويتضح ذلك من سياق الآيتين :
    ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
    وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ (البقرة:61) .
    وقال جل جلاله في الآية الأخرى : ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ
    وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ
    بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ (آل عمران: 112 ) .
    وقد بين الله عز وجل سبب ضربه الذلة والمسكنة عليهم .. وهو كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء ..
    أى جمعهم بين الكفر والعدوان .. كما نصت على ذلك الآيتين ..
    ومجال بحثنا كما أسلفت فى أهل الذمة المسالمين الذين لم يقع منهم لا قتال ولا عدوان .
    أما قوله تعالى : (( وهم صاغرون )) .. فقد قال غير واحد من أهل العلم ..
    أن الصغار المقصود هو جريان أحكام الإسلام عليهم وأداؤهم الجزية وهم لها كارهون يعتقدون بطلانها ..
    ذكره الطبري فى تفسيره ..

    وقال الشافعي رحمه الله فى الأم : فكان الصغار والله تعالى أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام .
    و نقل النووي فى روضة الطالبين قول الرافعي - رحمه الله - في أول كتاب الجزية :
    الأصح عند الأصحاب : تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم ،
    وقالوا : أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله . والله أعلم .

    ويؤيد هذا أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر الصديق رضى الله عنه - فيما أعلم -
    إقامة أهل الذمة من مجالسهم لإجلاس المسلمين .. ولا تطبيق أى شرط من شروط العهدة العمرية أصلاً ..
    فلو كانت من لوازم الآية الكريمة ..لاشترطها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك خليفته ..
    خاصة مع خضوع يهود خيبر له .. وخضوع نصارى نجران لحكمه ..
    ولعل لهذا صرح بعض العلماء أن أهل الذمة لو أبوا الغيار لم يجبروا عليه ونغيره نحن ..
    (( ذكره ابن مفلح فى الفروع ونقله الشيخ ابن تيمية عن أبي يعلى فى اقتضاء الصراط المستقيم )) .
    -------------------
    3) قاعدة أن (( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه )) ..
    قلت :
    قد ثبت علو الإسلام عليهم بجريان أحكامه عليهم وبذلهم الجزية .. واكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضى الله عنه بذلك ..
    فلا مانع إذاً أن يسعنا ما وسعهما .. يقول السرخسي فى المبسوط :
    المراد بقوله عليه السلام { الإسلام يعلو ولا يعلى } العلو من حيث الحجة أو من حيث القهر والغلبة فيكون المراد أن النصرة في العاقبة للمؤمنين .
    ***********************

    الذي أدين لله به .. هو عدم جواز إقامة الذمى من صدر المجلس إن سبق المسلم إليه .. وهذا للأدلة الآتية :
    1) عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
    : (لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا ) متفق عليه.
    فمن سبق إلى المشاع فقد استحقه .
    مناقشة:
    الحديث وإن كان عاماً فى لفظه .. إلا أنه خاص فى معناه ..
    نقل ابن حجر العسقلاني فى فتح الباري عن ابن أبي جمرة : (( هذا اللفظ عام في المجالس ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة
    إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم وإما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها
    وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها )) أى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
    لا ينطبق على ضيوف بيتك مثلاً ..
    فإن لم تأذن لهم بالجلوس .. جاز لك أن تقيمهم من مجالسهم .. لأن الدار يجري عليها ملكك دونهم ..
    والدار التى جوز فيها الشيخ ذلك هي دار الاسلام .. التي لا يجري لأهل الذمة عليها ملك .
    قلت :
    نعم .. ولكن الذمي من أهل دار الاسلام يجري عليه أحكامها .. وهذا هو قول ابن قدامة نفسه ..
    صاحب زاد المستنقع الذى يشرحه ويعلق عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..
    إذ استدل ابن قدامة رحمه الله بهذا على جواز تملك الذمي أرض الموات التي يحييها لأنها مشاع وقد سبق إليها .. فأثبت له بذلك حق تملكها كالمسلم ..
    وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله لأن تملك الموات نوع استعلاء وهو ممنوع عليهم فى دار الإسلام .. فتأمل قول الشافعي رحمه الله وعلته رجاءاً .
    -------------------
    2) ذكر هؤلاء العلماء أنفسهم ووافقهم غيرهم أيضاً .. أن الذمي يمنع من رفع بنيانه على المسلم .. لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ..
    ولكنهم قيدوا ذلك بأن الذمي لو ملك داراً عالية قبل مجاورته للمسلم .. فلا يكلف هدمها .. لأسبقية حقه ..
    وهذا عين ما أقوله .. أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق .
    -------------------
    3) قول الله تعالى : (( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ))
    فالمسلم مطالب بالقسط والعدل حتى مع الكفرة .. ما داموا مسالمين حافظين للعهد ..
    بل إن الله قد استحسن البر بهم .. والبر هو أعلى درجات المعاملة الحسنة ..
    إنما المحرم .. هو تعظيم الكافر أو رفعه فوق المسلم تودداً إليه و موالاة له ..
    وليس فى ترك الذمي جالساً في الصف الأمامي مثلاً لأنه سبق المسلم إليه شيء من ذلك ..
    فما هذا إلا نوع من الذوق العام .. اعتاد الناس على فعله مع كل أحد ..
    فلا يملك أستاذ الجامعة مثلاً إقامة طالب من مكانه ليجلس هو فيه ..
    ولكن ينبغي للطالب أن يتبرع بذلك توقيراً لأستاذه وهذا ينهى المسلم عن فعله مع الكافر ..لأنه نوع تعظيم ..
    أما أن يدخل المسلم مجلساً عاماً فيجلس حيث انتهى المجلس دون إقامة الذمي من مكانه فهذا لا تعظيم فيه ولا توقير ..
    وقد ورد فى حاشية المهذب: (( ولا يصدرون فى المجالس )) : أى لا يجعلون صدوراً وهم السادة الذين يصدر عن أمرهم ونهيهم .. ومثله فى حاشية المجموع .
    و يقول القرافي رحمه الله :
    (( وأما ما أمر به من برهم ومن غير مودة باطنية فالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة
    لا على سبيل الخوف والذلة واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا خوفا وتعظيما والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة
    ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم
    وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه
    فإن ذلك من مكارم الأخلاق فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة والجلالة منا
    ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم )) .
    ********************
    وختاماً :
    قد يقول قائل : وما الداعي لإثارة مثل هذه الأمور فى وقت ضعفت فيه شوكة المسلمين وتداعت عليهم الأمم ؟!
    أقول : قد استشكلت هذا الحكم وأردت تبين وجه الصواب فيه ..
    خاصة أننا ندعو لإقامة دولة الإسلام ولتطبيق الشريعة الإسلامية .. ولا يتصور أن ندعو لتطبيق شيء لا نفهمه !!
    ولهذا فقد أرسلت لمركز الفتوى إسلام ويب سؤالاً للمناقشة ..
    فجاءت إجابتهم بعيدة كل البعد عن مثار الإشكال رغم تأخرهم فى الرد .. ولا بأس كان الله فى عونهم ..
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=369127

    إلا أنني خلال ذلك الوقت كنت قد أتممت بحثي وسألت شيوخي .. ولا أرى جواز ذلك لا في حالة القوة ولا في حالة الضعف ..
    ولهذا أردت عرض ما وصلت إليه .. نسأل الله التوفيق و السداد.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    يرفع للأهمية

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وقد يعكر على ما ذهبتم إليه: قياس إقامتهم من صدور المجالس، على التضييق عليهم في الطرقات؟
    وكذا من باب مراغمة أهل الكفر وإغاظتهم، ومعلوم أن كل ما يغيظ الكافر فهو محبوب إلى الله تعالى؛
    لذا قال ابن القيم في مداج السالكين: (1/ 226): ( ... ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه _إلى قال- فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له فموافقته فيها من كمال العبودية -وقال- فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة ... ).

    هذا ولا يغفل كما أشرتم وأشار الإخوة في إسلام ويب ضرورة الأخذ في الاعتبار كيفية التطبيق ومراعاة القوة والضعف للمسلمين.
    رد الله المسلمين لدينهم ردًا جميلًا.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    لا يا أخي الكريم .. لا يعكره ..
    فهذا القياس قياس باطل .. حيث أن التضييق عليهم في الطرقات مأمور به بنص صريح خلافاً للأصل ..
    يقول النووي رحمه الله في شرحه على مسلم :
    (( قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه )
    قال أصحابنا : لا يترك للذمي صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون ، فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج )).
    بينما إقامة الناس من مجالسهم غصباً منهي عنه بنص صريح عام في لفظه أصل في بابه .. فلا يقاس هذا على هذا.
    أما مراغمة العدو واغاظته و كون ذلك من القربات فلا نسلم بهذا في شأن المسالمين المعاهدين الذين أمر الله بالبر بهم والإحسان إليهم إذ لا يجتمع الحالان في العادة
    فلا ريب أن المراغم لأحد المتعمد اغاظته بشتى السبل و الوسائل لا يكون باراً به ولا يصح وصفه بذلك عقلاً ولا عرفاً.
    وحتى لو سلمنا - جدلاً - بمشروعية ذلك واستحبابه مع كل كافر حتى المسالم الذي لم يقع منه قتال ولا عدوان .. فلا شك أن هذا مقيد بعدم التجاوز في حقه المفضي لظلمه .. فإن الظلم حرام قطعاً ولا يجوز بحال.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين مشاهدة المشاركة
    لا يا أخي الكريم .. لا يعكره ..
    فهذا القياس قياس باطل .. حيث أن التضييق عليهم في الطرقات مأمور به بنص صريح خلافاً للأصل ..
    ما هي علة التضييق عليهم في الطرقات؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    ذكر العلة غير واحد من أهل العلم وهى : أن التوسعة لهم في الطرقات فيها نوع من الإكرام والتشريف لهم مقابل جعل الضيق والصغار على المسلمين وهذا لا يجوز ..
    يقول القرافي رحمه الله :
    فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا والقيام لهم حينئذ ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها هذا كله حرام وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير مع الشريف فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله .
    ------------
    وقال الشيخ ابن عثيمين نفسه رحمه الله بنحو ذلك :
    والمعنى : لا تتوسعوا لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم بل استمروا في اتجاهكم وسيركم ، واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا رأى الكافر ( كاليهود الذين في المدينة ) ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار ولم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم بعد فتوح الأمصار .
    فالمعنى أنكم كما لا تبدؤونهم بالسلام لا تفسحوا لهم فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق ، وليس في الحديث تنفير عن الإسلام بل فيه إظهار لعزة المسلم ، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل .
    -----------------
    فعُلم من هذا أن المقصود هو تجنب ما فيه " تعظيم" لهم و " احتقار " لأنفسنا .. وليس المقصود مضايقتهم لذات المضايقة لعلة الكفر المحضة كما تريد أن تقول يا أخي الكريم .
    -------------
    و يدل على ذلك قول النووي رحمه الله :
    إن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج .. فلو كان مرادك صواباً لما اختلف حال الزحمة عن غيره .. وإليك ما هو أوضح من هذا كله وأبلغ في الدلالة ..
    يقول المناوي رحمه الله :
    (فاضطروه إلى أضيقه) بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار أي لا تتركوا له صدر الطريق إكراما واحتراما فهذه الجملة مناسبة للأولى في المعنى والعطف ، وليس معناه كما قال القرطبي : إنا لو لقيناهم في طريق واحد نلجئهم إلى حرفة حتى يضيق عليهم لأنه إيذاء بلا سبب ، وقد نهينا عن إيذائهم ، ونبه بهذا على ضيق مسلك الكفر وأنه يلجئ إلى النار.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين مشاهدة المشاركة
    ذكر العلة غير واحد من أهل العلم وهى : أن التوسعة لهم في الطرقات فيها نوع من الإكرام والتشريف لهم مقابل جعل الضيق والصغار على المسلمين وهذا لا يجوز ..
    إذًا لو قلنا أن تركهم في صدور المجالس من باب الإكرام لهم، فيصح وقتها القياس على التضييق، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    إذًا لو قلنا أن تركهم في صدور المجالس من باب الإكرام لهم، فيصح وقتها القياس على التضييق، والله أعلم.
    وهذا خلاف الواقع فلا العقل يقبله ولا العرف يقتضيه.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين مشاهدة المشاركة
    وهذا خلاف الواقع فلا العقل يقبله ولا العرف يقتضيه.
    وماذا عن عدم الابتداء بالسلام ؟!
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    يا أخي يرحمك الله .. السلام دعاء وهو تحية أهل الجنة فلا يجوز ابتدائهم به لهذا .. على تفصيل للعلماء ..
    فمنهم من أجازه للحاجة كالنووي رحمه الله في المجموع و كذلك ابن القيم رحمه الله أجازه لمصلحة التأليف في أحكام أهل الذمة.
    وحمل البعض النهي عنه للكراهة فقال الأوزاعي رحمه الله : إن سلمت فقد سلم الصالحون و إن تركت فقد ترك الصالحون.
    ومنهم من أجاز الاستيعاض عنه بأهلاً وسهلاً ونحو ذلك ومنهم من منعه!!
    فلا تستدل بالمختلف عليه على المختلف عليه يا أخي وفقك الله.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين مشاهدة المشاركة
    يا أخي يرحمك الله .. يا أخي وفقك الله.
    آمين
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •