لا يخفى على مطلع الخلاف الدائر بين العلماء في بعض الألفاظ، هل يقع بها الطلاق، وهل هي من ألفاظ الكنايات أو من الألفاظ الصريحة، وهل اللفظ المعلق يقع به أو لا، إلى أخر ما هو مبثوث ومنشور في كتب الفقهاء والشراح، لكن ما استقر في خلدي أن لفظة: (عليَّ الطلاق)، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها حلف يمين وليست طلاقًا سواء نوى بها الطلاق أو لم ينوي.
حتى أن دار بيني وبين بعض مشايخي الأفاضل الحوار في هذه المسألة فقال: (إن نوى الطلاق وقعت إجماعًا، حتى عند ابن تيمية).
فقلت أنقل لإخواني ومشايخي في مجلسنا المبارك هذا الهمّ حتي يشاركوني البحث.
ومحور البحث: هل قول الرجل: (علي الطلاق)، إن نوى بها الطلاق تقع عند ابن تيمية، مع التنبيه على عدم الخوض في مذاهب العلماء، فنكتفي في البحث على مذهب ابن تيمية وحسْب، اللهم إلا إذا ذكرنا من يوضح قوله، كتلاميذه أو من جاء بعده من العلماء.