تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: مسألة فقهية نرجو جوابا شافيا فيها

  1. #1

    Post مسألة فقهية نرجو جوابا شافيا فيها

    امرأة لها مسكنها الخاص ولها من البنات ثلاث في سن الشباب وتريد توثيق العقد عقد الملكية لبناتها في حياتها هي خشية ألا يجد بناتها بعد وفاتها مأوى يأوون اليه، علما ان لهذه المرأة إخوة ذكورا وإناثا (أخوالهم)، فهل يجوز لها ذلك شرعا؟ وإن لم يجز فهل لها ان تمنح بناتها على التساوي هذا المسكن الخاص؟؟.

  2. #2

    افتراضي

    للتذكير

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي

    هذا ما وجدْتُهُ،وأرجو منْ أهلِ العلمِ مِنَ الإخوةِ والأخواتِ أنْ يفيدَنا مشكوراً
    السؤال:
    لقد قمت بكتابة كل ما أملك لبناتي الأربعة حيث إنى لم أنجب ولدا وذلك من خلال كلام زوجتي حتى لا يتدخل أحد من الأقارب على أي ميراث وعلمت بعد ذلك أني قمت بعمل جلل وحاولت مرارا وتكرارا أن أعيد كل شيء إلى أصله ولكن الزوجة قالت بالحرف الواحد على جثتي أن تقوم بذلك حيث إنها تمتلك توكيلات من البنات ولكني لا أمتلك شيئا ولا أستطيع أن أتحكم في إعادة الأملاك إلى سابق عهدها. ما الحكم الشرعي على هذه الزوجة وعلى من يقع الإثم . أرجوكم إفادتي .


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فلا مانع شرعا أن يعطي الرجل لزوجته أو لأولاده أو لغيرهم من الأقارب أو الأجانب ماله كله أو بعضه سواء كان على سبيل الهبة أو الصدقة ما دام أهلا للتصرف، بهذه الشروط:
    الأول: أن يفعل ذلك في أثناء صحته، لا في مرض موته.
    الثاني: أن يسوي بين أولاده في الهبة.
    الثالث: أن يرفع يده عن هذا المال، بحيث يتصرف فيه من أخذه تصرف الملاك فيما يملكون بعد قبض هذا المال وحيازته.
    أما إن ظل هذا المال في يده، ولم يتمكنوا من التصرف فيه، فإنه يأخذ حكم الوصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود، ورواه الدارقطني وزاد: إلا أن يشاء الورثة.
    الرابع: ألا يقصد بهذا التصرف حرمان الورثة من نصيبهم ؛ إذ التركة حقهم الذي فرضه الله سبحانه لهم، قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.
    فإن فعل فهو ظالم لهم لأن هذا من الحيل المحرمة، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.
    الخامس: ألا يوقعه هذا التصرف في الحرام من سؤال الناس والتسخط على أقدار الله، وتضييع من تلزمه نفقتهم.
    فإن تحققت هذه الشروط فلا بأس ببذل المال، أما إذا لم تتحقق كلها أو لم يتحقق واحد منها فيمنع, وبناء على ذلك فإن ما فعلته أيها السائل حرام طالما كان قصدك الإضرار بالورثة ومنعهم من الميراث.
    واعلم أن الله قد نهى عن إعطاء المال للنساء والأولاد بقوله جل وعلا: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:5}، والسفهاء هنا هم النساء والأولاد الصغار على ما فسره به غير واحد من المفسرين، وهو تأويل حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس فقد جاء في تفسير القرطبي عند هذه الآية: قالابن عباس: لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم، بل كن أنت الذي تنفق عليهم. فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان، صغار ولد الرجل وامرأته. انتهى.
    وجاء في تفسير ابن كثير عند هذه الآية: عن ابن عباس يقول [تعالى] لا تَعْمَد إلى مالك وما خَوَّلك الله، وجعله معيشة، فتعطيَه امرأتك أو بَنيكَ، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمْسكْ مالك وأصلحْه، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسْوتهم ومؤنتهم ورزقهم.
    كما أن إمساكك لمالك أدعى لقوامتك على أهل بيتك فقد قال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}.
    ولكن أما وقد حدث منك ما حدث فحاول بكل طريق أن ترجع هذا المال إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك فتسترد تلك الهبة من بناتك، وهذا جائز لا حرج فيه، وهو مستثنى من النهي عن الرجوع في الهبة.
    جاء في المغني لابن قدامة: فصل: وقول الخرقي: أمر برده . يدل على أن للأب الرجوع فيما وهب لولده. وهو ظاهر مذهب أحمد، سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد، وهذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور. انتهى.
    وليس لامرأتك ولا لغيرها منعك من تصحيح خطئك هذا ولو كانت موكلة من قبل البنات فإن لبناتك أن يقمن برد هذه الهبة بأنفسهن دون حاجة إلى التوكيل الذي مع الأم.


    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...ng=A&Id=112948

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    أحسن الله إليكم.
    لم أر السؤال إلا الآن!
    وقد عرض علي هذا السؤال مرارا، وأقربه منذ شهور قريبة مضت، فأجبت بمثل ما نقلته أختنا الكريمة - بارك الله فيها - وغالبا ما يفعل الشخص هذا الأمر إلا لحرمان بعض الورثة!
    والله المستعان.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    رجل لديه زوجة وخمس بنات وليس لديه أولاد، ولديه أخ شقيق، وأخت شقيقة، وأبناء أخ شقيق متوفى، وابن أخت شقيقة متوفاة، ولديه أملاك ـ عمائر سكنية تم بناؤها بمساعدة بناته من رواتبهن ـ وخوفا عليهن من أن تضيع حقوقهن يرغب في كتابتها بأسمائهن ببيع وشراء، فهل في ذلك حرج أو مانع؟.




    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
    فهبة الرجل أملاكه باسم زوجته وبناته له ثلاث صور:
    الأولى: أن يفعل ذلك حال صحته في غير مرض مخوف, وفي هذه الحال يجوز له أن يهب أملاكه لزوجته وبناته أو يبيعه لهنَّ بيعًا صوريا ولا حرج عليه في ذلك, والبيع إن كان صوريا فقط فهو في حقيقته هبة, وإذا رفع الرجل يده عن أملاكه وحاز البنات والزوجة ما وهبه لهن وصرن يتصرفن فيه تصرف المالك صارت تلك الأملاك لهن، فلو مات فليس لورثته المطالبة بشيء منها، وإن كان البيع بيع محاباة فإنه صحيح أيضًا ما دام في حال صحة الرجل، وقد نص الفقهاء على أن بيع المحاباة من الصحيح يترتب عليه أثره, جاء في الموسوعة الفقهية عن المحاباة في البيع: الْمُحَابَاةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:

    أـ الْمُحَابَاةُ مِنَ الصَّحِيحِ:

    2ـ الْمُحَابَاةُ مِنَ الصَّحِيحِ غَيْرِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا اسْتِحْقَاقُ الْمُتَبَرَّعِ لَهُ بِهَا مِنْ جَمِيعِ مَال الْمُحَابِي، إِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّ ةِ وَالْحَنَابِلَة ، لأَِنَّ الْمُحَابَاةَ تُوجِبُ الْمِلْكَ فِي الْحَال فَيُعْتَبَرُ حَال التَّعَاقُدِ، فَإِذَا كَانَ الْمُحَابِي صَحِيحًا حِينَئِذٍ فَلاَ حَقَّ لأَِحَدٍ فِي مَالِهِ، فَتُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ لاَ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الصَّحِيحِ، فَإِمَّا أَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ قَبْضًا مُعْتَبَرًا شَرْعًا أَمْ لاَ، فَإِنْ قَبَضَهَا قَبْضًا مُعْتَبَرًا فَفِيهَا قَوْلاَنِ: أَرْجَحُهُمَا اخْتِصَاصُ الْمُشْتَرِي بِهَا دُونَ غَيْرِهَا؟ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوِ الدَّائِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ قَبْضٌ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ ...


    [أَحَدُهَا: يَبْطُل الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ وَيُرَدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي مَا دَفَعَ مِنْ ثَمَنٍ...

    [ثَانِيهَا: يَبْطُل الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الْمُحَابَاةِ مِنَ الْمَبِيعِ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْمَبِيعِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ....

    وَثَالِثُهَا: يُخَيَّرُ فِي تَمَلُّكِ جُزْءٍ مِنَ الْمَبِيعِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَفِي أَنْ يَدْفَعَ بَقِيَّةَ الثَّمَنِ فَيَكُونُ لَهُ جَمِيعُ الْمَبِيعِ. اهــ مختصرًا.

    إلا أنه إذا قصد بتلك الهبة أو بيع المحاباة حرمان بقية ورثته، فإنه يأثم بذلك، ولكن لا تبطل الهبة ولا البيع، كما بيناه في الفتوى رقم: 119977، عمن كتب الأملاك كلها باسم الزوجة.

    ثانيًا: أن يفعل ذلك في حال صحته ـ كما ذكرنا ـ ولكن لا يستلمن الهبة إلا في مرضه المخوف، ففي هذه الحال لا تصح الهبة وتأخذ حكم الوصية للوارث فلا تمضي بعد مماته إلا برضا بقية ورثته.
    الثالثة: أن يفعل ذلك في مرض مخوف أو يكتبه لهن على أن يأخذنه بعد مماته، فهذه الحال كالتي قبلها، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 158351، عمن كتب أمواله باسم زوجته حتى لا يرثه أخوه، فما حكمه؟ والفتوى رقم: 130696، عن حكم هبة المال كله لبعض الورثة، والفتوى رقم: 106777، عن حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة.


    وأخيرًا ننبه إلى أن ما أنفقته البنات والزوجة من مالهنَّ الخاص في بناء تلك العقارات إن كان على سبيل الهبة لا المشاركة فإن الأملاك تكون كلها للرجل، فإذا مات فليس لهن إلا نصيبهن الشرعي, وإن أنفقنه بنية المشاركة، فإنهن يعتبرن شريكات فيها، وينبغي المبادرة بإثبات ذلك في المستندات الرسمية، لأن الرجل لو مات وادعت البنات والزوجة أنهن شريكات لاحتجن أن يُقِمن البينة على الدعوى.

    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&Id=208447
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: ربي رزقني - ولله الحمد - بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتي قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني: الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث, وطبعًا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث؛ لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.


    فأجابت: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة, والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقًا تعذب بسببه. انتهى.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي

    فإنْ وزّعَ الأبُ مالَهُ وعقارَه بينَ أبنائِهِ الذكورِ في حياتِهِ،وتركَ البيتَ لزوجِهِ وبناتِهِ الإناثَ،ولمْ يوثّقْ هذا رسمياً،وبعدَ وفاتِهِ قامتِ البناتُ بترميمِ البيتِ وإضافتْ إليهِ،وخشيةَ أنْ يقاسمَ الذكورُ الإناثَ،رأتِ الأمُّ أنْ توثقَ عطاءَ الأبِ بأوراقٍ رسميةٍ لتحفظَ حقوقَهنَّ.
    ما الحكمُ في ذلكَ؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يعقوب مشاهدة المشاركة
    فإنْ وزّعَ الأبُ مالَهُ وعقارَه بينَ أبنائِهِ الذكورِ في حياتِهِ،وتركَ البيتَ لزوجِهِ وبناتِهِ الإناثَ،ولمْ يوثّقْ هذا رسمياً،وبعدَ وفاتِهِ قامتِ البناتُ بترميمِ البيتِ وإضافتْ إليهِ،وخشيةَ أنْ يقاسمَ الذكورُ الإناثَ،رأتِ الأمُّ أنْ توثقَ عطاءَ الأبِ بأوراقٍ رسميةٍ لتحفظَ حقوقَهنَّ.
    ما الحكمُ في ذلكَ؟
    في حسنِ الانتظارِ إلى الفائدةِ.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يعقوب مشاهدة المشاركة
    فإنْ وزّعَ الأبُ مالَهُ وعقارَه بينَ أبنائِهِ الذكورِ في حياتِهِ،وتركَ البيتَ لزوجِهِ وبناتِهِ الإناثَ،ولمْ يوثّقْ هذا رسمياً،وبعدَ وفاتِهِ قامتِ البناتُ بترميمِ البيتِ وإضافتْ إليهِ،وخشيةَ أنْ يقاسمَ الذكورُ الإناثَ،رأتِ الأمُّ أنْ توثقَ عطاءَ الأبِ بأوراقٍ رسميةٍ لتحفظَ حقوقَهنَّ.
    ما الحكمُ في ذلكَ؟
    ليس فيها شيء، فليس في هذا محاباة ولا إضرار ببعض الورثة، بل فيه حفظ لحق البنات وإعادة الحق لمستحقه، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر عباس الجزائري مشاهدة المشاركة
    امرأة لها مسكنها الخاص ولها من البنات ثلاث في سن الشباب وتريد توثيق العقد عقد الملكية لبناتها في حياتها هي خشية ألا يجد بناتها بعد وفاتها مأوى يأوون اليه، علما ان لهذه المرأة إخوة ذكورا وإناثا (أخوالهم)، فهل يجوز لها ذلك شرعا؟ وإن لم يجز فهل لها ان تمنح بناتها على التساوي هذا المسكن الخاص؟؟.
    عند الشافعية:
    إن وهبت بناتها البيت في حال صحتها ونجزت القبض لهم: فهبتها لبناتها صحيحة، ولا حرمة عليها وإنْ قصدت حرمان الورثة.
    قال العلامة الشبراملسي في حاشية على نهاية المحتاج (6/ 50): ( وَالْكَلَامُ فِي التَّبَرُّعَاتِ الْمُنْجَزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ الْمُعَلَّقَةِ بِهِ.
    أَمَّا مَا وَقَعَ مِنْهُ فِي الصِّحَّةِ فَيَنْفُذُ مُطْلَقًا وَلَا حُرْمَةَ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ حِرْمَانَ الْوَرَثَةِ).

    والله أعلم

  12. #12

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يعقوب مشاهدة المشاركة
    فإنْ وزّعَ الأبُ مالَهُ وعقارَه بينَ أبنائِهِ الذكورِ في حياتِهِ،وتركَ البيتَ لزوجِهِ وبناتِهِ الإناثَ،ولمْ يوثّقْ هذا رسمياً،وبعدَ وفاتِهِ قامتِ البناتُ بترميمِ البيتِ وإضافتْ إليهِ،وخشيةَ أنْ يقاسمَ الذكورُ الإناثَ،رأتِ الأمُّ أنْ توثقَ عطاءَ الأبِ بأوراقٍ رسميةٍ لتحفظَ حقوقَهنَّ.
    ما الحكمُ في ذلكَ؟
    التوثيق الرسمي يحتاج إلى القضاء، ولكل دولة من الدول الإسلامية قوانين ومحاكم
    لكن إن كان هناك شهود على تقسيم الأب، فهذا حقٌّ، يثبت بإقرار الأبناء أو شهادة الشهود.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يعقوب مشاهدة المشاركة
    فإنْ وزّعَ الأبُ مالَهُ وعقارَه بينَ أبنائِهِ الذكورِ في حياتِهِ، وتركَ البيتَ لزوجِهِ وبناتِهِ الإناثَ، ولمْ يوثّقْ هذا رسمياً، وبعدَ وفاتِهِ قامتِ البناتُ بترميمِ البيتِ وإضافتْ إليهِ، وخشيةَ أنْ يقاسمَ الذكورُ الإناثَ، رأتِ الأمُّ أنْ توثقَ عطاءَ الأبِ بأوراقٍ رسميةٍ لتحفظَ حقوقَهنَّ.
    ما الحكمُ في ذلكَ؟
    لعل الأب هنا لم يرد الهبة - والله أعلم - بل أراد تقسيم التركة في حياته، ففضل الذكور على الإناث! (أعطاهم المال والعقارات، وأعطى الزوجة والإناث شيئا حتى يجدوا مكانا لهن ) وهذا واضح، ولا يجوز له فعل ذلك.
    وتوزيع التركة يكون بعد موت المورث، هذا هو الأصل، وقد يعيش الإنسان المريض زمنا يحتاج فيه إلى المال، وقد يموت قبله بعض ولده.
    فإن أراد صاحب التركة أن يوزع تركته في حياته، فلا بأس بشرط أن يكون ذلك موافقا للشرع، وإن مات أحد الورثة قبل صاحب التركة الذي وزع تركته قبل وفاته، وزعت التركة بحسب ما يقتضيه الشرع.
    وكثير من الناس يعطي الورثة في حياته قاصدا حرمان البعض الآخر.
    فإن فعل ولم يرد حرمان أحد، كانت هبة منه لأولاده، ولم يكن ذلك في مرض الموت المخوف.
    وأما مساواة الذكور والإناث في الهبة فمختلف فيه، كما هو معروف، وليس هذا محل البسط فيه.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    ليس فيها شيء، فليس في هذا محاباة ولا إضرار ببعض الورثة، بل فيه حفظ لحق البنات وإعادة الحق لمستحقه، والله أعلم.
    الهدفُ حفظُ حقوقِ الإناثِ،أمّا الذكورُ فقدْ حصلوا على نصيبِهمْ،لكنَّه ا خشيتْ أنْ يعتدوا على حقِّ الإناثِ ويعتبرونَهُ ميراثاً مشتركاً.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    التوثيق الرسمي يحتاج إلى القضاء، ولكل دولة من الدول الإسلامية قوانين ومحاكم
    لكن إن كان هناك شهود على تقسيم الأب، فهذا حقٌّ، يثبت بإقرار الأبناء أو شهادة الشهود.
    الشهودُ توفاهمُ اللهُ.قدّرَ اللهُ ماشاءَ فعلَ.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    لعل الأب هنا لم يرد الهبة - والله أعلم - بل أراد تقسيم التركة في حياته، ففضل الذكور على الإناث! (أعطاهم المال والعقارات، وأعطى الزوجة والإناث شيئا حتى يجدوا مكانا لهن ) وهذا واضح، ولا يجوز له فعل ذلك.
    وتوزيع التركة يكون بعد موت المورث، هذا هو الأصل، وقد يعيش الإنسان المريض زمنا يحتاج فيه إلى المال، وقد يموت قبله بعض ولده.
    فإن أراد صاحب التركة أن يوزع تركته في حياته، فلا بأس بشرط أن يكون ذلك موافقا للشرع، وإن مات أحد الورثة قبل صاحب التركة الذي وزع تركته قبل وفاته، وزعت التركة بحسب ما يقتضيه الشرع.
    وكثير من الناس يعطي الورثة في حياته قاصدا حرمان البعض الآخر.
    فإن فعل ولم يرد حرمان أحد، كانت هبة منه لأولاده، ولم يكن ذلك في مرض الموت المخوف.
    وأما مساواة الذكور والإناث في الهبة فمختلف فيه، كما هو معروف، وليس هذا محل البسط فيه.
    نعمْ،كانَ الأمرُ توزيعاً للتركةِ في حياتِهِ،دونَ تحيّزٍ للذكورِ،لكنَّهُ لمْ يوثِّقْ ما أعطى بأوراقٍ رسميةٍ.

  17. #17

    افتراضي

    إذا وزع ماله في حياته فالسنة أن يساوي فيها بين الذكر والأنثى؛ لأنها هبة، وليست ميراثًا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يعقوب مشاهدة المشاركة
    الشهودُ توفاهمُ اللهُ.قدّرَ اللهُ ماشاءَ فعلَ.
    هل الأبناء بالغون فيقرون لأخواتهم بالبيت؟

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    إذا وزع ماله في حياته فالسنة أن يساوي فيها بين الذكر والأنثى؛ لأنها هبة، وليست ميراثًا


    هل الأبناء بالغون فيقرون لأخواتهن بالبيت؟
    نعم

  19. #19

    افتراضي

    إقرارُ الأبناء كافٍ في المحكمةِ

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    إقرارُ الأبناء كافٍ في المحكمةِ
    في مثلِ هذهِ المواقفِ تسكتُ الإناثُ عنْ حقوقِهنَّ لئلّا ينتجُ عنِ الخلافِ قطعُ أرحامٍ.ولا حولَ ولا قوةَ إلّا باللهِ
    جزى اللهُ الأخَ الفاضلَ خيرَ الجزاءِ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •