تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 28 الأولىالأولى 12345678910111213 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 550

الموضوع: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (41)

    صــ225 إلى صــ 229

    [ ص: 225 ] وفي معنى " السلم " قولان . أحدهما: أنه الإسلام ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي ، وابن قتيبة ، والزجاج في آخرين . والثاني: أنها الطاعة ، روي عن ابن عباس أيضا ، وهو قول أبي العالية ، والربيع . وقال الزجاج: و"كافة" بمعنى الجميع ، وهو في اشتقاق اللغة: ما يكف الشيء في آخره ، من ذلك: كفه القميص ، وكل مستطيل فحرفه كفة: بضم الكاف . ويقال: في كل مستدير: كفه بكسر الكاف ، نحو: كفة الميزان . ويقال: إنما سميت كفة الثوب ، لأنها تمنعه أن ينتشر ، وأصل الكف: المنع ، وقيل لطرف اليد: كف ، لأنها تكف بها عن سائر البدن ، ورجل مكفوف: قد كف بصره أن ينظر . واختلفوا: هل قوله: "كافة" يرجع إلى السلم ، أو إلى الداخلين فيه؟ على قولين . أحدهما: أنه راجع إلى السلم ، فتقديره: ادخلوا في جميع شرائع الإسلام . وهذا يخرج على القول الأول الذي ذكرناه في نزول الآية . والثاني: أنه يرجع إلى الداخلين فيه ، فتقديره: ادخلوا كلكم في الإسلام ، وبهذا يخرج على القول الثاني . وعلى القول الثالث يحتمل قوله: "كافة" ثلاثة أقوال . أحدها: أن يكون أمرا للمؤمنين بألسنتهم أن يؤمنوا بقلوبهم ، والثاني أن يكون أمرا للمؤمنين بالدخول في جميع شرائعه . والثالث: أن يكون أمرا لهم بالثبات عليه ، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا [ النساء: 136 ] . و: "خطوات الشيطان" المعاصي . وقد سبق شرحها . و"البينات" الدلالات الواضحات . وقال ابن جريج: هي الإسلام والقرآن . و"ينظرون" بمعنى: ينتظرون .

    قوله تعالى: (إلا أن يأتيهم الله) كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال: المراد به: قدرته وأمره . قال: وقد بينه في قوله تعالى: أو يأتي أمر ربك [ الأنعام: 158 ] .

    [ ص: 226 ] قوله تعالى: في ظلل من الغمام أي: بظلل . والظلل: جمع ظلة . و"الغمام": السحاب الذي لا ماء فيه . قال الضحاك: في قطع من السحاب . ومتى يكون مجيء الملائكة؟ فيه قولان . أحدهما: أنه يوم القيامة ، وهو قول الجمهور . والثاني: أنه عند الموت ، قاله قتادة . وقرأ الحسن بخفض "الملائكة" و"قضي الأمر": فرغ منه . (وإلى الله ترجع الأمور) أي: تصير . قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم ، "ترجع" بضم التاء . وقرأ ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي بفتحها . فإن قيل: فكأن الأمور كانت إلى غيره؟ فعنه أربعة أجوبة . أحدها: أن المراد به إعلام الخلق أنه المجازي على الأعمال بالثواب والعقاب ، قاله الزجاج . والثاني: أنه لما عبد قوم غيره ، ونسبوا أفعاله إلى سواه ، ثم انكشف الغطاء يوم القيامة; ردوا إليه ما أضافوه إلى غيره . والثالث: أن العرب تقول: قد رجع علي من فلان مكروه: إذا صار إليه منه مكروه ، وإن لم يكن سبق ، قال الشاعر:


    فإن تكن الأيام أحسن مرة إلي فقد عادت لهن ذنوب


    ذكرهما ابن الأنباري ومما يشبه هذا قول لبيد:


    وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع


    أراد: يصير رمادا ، لا أنه كان رمادا . وقال أمية بن أبي الصلت:


    تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا


    أي: صار . والرابع: أنه لما كانت الأمور إليه قبل الخلق ، ثم أوجدهم فملكهم بعضها رجعت إليه بعد هلاكهم . فإن قيل: قد جرى ذكر اسمه تعالى في قوله: (أن يأتيهم الله) فما [ ص: 227 ] الحكمة في أنه لم يقل: وإليه ترجع الأمور؟ فالجواب: أن إعادة اسمه أفخم وأعظم ، والعرب إذا جرى ذكر شيء يفخم أعادوا لفظه ، وأنشدوا:


    لا أرى الموت يسبق الموت شيئا نغص الموت ذا الغنى والفقيرا


    فأعادوا ذكر الموت لفخامته في صدورهم ، ذكره الزجاج .
    سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب .

    قوله تعالى: (سل بني إسرائيل) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمعنى: له وللمؤمنين . قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: "سل" بغير همز ، وبعض تميم يقول: "اسأل" بالهمز ، وبعضهم يقول "إسل" بالألف وطرح الهمز ، والأولى أغربهن ، وبها جاء الكتاب وفي المراد بالسؤال قولان . أحدهما: أنه التقرير والإذكار بالنعم . والثاني: التوبيخ على ترك الشكر .

    والآية البينة: العلامة الواضحة ، كالعصا ، والغمام ، والمن ، والسلوى ، والبحر . وفي المراد بنعمة الله قولان . أحدهما: أنها الآيات التي ذكرناها ، قاله قتادة . والثاني: أنها حجج الله الدالة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، قاله الزجاج .

    وفي معنى تبديلها ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الكفر بها ، قاله أبو العالية ومجاهد . والثاني: تغيير صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ، قاله أبو سليمان الدمشقي . والثالث: تعطيل حجج الله بالتأويلات الفاسدة .
    زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب

    [ ص: 228 ] قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا في نزولها ثلاثة أقوال . أحدها: أنها نزلت في أبي جهل وأصحابه ، قاله ابن عباس . والثاني: نزلت في علماء اليهود ، قاله عطاء . والثالث: في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين ، قاله مقاتل . قال الزجاج: وإنما جاز في "زين" لفظ التذكير ، لأن تأنيث الحياة ليس بحقيقي ، إذ معنى الحياة ومعنى العيش واحد .

    وإلى من يضاف هذا التزيين فيه قولان . أحدهما: أنه يضاف إلى الله . وقرأ أبي بن كعب ، والحسن ، ومجاهد ، وابن محيصن ، وابن أبي عبلة: "زين" بفتح الزاي والياء ، على معنى: زينها الله لهم . والثاني: أنه يضاف إلى الشيطان ، روي عن الحسن . قال شيخنا علي بن عبيد الله: والتزيين من الله تعالى: هو التركيب الطبيعي ، فإنه وضع في الطبائع محبة المحبوب ، لصورة فيه تزينت للنفس ، وذلك من صنعه ، وتزيين الشيطان بإذكار ما وقع من إغفاله مما مثله يدعو إلى نفسه لزينته ، فالله تعالى يزين بالوضع ، والشيطان يزين بالإذكار .

    وما السبب في سخرية الكفار من المؤمنين؟ فيه ثلاثة أقوال . أحدها: أنهم سخروا منهم للفقر . والثاني: لتصديقهم بالآخرة . والثالث: لاتباعهم للنبي ، صلى الله عليه وسلم . وقيل: إنهم كانوا يوهمونهم أنكم على الحق ، سخرية منهم بهم .

    وفي معنى كونهم "فوقهم" ثلاثة أقوال . أحدها: أن ذلك على أصله ، لأن المؤمنين في عليين ، والكفار في سجين . والثاني: أن حجج المؤمنين فوق شبه الكافرين ، فهم المنصورون . والثالث: في أن نعيم المؤمنين في الجنة فوق نعيم الكافرين في الدنيا .

    قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب فيه قولان . أحدهما: أنه يرزق [ ص: 229 ] من يشاء رزقا واسعا غير ضيق . والثاني: يرزق من يشاء بلا محاسبة في الآخرة .
    كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

    قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة في المراد بـ"الناس" هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها: جميع بني آدم ، وهو قول الجمهور . والثاني: آدم وحده ، قاله مجاهد . قال ابن الأنباري: وهذا الوجه جائز ، لأن العرب توقع الجمع على الواحد . ومعنى الآية: كان آدم ذا دين واحد ، فاختلف ولده من بعده . والثالث: آدم وأولاده كانوا على الحق ، فاختلفوا حين قتل قابيل وهابيل . ذكره ابن الأنباري . والأمة هاهنا: الصنف والواحد على مقصد واحد .

    وفي ذلك المقصد الذي كانوا عليه قولان . أحدهما: أنه الإسلام قاله أبي بن كعب ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل . والثاني: أنه الكفر . رواه عطية عن ابن عباس .




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (42)

    صــ230 إلى صــ 234

    ومتى كان ذلك فيه خمسة أقوال . أحدها: أنه حين عرضوا على آدم ، وأقروا بالعبودية . قاله أبي بن كعب . والثاني: في عهد إبراهيم كانوا كفارا . قاله ابن عباس . والثالث: بين آدم ونوح ، وهو قول قتادة . والرابع: حين ركبوا السفينة ، كانوا على الحق . قاله مقاتل . والخامس: في عهد آدم . ذكره ابن الأنباري (فبعث الله النبيين مبشرين) بالجنة (ومنذرين) بالنار . هذا قول الأكثرين . وقال بعض السلف: مبشرين لمن آمن [ ص: 230 ] بك يا محمد ، ومنذرين لمن كذبك . وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس والكتاب: اسم جنس ، كما تقول: كثر الدرهم في أيدي الناس . وذكر بعضهم أنه في التوراة .

    وفي المراد بالحق ههنا قولان . أحدهما: أنه بمعنى الصدق والعدل . والثاني: أنه القضاء فيما اختلفوا فيه (ليحكم بين الناس) في الحاكم هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الله تعالى . والثاني: أنه النبي الذي أنزل عليه الكتاب . والثالث: الكتاب ، كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق [ الجاثية: 29 ] . وقرأ أبو جعفر : (ليحكم) بضم الياء وفتح الكاف . وقرأ مجاهد "لتحكم" بالتاء على الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم .

    قوله تعالى: (فيما اختلفوا فيه) يعني: الدين .

    قوله تعالى: (وما اختلف فيه) في هذه الهاء ثلاثة أقوال . أحدها: أنها تعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم قاله ابن مسعود ، والثاني: إلى الدين ، قاله مقاتل . والثالث: إلى الكتاب ، قاله أبو سليمان الدمشقي . فأما هاء "أوتوه" فعائدة على الكتاب من غير خلاف . وقال الزجاج: ونصب "بغيا" على معنى المفعول له ، فالمعنى: لم يوقعوا الاختلاف إلا للبغي ، لأنهم عالمون بحقيقة الأمر في كتبهم . وقال الفراء: في اختلافهم وجهان . أحدهما: كفر بعضهم بكتاب بعض ، والثاني: تبديل ما بدلوا .

    قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه أي: لمعرفة ما اختلفوا فيه ، أو تصحيح ما اختلفوا فيه .

    وفي الذي اختلفوا فيه ستة أقوال . أحدها: أنه الجمعة ، جعلها اليهود السبت ، والنصارى الأحد ، فروى البخاري ومسلم في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة عن [ ص: 231 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له فاليوم لنا ، وغدا لليهود ، وبعد غد للنصارى" . والثاني: أنه الصلاة ، فمنهم من يصلي إلى المشرق ، ومنهم من يصلي إلى المغرب . والثالث: أنه إبراهيم قالت اليهود: كان يهوديا ، وقالت النصارى: كان نصرانيا . والرابع: أنه عيسى ، جعلته اليهود لفرية ، وجعلته النصارى إلها . والخامس: أنه الكتب ، آمنوا ببعضها ، وكفروا ببعضها . والسادس: أنه الدين ، وهو الأصح ، لأن جميع الأقوال داخلة في ذلك .

    قوله تعالى: (بإذنه) قال الزجاج: إذنه: علمه . وقال غيره: أمره . قال بعضهم: توفيقه .
    أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب .

    قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة في سبب نزولها ثلاثة أقوال . أحدها: أن الصحابة أصابهم يوم الأحزاب بلاء وحصر ، فنزلت هذه الآية ، ذكره السدي عن أشياخه ، وهو قول قتادة . والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما دخل المدينة هو وأصحابه اشتد بهم الضر ، فنزلت هذه الآية ، قاله عطاء . والثالث: أن المنافقين قالوا للمؤمنين: لو كان محمد نبيا لم يسلط عليكم القتل ، فأجابوهم: من قتل منا دخل الجنة ، فقالوا: لم تمنون أنفسكم بالباطل؟ فنزلت هذه [ ص: 232 ] الآية ، قاله مقاتل . وزعم أنها نزلت يوم أحد . قال الفراء: (أم حسبتم) بمعنى: أظننتم ، وقال الزجاج: "أم" بمعنى: بل . وقد شرحنا "أم" فيما تقدم شرحا كافيا . والمثل بمعنى: الصفة . و"زلزلوا" خوفوا وحركوا بما يؤذي ، وأصل الزلزلة في اللغة من: زل الشيء عن مكانه ، فإذا قلت: زلزلته ، فتأويله: كررت زلزلته من مكانه ، وكل ما كان فيه ترجيع كررت فيه فاء الفعل ، تقول: أقل فلان الشيء: إذا رفعه من مكانه ، فإذا كرر رفعه ورده ، قيل: قلقله . فالمعنى أنه تكرر عليهم التحريك بالخوف ، قاله ابن عباس . البأساء: الشدة والبؤس ، والضراء: البلاء والمرض . وكل رسول بعث إلى أمته يقول: (متى نصر الله) والنصر: الفتح ، والجمهور على فتح لام "حتى يقول" وضمها نافع .

    فصل

    ومعنى الآية: أن البلاء والجهد بلغ بالأمم المتقدمة إلى أن استبطؤوا النصر لشدة البلاء . وقد دلت على أن طريق الجنة إنما هو الصبر على البلاء . قالت عائشة: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله . وقال حذيفة: أقر أيامي لعيني ، يوم أرجع إلى أهلي فيشكون إلى الحاجة . قيل: ولم ذلك؟ قال: لأني سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول: "إن الله يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده [بالخير ] ، وإن الله ليحمي المؤمن من الدنيا ، كما يحمي المريض أهله الطعام" أخبرنا أبو بكر الصوفي ، قال: أخبرنا أبو سعيد ابن أبي صادق ، قال: أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي ، قال: سمعت أبا الطيب ابن الفرخان يقول: سمعت الجنيد يقول: دخلت على سري السقطي وهو يقول: [ ص: 233 ]
    وما رمت الدخول عليه حتى حللت محله العبد الذليل

    وأغضيت الجفون على قذاها
    وصنت النفس عن قال وقيل

    يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم .

    قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون في سبب نزولها قولان . أحدهما: أنها نزلت في عمرو بن الجموح الأنصاري ، وكان له مال كثير ، فقال: يا رسول الله بماذا نتصدق ، وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه الآية . رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي دينارا ، فقال: "أنفقه على نفسك" . فقال: إن لي دينارين ، فقال: "أنفقها على أهلك" فقال ، إن لي ثلاثة ، فقال: "أنفقها على خادمك" . فقال: إن لي أربعة ، فقال: "أنفقها على والديك" . فقال: إن لي خمسة ، فقال: "أنفقها على قرابتك" فقال: إن لي ستة ، فقال: "أنفقها في سبيل الله ، وهو أحسنها" فنزلت هذه الآية . رواه عطاء عن ابن عباس .

    قال الزجاج: "ماذا" في اللغة على ضربين ، أحدهما: أن تكون "ذا" بمعنى الذي ، و"ينفقون": صلته ، فيكون المعنى: يسألونك: أي شيء الذي ينفقون؟ والثاني: أن تكون "ما" مع "ذا" اسما واحدا ، فيكون المعنى: يسألونك أي شيء ينفقون ، قال: وكأنهم سألوا: على من ينبغي أن يفضلوا ، وما وجه الذي ينفقون؟ لأنهم يعلمون ما المنفق ، [ ص: 234 ] وأعلمهم الله أن أولى من أفضل عليه الوالدان والأقربون . والخير: المال ، قاله ابن عباس في آخرين . وقال: ومعنى: "فللوالدين" فعلى الوالدين .

    فصل

    وأكثر علماء التفسير على أن هذه الآية منسوخة ، قال ابن مسعود: نسختها آية الزكاة . وذهب الحسن إلى إحكامها ، وقال ابن زيد: هي في النوافل ، وهذا الظاهر من الآية ، لأن ظاهرها يقتضي الندب ، ولا يصح أن يقال: إنها منسوخة ، إلا أن يقال: إنها اقتضت وجوب النفقة على المذكورين فيها .


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (43)

    صــ235 إلى صــ 239

    كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون .

    قوله تعالى: (كتب عليكم القتال) قال ابن عباس: لما فرض الله على المسلمين الجهاد شق عليهم وكرهوه ، فنزلت هذه الآية . و"كتب" بمعنى: فرض في قول الجماعة . قال الزجاج: يقال: كرهت الشيء أكرهه كرها وكرها ، وكراهة وكراهية . وكل ما في كتاب الله من الكره ، فالفتح فيه جائز ، إلا أن أبا عبيد ذكر أن الناس مجتمعون على ضم هذا الحرف الذي فيه هذه الآية . وإنما كرهوه لمشقته على النفوس ، لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى . وقال الفراء: الكره والكره: لغتان . وكأن النحويين يذهبون بالكره إلى ما كان منك مما لم تكره عليه ، فإذا أكرهت على الشيء استحبوا "كرها" بالفتح . وقال ابن قتيبة: الكره بالفتح ، معناه: الإكراه والقهر ، وبالضم معناه: المشقة . ومن نظائر هذا: الجهد: الطاقة ، والجهد: المشقة ومنهم من يجعلهما واحدا . وعظم الشيء: أكبره [ ص: 235 ] وعظمة نفسه . وعرض الشيء: إحدى نواحيه . وعرضه: خلاف طوله . والأكل: مصدر أكلت ، والأكل: المأكول ، وقال أبو علي: هما لغتان ، كالفقر والفقر ، والضعف والضعف ، والدف والدف ، والشهد والشهد .

    قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا قال ابن عباس: يعني الجهاد . (وهو خير لكم) فتح وغنيمة أو شهادة . (وعسى أن تحبوا شيئا) وهو: القعود عنه . (وهو شر لكم) لا تصيبون فتحا ولا غنيمة ولا شهادة . (والله يعلم) أن الجهاد خير لكم . (وأنتم لا تعلمون) حين أحببتم القعود عنه .

    فصل

    اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذا الآية على ثلاثة أقوال .

    أحدها: أنها من المحكم الناسخ للعفو عن المشركين . والثاني: أنها منسوخة ، لأنها أوجبت الجهاد على الكل ، فنسخ ذلك بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة التوبة 122 . والثالث: أنها ناسخة من وجه ، منسوخة من وجه .

    وقالوا: إن الحال في القتال كانت على ثلاث مراتب . الأولى المنع من القتال ، ومنه قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم [ النساء: 77 ] . والثانية: أمر الكل بالقتال ، ومنه قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا [ التوبة: 41 ] . ومثلها هذه الآية . والثالثة كون القتال فرضا على الكفاية ، وهو قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة [ التوبة: 122 ] . فيكون الناسخ منها إيجاب القتال بعد المنع منه ، والمنسوخ منه وجوب القتال على الكل .
    [ ص: 236 ] يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

    قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه روى جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعث رهطا واستعمل عليهم أبا عبيدة ، فلما انطلق ليتوجه بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث مكانه عبد الله بن جحش ، وكتب له كتابا ، وأمره ألا يقرأه إلا بمكان كذا وكذا ، وقال: "لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك" فلما صار إلى المكان ، قرأ الكتاب واسترجع ، وقال: سمعا [وطاعة لأمر ] الله ولرسوله [فخبرهم الخبر ، وقرأ عليهم الكتاب ] ، فرجع رجلان من أصحابه ، ومضى بقيتهم ، فأتوا ابن الحضرمي فقتلوه ، فلم يدروا ذلك اليوم ، أمن رجب ، أو من جمادى الآخرة؟ فقال المشركون [للمسلمين ]: قتلتم في الشهر الحرام [فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه الحديث ] فنزلت هذه الآية ، فقال بعض المسلمين: لئن كان أصابهم خير فما لهم أجر ، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى قوله: رحيم [ البقرة: 218 ] . قال الزهري: اسم ابن الحضرمي: عمرو ، واسم الذي قتله عبد الله بن واقد الليثي . قال ابن عباس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، يظنون تلك الليلة من جمادى ، وكانت أول رجب .

    وقد روى عطية عن ابن عباس أنها نزلت في شيئين . أحدهما: هذا . والثاني: [ ص: 237 ] دخول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مكة في شهر حرام يوم الفتح ، حين عاب المشركون عليه القتال في شهر حرام .

    وفي السائلين النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك قولان . أحدهما: أنهم المسلمون سألوه: هل أخطؤوا أم أصابوا؟ قاله ابن عباس ، وعكرمة ، ومقاتل . والثاني: أنهم المشركون سألوه على وجه العيب على المسلمين ، قاله الحسن ، وعروة ، ومجاهد .

    والشهر الحرام: شهر رجب ، وكان يدعى الأصم ، لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيما له (قتال فيه) أي: يسألونك عن قتال فيه . (قل قتال فيه كبير) قال ابن مسعود وابن عباس: لا يحل . قال القاضي أبو يعلى: كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر ، فأعلمهم الله تعالى في هذه الآية ببقاء التحريم .

    فصل

    اختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم: هل هو باق أم نسخ؟ على قولين .

    أحدهما: أنه باق . روى ابن جريج أن عطاء كان يحلف بالله: ما يحل للناس الآن أن يغزوا في الحرم ، ولا في الأشهر الحرم ، إلا أن يقاتلوا فيه أو يغزوا ، وما نسخت .

    والثاني: أنه منسوخ ، قال سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار: القتال جائز في الشهر الحرام ، وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ التوبة: 5 ] . وبقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر [ التوبة: 19 ] . وهذا قول فقهاء الأمصار .

    [ ص: 238 ] قوله تعالى: وصد عن سبيل الله هو مرفوع بالابتداء ، وخبر هذه الأشياء: (أكبر عند الله) . وفي المراد بـ "سبيل الله" هاهنا قولان .

    أحدهما: أنه الحج ، لأنهم صدوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن مكة . قاله ابن عباس ، والسدي عن أشياخه .

    والثاني: أنه الإسلام ، قاله مقاتل . وفي هاء الكناية في قوله: (وكفر به) قولان . أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى ، قاله السدي عن أشياخه ، وقتادة ، ومقاتل ، وابن قتيبة . والثاني: أنها تعود إلى السبيل . قاله ابن عباس قال ابن قتيبة: وخفض "المسجد" الحرام نسقا على قوله: (سبيل الله) كأنه قال: وصد عن سبيل الله ، وعن المسجد الحرام .

    قوله تعالى: (وإخراج أهله منه) لما آذوا رسول الله وأصحابه; اضطروهم إلى الخروج فكأنهم أخرجوهم ، فأعلمهم الله أن هذه الأفعال أعظم من قتل كل كافر . "والفتنة" هاهنا بمعنى الشرك . قاله ابن عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، وابن جبير ، وقتادة ، والجماعة . والفتنة في القرآن على وجوه كثيرة ، قد ذكرتها في كتاب "النظائر" (ولا يزالون) يعني: الكفار ، (يقاتلونكم) يعني: المسلمين . و(حبطت) بمعنى: بطلت .
    إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم .

    قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا في سبب نزولها قولان .

    أحدهما: أنه لما نزل القرآن بالرخصة لأصحاب عبد الله بن جحش في قتل ابن الحضرمي ، قال بعض المسلمين: ما لهم أجر ، فنزلت هذه الآية . وقد ذكرنا هذا في [ ص: 239 ] سبب نزول قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام عن جندب بن عبد الله .

    والثاني: أنه لما نزلت لهم الرخصة قاموا ، فقالوا: [يا رسول الله ] أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فيها أجر المجاهدين ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس . وقال (هاجروا) من مكة إلى المدينة ، (وجاهدوا) في طاعة الله ابن الحضرمي وأصحابه . و (رحمت الله) : مغفرته وجنته . قال ابن الأنباري: الهجرة عند العرب من هجران الوطن والأهل والولد . والمهاجرون معناهم: المهاجرون الأولاد والأهل ، فعرف مكان المفعول فأسقط . قال الشعبي: أول لواء عقد في الإسلام لواء عبد الله بن جحش ، وأول مغنم قسم في الإسلام: مغنمه .
    يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون .

    قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر في سبب نزولها قولان . أحدهما: أن عمر بن الخطاب ، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت هذه الآية . والثاني: أن جماعة من الأنصار جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيهم عمر ، ومعاذ ، فقالوا: أفتنا في الخمر ، فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال ، فنزلت هذه الآية .

    وفي تسمية الخمر خمرا ثلاثة أقوال . أحدها: أنها سميت خمرا ، لأنها تخامر العقل ، أي: تخالطه . والثاني: لأنها تخمر العقل ، أي: تستره . والثالث: لأنها تخمر ، أي: تغطي ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم . وقال الزجاج: الخمر في اللغة: ما ستر على العقل ، يقال: دخل فلان في خمار الناس ، أي: في الكثير الذي يستتر فيهم ، وخمار المرأة قناعها ، سمي خمارا لأنه يغطي .

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (44)

    صــ240 إلى صــ 244



    قال: والخمر هاهنا هي المجمع عليها ، وقياس كل ما عمل عملها أن يقال له: خمر ، وأن يكون في التحريم بمنزلتها ، لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام ، وإنما ذكر الميسر من بينه ، وجعل كله قياسا على الميسر ، والميسر إنما يكون قمارا في الجزر خاصة . فأما الميسر; فقال ابن عباس ، وابن عمر ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة في آخرين: هو القمار . قال ابن قتيبة: يقال: يسرت: إذا ضربت بالقداح ، ويقال للضارب بالقداح: ياسر وياسرون . ويسر وأيسار .

    وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرون جزورا ، ويجزئونها أجزاء ، ثم يضربون عليها القداح ، فإذا قمر القامر ، جعل ذلك لذوي الحاجة والمسكنة ، وهو النفع الذي ذكره الله ، وكانوا يتمادحون بأخذ القداح ، ويتسابون بتركها ويعيبون من لا ييسر .

    قوله تعالى: (قل فيهما إثم كبير) قرأ الأكثرون "كبير" بالباء ، وقرأ حمزة والكسائي بالثاء .

    وفي إثم الخمر ثلاثة أقوال . أحدها: أن شربها ينقص الدين . قاله ابن عباس . والثاني: أنه إذا شرب سكر وآذى الناس ، رواه السدي عن أشياخه . والثالث: أنه وقوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييز ، قاله الزجاج .

    وفي إثم الميسر قولان . أحدهما: أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويوقع العداوة ، قاله ابن عباس . والثاني: أنه يدعوا إلى الظلم ومنع الحق ، رواه السدي عن أشياخه وجائز أن يراد جميع ذلك .

    [ ص: 241 ] وأما منافع الخمر; فمن وجهين: أحدهما: الربح في بيعها . والثاني: انتفاع الأبدان مع التذاذ النفوس . وأما منافع الميسر: فإصابة الرجل المال من غير تعب .

    وفي قوله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما قولان . أحدهما: أن معناه: وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم ، قاله سعيد بن جبير ، والضحاك ، ومقاتل . والثاني: وإثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم ، أيضا لأن الإثم الذي يحدث في أسبابها أكبر من نفعهما . وهذا منقول عن ابن جبير أيضا . واختلفوا بماذا كانت الخمرة مباحة؟ على قولين . أحدهما: بقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا [ النحل: 67 ] . قاله ابن جبير . والثاني: بالشريعة الاولى ، وأقر المسلمون على ذلك حتى حرمت .

    فصل

    اختلف العلماء: هل لهذه الآية تأثير في تحريم الخمر أم لا؟ على قولين . أحدهما: أنها تقتضي ذمها دون تحريمها ، رواه السدي عن أشياخه ، وبه قال سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة ، ومقاتل . وعلى هذا القول تكون هذه الآية منسوخة .

    والقول الثاني: أن لها تأثيرا في التحريم ، وهو أن الله تعالى أخبر أن فيها إثما كبيرا والإثم كله محرم بقوله: والإثم والبغي [ الأعراف: 33 ] . هذا قول جماعة من العلماء ، وحكاه الزجاج ، واختاره القاضي أبو يعلى للعلة التي بيناها ، واحتج لصحته بعض أهل المعاني ، فقال: لما قال الله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ; وقع التساوي بين الأمرين ، فلما قال: وإثمهما أكبر من نفعهما صار الغالب الإثم ، وبقي النفع مستغرقا في جنب الإثم ، فعاد الحكم للغالب المستغرق ، فغلب جانب الخطر .

    [ ص: 242 ] فصل

    فأما الميسر; فالقول فيه مثل القول في الخمر ، إن قلنا: إن هذه الآية دلت على التحريم ، فالميسر حكمها حرام أيضا ، وإن قلنا: إنها دلت على الكراهة; فأقوم الأقوال أن نقول: إن الآية التي في المائدة نصت على تحريم الميسر .

    قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قال ابن عباس: إن الذي سأله عن ذلك عمرو بن الجموح: قال ابن قتيبة: والمراد بالنفقة هاهنا: الصدقة والعطاء .

    قوله تعالى: (قل العفو) قرأ أبو عمرو برفع واو "العفو" وقرأ الباقون بنصبها ، قال أبو علي: "ماذا" في موضع نصب ، فجوابه العفو بالنصب ، كما تقول في جواب . ماذا أنفقت؟ أي: أنفقت درهما . هذا وجه نصب العفو . ومن رفع جعل "ذا" بمنزلة الذي ، ولم يجعل "ماذا" اسما واحدا ، فإذا قال قائل: ماذا أنزل ربكم; فكأنه قال: ما الذي أنزل ربكم; فجوابه: قرآن . قال الزجاج: "العفو" في اللغة: الكثرة والفضل ، يقال: قد عفا القوم: إذا كثروا . و"العفو" ما أتى بغير كلفة . وقال ابن قتيبة: العفو: الميسور . يقال: خذ ما عفاك: أي: ما أتاك سهلا بلا إكراه ولا مشقة .

    وللمفسرين في المراد بالعفو هاهنا خمسة أقوال .

    أحدها: أنه ما يفضل عن حاجة المرء وعياله ، رواه مقسم عن ابن عباس . والثاني: ما تطيب به أنفسهم من قليل وكثير ، رواه عطية عن ابن عباس . والثالث: أنه القصد بين الإسراف والإقتار ، قاله الحسن ، وعطاء ، وسعيد بن جبير . والرابع: أنه الصدقة المفروضة ، قاله مجاهد . والخامس: أنه ما لا يتبين عليهم مقداره ، من قولهم: عفا الأثر إذا خفي ودرس ، حكاه شيخنا عن طائفة من المفسرين .

    [ ص: 243 ] فصل

    وقد تكلم علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية ، فروى السدي عن أشياخه أنها نسخت بالزكاة ، وأبى نسخها آخرون . وفصل الخطاب في ذلك أنا متى قلنا: إنه فرض عليهم بهذه الآية التصدق بفاضل المال ، أو قلنا: إنه أوجبت عليهم هذه الآية صدقة قبل الزكاة ، فالآية منسوخة بآية الزكاة ، ومتى قلنا: إنها محمولة على الزكاة المفروضة كما قال مجاهد ، أو على الصدقة المندوب إليها ، فهي محكمة .

    قوله تعالى: (كذلك يبين الله) قال الزجاج: إنما قال كذلك ، وهو يخاطب جماعة ، لأن الجماعة معناها: القبيل ، كأنه قال: كذلك يا أيها القبيل . وجائز أن تكون الكاف للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، كأنه قال: كذلك يا أيها النبي ، لأن الخطاب له مشتمل على خطاب أمته . وقال ابن الأنباري: الكاف في "كذلك" إشارة إلى ما بين من الإنفاق ، فكأنه قال: مثل ذلك الذي بينه لكم في الإنفاق يبين الآيات . ويجوز أن يكون "كذلك" غير إشارة إلى ما قبله ، فيكون معناه: هكذا ، قاله ابن عباس . لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتعرفون فضل ما بينهما ، فتعملون للباقي منهما .
    ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم .

    قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى في سبب نزولها قولان . أحدهما: أنه لما أنزل الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [ الإسراء: 34 ] و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما [ النساء: 9 ] انطلق من كان عنده مال يتيم ، فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه ، فجعل يفضل الشيء من طعامه فيحبس له حتى [ ص: 244 ] يأكله أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم ، فذكروه للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية هذا قول ابن عباس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، ومقاتل . والثاني: أن العرب كانوا يشددون في أمر اليتيم حتى لا يأكلون معه في قصعته ، ولا يستخدمون له خادما . فسألوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن مخالطتهم ، فنزلت هذه الآية ، ذكره السدي عن أشياخه ، وهو قول الضحاك .

    وفي السائلين للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك قولان . أحدهما: أن الذي سأله ثابت بن رفاعة الأنصاري ، قاله مقاتل . والثاني: عبد الله بن رواحة ، قاله أبو سليمان الدمشقي .

    قوله تعالى: (قل إصلاح لهم خير) قال ابن قتيبة: معناه: تثمير أموالهم ، والتنزه عن أكلها لمن وليها خير . (وإن تخالطوهم فإخوانكم) أي: فهم إخوانكم ، في ذلك حكم إخوانكم . قال ابن عباس: والمخالطة: أن يشرب من لبنك ، وتشرب من لبنه ، ويأكل في قصعتك ، وتأكل في قصعته . والله يعلم المفسد من المصلح يريد: المتعمد . أكل مال اليتيم ، من المنحرج الذي لا يألو إلا الإصلاح . ولو شاء الله لأعنتكم قال ابن عباس: أي لأحرجكم ، ولضيق عليكم . وقال ابن الأنباري: أصل العنت: التشديد . تقول العرب: فلان يتعنت فلانا ويعنته ، أي: يشدد عليه ، ويلزمه بما يصعب عليه أداؤه [قال: ثم نقلت إلى معنى الهلاك ] واشتقاق الحرف ، من قول العرب: أكمة عنوت: إذا كانت شديدة شاقة [المصعد ] ، فجعلت هذه اللفظة مستعملة في كل شدة .

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (45)

    صــ245 إلى صــ 249


    ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون [ ص: 245 ] قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن في سبب نزولها قولان .

    أحدهما: أن رجلا يقال له: مرثد بن أبي مرثد بعثه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى مكة ليخرج ناسا من المسلمين بها أسرى ، فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها: عناق ، وكانت خليلة له في الجاهلية ، فلما أسلم أعرض عنها ، فأتته فقالت: ويحك يا مرثد: ألا تخلو؟ فقال: إن الإسلام قد حال بيني وبينك ، ولكن إن شئت تزوجتك ، إذا رجعت إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، استأذنته في ذلك ، فقالت له: أبي تتبرم؟! واستغاثت عليه ، فضربوه ضربا شديدا ، ثم خلوا سبيله ، فلما قضى حاجته بمكة رجع إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فسأله: أتحل لي أن أتزوجها؟ فنزلت هذه الآية . هذا قول ابن عباس . وذكر مقاتل بن سليمان أنه أبو مرثد الغنوي .

    والثاني: أن عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء ، وأنه غضب عليها فلطمها ، ثم فزع ، فأتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأخبره خبرها; [فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما هي يا عبد الله" ] فقال: [ ص: 246 ] يا رسول الله: هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء ، وتشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، فقال: "يا عبد الله: هذه مؤمنة" . فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها ففعل ، فعابه ناس من المسلمين ، وقالوا: أنكح أمة ، وكانوا يرغبون في نكاح المشركات رغبة في أحسابهن ، فنزلت هذه الآية . رواه السدي عن أشياخه . وقد ذكر بعض المفسرين أن قصة عناق وأبا مرثد كانت سببا لنزول قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقصة ابن رواحة كانت سببا لنزول قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة .

    فأما التفسير ، فقال المفضل: أصل النكاح: الجماع ، ثم كثر ذلك حتى قيل للعقد: نكاح . وقد حرم الله عز وجل نكاح المشركات عقدا ووطء .

    وفي "المشركات" هاهنا قولان . أحدهما: أنه يعم الكتابيات وغيرهن ، وهو قول الأكثرين . والثاني: أنه خاص في الوثنيات ، وهو قول سعيد بن جبير ، والنخعي ، وقتادة .

    وفي المراد بالأمة قولان . أحدهما: أنها المملوكة ، وهو قول الأكثرين ، فيكون المعنى: ولنكاح أمة مؤمنة خير من نكاح حرة مشركة . والثاني: أنها المرأة ، وإن لم تكن مملوكة ، كما يقال: هذه أمة الله ، وهذا قول الضحاك ، والأول أصح .

    وفي قوله: (ولو أعجبتكم) قولان . أحدهما: بجمالها وحسنها . والثاني: بحسبها ونسبها .

    فصل

    اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية ، فقال القائلون بأن المشركات الوثنيات: هي محكمة ، وزعم بعض من نصر هذا القول أن اليهود والنصارى ليسوا بمشركين بالله ، وإن جحدوا بنبوة نبينا . قال شيخنا: وهو قول فاسد من وجهين . أحدهما: أن حقيقة الشرك ثابتة في حقهم حيث قالوا: عزير ابن الله ، والمسيح ابن الله . والثاني: أن كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، يوجب أن يقولوا: إن ما جاء به ليس من عند الله ، وإضافة ذلك إلى [ ص: 247 ] غير الله شرك . فأما القائلون بأنها عامة في جميع المشركات ، فلهم في ذلك قولان . أحدهما: أن بعض حكمها منسوخ بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [ المائدة: 6 ] وبقي الحكم في غير أهل الكتاب محكما . والثاني: أنها ليست منسوخة ، ولا ناسخة ، بل هي عامة في جميع المشركات ، وما أخرج عن عمومها من إباحة كافرة; فلدليل خاص ، وهو قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [ المائدة: 6 ] ; فهذه خصصت عموم تلك من غير نسخ ، وعلى هذا عامة الفقهاء . وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة ، منهم عثمان ، وطلحة ، وحذيفة ، وجابر ، وابن عباس .

    قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين أي: لا تزوجوهم بمسلمة حتى يؤمنوا; والكلام في قوله تعالى: (ولعبد مؤمن) وفي قوله تعالى: (ولو أعجبكم) مثل الكلام في أول الآية .

    قوله تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ; قرأ الجمهور بخفض "المغفرة" وقرأ الحسن ، والقزاز ، عن أبي عمرو ، برفعها .
    ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .

    قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض) روى ثابت عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك ، فنزلت هذه الآية ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويكونوا معهن في البيوت ، وأن يفعلوا كل شيء ما عدا النكاح . وقال ابن عباس: جاء [ ص: 248 ] رجل يقال: له ابن الدحداحة ، من الأنصار ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فنزلت هذه الآية . وفي المحيض قولان . أحدهما: أنه اسم للحيض ، قال الزجاج: يقال: قد حاضت المرأة تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا . وقال ابن قتيبة: المحيض: الحيض . والثاني: أنه اسم لموضع الحيض ، كالمقيل ، فإنه موضع القيلولة ، والمبيت موضع البيتوتة . وذكر القاضي أبو يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد . فأما أرباب القول الأول; فأكدوه بأن في اللفظ ما يدل على قولهم ، وهو أنه وصفه بالأذى ، وذلك صفة لتفسير الحيض ، لا لمكانه . وأما أرباب القول الثاني ، فقالوا: لا يمتنع أن يكون المحيض صفة للموضع ، ثم وصفه بما قاربه وجاوره ، كالعقيقة ، فإنها اسم لشعر الصبي ، وسميت بها الشاة التي تذبح عند حلق رأسه مجازا . والرواية: اسم للجمل ، وسميت المزادة راوية مجازا . والأذى يحصل للواطئ بالنجاسة ، ونتن الريح . وقيل: يورث جماع الحائض علة بالغة في الألم . فاعتزلوا النساء في المحيض المراد به اعتزال الوطء في الفرج ، لأن المحيض نفس الدم أو نفس الفرج (ولا تقربوهن) أي: لا تقربوا جماعهن ، وهو تأكيد لقوله: (فاعتزلوا النساء) .

    قوله تعالى: (حتى يطهرن) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم (حتى يطهرن) خفيفة . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وأبو بكر ، عن عاصم (يطهرن) بتشديد الطاء والهاء وفتحهما . قال ابن قتيبة: يطهرن: ينقطع عنهن الدم ، يقال: طهرت المرأة وطهرت: إذا رأت الطهر ، وإن لم تغتسل بالماء . ومن قرأ "يطهرن" [ ص: 249 ] بالتشديد أراد: يغتسلن بالماء . والأصل يتطهرن ، فأدغمت التاء في الطاء . قال ابن عباس ومجاهد: حتى يطهرن من الدم ، فإذا تطهرن اغتسلن بالماء .

    قوله تعالى: (فأتوهن) إباحة من حظر ، لا على الوجوب .

    قوله تعالى: (من حيث أمركم الله) فيه أربعة أقوال .

    أحدها: أن معناه: من قبل الطهر ، لا من قبل الحيض ، قاله ابن عباس ، وأبو رزين ، وقتادة ، والسدي في آخرين .

    والثاني: أن معناه: فأتوهن من حيث أمركم الله أن لا تقربوهن فيه ، وهو محل الحيض ، قاله مجاهد . وقال من نصر هذا القول: إنما قال: (أمركم الله) والمعنى: نهاكم ، لأن النهي أمر بترك المنهي عنه و"من" بمعنى: "في": كقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة [ الجمعة: 9 ] .

    والثالث: فأتوهن من قبل التزويج الحلال ، لا من قبل الفجور ، قاله ابن الحنفية . والرابع: أن معناه: فأتوهن من الجهات التي يحل أن تقرب فيها المرأة ، ولا تقربوهن من حيث لا ينبغي مثل أن كن صائمات أو معتكفات أو محرمات . وهذا قول الزجاج ، وابن كيسان . وفي قوله تعالى: إن الله يحب التوابين قولان . أحدهما: التوابين من الذنوب ، قاله عطاء ، ومجاهد في آخرين . والثاني: التوابين من إتيان الحيض ، ذكره بعض المفسرين .

    وفي قوله تعالى: (ويحب المتطهرين) ثلاثة أقوال . أحدها: المتطهرين من الذنوب ، قاله مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وأبو العالية . والثاني: المتطهرين بالماء ، قاله عطاء . والثالث: المتطهرين من إتيان أدبار النساء . روي عن مجاهد .




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (46)

    صــ250 إلى صــ 255

    فصل

    أقل الحيض يوم وليلة في إحدى الروايتين عن أحمد . والثانية: يوم . وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام . وقال مالك وداود: ليس لأقله حد . وفي أكثره روايتان عن أحمد . إحداهما: خمسة عشر يوما ، وهو قول مالك والشافعي . والثانية سبعة عشر يوما . وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام .

    والحيض مانع من عشرة أشياء: فعل الصلاة ، ووجوبها ، وفعل الصوم دون وجوبه ، والجلوس في المسجد ، والاعتكاف ، والطواف ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والاستمتاع في الفرج ، وحصول نية الطلاق .
    نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين .

    قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) في سبب نزولها ثلاثة أقوال .

    أحدها: أن اليهود أنكرت جواز إتيان المرأة إلا من بين يديها ، وعابت من يأتيها على غير تلك الصفة ، فنزلت هذه الآية . روي عن جابر ، والحسن ، وقتادة . والثاني: أن حيا من قريش كانوا يتزوجون النساء بمكة ، ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ، فلما قدموا المدينة ، تزوجوا من الأنصار ، فذهبوا ليفعلوا ذلك ، فأنكرنه ، وانتهى الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية . رواه مجاهد عن ابن عباس . والثالث: أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: هلكت ، حولت رحلي الليلة ، فنزلت هذه الآية . رواه سعيد بن جبير عن ابن [ ص: 251 ] عباس . والحرث: المزدرع ، وكنى به هاهنا عن الجماع ، فسماهن حرثا ، لأنهن مزدرع الأولاد ، كالأرض للزرع ، فإن قيل: النساء جمع ، فلم لم يقل: حروث؟ فعنه ثلاثة أجوبة ، ذكرها ابن القاسم الأنباري النحوي . أحدها: أن يكون الحرث مصدرا في موضع الجمع ، فلزمه التوحيد ، كما تقول العرب: إخوتك صوم ، وأولادك فطر ، يريدون: صائمين ومفطرين ، فيؤدي المصدر بتوحيده عن اللفظ المجموع . والثاني: أن يكون أراد حروث لكم ، فاكتفى بالواحد من الجمع ، كما قال الشاعر:


    كلوا في نصف بطونكم تعيشوا


    أي: في أنصاف بطونكم . والثالث: أنه إنما وحد الحرث ، لأن النساء شبهن به ، ولسن من جنسه ، والمعنى: نساؤكم مثل حروث لكم .

    قوله تعالى: (أنى شئتم) فيه ثلاثة أقوال .

    أحدها: أنه بمعنى: كيف شئتم ، ثم فيه قولان . أحدهما: أن المعنى: كيف شئتم ، مقبلة أو مدبرة ، وعلى كل حال ، إذا كان الإتيان في الفرج . وهذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، وعطية ، والسدي ، وابن قتيبة في آخرين . والثاني: أنها نزلت في العزل . قاله سعيد بن المسيب ، فيكون المعنى: إن شئتم فاعزلوا ، وإن شئتم فلا تعزلوا .

    [ ص: 252 ] والقول الثاني: أنه بمعنى: إن شئتم ، ومتى شئتم وهو قول ابن الحنفية والضحاك ، وروي عن ابن عباس أيضا . والثالث: أنه بمعنى: حيث شئتم ، وهذا محكي عن ابن عمر ومالك بن أنس ، وهو فاسد من وجوه ، أحدها: أن سالم بن عبد الله لما بلغه أن نافعا تحدث بذلك عن ابن عمر ، قال: كذب العبد ، إنما قال عبد الله: يؤتون في فروجهن من أدبارهن . وأما أصحاب مالك ، فإنهم ينكرون صحته عن مالك ، والثاني: أن أبا هريرة روى عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: "ملعون من أتى النساء في أدبارهن" فدل على أن الآية لا يراد بها هذا .

    والثالث: أن الآية نبهت على أنه محل الولد بقوله: (فأتوا حرثكم) وموضع الزرع: هو مكان الولد ، قال ابن الأنباري: لما نص الله على ذكر الحرث ، والحرث به يكون النبات ، والولد مشبه بالنبات ، لم يجز أن يقع الوطء في محل لا يكون منه ولد .

    [ ص: 253 ] . والرابع: أن تحريم إتيان الحائض كان لعلة الأذى ، والأذى ملازم لهذا المحل لا يفارقه .

    قوله تعالى: (وقدموا لأنفسكم) فيه أربعة أقوال . أحدها: أن معناه: وقدموا لأنفسكم من العمل الصالح ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: وقدموا التسمية عند الجماع ، رواه عطاء عن ابن عباس . والثالث: وقدموا لأنفسكم في طلب الولد ، قاله مقاتل . والرابع: وقدموا طاعة الله واتباع أمره ، قاله الزجاج .
    ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم .

    قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم في سبب نزولها أربعة أقوال .

    أحدها: أنها نزلت في عبد الله بن رواحة ، كان بينه وبين ختنه شيء ، فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه ، وجعل يقول: قد حلفت بالله ، فلا يحل لي ، إلا أن تبر يميني ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس .

    والثاني: أن الرجل كان يحلف بالله أن لا يصل رحمه ، ولا يصلح بين الناس ، فنزلت هذه الآية ، قاله الربيع بن أنس .

    والثالث: أنها نزلت في أبي بكر حين حلف ، لا ينفق على مسطح ، قاله ابن جريج . والرابع: نزلت في أبي بكر ، حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم ، قاله المقاتلان: ابن حيان ، وابن سليمان .

    قال الفراء: والمعنى: ولا تجعلوا الله معترضا لأيمانكم . وقال أبو عبيد: نصبا لأيمانكم ، [ ص: 254 ] كأنه يعني: أنكم تعترضونه في كل شيء ، فتحلفون به . وفي معنى الآية ثلاثة أقوال . أحدها: أن معناها: لا تحلفوا بالله أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس ، هذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، وابن جبير ، وإبراهيم ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل ، والفراء ، وابن قتيبة ، والزجاج في آخرين . والثاني: أن معناها: لا تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبروهم ، وتصلحوا بينهم بالكذب ، روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس . والثالث: أن معناها لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارين مصلحين ، فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه . هذا قول ابن زيد .
    لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم .

    قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال الزجاج: اللغو في كلام العرب: ما أطرح ولم يعقد عليه أمر ، ويسمى ما لا يعتد به ، لغوا . وقال ابن فارس: اشتقاق ذلك من قولهم لما لا يعتد [به ] من أولاد الإبل في الدية وغيرها لغوا ، يقال منه: لغا يلغو ، وتقول: لغي بالأمر: إذا لهج به . وقيل: إن اشتقاق اللغة منه [أي: يلهج صاحبها بها ] وفي المراد باللغو هاهنا خمسة أقوال . أحدها: أن يحلف على الشيء يظن أنه كما حلف ، ثم يتبين له أنه بخلافه . وإلى هذا المعنى ذهب أبو هريرة ، وابن عباس ، والحسن ، وعطاء ، والشعبي ، وابن جبير ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي عن أشياخه ، ومالك ، ومقاتل . والثاني: أنه: لا والله ، وبلى والله ، من غير قصد لعقد اليمين ، وهو قول عائشة ، وطاووس ، وعروة ، والنخعي ، [ ص: 255 ] والشافعي . واستدل أرباب هذا القول بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وكسب القلب: عقده وقصده ، وهذان القولان منقولان عن الإمام أحمد ، روى عنه ابنه عبد الله أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين ، يرى أنها كذلك ، ولا كفارة . والرجل يحلف ولا يعقد قلبه على شيء ، فلا كفارة . والثالث: أنه يمين الرجل وهو غضبان ، رواه طاووس عن ابن عباس . والرابع: أنه حلف الرجل على معصية ، فليحنث ، وليكفر ، ولا إثم عليه . قاله سعيد بن جبير . والخامس: أن يحلف الرجل على شيء ، ثم ينساه . قاله النخعي . وقول عائشة أصح الجميع . قال حنبل: سئل أحمد عن اللغو فقال: الرجل يحلف فيقول: لا والله ، وبلى والله ، لا يريد عقد اليمين ، فإذا عقد على اليمين لزمته الكفارة .

    قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم قال مجاهد: أي: ما عقدت عليه قلوبكم "والحليم": ذو الصفح الذي لا يستفزه غضب ، فيعجل ، ولا يستخفه جهل جأهل مع قدرته على العقوبة . قال أبو سليمان الخطابي: ولا يستحق اسم الحليم من سامح مع العجز عن المجازاة ، إنما الحليم الصفوح مع القدرة ، المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة . وقد أنعم بعض الشعراء أبياتا في هذا المعنى فقال:


    لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام

    ويشتموا فترى الألوان مسفرة
    لا صفح ذل ولكن صفح أحلام


    قال ، ويقال: حلم الرجل يحلم حلما بضم اللام في الماضي والمستقبل . وحلم في النوم ، بفتح اللام ، يحلم حلما ، اللام في المستقبل والحاء في المصدر مضمومتان .



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (47)

    صــ256 إلى صــ 260

    فصل

    الإيمان على ضربين ، ماض ومستقبل ، فالماضي على ضربين: يمين محرمة ، وهي: [ ص: 256 ] اليمين الكاذبة ، وهي أن يقول: والله ما فعلت ، وقد فعل . أو: لقد فعلت ، وما فعل . ويمين مباحة ، وهي أن يكون صادقا في قوله: ما فعلت . أو: لقد فعلت . والمستقبلة على خمسة أقسام . أحدها: يمين عقدها طاعة ، والمقام عليها طاعة ، وحلها معصية ، مثل أن يحلف ، لأصلين الخمس ، ولأصومن رمضان ، أو شربت الخمر . والثاني: عقدها معصية ، والمقام عليها معصية ، وحلها طاعة ، وهي عكس الأولى . والثالث: يمين عقدها طاعة ، والمقام عليها طاعة ، وحلها مكروه ، مثل أن يحلف: ليفعلن النوافل من العبادات . والرابع: يمين عقدها مكروه ، والمقام عليها مكروه ، وحلها طاعة ، وهي عكس التي قبلها . والخامس: يمين عقدها مباح ، والمقام عليها مباح ، وحلها مباح . مثل أن يحلف: لا دخلت بلدا فيه من يظلم الناس ، ولا سلكت طريقا مخوفا ، ونحو ذلك .
    للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم .

    قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا ، فأبت أن تعطيه; حلف أن لا يقربها السنة ، والسنتين ، والثلاث ، فيدعها لا أيما ، ولا ذات بعل ، فلما كان الإسلام ، جعل الله ذلك أربعة أشهر ، فأنزل الله هذه الآية . وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ، وكان الرجل لا يريد المرأة ، ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل هذه الآية . قال ابن قتيبة: يؤلون ، أي: يحلفون . يقال: آليت من امرأتي ، أولي إيلاء: إذا حلف لا يجامعها . والاسم: الألية . وقال الزجاج: يقال من الإيلاء: آليت أولي إيلاء وألية وألوة وألوة وإلوة ، وهي بالكسر أقل اللغات ، قال كثير:


    قيل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت
    [ ص: 257 ] وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال: "من" بمعنى: "في" أو: "على" والتقدير: يحلفون على وطء نسائهم ، فحذف الوطء ، وأقام النساء مقامه ، كقوله تعالى: ما وعدتنا على رسلك [ آل عمران: 194 ] . أي: على ألسنة رسلك . وقيل: في الكلام حذف ، تقديره: يؤلون ، يعتزلون من نسائهم . والتربص: الانتظار . ولا يكون مؤليا إلا إذا حلف بالله أن لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أشهر فما دون ذلك ، لم يكن مؤليا . وهذا قول مالك ، وأحمد ، والشافعي . وفاؤوا: رجعوا ، ومعناه: رجعوا إلى الجماع ، قاله علي ، وابن عباس ، وابن جبير ، ومسروق ، والشعبي . وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدر معه على الجماع ، فإنه يقول: متى قدرت جامعتها ، فيكون ذلك من قوله فيئة; فمتى قدر فلم يفعل ، أمر بالطلاق ، فإن لم يطلق ، طلق الحاكم عليه .

    قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم قال علي ، وابن عباس: غفور لإثم اليمين .
    وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .

    قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق أي: حققوه . وفي عزم الطلاق قولان .

    أحدهما: أنه إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء ، أو يطلق ، وهو مروي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عمر ، وسهل بن سعد ، وعائشة ، وطاووس ، ومجاهد ، والحكم ، وأبي صالح . وحكاه أبو صالح عن اثني عشر رجلا من الصحابة ، وهو قول مالك ، وأحمد ، والشافعي .

    والثاني: أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهر ، فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق . واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين . أحدهما: طلقة بائنة . روي عن عثمان ، وعلي ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وقبيصة بن ذؤيب . والثاني: طلقة رجعية ، روي عن سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وابن شبرمة .

    [ ص: 258 ] قوله تعالى: (فإن الله سميع عليم) فيه قولان . أحدهما: سميع لطلاقه ، عليم بنيته . والثاني سميع ليمينه ، عليم بها .
    والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم .

    قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سبب نزولها: أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في زوجها ، قالت: أنا حبلى ، وليست حبلى ، لكي يراجعها ، وإن كانت حبلى وهي كارهة ، قالت: لست بحبلى ، لكي لا يقدر على مراجعتها . فلما جاء الإسلام ثبتوا على هذا ، فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة [ الطلاق: 1 ] ثم نزلت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . رواه أبو صالح عن ابن عباس .

    فأما التفسير; فالطلاق: التخلية . قال ابن الأنباري: هي من قول العرب: أطلقت الناقة ، فطلقت: إذا كانت مشدودة ، فأزلت الشد عنها ، وخليتها ، فشبه ما يقع للمرأة بذلك ، لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل ، وكانت الأسباب كالشد لها ، فلما طلقها قطع الأسباب . ويقال: طلقت المرأة ، وطلقت . وقال غيره: الطلاق: من أطلقت الشيء من يدي ، إلا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظتين فرقوا بينهما ، ليكون التطليق مقصورا في الزوجات . وأما القروء: فيراد بها: الإطهار ، ويراد بها الحيض . يقال: أقرأت المرأة إذا حاضت ، وأقرأت: إذا طهرت . قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: "تقعد أيام إقرائها" يريد: أيام حيضها . وقال الأعشى:

    [ ص: 259 ]
    وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا

    مورثة مالا وفي الحي رفعة
    لما ضاع فيها من قروء نسائكا


    أراد بالقروء: الأطهار ، لأنه لما خرج عن نسائه أضاع أطهارهن . واختلف أهل اللغة في أصل القروء على قولين . أحدهما: أن أصله الوقت ، يقال: رجع فلان لقرئه ، أي: لوقته الذي كان يرجع فيه ، [ورجع لقارئه أيضا ] قال الهذلي:


    كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح


    فالحيض يأتي لوقت ، والطهر يأتي لوقت ، هذا قول ابن قتيبة . والثاني: أن أصله الجمع . وقولهم: قرأت القرآن ، أي: لفظت به مجموعا . والقرء: اجتماع الدم في البدن ، وذلك إنما يكون في الطهر ، وقد يجوز أن يكون اجتماعه في الرحم ، وكلاهما حسن ، هذا قول الزجاج .

    واختلف الفقهاء في الأقراء على قولين . أحدهما: أنها الحيض . روي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، وعبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء ، وعكرمة ، والضحاك ، والسدي ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن صالح ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد بن حنبل رضي الله عنه فإنه قال: قد كنت أقول: القروء: الأطهار ، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض . والثاني: أنها الأطهار . روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر ، [ ص: 260 ] وعائشة ، والزهري ، وأبان بن عثمان ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأومأ إليه أحمد .

    ولفظ قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن) لفظ الخبر ، ومعناه: الأمر ، كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقد يأتي لفظ الأمر في معنى الخبر كقوله تعالى: فليمدد له الرحمن مدا [ مريم: 75 ] . والمراد بالمطلقات في هذه الآية ، البالغات ، المدخول بهن ، غير الحوامل .

    قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فيه ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الحمل ، قاله عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، ومقاتل ، وابن قتيبة ، والزجاج . والثاني: أنه الحيض ، قاله عكرمة ، وعطية ، والنخعي ، والزهري . والثالث: الحمل والحيض قاله ابن عمر ، وابن زيد .

    قوله تعالى: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر خرج مخرج الوعيد لهن والتوكيد ، قال الزجاج: وهو كما تقول للرجل: إن كنت مؤمنا فلا تظلم وفي سبب وعيدهم بذلك قولان . أحدهما: أنه لأجل ما يستحقه الزوج من الرجعة قاله ابن عباس . والثاني: لأجل إلحاق الولد بغير أبيه ، قاله قتادة . وقيل كانت المرأة إذا رغبت في زوجها ، قالت: إني حائض ، وقد طهرت . وإذا زهدت فيه ، كتمت حيضها حتى تغتسل ، فتفوته .





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (48)

    صــ261 إلى صــ 265

    والبعولة: الأزواج . و"ذلك" إشارة إلى العدة . قاله مجاهد ، والنخعي ، وقتادة ، في آخرين . وفي الآية دليل على أن خصوص آخر اللفظ لا يمنع عموم أوله . ولا يوجب تخصيصه ، لأن قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن) عام في المبتوتات والرجعيات ، وقوله [ ص: 261 ] تعالى: وبعولتهن أحق بردهن خاص في الرجعيات .

    قوله تعالى: (إن أرادوا إصلاحا) قيل: إن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته ، طلقها واحدة وتركها ، فإذا قارب انقضاء عدتها راجعها ، ثم تركها مدة ، ثم طلقها ، فنهوا عن ذلك . وظاهر الآية يقتضي أنه إنما يملك الرجعة على غير وجه المضارة بتطويل العدة عليها ، غير أنه قد دل قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا على صحة الرجعة وإن قصد الضرار ، لأن الرجعة لو لم تكن صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار; لما كان ظالما بفعلها .

    قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وهو: المعاشرة الحسنة ، والصحبة الجميلة . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حق المرأة على الزوج ، فقال: "أن يطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا اكتسى ، ولا يضرب الوجه ، ولا يقبح ، ولا يهجر إلا في البيت" وقال ابن عباس: إني أحب أن أتزين للمرأة ، كما أحب أن تتزين لي ، لهذه الآية .

    قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهر ، وأنفق عليها من المال . وقال مجاهد: بالجهاد والميراث . وقال أبو مالك: يطلقها ، وليس لها من الأمر شيء . وقال الزجاج: تنال منه من اللذة كما ينال منها ، وله الفضل بنفقته . وروى أبو هريرة [ ص: 262 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" . وقالت ابنة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم .

    فصل

    اختلف العلماء في هذه الآية: هل تدخل في الآيات المنسوخات أم لا؟ على قولين . أحدهما: أنها تدخل في ذلك . واختلف هؤلاء في المنسوخ منها ، فقال قوم: المنسوخ منها قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقالوا: فكان يجب على كل مطلقة أن تعتد بثلاثة قروء ، فنسخ حكم الحامل بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق: 4 ] . وحكم المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ الطلاق: 1 ] . وهذا مروي عن ابن عباس ، والضحاك في آخرين . وقال قوم: أولها محكم ، والمنسوخ قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن قالوا: كان الرجل إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها ، سواء كان الطلاق ثلاثا ، أو دون ذلك ، فنسخ بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والقول الثاني: أن الآية كلها محكمة ، فأولها عام . والآيات الواردة في العدد ، خصت ذلك من العموم ، وليس بنسخ . وأما ما قيل في الارتجاع ، فقد ذكرنا أن معنى قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ، أي: في العدة قبل انقضاء القروء الثلاثة ، وهذا القول هو الصحيح .
    الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون [ ص: 263 ] قوله تعالى: الطلاق مرتان سبب نزولها ، أن الرجل كان يطلق امرأته ، ثم يراجعها ليس لذلك شيء ينتهي إليه ، فقال رجل من الأنصار لامرأته: والله لا أؤويك إلي أبدا ولا أدعك تحلين مني . فقالت كيف ذلك؟ قال أطلقك ، فإذا دنا أجلك ، راجعتك ، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ذلك ، فنزلت هذه الآية ، فاستقبلها الناس [جديدا ] من كان طلق ، ومن لم يكن طلق . رواه هشام بن عروة عن أبيه .

    فأما التفسير ففي قوله تعالى: الطلاق مرتان قولان . أحدهما: أنه بيان لسنة الطلاق ، وأن يوقع في كل قرء طلقة ، قاله ابن عباس ، ومجاهد . والثاني: أنه بيان للطلاق الذي يملك معه الرجعة ، قاله عروة ، وقتادة ، وابن قتيبة ، والزجاج في آخرين .

    قوله تعالى: فإمساك بمعروف معناه: فالواجب عليكم إمساك بمعروف ، وهو ما يعرف من إقامة الحق في إمساك المرأة . وقال عطاء ، ومجاهد ، والضحاك ، والسدي: المراد بقوله تعالى: (فإمساك بمعروف): الرجعة بعد الثانية . وفي قوله تعالى: أو تسريح بإحسان قولان . أحدهما: أن المراد به الطلقة الثالثة ، قاله عطاء ، ومجاهد ، ومقاتل . والثاني: أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتها ، قاله الضحاك ، والسدي . قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء: وهذا هو الصحيح ، أنه قال عقيب الآية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد بهذه الطلقة: الثالثة بلا شك ، فيجب إذن أن يحمل قوله تعالى: (أو تسريح بإحسان) على تركها حتى تنقضي عدتها ، لأنه إن حمل على الثالثة ، وجب أن يحمل قوله تعالى: (فإن طلقها) على رابعة ، وهذا لا يجوز .

    [ ص: 264 ] فصل

    الطلاق على أربعة أضرب:

    واجب ، ومندوب إليه ، ومحظور ، ومكروه . فالواجب: طلاق المؤلي بعد التربص ، إذا لم يفئ ، وطلاق الحكمين في شقاق الزوجين ، إذا رأيا الفرقة . والمندوب: إذا لم يتفقا ، واشتد الشقاق بينهما ، ليتخلصا من الإثم . والمحظور: في الحيض ، إذا كانت مدخولا بها ، وفي طهر جامعها فيه قبل أن تطهر . والمكروه: إذا كانت حالهما مستقيمة ، وكل واحد منهما قيم بحق صاحبه .

    قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا نزلت في ثابت بن قيس بن شماس ، أتت زوجته إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ، ولكني [أكره الكفر في الإسلام ] لا أطيقه بغضا . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يأخذها ، ولا يزداد . رواه عكرمة عن ابن عباس واختلفوا في اسم زوجته ، فقال ابن عباس: جميلة . ونسبها يحيى ابن أبي كثير ، فقال: جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، وكناها مقاتل ، فقال: أم حبيبة بنت عبد الله بن أبي . وقال آخرون . إنما هي جميلة أخت عبد الله بن أبي . وروى يحيى بن سعيد عن عمرة روايتين . إحداهما: أنها حبيبة بنت سهل . والثانية: سهلة بنت حبيب .

    [ ص: 265 ] وهذا الخلع أول خلع كان في الإسلام . والخوف في الآية بمعنى: العلم: قال أبو عبيد: معنى قوله: (ألا يخافا) : يوقنا . والحدود قد سبق بيان معناها .

    ومعنى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها لبغضها إياه ، وخاف الزوج أن يعتدي عليها لامتناعها عن طاعته; جاز له أن يأخذ منها الفدية ، إذا طلبت ذلك . هذا على قراءة الجمهور في فتح "ياء" (يخافا) وقرأ الحسن ، ومجاهد ، وأبو جعفر ، وحمزة ، والأعمش: (يخافا) بضم الياء .

    قوله تعالى: (فإن خفتم) قال قتادة: هو خطاب للولاة فلا جناح عليهما على المرأة (فيما افتدت به) وعلى الزوج فيما أخذ ، لأنه ثمن حقه . وقال الفراء: يجوز أن يراد الزوج وحده ، وإن كانا قد ذكرا جميعا ، كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان [ الرحمن: 22 ] . وإنما يخرج من أحدهما . وقوله: نسيا حوتهما [ الكهف: 61 ] وإنما نسي أحدهما .

    فصل

    وهل يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ فيه قولان . أحدهما: يجوز ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، والنخعي ، والضحاك ، ومالك ، والشافعي . والثاني: لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والشعبي ، وطاووس ، وابن جبير ، والزهري ، وأحمد بن حنبل ، وقد نقل عن علي ، والحسن أيضا . وهل يجوز الخلع دون السلطان؟ قال عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عمر ، وطاووس ، وشريح ، والزهري: يجوز ، وهو قول جمهور العلماء . وقال الحسن ، وابن سيرين ، وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان .


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (49)

    صــ266 إلى صــ 270

    فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون .

    قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت في تميمة بنت وهب بن عتيك النضيري ، وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن القرظي . وقال غير مقاتل: إنها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها ، فطلقها ثلاثا ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، ثم طلقها ، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إني كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فأبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإنه طلقني قبل أن يمسني ، أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" .

    قوله تعالى: (فإن طلقها) يعني: الزوج المطلق مرتين . قال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة: هي الطلقة الثالثة . واعلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في حكم الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق .

    قوله تعالى: (فإن طلقها) يعني: الثاني (فلا جناح عليهما) يعني: المرأة ، والزوج الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله قال طاووس: ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة .

    قوله تعالى: وتلك حدود الله يبينها قراءة الجمهور (يبينها) بالياء . وقرأ الحسن ، ومجاهد ، والمفضل عن عاصم بالنون (لقوم يعلمون) قال الزجاج: يعلمون أن أمر الله حق .
    [ ص: 267 ] وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم .

    قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قال ابن عباس: كان الرجل يطلق امرأته ، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها [يفعل ذلك ] ، يضارها [ويعضلها ] بذلك ، فنزلت هذه الآية . والأجل هاهنا: زمان العدة . ومعنى البلوغ هاهنا: مقاربة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه ، يقال: بلغت المدينة: إذا قاربتها ، وبلغتها: إذا دخلها . وإنما حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة ، لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة .

    قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف قال ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة: المراد به الرجعة قبل انقضاء العدة .

    قوله تعالى: أو سرحوهن بمعروف وهو تركها حتى تنقضي عدتها . والمعروف في الإمساك: القيام بما يجب لها من حق . والمعروف في التسريح: أن لا يقصد إضرارها ، بأن يطيل عدتها بالمراجعة ، وهو معنى قوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قاله الحسن ، ومجاهد ، وقتادة في آخرين . وقال الضحاك: إنما كنوا يضارون المرأة لتفتدي (ومن يفعل ذلك) الاعتداء ، (فقد ظلم نفسه) بارتكاب الإثم .

    قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا فيه قولان . أحدهما: أنه الرجل يطلق ، أو يراجع ، أو يعتق ، ويقول: كنت لاعبا . روي عن عمر ، وأبي الدرداء ، والحسن . والثاني: أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها بالمراجعة والطلاق . قاله مسروق ، ومقاتل .
    [ ص: 268 ] واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به قال ابن عباس: احفظوا منته عليكم بالإسلام . قال ، والكتاب: القرآن . والحكمة: الفقه . (واتقوا الله) في الضرار (واعلموا أن الله بكل شيء) به وبغيره (عليم) .
    وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون .

    قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن في سبب نزولها قولان . أحدهما: ما روى الحسن أن معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسلمين ، فكانت عنده ما كانت ، فطلقها تطليقة [ثم تركها ] ومضت العدة ، فكانت أحق بنفسها ، فخطبها مع الخطاب ، فرضيت أن ترجع إليه ، فخطبها إلى معقل ، فغضب معقل ، وقال: أكرمتك بها ، فطلقتها؟! لا والله! لا ترجع إليك آخر ما عليك . قال الحسن: فعلم الله ، عز وجل ، حاجة الرجل إلى امرأته ، وحاجة المرأة إلى بعلها ، فنزلت هذه الآية ، فسمعها معقل ، فقال: سمعا لربي ، وطاعة ، فدعا زوجها ، فقال: أزوجك ، وأكرمك . ذكر عبد الغني الحافظ عن الكلبي أنه سمى هذه المرأة ، فقال: جميلة بنت يسار . والثاني: أن جابر بن عبد الله الأنصاري كانت له ابنة عم ، فطلقها زوجها تطليقة ، فانقضت عدتها ، ثم رجع يريد رجعتها ، فأبى جابر ، وقال: طلقت ابنة عمنا ، ثم تريد أن تنكحها الثانية؟! وكانت المرأة تريد زوجها ، قد راضته ، فنزلت هذه الآية ، قال السدي: [ ص: 269 ] فأما بلوغ الأجل في هذه الآية ، فهو انقضاء العدة ، بخلاف التي قبلها . قال الشافعي رضي الله عنه: دل اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين .

    قوله تعالى: (فلا تعضلوهن) خطاب للأولياء . قال ابن عباس ، وابن جبير ، وابن قتيبة في آخرين: معناه: لا تحبسوهن . والعرب تقول للشدائد: معضلات . وداء عضال: قد أعيا . قال أوس بن حجر:


    وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا

    ولكنه النائي إذا كنت آمنا
    وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا


    وقالت ليلى الأخيلية:


    إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها
    شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها


    قال الزجاج: وأصل العضل ، من قولهم: عضلت الدجاجة ، فهي معضل: إذا احتبس بيضها ونشب فلم يخرج ، وعضلت الناقة أيضا: إذا احتبس ولدها في بطنها .

    قوله تعالى: إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال السدي ، وابن قتيبة: معناه: إذا تراضى الزوجان بالنكاح الصحيح . قال الشافعي: وهذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إلا بولي .

    قوله تعالى: ذلك يوعظ به قال مقاتل: الإشارة إلى نهي الولي عن المنع . قال الزجاج: إنما قال: "ذلك" ولم يقل: "ذلكم" وهو يخاطب جماعة ، لأن لفظ الجماعة لفظ الواحد ، والمعنى ذلك أيها القبيل .

    [ ص: 270 ] قوله تعالى: ذلكم أزكى لكم يعني رد النساء إلى أزواجهن ، أفضل من التفرقة بينهم (وأطهر) أي: أنقى لقلوبكم من الريبة لئلا يكون هناك نوع محبة ، فيجتمعان على غير وجه صلاح .

    قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون فيه قولان . أحدهما: أن معناه: يعلم ود كل واحد منهما لصحابه ، قاله ابن عباس ، والضحاك ، والثاني: يعلم مصالحكم عاجلا وآجلا ، قاله الزجاج في آخرين .

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (50)

    صــ271 إلى صــ 275

    والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير .

    قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن لفظه لفظ الخبر ، ومعناه الأمر ، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [ البقرة: 228 ] وقال القاضي أبو يعلى: وهذا الأمر انصرف إلى الآباء ، لأن عليهم الاسترضاع ، لا إلى الوالدات ، بدليل قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن و قوله تعالى: فآتوهن أجورهن [ النساء: 24 ] فلو كان متحتما على الوالدة ، لم تستحق الأجرة . وهل هذا عام في جميع الوالدات؟ فيه قولان . أحدهما: أنه خاص في المطلقات ، قاله سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والضحاك ، والسدي ، ومقاتل في آخرين . والثاني: أنه عام في الزوجات والمطلقات ، ولهذا نقول: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها ، سواء كانت مع الزوج ، أو مطلقة ، قاله القاضي أبو يعلى ، وأبو سليمان الدمشقي في آخرين . والحول: السنة ، وفي قوله: (كاملين) قولان . أحدهما: أنه دخل للتوكيد ، [ ص: 271 ] كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة [ البقرة: 196 ] . والثاني: أنه لما جاز أن يقول: "حولين" ويريد أقل منهما ، كما قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [ البقرة: 203 ] ومعلوم أنه يتعجل في يوم ، وبعض آخر . وتقول العرب ، لم أر فلانا منذ يومين ، وإنما يريدون: يوما وبعض آخر ، قال: كاملين لتبيين أنه لا يجوز أن ينقص منهما ، وهذا قول الزجاج ، والفراء .

    فصل

    واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية ، فقال بعضهم: هو محكم ، والمقصود منه بيان مدة الرضاع ، ويتعلق به أحكام ، منها أنه كمال الرضاع ، ومنها أنه يلزم الأب نفقة الرضاع مدة الحولين ، ويجبره الحاكم على ذلك ، ومنها أنه يثتب تحريم الرضاع في مدة الحولين ، ولا يثبت فيما زاد ، ونقل عن قتادة ، والربيع بن أنس في آخرين أنه منسوخ بقوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قال شيخنا علي بن عبيد الله: وهذا قول بعيد ، لأن الله تعالى قال في أولها: لمن أراد أن يتم الرضاعة فلما قال في الثاني: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما خير بين الإرادتين ، وذلك لا يعار ض المدة المقدرة في التمام .

    قوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة أي: هذا التقدير بالحولين لمريدي إتمام الرضاعة . وقرأ مجاهد بتاءين "أن يتم الرضاعة" وبالرفع ، وهي رواية الحلبي عن عبد الوارث . وقد نبه ذكر التمام على نفي حكم الرضاع بعد الحولين ، وأكثر القراء على فتح راء "الرضاعة" وقرأ طلحة بن مصرف ، وابن أبي عبلة ، وأبو رجاء ، بكسرها ، قال الزجاج: يقال: الرضاعة بفتح الراء وكسرها ، والفتح أكثر ويقال: ما حمله على ذلك إلا اللؤم والرضاعة بالفتح هاهنا لا غير .

    [ ص: 272 ] قوله تعالى: (وعلى المولود له) يعني: الأب . (رزقهن وكسوتهن) يعني: المرضعات . وفي قوله: (بالمعروف) دلالة على أن الواجب على قدر حال الرجل في إعساره ويساره ، إذ ليس من المعروف إلزام المعسر مالا يطيقه ، ولا الموسر النزر الطفيف . وفي الآية دليل على تسويغ اجتهاد الرأي في أحكام الحوادث ، إذ لا يتوصل إلى تقدير النفقة بالمعروف إلا من جهة غالب الظن ، إذ هو معتبر بالعادة .

    قوله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها أي: إلا ما تطيقه ، لا تضار والدة بولدها قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبان عن عاصم (لا تضار) برفع الراء ، وقرأ نافع ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي بنصبها ، قال أبو علي: من رفع ، فلأجل المرفوع قبله ، وهو "لا تكلف" فأتبعه بما قبله ليقع تشابه اللفظ ، ومن نصب جعله أمرا ، وفتح الراء لتكون حركته موافقة لما قبلها وهو الألف ، قال ابن قتيبة: معناه: لا تضارر ، فأدغمت الراء في الراء . وقال سعيد بن جبير : لا يحملن المطلقة مضارة الزوج أن تلقي إليه ولده . وقال مجاهد: لا تأبى أن ترضعه ضرارا بأبيه ، ولا يضار الوالد بولده ، فيمنع أمه أن ترضعه ، ليحزنها بذلك . وقال عطاء ، وقتادة ، والزهري ، وسفيان ، والسدي في آخرين: إذا رضيت بما يرضى به غيرها ، فهي أحق به . وقرأ أبو جعفر "لا تضار" بتخفيفها وإسكانها .

    قوله تعالى: وعلى الوارث فيه أربعة أقوال . أحدها: أنه وارث المولود ، وهو قول عطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وابن أبي ليلى ، وقتادة ، والسدي ، والحسن بن صالح ، ومقاتل في آخرين . واختلف أرباب هذا القول ، فقال بعضهم: هو وارث المولود من عصبته ، كائنا من كان ، وهذا مروي عن عمر ، وعطاء ، والحسن ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وسفيان . وقال بعضهم: هو وارث المولود على الإطلاق من الرجال والنساء ، روي عن ابن أبي ليلى ، وقتادة ، والحسن بن صالح ، وإسحاق ، وأحمد بن حنبل . وقال آخرون: [ ص: 273 ] هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود ، روي عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد . والقول الثاني: أن المراد بالوارث هاهنا ، وارث الوالد ، روي عن الحسن والسدي . والثالث: أن المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر ، روي عن سفيان . والرابع: أنه أريد بالوارث الصبي نفسه ، والنفقة عليه ، فإن لم يملك شيئا ، فعلى عصبته ، قاله الضحاك ، وقبيصة بن ذؤيب . قال شيخنا علي بن عبيد الله: وهذا القول لا ينافي قول من قال: المراد بالوارث وارث الصبي ، لأن النفقة تجب للموروث على الوارث إذا ثبت إعسار المنفق عليه . وفي قوله تعالى: (مثل ذلك) ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة ، روي عن عمر ، وزيد بن ثابت ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وقتادة ، وقبيصة بن ذؤيب ، والسدي ، واختاره ابن قتيبة . والثاني: أن الإشارة بذلك إلى النهي عن الضرار ، روي عن ابن عباس ، والشعبي ، والزهري . واختاره الزجاج . والثالث: أنه إشارة إلى جميع ذلك ، روي عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، ومقاتل ، وأبي سليمان الدمشقي ، واختاره القاضي أبو يعلى . ويشهد لهذا أنه معطوف على ما قبله ، وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة ، وأن لا يضار ، فيجب أن يكون قوله: (مثل ذلك) مشيرا إلى جميع ما على المولود له .

    قوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض الفصال: الفطام . قال ابن قتيبة: يقال: فصلت الصبي أمه: إذا فطمته . ومنه قيل للحوار إذا قطع عن الرضاع: فصيل ، لأنه فصل عن أمه ، وأصل الفصل: التفريق . قال مجاهد: التشاور فيما دون الحولين إن أرادت أن تفطم وأبى ، فليس لها ، وإن أراد هو ، ولم ترد ، فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض منهما وتشاور ، يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما وإلى صبيهما .

    قوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال الزجاج: أي: لأولادكم . قال مقاتل: إذا لم ترض الأم بما يرضى به غيرها ، فلا حرج على الأب أن سترضع لولده . [ ص: 274 ] وفي قوله تعالى: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قولان . أحدهما: إذا سلمتم أيها الآباء إلى أمهات الأولاد أجور ما أرضعن قبل امتناعهن ، قاله مجاهد ، والسدي . والثاني: إذا سلمتم إلى الظئر أجرها بالمعروف ، قاله سعيد بن جبير ، ومقاتل . وقرأ ابن كثير (ما أتيتم) بالقصر ، قال أبو علي: وجهه أن يقدر فيه: ما أتيتم نقده أو سوقه ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه [فكأن التقدير ما آتيتموه ثم حذف الضمير من الصلة ] كما تقول: أتيت جميلا ، أي: فعلته .
    والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير .

    قوله تعالى: والذين يتوفون منكم أي: يقبضون بالموت . وقرأ المفضل عن عاصم "يتوفون" بفتح الياء في الموضعين . قال ابن قتيبة: هو من استيفاء العدد ، واستيفاء الشيء: أن نستقصيه كله ، يقال: توفيته واستوفيته ، كما يقال: تيقنت الخير واستيقنته ، هذا الأصل ، ثم قيل للموت: وفاة وتوف (ويتربصن) ينتظرن وقال الفراء: وإنما قال: (وعشرا) ولم يقل: عشرة ، لأن العرب إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام ، غلبوا عليه الليالي ، حتى أنهم ليقولون: صمنا عشرا من شهر رمضان ، لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام ، فإذا أظهروا مع العدد تفسيره ، كانت الإناث بغير هاء ، والذكور بالهاء كقوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال [ ص: 275 ] وثمانية أيام حسوما [ الحاقة: 7 ] . فإن قيل: ما وجه الحكمة في زيادة هذه العشرة؟ فالجواب: أنه يبين صحة الحمل بنفخ الروح فيه ، قاله سعيد بن المسيب ، وأبو العالية ، ويشهد له الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما [نطفة ] ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك ، فينفخ فيه الروح" .

    فصل

    وهذه الآية ناسخة للتي تشابهها ، وهي تأتي بعد آيات ، وهي قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول [ البقرة: 240 ] . لأن تلك كانت تقتضي وجوب العدة سنة ، وسنذكر ما يتعلق بها هنالك ، إن شاء الله . فأما التي نحن في تفسيرها: فقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسختها وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق: 4 ] . والصحيح: أنها عامة دخلها التخصيص ، لأن ظاهرها يقتضي وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، سواء كانت حاملا ، أو غير حامل ، غير أن قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خص أولات الحمل ، وهي خاصة أيضا في الحرائر ، فإن الأمة عدتها شهران وخمسة أيام ، فبان أنها من العام الذي دخله التخصيص .

    قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن يعني: انقضاء العدة .

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (51)

    صــ276 إلى صــ 280

    ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا [ ص: 276 ] عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم .

    قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيه قولان . أحدهما: أن معناه: فلا جناح على الرجال في تزويجهن بعد ذلك . والثاني: فلا جناح على الرجال في ترك الإنكار عليهن إذا تزين وتزوجن . قال أبو سليمان الدمشقي: وهو خطاب لأوليائهن .

    قوله تعالى: فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فيه قولان . أحدهما: أنه التزين والتشوف للنكاح ، قاله الضحاك ، ومقاتل . والثاني: أنه النكاح ، قاله الزهري ، والسدي . و"الخبير" من أسماء الله تعالى ، ومعناه: العالم بكنه الشيء ، المطلع على حقيقته . و"الخبير" في صفة المخلوقين إنما يستعمل في نوع من العلم ، وهو الذي يتوصل إليه بالاجتهاد دون النوع المعلوم ببدائه العقول . وعلم الله تعالى سواء ، فيما غمض ولطف ، وفيما تجلى وظهر .

    قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هذا خطاب لمن أراد تزويج معتدة . والتعريض: الإيماء والتلويح من غير كشف ، فهو إشارة بالكلام إلى ما ليس له في الكلام ذكر . والخطبة بكسر الخاء: طلب النكاح ، والخطبة بضم الخاء: مثل الرسالة التي لها أول وآخر . قال ابن عباس: التعريض أن يقول: إني أريد أن أتزوج . وقال مجاهد: أن يقول: إنك لجميلة ، وإنك لحسنة ، وإنك لإلى خير .

    قوله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم قال الفراء: فيه لغتان ، كننت الشيء ، وأكننته [ ص: 277 ] وقال ثعلب: أكننت الشيء: إذا أخفيته في نفسك ، وكننته: إذا سترته بشيء . وقال ابن قتيبة: أكننت الشيء: إذا سترته ، ومنه هذه الآية ، وكننته: إذا صنته ، ومنه قوله تعالى: كأنهن بيض مكنون [ الصافات: 49 ] قال بعضهم يجعل كننته ، وأكننته ، بمعنى .

    قوله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن قال مجاهد: ذكره إياها في نفسه .

    قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا فيه أربعة أقوال . أحدها: أن المراد بالسر هاهنا: النكاح ، قاله ابن عباس . وأنشد بيت امرئ القيس:


    ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يشهد السر أمثالي


    وفي رواية: يشهد اللهو قال الفراء: ونرى أنه مما كنى الله عنه ، كقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط [ النساء: 43 ] . وذكر الزجاج عن أبي عبيدة أن السر: الإفضاء بالنكاح [المحرم ] وأنشد:


    ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع


    قال ابن قتيبة: استعير السر للنكاح ، لأن النكاح يكون سرا ، فالمعنى: لا تواعدوهن [ ص: 278 ] بالتزويج ، [وهن في العدة ] تصريحا إلا أن تقولوا قولا معروفا لا تذكرون فيه رفثا ولا نكاحا . والثاني: أن المواعدة سرا: أن يقول لها: إني لك محب ، وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ، روي عن ابن عباس أيضا . والثالث: أن المراد بالسر الزنا . قاله الحسن ، وجابر بن زيد ، وأبو مجلز ، وإبراهيم ، وقتادة ، والضحاك . والرابع: أن المعنى: لا تنكحوهن في عدتهن سرا ، فإذا حلت أظهرتم ذلك ، قاله ابن زيد . وفي القول المعروف قولان . أحدهما: أنه التعريض لها ، وهو قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والقاسم بن محمد ، والشعبي ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وقتادة ، والسدي . والثاني: أنه إعلام وليها برغبته فيها ، وهو قول عبيدة .

    قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح قال الزجاج: معناه لا تعزموا على عقدة النكاح ، وحذفت "على" استخفافا ، كما قالوا: ضرب زيد الظهر والبطن ، معناه: على الظهر والبطن (حتى يبلغ الكتاب أجله) أي: حتى يبلغ فرض الكتاب أجله . قال: ويجوز أن يكون "الكتاب" بمعنى "الفرض" كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام [ البقرة: 183 ] . فيكون المعنى: حتى يبلغ الفرض أجله . قال ابن عباس ، ومجاهد ، والشعبي ، وقتادة ، والسدي: بلوغ الكتاب أجله: انقضاء العدة .

    قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم قال ابن عباس: من الوفاء ، فاحذروه أن تخالفوه في أمره . والحليم قد سبق بيانه .
    [ ص: 279 ] لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين .

    قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وأبو عمرو "تمسوهن" بغير ألف حيث كان ، وبفتح التاء . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف "تماسوهن" بألف وضم التاء في الموضعين هنا وفي الأحزاب ثالث . قال أبو علي: وقد يراد بكل واحد من "فاعل" و"فعل" ما يراد بالآخر ، نقول: طارقت النعل ، وعاقبت اللص . قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ، ولم يسم لها مهرا ، فطلقها قبل أن يسمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "هل متعتها بشيء؟" قال: لا . قال: "متعها ولو بقلنسوتك" ومعنى الآية: ما لم تمسوهن ، ولم تفرضوا لهن فريضة . وقد تكون "أو" بمعنى الواو . كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا [ الدهر: 24 ] .

    والمس: النكاح ، والفريضة: الصداق ، وقد دلت الآية على جواز عقد النكاح بغير تسمية مهر (ومتعوهن) أي: أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على قدر أحوالكم في الغنى والفقر . والمتاع: اسم لما ينتفع به ، فذلك معنى قوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو "قدره" بإسكان الدال في الحرفين ، وقرأ ابن عامر ، وحمزة ، الكسائي بتحريك الحرفين ، وعن عاصم :كالقرأتين ، وهما لغتان .

    [ ص: 280 ] فصل

    وهل هذه المتعة واجبة ، أم مستحبة؟ فيه قولان . أحدهما: واجبة ، واختلف أرباب هذا القول ، لأي المطلقات تجب . على ثلاثة أقوال . أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة ، روي عن علي ، والحسن ، وأبي العالية ، والزهري . والثاني: أنها تجب لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها صداقا ، ولم يمسها ، فإنه يجب لها نصف ما فرض ، روي عن ابن عمر ، والقاسم بن محمد ، وشريح ، وإبراهيم . والثالث: أنها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهرا ، فإن دخل بها ، فلا متعة ، ولها مهر المثل ، روي عن الأوزاعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل . والثاني: أن المتعة مستحبة ، ولا تجب على أحد ، سواء سمي للمرأة ، أو لم يسم ، دخل بها ، أو لم يدخل ، وهو قول مالك ، والليث بن سعد ، والحكم ، وابن أبي ليلى . واختلف العلماء في مقدار المتعة ، فنقل عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب: أعلاها خادم ، وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها ، وروي عن حماد وأبي حنيفة: أنه قدر نصف صداق مثلها . وعن الشافعي وأحمد: أنه قدر يساره وإعساره ، فيكون مقدرا باجتهاد الحاكم . ونقل عن أحمد: المتعة بقدر ما تجزئ فيه الصلاة من الكسوة ، وهو درع وخمار . و قوله تعالى: متاعا بالمعروف أي: بقدر الإمكان ، والحق: الواجب . وذكر المحسنين والمنافقين ضرب من التأكيد .




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (52)

    صــ281 إلى صــ 285

    وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير .

    قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي: قبل الجماع (وقد فرضتم [ ص: 281 ] لهن) أي: أوجبتم لهن شيئا التزمتم به ، وهو المهر . (إلا أن يعفون) يعني: النساء ، وعفو المرأة: ترك حقها من الصداق . وفي الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الزوج ، وهو قول علي ، وابن عباس ، وجبير بن مطعم ، وابن المسيب ، وابن جبير ، ومجاهد ، وشريح ، وجابر بن زيد ، والضحاك ، ومحمد بن كعب القرظي ، والربيع بن أنس ، وابن شبرمة ، والشافعي ، وأحمد رضي الله عنهم في آخرين . والثاني: أنه الولي ، روي عن ابن عباس ، والحسن ، وعلقمة ، وطاووس ، والشعبي ، وإبراهيم في آخرين . والثالث: أنه أبو البكر . روي عن ابن عباس ، والزهري ، والسدي في آخرين . فعلى القول الأول عفو الزوج: أن يكمل لها الصداق ، وعلى الثاني: عفو الولي: ترك حقها إذا أبت ، روي عن ابن عباس ، وأبي الشعثاء . وعلى الثالث يكون قوله: (إلا أن يعفون) يختص بالثيبات . وقوله: (أو يعفو) يختص أبا البكر ، قاله الزهري ، والأول أصح ، لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي ، فصارت بيد الزوج ، والعفو إنما يطلق على ملك الإنسان ، وعفو الولي عفو عما لا يملك ، ولأنه قال: ولا تنسوا الفضل بينكم والفضل فيه هبة الإنسان مال نفسه ، لا مال غيره .

    قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى فيه قولان . أحدهما: أنه خطاب للزوجين جميعا ، روي عن ابن عباس ، ومقاتل . والثاني: أنه خطاب للزوج وحده ، قاله الشعبي ، وكان يقرأ: "وأن يعفو" بالياء .

    قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم خطاب للزوجين ، قال مجاهد: هو إتمام الرجل الصداق ، وترك المرأة شطرها .
    حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين .

    قوله تعالى: حافظوا على الصلوات المحافظة: المواظبة والمداومة ، والصلوات بالألف واللام ينصرف إلى المعهود ، والمراد: الصلوات الخمس .

    [ ص: 282 ] قوله تعالى: (والصلاة الوسطى) قال الزجاج: هذه الواو إذا جاءت مخصصة ، فهي دالة على فضل الذي تخصصه ، كقوله تعالى: وجبريل وميكال [ البقرة: 97 ] قال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الصلاة الوسطى هكذا ، وشبك بين أصابعه . ثم فيها خمسة أقوال . أحدها: أنها العصر ، روى مسلم في "أفراده" من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا" . وروى ابن مسعود ، وسمرة ، وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها صلاة العصر . وروى مسلم في "أفراده" من حديث البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية (حافظوا على الصلوات [والصلاة الوسطى ] وصلاة العصر) فقرأناها ما شاء الله ، ثم نسخها الله ، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وابن مسعود ، وأبي ، وأبي أيوب ، وابن عمر في رواية ، وسمرة بن جندب ، وأبي هريرة ، وابن عباس في رواية عطية ، وأبي سعيد الخدري ، وعائشة في رواية ، وحفصة ، والحسن ، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ، وعطاء في رواية ، وطاووس ، والضحاك ، والنخعي ، وعبيد بن عمير ، وزر بن حبيش ، وقتادة ، وأبي حنيفة ، ومقاتل في آخرين ، وهو مذهب أصحابنا .

    [ ص: 283 ] . والثاني: أنها الفجر ، روي عن عمر ، وعلي في رواية ، وأبي موسى ، ومعاذ ، وجابر بن عبد الله ، وأبي أمامة ، وابن عمر في رواية مجاهد ، وزيد بن أسلم ، وابن عباس في رواية أبي رجاء العطاردي ، وعكرمة ، وجابر بن زيد ، وأنس بن مالك ، وعطاء ، وعكرمة ، وطاووس في رواية ابنه ، وعبد الله بن شداد ، ومجاهد ، ومالك ، والشافعي . وروى أبو العالية قال: صليت مع أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم; الغداة فقلت لهم: أيما الصلاة الوسطى؟ فقالوا: التي صليت قبل . والثالث: أنها الظهر ، روي عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد ، وأبي سعيد الخدري ، وعائشة في رواية ، وروى ضميرة عن علي رضي الله عنه قال: هي صلاة الجمعة ، وهي سائر الأيام الظهر . والرابع: أنها المغرب ، روي عن ابن عباس ، وقبيصة بن ذؤيب . والخامس: أنها العشاء الأخيرة ، ذكره علي بن أحمد النيسابوري في "تفسيره" . وفي المراد بالوسطى ثلاثة أقوال . أحدها: أنها أوسط الصلوات محلا . والثاني: أوسطها مقدارا . والثالث: أفضلها . ووسط الشيء: خيره وأعدله ، ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا [ البقرة: 142 ] . فإن قلنا: إن الوسطى بمعنى: الفضلى ، جاز أن يدعي هذا كل ذي مذهب فيها . وإن قلنا: إنها أوسطها مقدارا ، فهي المغرب ، لأن أقل المفروضات ركعتان ، وأكثرها أربعا . وإن قلنا: إنها أوسطها محلا ، فللقائلين: إنها العصر أن يقولوا: قبلها صلاتان في النهار ، وبعدها صلاتان في الليل ، فهي الوسطى . ومن قال: هي الفجر ، فقال عكرمة: هي وسط بين الليل والنهار ، وكذلك قال ابن الأنباري: هي وسط بين الليل والنهار ، وقال: وسمعت أبا العباس يعني ، ثعلبا يقول: النهار عند العرب أوله: طلوع الشمس . قاله ابن الأنباري: فعلى هذا صلاة الصبح من صلاة الليل ، قال: وقال آخرون: بل هي من صلاة النهار ، لأن أول وقتها أول وقت الصوم . قال: والصواب عندنا أن نقول: الليل المحض خاتمته: طلوع الفجر ، والنهار المحض أوله: طلوع الشمس ، والذي بين طلوع الفجر ، وطلوع الشمس يجوز أن يسمى نهارا ، ويجوز [ ص: 284 ] أن يسمى ليلا ، لما يوجد فيه من الظلمة والضوء ، فهذا قول يصح به المذهبان . قال ابن الأنباري: ومن قال: هي الظهر ، قال: هي وسط النهار . فأما من قال: هي المغرب ، فاحتج بأن أول صلاة فرضت ، الظهر ، فصارت المغرب وسطى ، ومن قال: هي العشاء ، فإنه قال: هي بين صلاتين تقصران .

    قوله تعالى: وقوموا لله قانتين المراد بالقيام هاهنا: القيام في الصلاة ، فأما القنوت ، فقد شرحناه فيما تقدم . وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الطاعة ، قاله ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وابن جبير ، والشعبي ، وطاووس ، والضحاك ، وقتادة في آخرين . والثاني: أنه طول القيام في الصلاة ، روي عن ابن عمر ، والربيع بن أنس . وعن عطاء كالقولين . والثالث: أنه الإمساك عن الكلام في الصلاة . قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت الآية (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت [ونهينا عن الكلام ] .
    فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون .

    قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أي: خفتم عدوا ، فصلوا رجالا ، وهو جمع راجل ، والركبان جمع راكب ، وهذا يدل على تأكيد أمر الصلاة ، لأنه أمر بفعلها على كل حال . وقيل إن هذه الآية أنزلت بعد التي في سورة النساء ، لأن الله تعالى وصف لهم صلاة الخوف في قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة [ النساء: 102 ] . ثم نزلت هذه الآية فإن خفتم أي: خوفا أشد من ذلك ، فصلوا عند المسايفة كيف قدرتم . فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية ، وبين ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم [ ص: 285 ] الخندق الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بعد ما غاب الشفق؟ فالجواب: أن أبا سعيد روى أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال أبو بكر الأثرم: فقد بين الله أن ذلك الفعل الذي كان يوم الخندق منسوخ .

    قوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله في هذا الذكر قولان . أحدهما: أنه الصلاة ، فتقديره فصلوا كما كنتم تصلون آمنين . والثاني: أنه الثناء على الله ، والحمد له .

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (53)
    صــ286 إلى صــ 290

    والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم .

    قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا روى ابن حيان أن هذه الآية نزلت في رجل من أهل الطائف ، يقال: له حكيم بن الحارث هاجر إلى المدينة ، ومعه أبواه وامرأته ، وله أولاد ، فمات فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ، أبويه وأولاده من ميراثه ، ولم يعط امرأته شيئا ، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا .

    قوله تعالى: (وصية لأزواجهم) قرأ أبو عمرو ، وحمزة وابن عامر "وصية" بالنصب ، وقرأ ابن كثير ، ونافع ، والكسائي "وصية" بالرفع . وعن عاصم كالقراءتين . قال أبو علي: من نصب حمله على الفعل ، أي: ليوصوا وصية ، ومن رفع ، فمن وجهين .

    [ ص: 286 ] أحدهما: أن يجعل الوصية مبتدأ ، والخبر لأزواجهم . والثاني: أن يضمر له خبرا ، تقديره: فعليهم وصية . والمراد من قارب الوفاة ، فليوص ، لأن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى .

    قوله تعالى: (متاعا إلى الحول) أي: متعوهن إلى الحول ، ولا تخرجوهن . والمراد بذلك نفقة السنة وكسوتها وسكناها (فإن خرجن) أي: من قبل أنفسهن (فلا جناح عليكم) يعني: أولياء الميت . في ما فعلن في أنفسهن من معروف يعني التشوف إلى النكاح . وفي ماذا رفع الجناح عن الرجال؟ فيه قولان . أحدهما: أنه في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول . والثاني: في ترك منعهن من الخروج ، لأنه لم يكن مقامها الحول واجبا عليها ، بل كانت مخيرة في ذلك .

    فصل

    ذكر علماء التفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم ، مكثت زوجته في بيته حولا ، ينفق عليها من ميراثه ، فإذا تم الحول ، خرجت إلى باب بيتها ، ومعها بعرة ، فرمت بها كلبا ، وخرجت بذلك من عدتها . وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول: مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة . ثم جاء الإسلام ، فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية ، ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية ، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [ ص: 287 ] ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه .
    وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .

    قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف قد سبق الكلام في المتعة بما فيه كفاية .
    كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون .

    قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته أي: كما بين الذي تقدم من الأحكام يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أي: يثبت لكم وصف العقلاء باستعمال ما بين لكم ، وثمرة العقل استعمال الأشياء المستقيمة ، ألا ترى إلى قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة [ النساء: 17 ] . وإنما سموا جهالا ، لأنهم آثروا أهواءهم على ما علموا أنه الحق .
    ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون .

    قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم معناه: ألم تعلم قال ابن قتيبة: وهذا على جهة التعجب ، كما تقول: ألا ترى إلى ما يصنع فلان؟ .

    [ ص: 288 ] قوله تعالى: وهم ألوف فيه قولان . أحدهما: أن معناه: وهم مؤتلفون ، قاله ابن زيد . والثاني: أنه من العدد ، وعليه العلماء واختلفوا في عددهم على سبعة أقوال . أحدها: أنهم كانوا أربعة آلاف . والثاني: أربعين ألفا ، والقولان عن ابن عباس . والثالث: تسعين ألفا ، قاله عطاء بن أبي رباح . والرابع: سبعة آلاف ، قاله أبو صالح . والخامس: ثلاثين ألفا ، قاله أبو مالك . والسادس: بضعة وثلاثين ألفا ، قاله السدي . والسابع: ثمانية آلاف ، قاله مقاتل . وفي معنى: حذرهم من الموت ، قولان . أحدهما: أنهم فروا من الطاعون ، وكان قد نزل بهم ، قاله الحسن ، والسدي . والثاني: أنهم أمروا بالجهاد ، ففروا منه ، قاله عكرمة ، والضحاك ، وعن ابن عباس ، كالقولين .

    الإشارة إلى قصتهم .

    روى حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال: كانت أمة من بني إسرائيل إذا وقع فيهم الوجع ، خرج أغنياؤهم ، وأقام فقراؤهم ، فمات الذين أقاموا ، ونجا الذين خرجوا ، فقال الأشراف: لو أقمنا كما أقام هؤلاء لهلكنا ، وقال الفقراء: لو ظعنا كما ظعن هؤلاء سلمنا ، فأجمع رأيهم في بعض السنين على أن يظعنوا جميعا ، فظعنوا فماتوا ، وصاروا عظاما تبرق ، فكنسهم أهل البيوت والطرق عن بيوتهم وطرقهم ، فمر بهم نبي من الأنبياء ، فقال: يا رب لو شئت أحييتهم ، فعبدوك ، وولدوا أولادا يعبدونك ، ويعمرون بلادك . [قال: أوأحب إليك أن أفعل؟ قال: نعم ] فقيل له: تكلم بكذا وكذا ، فتكلم به ، فنظر إلى العظام تخرج من عند العظام التي ليست منها إلى التي هي منها ، ثم قيل له تكلم بكذا وكذا ، فتكلم به ، فنظر إلى العظام تكسى لحما وعصبا ، ثم قيل له: تكلم بكذا وكذا ، فنظر فإذا هم قعود يسبحون الله ويقدسونه . وأنزل الله فيهم هذه الآية . وهذا الحديث يدل على بعد المدة التي مكثوا فيها أمواتا . وفي بعض الأحاديث: أنهم بقوا أمواتا سبعة أيام ، وقيل: ثمانية أيام . [ ص: 289 ] وفي النبي الذي دعا لهم قولان . أحدهما: أنه حزقيل ، والثاني: أنه شمعون . فإن قيل كيف أميت هؤلاء مرتين وقد قال الله تعالى: إلا الموتة الأولى [ الدخان: 56 ] : فالجواب أن موتهم بالعقوبة لم يفن أعمارهم ، فكان كقوله تعالى: والتي لم تمت في منامها [ الزمر: 42 ] وقيل: كان إحياؤهم آية من آيات نبيهم ، وآيات الأنبياء نوادر لا يقاس عليها ، فيكون تقدير قوله تعالى: إلا الموتة الأولى التي ليست من آيات الأنبياء ، ولا لأمر نادر . وفي هذه القصة احتجاج على اليهود إذ أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لم يشاهدوه ، وهم يعلمون صحته واحتجاج على المنكرين للبعث ، فدلهم عليه بإحياء الموتى في الدنيا ، ذكر ذلك جميعه ابن الأنباري .

    قوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس نبه عز وجل بذكر فضله على هؤلاء على فضله على سائر خلقه مع قلة شكرهم .
    وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم .

    قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله في المخاطبين بهذا قولان . أحدهما: أنهم الذين أماتهم الله ، ثم أحياهم ، قاله الضحاك . والثاني: خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم . فمعناه: لا تهربوا من الموت ، كما هرب هؤلاء ، فما ينفعكم الهرب (واعلموا أن الله سميع) لأقوالكم (عليم) بما تنطوي عليه ضمائركم .
    من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون .

    قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قال الزجاج: أصل القرض ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازي عليه ، وأصله في اللغة القطع ، ومنه أخذ المقراض . فمعنى أقرضته: قطعت له قطعة يجازيني عليها . فإن قيل: ما وجه تسمية الصدقة قرضا؟ فالجواب من ثلاثة أوجه .

    [ ص: 290 ] أحدهما: لأن هذا القرض يبدل بالجزاء ، والثاني: لأنه يتأخر قضاؤه إلى يوم القيامة ، والثالث: لتأكيد استحقاق الثواب به ، إذ لا يكون قرض إلا والعوض مستحق به . فأما اليهود فإنهم جهلوا هذا ، فقالوا: أيستقرض الله منا؟ وأما المسلمون فوثقوا بوعد الله ، وبادروا إلى معاملته . قال ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية ، قال أبو الدحداح: وإن الله ليريد منا القرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم . قال: أرني يدك . قال: إني أقرضت ربي حائطي ، قال: وحائطه فيه ستمائة نخلة ، ثم جاء إلى الحائط ، فقال: يا أم الدحداح اخرجي من الحائط ، فقد أقرضته ربي . وفي بعض الألفاظ: فعمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم ، وتنفض ما في أكمامهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح" وفي معنى القرض الحسن ستة أقوال . أحدها: أنه الخالص لله ، قاله الضحاك ، والثاني: أن يخرج عن طيب نفس ، قاله مقاتل ، والثالث: أن يكون حلالا ، قاله ابن المبارك ، والرابع: أن يحتسب عند الله ثوابه ، والخامس: أن لا يتبعه منا ولا أذى ، والسادس: أن يكون من خيار المال .




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (54)
    صــ291 إلى صــ 295

    قوله تعالى: (فيضاعفه له) قرأ أبو عمرو فيضاعفه بألف مع رفع الفاء ، كذلك في جميع القرآن ، إلا في سورة الأحزاب (يضعف لها العذاب ضعفين) وقرأ نافع ، وحمزة ، والكسائي ، جميع ذلك بالألف مع رفع الفاء ، وقرأ ابن كثير (فيضعفه) برفع الفاء من غير ألف في جميع القرآن ، وقرأ ابن عامر (فيضعفه) بغير ألف مشددة في جميع القرآن ، ووافقه عاصم على نصب الفاء في "فيضاعفه" إلا أنه أثبت الألف في جميع القرآن . قال أبو علي للرفع وجهان . أحدهما: أن يعطفه على ما في الصلة ، وهو يقرض ، والثاني: أن يستأنفه ، ومن نصب حمل الكلام على المعنى ، لأن المعنى: أيكون قرض؟ فحمل عليه "فيضاعفه" وقال: ومعنى ضاعف وضعف: واحد ، والمضاعفة: الزيادة على الشيء [ ص: 291 ] حتى يصير مثلين أو أكثر . وفي الأضعاف الكثير قولان . أحدهما: أنها لا يحصى عددها ، قاله ابن عباس ، والسدي . وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أنه قال: إن الله يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة . وقرأ هذه الآية ، ثم قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة" . والثاني: أنها معلومة المقدار ، فالدرهم بسبعمائة ، كما ذكر في الآية التي بعدها ، قاله ابن زيد .

    قوله تعالى: (والله يقبض ويبسط) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي "يبسط" و"بسطة" بالسين ، وقرأهما نافع بالصاد . وفي معنى الكلام قولان . أحدهما: أن معناه: يقتر على من يشاء في الرزق ، ويبسطه على من يشاء ، قاله ابن عباس ، والحسن ، وابن زيد . والثاني: يقبض يد من يشاء عن الإنفاق في سبيله ، ويبسط يد من يشاء بالإنفاق ، قاله أبو سليمان الدمشقي في آخرين .
    ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين .

    قوله تعالى: ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل قال الفراء: الملأ: الرجال في كل [ ص: 292 ] القرآن لا يكون فيهم امرأة ، وكذلك القوم والنفر والرهط . وقال الزجاج: الملأ: هم الوجوه ، وذوو الرأي ، وإنما سموا ملأ ، لأنهم مليؤون بما يحتاج إليه منهم . وفي نبيهم ثلاثة أقوال . أحدها: أنه شمويل ، قاله ابن عباس ، ووهب . والثاني: أنه يوشع بن نون ، قاله قتادة . والثالث: أنه نبي ، يقال: له سمعون بالسين المهملة ، سمته أمه بذلك ، لأنها دعت الله أن يرزقها غلاما ، فسمع دعاؤها فيه ، فسمته ، هذا قول السدي .

    وسبب سؤالهم ملكا أن عدوهم غلب عليهم .

    قوله تعالى: (نقاتل) قراءة الجمهور بالنون والجزم ، وقرأ ابن أبي عبلة بالياء والرفع ، كناية عن الملك .

    قوله تعالى: (هل عسيتم) قراءة الجمهور بفتح السين ، وقرأ نافع بكسرها هاهنا ، وفي سورة "محمد" وهي لغتان .

    قوله تعالى: إن كتب عليكم القتال أي: فرض (ألا تقاتلوا) أي: لعلكم تجبنون .

    قوله تعالى: (وقد أخرجنا من ديارنا) يعنون أخرج بعضنا وهم الذين سبوا منهم وقهروا ، فظاهره العموم ، ومعناه الخصوص .

    قوله تعالى: (تولوا) أي: أعرضوا عن الجهاد . (إلا قليلا) وهم الذين عبروا النهر ، وسيأتي ذكرهم .
    وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم [ ص: 293 ] قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ذكر أهل التفسير أن نبي بني إسرائيل سأل الله أن يبعث لهم ملكا ، فأتى بعصا وقرن فيه دهن ، وقيل له: إن صاحبكم الذي يكون ملكا يكون طوله طول هذه العصا ، ومتى دخل عليك رجل ، فنشق الدهن ، فهو الملك ، فادهن به رأسه ، وملكه على بني إسرائيل ، فقاس القوم أنفسهم بالعصا ، فلم يكونوا على مقدارها . قال عكرمة ، والسدي: كان طالوت سقاء يسقي على حمار له ، فضل حماره ، فخرج يطلبه . وقال وهب: بل كان دباغا يعمل الأدم ، فضلت حمر لأبيه ، فأرسل مع غلام له في طلبها ، فمرا ببيت شمويل النبي صلى الله عليه وسلم ، فدخلا ليسألاه عن ضالتهما ، فنشق الدهن ، فقام شمويل ، فقاس طالوت بالعصا ، وكان على مقدارها ، فدهنه ، ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل ، فقال طالوت: أما علمت أن وسطي أدنى أسباط بني إسرائيل ، وبيتي أدنى بيوتهم؟ قال: بلى . قال: فبأية آية؟ قال: بآية أنك ترجع وقد وجد أبوك حمره ، فكان كما قال .

    قال الزجاج: طالوت ، وجالوت ، وداود ، لا تصرف ، لأنها أسماء أعجمية ، وهي معارف ، فاجتمع فيها التعريف والعجمة .

    ومعنى قوله تعالى: (أنى له الملك) من أي جهة يكون له الملك علينا . قال ابن عباس: إنما قالوا ذلك ، لأنه كان في بني إسرائيل سبطان ، في أحدهما النبوة ، وفي الآخر الملك ، فلم يكن هو من أحد السبطين . قال قتادة . كانت النبوة في سبط لاوي ، والملك في سبط يهوذا .

    قوله تعالى: ولم يؤت سعة من المال أي: لم يؤت ما يتملك به الملك . قال إن الله اصطفاه عليكم أي: اختاره ، وهو "افتعل" من الصفوة . والبسطة: السعة ، قاله ابن قتيبة: هو من قولك: بسطت الشيء: إذا كان مجموعا ، ففتحته ، ووسعته . قال ابن عباس: كان [ ص: 294 ] طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب ، وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه ورأسه . وهل كانت هذه الزيادة قبل الملك ، أم أحدثت له بعد الملك؟ فيه قولان . أحدهما: قبل الملك ، قاله وهب ، والسدي . والثاني: بعد الملك ، قاله ابن زيد . والمراد بتعظيم الجسم ، فضل القوة ، إذ العادة أن من كان أعظم جسما ، كان أكثر قوة والواسع: الغني .
    وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين .

    قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه الآية: العلامة ، فمعناه: علامة تمليك الله إياه (أن يأتيكم التابوت) وهذا من مجاز الكلام ، لأن التابوت يؤتى به ، ولا يأتي ، ومثله (فإذا عزم الأمر) وإنما جاز مثل هذا ، لزوال اللبس فيه ، كما بينا في قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم [ البقرة: 16 ] . وروي عن ابن مسعود ، وابن عباس: أنهم قالوا لنبيهم: إن كنت صادقا ، فأتنا بآية تدل على أنه ملك ، فقال لهم ذلك . وقال وهب: خيرهم ، أي آية يريدون ، فقالوا: أن يرد علينا التابوت . قال ابن عباس: كان التابوت من عود الشمشار عليه صفائح الذهب ، وكان يكون مع الأنبياء إذا حضروا قتالا ، قدموه بين أيديهم يستنصرون به ، وفيه السكينة . وقال وهب بن منبه: كان نحوا من ثلاث أذرع في ذراعين . قال مقاتل: فلما تفرقت بنو إسرائيل ، وعصوا الأنبياء ، سلط الله عليهم عدوهم ، فغلبوهم عليه . وفي السكينة سبعة أقوال . أحدها: أنها ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان ، رواه أبو الأحوص عن علي رضي الله عنه . والثاني: أنها دابة بمقدار الهر ، لها عينان لها شعاع ، وكانوا إذا التقى الجمعان ، أخرجت يدها ، ونظرت إليهم ، فيهزم الجيش من الرعب . رواه الضحاك عن ابن عباس ، وقال مجاهد: السكينة لها رأس كرأس الهرة ، وجناحان . والثالث: أنها طست من ذهب [من الجنة ] تغسل فيه قلوب الأنبياء . رواه أبو مالك عن [ ص: 295 ] ابن عباس . والرابع: أنها روح من الله تتكلم ، كانوا إذا اختلفوا في شيء ، كلمتهم وأخبرتهم ببيان ما يريدون ، رواه عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه . والخامس: أن السكينة ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها ، رواه ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح ، وذهب إلى نحوه الزجاج ، فقال: السكينة: من السكون ، فمعناه: فيه ما تسكنون إليه إذا أتاكم . والسادس: أن السكينة معناها هاهنا: الوقار ، رواه معمر عن قتادة . والسابع: أن السكينة: الرحمة .

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد




    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (55)
    صــ296 إلى صــ 300

    والسابع: أن السكينة: الرحمة . قاله الربيع بن أنس .

    وفي البقية تسعة أقوال . أحدها: أنها رضاض الألواح التي تكسرت حين ألقاها موسى وعصاه ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، والسدي . والثاني: أنها رضاض الألواح . قاله عكرمة ، ولم يذكر العصا . وقيل: إنما اتخذ موسى التابوت ليجمع رضاض الألواح فيه . والثالث: أنها عصا موسى ، والسكينة ، قاله وهب . والرابع: عصا موسى ، وعصا هارون ، وثيابهما ، ولوحان من التوراة ، والمن ، قاله أبو صالح . والخامس: أن البقية العلم والتوراة ، قاله مجاهد ، وعطاء بن أبي رباح . والسادس: أنها رضاض الألواح ، وقفيز من من في طست من ذهب ، وعصا موسى وعمامته ، قاله مقاتل . والسابع أنه قفيز من من ورضاض [ ص: 296 ] الألواح ، حكاه سفيان الثوري عن بعض العلماء . والثامن: أنها عصا موسى والنعلان . ذكره الثوري أيضا عن بعض أهل العلم . والتاسع: أن المراد بالبقية: الجهاد في سبيل الله ، وبذلك أمروا ، قاله الضحاك .

    والمراد بآل موسى ، وآل هارون: موسى وهارون . وأنشد أبو عبيدة:


    ولا تبك ميتا بعد ميت أحبة علي وعباس وآل أبي بكر


    يريد: أبا بكر نفسه .

    قوله تعالى: تحمله الملائكة قرأ الجمهور: "تحمله" بالتاء ، وقرأ الحسن ، ومجاهد ، والأعمش بالياء . وفي المكان الذي حملته منه الملائكة إليهم قولان . أحدهما: أنه كان مرفوعا مع الملائكة بين السماء والأرض ، منذ خرج عن بني إسرائيل ، قاله الحسن . والثاني: أنه كان في الأرض .

    وفي أي: مكان كان؟ فيه قولان .

    أحدهما: أنه كان في أيدي العمالقة قد دفنوه ، قال ابن عباس: أخذ التابوت قوم جالوت ، فدفنوه في متبرز لهم ، فأخذه الباسور فهلكوا ، ثم أخذه أهل مدينة أخرى ، فأخذهم بلاء ، فهلكوا ، ثم أخذه غيرهم كذلك ، حتى هلكت خمس مدائن ، فأخرجوه على بقرتين ، ووجهوهما إلى بني إسرائيل ، فساقتهما الملائكة .

    والثاني: أنه كان في برية التيه ، خلفه فيها يوشع ، ولم يعلموا بمكانه حتى جاءت به الملائكة ، قاله قتادة .

    وفي كيفية مجيء الملائكة به قولان .

    أحدهما: أنها جاءت به بأنفسها ، قال وهب: قالوا لنبيهم: اجعل لنا وقتا يأتينا فيه ، [ ص: 297 ] فقال: الصبح ، فلم يناموا ليلتهم ، ووافت به الملائكة مع الفجر ، فسمعوا حفيف الملائكة تحمله بين السماء والأرض .

    والثاني: أن الملائكة جاءت به على عجلة وثورين ، ذكر عن وهب أيضا . فعلى القول الأول: يكون معنى تحمله: تقله . وعلى الثاني: يكون معنى حملها إياه: تسببها في حمله ، قال الزجاج: ويجوز في اللغة أن يقال: حملت الشيء إذا كنت سببا في حمله .

    قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم أي: علامة تدل على تمليك طالوت . قال المفسرون: فلما جاءهم التابوت وأقروا له بالملك ، تأهب للخروج ، فأسرعوا في طاعته ، وخرجوا معه ، فذلك قوله تعالى .
    فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين .

    قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود أي: خرج وشخص . وفي عدد من خرج معه ثلاثة أقوال . أحدها: سبعون ألفا ، قاله ابن عباس . والثاني: ثمانون ألفا ، قاله عكرمة والسدي . والثالث: مائة ألف ، قاله مقاتل . قال: وساروا في حر شديد ، فابتلاهم الله بالنهر . والابتلاء: الاختبار . وفي النهر لغتان . إحداهما: تحريك الهاء ، وهي قراءة الجمهور ، والثاني: تسكينها ، وبها قرأ الحسن ومجاهد ، وفي هذا النهر قولان . أحدهما: أنه نهر فلسطين قاله ابن عباس والسدي ، والثاني: نهر بين الأردن وفلسطين ، قاله عكرمة ، وقتادة ، والربيع بن أنس . ووجه الحكمة في ابتلائهم به أن يعلم طالوت من له نية في القتال منهم ، ومن ليس له نية .

    [ ص: 298 ] قوله تعالى: فليس مني أي: ليس من أصحابي .

    قوله تعالى: إلا من اغترف غرفة قرأ ابن كثير ونافع ، وأبو عمرو ، "غرفة" بفتح الغين ، وقرأ ابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي بضمها ، قال الزجاج: من فتح الغين ، أراد المرة الواحدة باليد ، ومن ضمها ، أراد ملء اليد . وزعم مقاتل أن الغرفة كان يشرب منها الرجل ، ودابته ، وخدمه ويملأ قربته . وقال بعض المفسرين: لم يرد به غرفة الكف ، وإنما أراد المرة الواحدة بقربة أو جرة ، أو ما أشبه ذلك . وفي عدد القليل الذين لم يشربوا إلا غرفة قولان . أحدهما: أنهم أربعة آلاف ، قاله عكرمة والسدي . والثاني: ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ، وهو الصحيح ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله لأصحابه يوم بدر "أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت" وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا .

    قوله تعالى: (لا طاقة لنا) أي: لا قوة لنا ، قال الزجاج: يقال: أطقت الشيء إطاقة وطاقة ، وطوقا ، مثل قولك: أطعته إطاعة وطاعة وطوعا . واختلفوا في القائلين لهذا على ثلاثة أقوال . أحدها: أنهم الذين شربوا أكثر من غرفة ، فإنهم انصرفوا ، ولم يشهدوا ، وكانوا أهل شك ونفاق ، قاله ابن عباس ، والسدي . والثاني: أنهم الذين قلت بصائرهم من المؤمنين ، قاله الحسن ، وقتادة ، وابن زيد . والثالث: أنه قول الذين جاوزوا معه ، وإنما قال ذلك بعضهم لبعض ، لما رأوا من قلتهم ، وهذا اختيار الزجاج .

    قوله تعالى: قال الذين يظنون في هذا الظن قولان . أحدهما: أنه بمعنى اليقين ، قاله السدي في آخرين . والثاني: أنه الظن الذي هو التردد ، فإن القوم توهموا لقلة عددهم [ ص: 299 ] أنهم سيقتلون فيلقون الله ، قاله الزجاج في آخرين . وفي الظانين هذا الظن قولان . أحدهما: أنهم الثلاثمائة والثلاثة عشر ، قالوا للراجعين: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ، قاله السدي . والثاني: أنهم أولو العزم والفضل من الثلاثمائة والثلاثة عشر . والفئة: الفرقة ، قال الزجاج: وإنما قيل لهم: فئة من قولهم: فأوت رأسه بالعصا ، وفأيته: إذا شققته .

    قوله تعالى: (بإذن الله) قال الحسن: بنصر الله .

    قوله تعالى: (والله مع الصابرين) أي بالنصر والإعانة .
    ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين .

    قوله تعالى: (ولما برزوا) أي: صاروا بالبراز من الأرض ، وهو ما ظهر واستوى . و (أفرغ) بمعنى اصبب (وثبت أقدامنا) أي: قو قلوبنا لتثبيت أقدامنا ، وإنما تثبت الأقدام عند قوة القلوب . قال مقاتل: كان جالوت وجنوده يعبدون الأوثان .
    فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين .

    قوله تعالى: (فهزموهم) أي: كسروهم وردوهم ، قال الزجاج: أصل الهزم في اللغة: كسر الشيء ، وثني بعضه على بعض ، يقال: سقاء منهزم [ومهزم ] إذا كان بعضه قد ثني على بعض مع جفاف ، وقصب منهزم: قد كسر وشقق ، والعرب تقول: هزمت على زيد ، أي: عطفت عليه .

    قال الشاعر:


    هزمت عليك اليوم يا ابنة مالك فجودي علينا بالنوال وأنعمي


    [ ص: 300 ] ويقال: سمعت هزمة الرعد ، قال الأصمعي: كأنه صوت فيه تشقق .

    ودواد: هو نبي الله أبو سليمان ، وهو اسم أعجمي ، وقيل: إن إخوة داود كانوا مع طالوت ، فمضى داود لينظر إليهم ، فنادته أحجار: خذني ، فأخذها ، وجاء إلى طالوت ، فقال: ما لي إن قتلت جالوت ، فقال: ثلث ملكي ، وأنكحك ابنتي ، فقتل جالوت .

    قوله تعالى: وآتاه الله الملك يعني آتى داود ملك طالوت . وفي المراد بـ"الحكمة" هاهنا قولان . أحدهما: أنها النبوة ، قاله ابن عباس . والثاني: الزبور ، قاله مقاتل . قوله تعالى: (وعلمه مما يشاء) فيه ثلاثة أقوال . أحدها: أنها صنعة الدروع ، والثاني: الزبور ، والثالث: منطق الطير .

    قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قرأ الجمهور (دفع الله) بغير ألف هاهنا ، وفي "الحج" وقرأ نافع ، ويعقوب ، وأبان (ولولا دفاع) بألف فيهما . قال أبو علي: المعنيان متقاربان ، قال الشاعر:


    ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع


    وفي معنى الكلام قولان . أحدهما: أن معناه: لولا أن الله يدفع بمن أطاعه عمن عصاه ، كما دفع عن المتخلفين عن طالوت بمن أطاعه ، لهلك العصاة بسرعة العقوبة ، قاله مجاهد . والثاني: أن معناه: لولا دفع الله المشركين بالمسلمين ، لغلب المشركون على الأرض ، فقتلوا المسلمين ، وخربوا المساجد ، قاله مقاتل . ومعنى: (لفسدت الأرض) لهلك أهلها .

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (56)
    صــ301 إلى صــ 305


    تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين .

    قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك أي: نقص عليك من أخبار المتقدمين .

    [ ص: 301 ] وإنك لمن المرسلين حكمك حكمهم ، فمن صدقك ، فسبيله سبيل من صدقهم ، ومن عصاك ، فسبيله سبيل من عصاهم .

    الجزء الثالث
    تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد .

    قوله تعالى: منهم من كلم الله يعني: موسى عليه السلام . وقرأ أبو المتوكل ، وأبو نهيك ، وابن السميفع : "منهم من كالم الله" بألف خفيفة اللام ، ونصب اسم "الله" وفي المراد بقوله: ورفع بعضهم درجات قولان . أحدهما: عنى بالمرفوع درجات ، محمدا صلى الله عليه وسلم ، فإنه بعث إلى الناس كافة ، وغيره بعث إلى أمته خاصة ، هذا قول مجاهد . والثاني: أنه عنى تفضيل بعضهم على بعض فيما آتاه الله ، هذا قول مقاتل . قال ابن جرير الطبري: والدرجات: جمع درجة ، وهي المرتبة ، وأصل ذلك: مراقي السلم ودرجه ، ثم يستعمل في ارتفاع المنازل والمراتب . وقد تقدم تفسير "البينات" و"روح القدس" .

    قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم أي: من بعد الأنبياء . وقال قتادة: من بعد موسى وعيسى عليهما السلام . قال مقاتل: وكان بينهما ألف نبي .

    قوله تعالى: (ولكن اختلفوا) يعني: الأمم .
    يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون .

    قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم هذه الآية تحث على الصدقات ، والإنفاق في وجوه الطاعات . وقال الحسن: أراد الزكاة المفروضة .

    [ ص: 302 ] قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم يعني: يوم القيامة (لا بيع فيه) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) بالنصب من غير تنوين ، ومثله في "إبراهيم" (لا بيع فيه) وفي الطور (لا لغو فيها ولا تأثيم) وقرأ نافع وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، جميع ذلك بالرفع والتنوين . قال ابن عباس: لا فدية فيه ، وقيل: إنما ذكر لفظ البيع لما فيه من المعاوضة ، وأخذ البدل . والخلة: الصداقة . وقيل: إنما نفى هذه الأشياء ، لأنه عنى عن الكافرين ، وهذه الأشياء لا تنفعهم ، ولهذا قال: (والكافرون هم الظالمون) .
    الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم .

    قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم روى مسلم في "صحيحه" عن أبي بن كعب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ " قال: قلت: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) . قال: فضرب في صدري ، وقال: "ليهنك العلم يا أبا المنذر" قال: أبو عبيدة ، القيوم: الذي لا يزول ، لاستقامة وصفه بالوجود ، حتى لا يجوز عليه التغيير بوجه من الوجوه . وقال الزجاج: القيوم: القائم بتدبير أمر الخلق . وقال الخطابي: القيوم: هو القائم الدائم بلا زوال ، وزنه: "فيعول" من القيام ، وهو نعت للمبالغة للقيام على الشيء ، ويقال: هو القائم على كل شيء بالرعاية ، يقال: قمت بالشيء: إذا وليته بالرعاية والمصلحة . وفي "القيوم" ثلاث لغات القيوم ، وبه قرأ الجمهور ، والقيام ، وبه قرأ عمر بن الخطاب ، وابن [ ص: 303 ] مسعود ، وابن أبي عبلة ، والأعمش . والقيم ، وبه قرأ أبو رزين ، وعلقمة . وذكر ابن الأنباري أنه كذلك في مصحف ابن مسعود ، قال: وأصل القيوم: القيووم: فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن ، جعلتا ياء مشددة . وأصل القيام: القوام ، قال الفراء: وأهل الحجاز يصرفون الفعال [إلى ] الفيعال ، فيقولون للصواغ: صياغ . فأما "السنة" فهي: النعاس من غير نوم ، ومنه: الوسنان . قال ابن الرقاع:


    وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم

    وسنان أقصده النعاس فرنقت
    في عينه سنة ، وليس بنائم


    قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض قال بعض العلماء: إنما لم يقل: والأرضين . لأنه قد سبق ذكر الجمع في السماوات ، فاستغنى بذلك عن إعادته ، ومثله (وجعل الظلمات والنور) ولم يقل: الأنوار .

    قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيه رد على من قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى [ الزمر: 3 ] .

    قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ظاهر الكلام يقتضي الإشارة إلى جميع الخلق ، وقال مقاتل: المراد بهم الملائكة . وفي المراد بـ (ما بين أيديهم وما خلفهم) ثلاثة أقوال . أحدهما: أن الذي بين أيديهم أمر الآخرة ، والذي خلفهم أمر الدنيا ، روي عن ابن عباس ، وقتادة . والثاني: أن الذي بين أيديهم الدنيا ، والذي خلفهم الآخرة ، قاله السدي عن أشياخه ، ومجاهد ، وابن جريج ، والحكم بن عتيبة . والثالث: ما بين أيديهم: ما قبل خلقهم ، وما خلفهم ، ما بعد خلقهم ، قاله مقاتل .

    [ ص: 304 ] قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء قال الليث: يقال: لكل من أحرز شيئا ، أو بلغ علمه أقصاه: قد أحاط به . والمراد بالعلم هاهنا: المعلوم ، (وسع كرسيه) أي: احتمل وأطاق . وفي المراد بالكرسي ثلاثة أقوال . أحدها: أنه كرسي فوق السماء السابعة دون العرش ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة" وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء . والثاني: أن المراد بالكرسي علم الله تعالى ، رواه ابن جبير عن ابن عباس . والثالث: أن الكرسي هو العرش ، قاله الحسن .

    قوله تعالى: (ولا يئوده) أي: لا يثقله ، يقال: آده الشيء يؤوده أودا وإيادا . والأود: الثقل ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة ، والجماعة . والعلي: العالي القاهر ، "فعيل" بمعنى "فاعل" . وقال الخطابي: وقد يكون من العلو الذي هو مصدر: علا يعلوا ، فهو عال ، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى [ طه: 5 ] . ويكون ذلك من علاء المجد والشرف ، يقال منه: على يعلى علاء . ومعنى العظيم: ذو العظمة والجلال ، والعظم في حقه تعالى ، منصرف إلى عظم الشأن ، وجلال القدر ، دون العظم الذي هو من نعوت الأجسام .
    لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم [ ص: 305 ] قوله تعالى: لا إكراه في الدين في سبب نزولها أربعة أقوال . أحدها: أن المرأة من نساء الأنصار كانت في الجاهلية إذا لم يعش لها ولد ، تحلف: لئن عاش لها ولد لتهودنه . فلما أجليت يهود بني النضير ، كان فيهم ناس من أبناء الأنصار . فقال الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا ، فنزلت هذه الآية . هذا قول ابن عباس . وقال الشعبي: قالت الأنصار: والله لنكرهن أولادنا على الإسلام ، فإنا إنما جعلناهم في دين اليهود إذ لم نعلم دينا أفضل منه ، فنزلت هذه الآية . والثاني: أن رجلا من الأنصار تنصر له ولدان قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قدما المدينة ، فلزمهما أبوهما ، وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما ، فأبيا ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية . هذا قول مسروق . والثالث: أن ناسا كانوا مسترضعين في اليهود ، فلما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير ، قالوا: والله ليذهبن معهم ، ولندينن بدينهم ، فمنعهم أهلوهم ، وأرادوا إكراههم على الإسلام ، فنزلت هذه الآية . والرابع: أن رجلا من الأنصار كان له غلام اسمه صبيح ، كان يكرهه على الإسلام ، فنزلت هذه الآية ، والقولان عن مجاهد .



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (57)
    صــ306 إلى صــ 310

    فصل

    واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية ، فذهب قوم إلى أنه محكم ، وإنه من العام المخصوص ، فإنه خص منه أهل الكتاب بأنهم لا يكرهون على الإسلام ، بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية ، وهذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة .

    [ ص: 306 ] وقال ابن الأنباري: معنى الآية: ليس الدين ما تدين به في الظاهر على جهة الإكراه عليه ، ولم يشهد به القلب ، وتنطوي عليه الضمائر ، إنما الدين هو المنعقد بالقلب . وذهب قوم إلى أنه منسوخ ، وقالوا: هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال ، فعلى قولهم ، يكون منسوخا بآية السيف ، وهذا مذهب الضحاك ، والسدي ، وابن زيد . والدين هاهنا: أريد به الإسلام . والرشد: الحق ، والغي: الباطل . وقيل: هو الإيمان والكفر . فأما الطاغوت; فهو اسم مأخوذ من الطغيان ، وهو مجاوزة الحد ، قال ابن قتيبة: الطاغوت: واحد وجمع ، ومذكر ، ومؤنث . قال الله تعالى: أولياؤهم الطاغوت وقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها [ الزمر: 17 ] والمراد بالطاغوت هاهنا خمسة أقوال . أحدها: أنه الشيطان ، قاله عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، والشعبي ، والسدي ، ومقاتل في آخرين . والثاني: أنه الكاهن ، قاله سعيد بن جبير ، وأبو العالية . والثالث: أنه الساحر ، قاله محمد بن سيرين . والرابع: أنه الأصنام ، قاله اليزيدي ، والزجاج . والخامس: أنه مردة أهل الكتاب ، ذكره الزجاج أيضا .

    قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى هذا مثل للإيمان ، شبه التمسك به بالتمسك بالعروة الوثيقة . وقال الزجاج: معنى الكلام: فقد عقد لنفسه عقدا وثيقا . والانفصام: كسر بالشيء من غير إبانة .
    الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

    قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا أي: متولي أمورهم ، يهديهم ، وينصرهم ، ويعينهم . والظلمات: الضلالة ، والنور: الهدى ، والطاغوت: الشياطين ، هنا قول ابن عباس ، وعكرمة في آخرين . وقال مقاتل: الذين كفروا: هم اليهود ، والطاغوت: كعب بن [ ص: 307 ] الأشرف . قال الزجاج: والطاغوت هاهنا: واحد في معنى جماعة ، وهذا جائز في اللغة إذا كان في الكلام دليل على الجماعة . قال الشاعر:


    بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب


    أراد جلودها ، فإن قيل: متى كان المؤمنون في ظلمة؟ ومتى كان الكفار في نور؟ فعنه ثلاثة أجوبة . أحدها: أن عصمة الله للمؤمنين عن مواقعة الضلال ، إخراج لهم من ظلام الكفر ، وتزيين قرناء الكفار لهم الباطل الذي يحيدون به عن الهدى ، إخراج لهم من نور الهدى ، و"الإخراج" مستعار هاهنا . وقد يقال: للممتنع من الشيء: خرج منه ، وإن لم يكن دخل فيه . قال تعالى: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله [ يوسف: 37 ] وقال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر [ النحل: 70 ] . وقد سبقت شواهد هذا في قوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور [ البقرة: 210 ] . والثاني: أن إيمان أهل الكتاب بالنبي قبل أن يظهر نور لهم ، وكفرهم به بعد أن ظهر ، خروج إلى الظلمات . والثالث: أنه لما ظهرت معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان المخالف له خارجا من نور قد علمه ، والموافق له خارجا من ظلمات الجهل إلى نور العلم .
    ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين .

    قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه قد سبق معنى "ألم تر" . وحاج: بمعنى خاصم ، وهو نمروذ في قول الجماعة . قال ابن عباس: ملك الأرض شرقها وغربها; [ ص: 308 ] مؤمنان ، وكافران ، فالمؤمنان سليمان بن داود ، وذو القرنين . والكافران: نمروذ ، وبختنصر . قال ابن قتيبة: معنى الآية: حاج إبراهيم ، لأن الله آتاه الملك ، فأعجب بنفسه [وملكه ] .

    قوله تعالى: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال بعضهم: هذا جواب سؤال سابق غير مذكور ، تقديره: أنه قال له: من ربك؟ فقال: ربي الذي يحيي ويميت . قال نمروذ: أنا أحيي وأميت . قال ابن عباس: يقول: أترك من شئت ، وأقتل من شئت . فإن قيل: لم انتقل إبراهيم إلى حجة أخرى ، وعدل عن نصرة الأولى؟ فالجواب: أن إبراهيم رأى من فساد معارضته أمرا على ضعف فهمه ، فإنه عارض اللفظ بمثله ، ونسي اختلاف الفعلين ، فإن نقل إلى حجة أخرى ، قصدا لقطع المحاج ، لا عجزا عن نصرة الأولى .

    قوله تعالى: فبهت الذي كفر أي: انقطعت حجته ، فتحير ، وقرأ أبو رزين العقيلي ، وابن السميفع : "فبهت" بفتح الباء والهاء . وقرأ أبو الجوزاء ، ويحيى بن يعمر ، وأبو حيوة: "فبهت" بفتح الباء ، وضم الهاء . قال الكسائي: ومن العرب من يقول: بهت ، وبهت ، بكسر الهاء وضمها ، والله لا يهدي القوم الظالمين يعني: الكافرين . قال مقاتل: لا يهديهم إلى الحجة ، وعنى بذلك نمروذ .
    أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير .

    قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية قال الزجاج: هذا معطوف على معنى الكلام الذي قبله ، معناه: أرأيت كالذي حاج إبراهيم ، أو كالذي مر على قرية؟ وفي المراد بالقرية قولان . أحدهما: أنها بيت المقدس لما خربه بختنصر ، قاله وهب ، وقتادة ، والربيع بن [ ص: 309 ] أنس . والثاني: أنها التي خرج منها الألوف حذر الموت ، قاله ابن زيد: وفي الذي مر عليها ثلاثة أقوال . أحدها: أنه عزير ، قاله علي بن أبي طالب ، وأبو العالية ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وناجية بن كعب ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي ، ومقاتل . والثاني: أنه أرمياء ، قاله وهب ، ومجاهد ، وعبد الله بن عبيد بن عمير . والثالث: أنه رجل كافر شك في البعث ، نقل عن مجاهد أيضا . والخاوية: الخالية ، قاله الزجاج . وقال ابن قتيبة: الخاوية: الخراب ، والعروش: السقوف ، وأصل ذلك أن تسقط السقوف ، ثم تسقط الحيطان عليها (قال أنى يحيي هذه الله) أي: كيف يحييها . فإن قلنا: إن هذا الرجل نبي ، فهو كلام من يؤثر أن يرى كيفية الإعادة ، أو يستهو لها ، فيعظم قدرة الله ، وإن قلنا: إنه كان رجلا كافرا ، فهو كلام شاك ، والأول أصح .

    قوله تعالى: فأماته الله مائة عام ثم بعثه .

    الإشارة إلى قصته .

    روى ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال: خرج عزير نبي الله من مدينته ، وهو رجل شاب ، فمر على قرية ، وهي خاوية على عروشها ، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها ، فأماته الله مائة عام ، ثم بعثه ، وأول ما خلق الله منه عيناه ، فجعل ينظر إلى عظامه تنضم بعضها إلى بعض ، ثم كسيت لحما ، ونفخ فيها الروح . قال الحسن: قبضه الله أول النهار ، وبعثه آخر النهار بعد مائة سنة . قال مقاتل: ونودي من السماء: كم لبثت؟ قال قتادة: فقال: لبثت يوما ، ثم نظر فرأى بقية من الشمس ، فقال: أو بعض يوم . فهذا يدل على أنه عزير ، وقال وهب بن منبه: أقام أرميا بأرض مصر فأوحى الله إليه أن الحق بأرض إيلياء ، فركب حماره ، وأخذ معه سلة من عنب وتين ، ومعه سقاء جديد ، فيه ماء ، فلما [ ص: 310 ] بدا له شخص بيت المقدس وما حوله من القرى [والمساجد ] نظر إلى خراب لا يوصف [فلما رأى هدم بيت المقدس كالجبل العظيم ] قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ ثم نزل منها منزلا ، وربط حماره ، [وعلق سقاءه ] فألقى الله عليه النوم ، ونزع روحه مائة عام ، فلما مر منها سبعون عاما ، أرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارس ، عظيم ، فقال: إن الله يأمرك أن تنفر بقومك ، فتعمر بيت المقدس وإيلياء وأرضها حتى تعود أعمر ما كانت ، [فقال الملك: أنظرني ثلاثة أيام حتى أتأهب لهذا العمل ، ولما يصلحه من أداة العمل ، فأنظره ثلاثة أيام ] فانتدب ثلاثمائة قهرمان ، ودفع إلى كل قهرمان ألف عامل ، وما يصلحه من أداة العمل [فسار إليها قهارمته ومعهم ثلاثمائة ألف عامل ] فلما وقعوا في العمل ، رد الله روح الحياة في عيني أرميا ، وآخر جسده ميت ، فنظر إليها تعمر ، فلما تمت بعد ثلاثين سنة; رد الله إليه الروح ، فنظر إلى طعامه وشرابه لم يتسنه [ونظر إلى حماره واقفا كهيئته يوم ربطه لم يطعم ولم يشرب ، ونظر إلى الرمة في عنق الحمار لم تتغير جديدة ، وقد أتى على ذلك ريح مائة عام ، وبرد مائة عام ، وحر مائة عام لم تتغير ولم تنتقص شيئا ، وقد نحل جسم أرميا من البلى ، فأنبت الله له لحما جديدا ، ونشز عظامه وهو ينظر ، فقال له الله: انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير ] . وزعم مقاتل أن هذه القصة كانت بعد رفع عيسى عليه السلام .



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (58)
    صــ311 إلى صــ 315

    قوله تعالى: (كم لبثت) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم "لبثت" و"لبثتم" في كل القرآن بإظهار التاء ، وقرأ أبو عمرو ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي بالإدغام [لبت ] قال أبو علي الفارسي: من بين "لبثت" فلتباين المخرجين ، وذلك أن الظاء والذال والثاء من حيز ، [ ص: 311 ] والطاء والتاء والدال من حيز ، فلما تباين المخرجان ، واختلف الحيزان ، لم يدغم . ومن أدغمها أجراها مجرى المثلين ، لاتفاق الحرفين في أنهما من طرف اللسان ، وأصول الثنايا ، واتفاقهما في الهمس ورأى الذي بينهما من الاختلاف يسيرا ، فأجراهما مجرى المثلين . فأما طعامه وشرابه ، فقال وهب: كان معه مكتل فيه عنب وتين ، وقلة فيها ماء . وقال السدي: كان معه تين وعنب ، وشرابه من العصير ، لم يحمض التين والعنب ، ولم يختمر العصير .

    قوله تعالى: (لم يتسنه) قرأ ابن كثير ، ونافع: وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر: (يتسنه) و(اقتده) و(ما أغنى عني ماليه) و(سلطانيه) و(وماهيه) بإثبات الهاء في الوصل . وكان حمزة يحذفهن في الوصل ، ووافقه الكسائي في حذف موضعين (يتسنه) و(اقتده) وكلهم يقف على الهاء . ولم يختلفوا في (كتابيه) و(حسابيه) أنها بالهاء وصلا ووقفا . فأما معنى: (لم يتسنه) فقال ابن عباس ، والحسن ، وقتادة في آخرين . لم يتغير . وقال ابن قتيبة: لم يتغير بمر السنين عليه ، واللفظ مأخوذ من السنه ، يقال: سانهت النخلة: إذا حملت عاما ، وحالت عاما .

    قوله تعالى: وانظر إلى حمارك قال مقاتل: انظر إليه ، وقد ابيضت عظامه ، وتفرقت أوصاله ، فأعاده الله .

    قوله تعالى: ولنجعلك آية للناس اللام صلة لفعل مضمر تقديره: فعلنا بك ذلك لنريك قدرتنا ، ولنجعلك آية للناس ، أي: علما على قدرتنا ، فأضمر الفعل لبيان معناه . قال ابن عباس: مات وهو ابن أربعين سنة ، وابنه ابن عشرين سنة ، ثم بعث وهو ابن أربعين ، وابنه ابن عشرين ومائة ، ثم أقبل حتى أتى قومه في بيت المقدس ، فقال لهم: أنا عزير ، فقالوا: [ ص: 312 ] حدثنا آباؤنا أن عزيرا مات بأرض بابل ، فقال لهم: أنا هو أرسلني الله إليكم أجدد لكم توراتكم ، وكانت قد ذهبت ، وليس منهم أحد يقرؤها ، فأملاها عليهم .

    قوله تعالى: وانظر إلى العظام قيل: أراد عظام نفسه ، وقيل: عظام حماره ، وقيل: هما جميعا .

    قوله تعالى: (كيف ننشزها) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو (ننشرها) بضم النون الأولى ، وكسر الشين وراء مضمومة . ومعناه: نحييها ، يقال: أنشز الله الميت ، فنشرهم . وقرأ عاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، ننشزها ، بضم النون مع الزاي ، وهو من النشز الذي هو الارتفاع . والمعنى: نرفع بعضها إلى بعض للحياء . وقرأ الأعمش: ننشزها ، بفتح النون ، ورفع الشين مع الزاي . وقرأ الحسن ، وأبان عن عاصم: ننشرها ، بفتح النون مع الراء ، كأنه من النشر عن الطي ، فكأن الموت طواها ، والإحياء نشرها .

    قوله تعالى: (فلما تبين له) أي: بان له إحياء الموتى (قال أعلم) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر: "أعلم" مقطوعة الألف ، مضمومة الميم . والمعنى: قد علمت ما كنت أعلمه غيبا مشاهدة . وقرأ حمزة والكسائي بوصل الألف ، وسكون الميم على معنى الأمر ، والابتداء على قراءتهما بكسر الهمزة ، وظاهر الكلام أنه أمر من الله له . وقال أبو علي: نزل نفسه منزلة غيره ، فأمرها وخاطبها . وقرأ الجعفي عن أبي بكر ، قال: "اعلم" بكسر اللام على معنى الأمر بإعلام الغيرش .
    وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم [ ص: 313 ] قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى في سبب سؤاله هذا أربعة أقوال . أحدها: أنه رأى ميتة تمزقها الهوام والسباع ، فسأل هذا السؤال ، وهذا قول ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، وعطاء الخراساني ، وابن جريج ، ومقاتل . وما الذي كانت هذه الميتة؟ فيه ثلاثة أقوال . أحدها: كان رجلا ميتا ، قاله ابن عباس . والثاني: كان جيفة حمار ، قاله ابن جريج ، ومقاتل . والثالث: كان حوتا ميتا ، قاله ابن زيد . والثاني: أنه لما بشر باتخاذ الله له خليلا ، سأل هذا السؤال ليعلم صحة البشارة ، ذكره السدي عن ابن مسعود ، وابن عباس . وروي عن سعيد بن جبير أنه لما بشر بذلك ، قال: ما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله دعاءك ، ويحيي الموتى بسؤالك ، فسأل هذا السؤال . والثالث: أنه سأل ذلك ليزيل عوارض الوسواس ، وهو قول عطاء بن أبي رباح . والرابع: أنه لما نازعه نمرود في إحياء الموتى ، سأل ذلك ليرى ما أخبر به عن الله ، وهذا قول محمد بن إسحاق .

    قوله تعالى: (أولم تؤمن) أي: أولست قد آمنت أني أحيي الموتى؟ وقال ابن جبير: ألم توقن بالخلة؟

    قوله تعالى: (بلى ولكن ليطمئن قلبي) "اللام" متعلقة بفعل مضمر ، تقديره: ولكن سألتك ليطمئن ، أو أرني ليطمئن قلبي ، ثم في المعنى أربعة أقوال . أحدها: لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك ، قاله ابن عباس . والثاني: ليزداد قلبي يقينا ، قاله سعيد بن جبير . وقال الحسن: كان إبراهيم موقنا ، ولكن ليس الخبر كالمعاينة . والثالث: ليطمئن قلبي بالخلة ، روي عن ابن جبير أيضا . والرابع: أنه كان قلبه متعلقا برؤية إحياء الموتى ، فأراد: ليطمئن قلبه بالنظر ، قاله ابن قتيبة . وقال غيره: كانت نفسه تائقة إلى رؤية ذلك ، وطالب الشيء قلق إلى أن يظفر بطلبته ، يدل على أنه لم يسأل لشك ، أنه قال: (أرني كيف تحي الموتى) وما قال: هل تحيي الموتى .

    [ ص: 314 ] قوله تعالى: فخذ أربعة من الطير في الذي أخذ سبعة أقوال . أحدها: أنها الحمامة ، والديك ، والكركي ، والطاووس ، رواه عبد الله بن هبيرة عن ابن عباس . والثاني: أنها الطاووس ، والديك ، والدجاجة السندية ، والأوزة ، رواه الضحاك عن ابن عباس . وفي لفظ آخر ، رواه الضحاك مكان الدجاجه السندية الرأل ، وهو فرخ النعام . والثالث: أنها الشعانين ، وكانت قرباهم يومئذ ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . والرابع: أنها الطاووس ، والنسر ، والغراب ، والديك ، نقل عن ابن عباس أيضا . والخامس: أنها الديك ، والطاووس والغراب ، والحمام ، قاله عكرمة ، ومجاهد ، وعطاء وابن جريج ، وابن زيد . والسادس: أنها ديك ، وغراب ، وبط ، وطاووس ، رواه ليث عن مجاهد . والسابع: أنها الديك ، والبطة ، والغراب ، والحمامة ، قاله مقاتل . وقال عطاء الخراساني: أوحى الله إليه أن خذ بطة وغرابا أسود ، وحمامة بيضاء ، وديكا أحمر .

    قوله تعالى: (فصرهن إليك) قرأ الجمهور بضم الصاد ، والمعنى: أملهن إليك ، يقال: صرت الشيء فانصار ، أي: أملته فمال ، وأنشدوا:


    الله يعلم أنا في تلفتنا يوم الفراق إلى جيراننا صور


    فمعنى الكلام: اجمعهن إليك . ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا فيه إضمار قطعهن . قال ابن قتيبة: أضمر "قطعهن" واكتفى بقوله: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا عن قوله "قطعهن" لأنه يدل عليه ، وهذا كما تقول: خذ هذا الثوب ، واجعل على كل رمح عندك منه علما . يريد: قطعه ، وافعل ذلك ، وقرأ أبو جعفر ، وحمزة ، وخلف ، [ ص: 315 ] والمفضل ، عن عاصم (فصرهن إليك) بكسر الصاد . قال اليزيدي: هما واحد ، وقال ابن قتيبة: الكسر والضم لغتان . قال الفراء: أكثر العرب على ضم الصاد ، وحدثني الكسائي أنه سمع بعض بني سليم يقول: صرته ، فأنا أصيره . وروي عن ابن عباس ، ووهب ، وأبي مالك ، وأبي الأسود الدؤلي ، والسدي ، أن معنى المكسورة الصاد: قطعهن . وروي عن أبي عبيدة أنه قال: معناه بالضم: اجمعهن ، وبالكسر: قطعهن .

    قوله تعالى: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قال الزجاج: معناه: اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءا . وروي عوف عن الحسن قال: اذبحهن ونتفهن ، ثم قطعهن أعضاء ، ثم خلط بينهن جميعا ، ثم جزئها أربعة أجزاء ، وضع على كل جبل جزءا . ثم تنحى عنهن ، فدعاهن ، فجعل يعدو كل عضو إلى صاحبه حتى استوين كما كن ، ثم أتينه يسعين . وقال قتادة: أمسك رؤوسها بيده ، فجعل العظم يذهب إلى العظم ، والريشة إلى الريشة ، والبضعة إلى البضعة ، وهو يرى ذلك ، ثم دعاهن ، فأقبلن على أرجلهن يلقي لكل طائر رأسه . وفي عدد الجبال التي قسمن عليها قولان . أحدهما: أنه قسمهن على أربعة أجبل ، قاله ابن عباس ، والحسن ، وقتادة . وروي عن ابن عباس قال: جعلهن أربعة أجزاء في أرباع الأرض ، كأنه يعني جهات الإنسان الأربع . والثاني: أنه قسمهن سبعة أجزاء على سبعة أجبل ، قاله ابن جريج ، والسدي .

    قوله تعالى: ثم ادعهن يأتينك سعيا قال ابن قتيبة: يقال: عدوا ، ويقال: مشيا على أرجلهن ، ولا يقال: لطير إذا طار: سعى (واعلم أن الله عزيز) أي: منيع لا يغلب ، (حكيم) فيما يدبر . ويزعم مقاتل أن هذه القصة جرت لإبراهيم بالشام قبل أن يكون له ولد ، وقبل نزول الصحف عليه ، وهو ابن خمس وسبعين سنة .



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (59)
    صــ316 إلى صــ 320

    مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم [ ص: 316 ] قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله حدثنا عن ثعلب أنه قال: إنما المثل - والله أعلم - للنفقة ، لا للرجال ، ولكن العرب إذا دل المعنى على ما يريدون ، حذفوا ، مثل قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل فأضمر "الحب" لأن المعنى معلوم ، فكذلك هاهنا . أراد: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم . ونحو هذا قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم [ آل عمران: 18 ] . يريد: بخل الباخلين ، فحذف البخل . وفي المراد: بـ "سبيل" الله قولان . أحدهما: أنه الجهاد . والثاني: أنه جميع أبواب البر . قال أبو سليمان الدمشقي . والآية مردودة على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وقد أعلم الله عز وجل بضرب هذا المثل ، أن الحسنة في النفقة في سبيله تضاعف بسبعمائة ضعف . وقال الشعبي: نفقة الرجل على نفسه وأهل بيته تضاعف سبعمائة ضعف . قال ابن زيد: (والله يضاعف لمن يشاء) أي: يزيد على السبعمائة .
    الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

    قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال ابن السائب ومقاتل: نزلت في عثمان بن عفان في نفقته في غزوة تبوك ، وشرائه بئر رومة ، ركية بالمدينة ، تصدق بها على المسلمين . وفي عبد الرحمن بن عوف حين تصدق بأربعة آلاف درهم ، وكانت [ ص: 317 ] نصف ماله . وأما المن ففيه قولان . أحدها: أنه المن على الفقير ، ومثل أن يقول: قد أحسنت إليك ونعشتك ، وهو قول الجمهور . والثاني: أنه المن على الله بالصدقة ، روي عن ابن عباس . فإن قيل: كيف مدحهم بترك المن ، ووصف نفسه بالمنان؟ فالجواب: أنه يقال: من فلان على فلان: إذا أنعم عليه ، فهذا الممدوح ، قال الشاعر:


    فمني علينا بالسلام فإن ما كلامك ياقوت ودر منظم


    أراد بالمن الإنعام . وأما الوجه المذموم ، فهو أن يقال: من فلان على فلان: إذا استعظم ما أعطاه ، وافتخر بذلك ، قال الشاعر في ذلك:


    أنلت قليلا ثم أسرعت منة فنيلك ممنون كذاك قليل


    ذكر ذلك أبو بكر الأنباري . وفي الأذى قولان . أحدهما: أنه مواجهة الفقير بما يؤذيه ، مثل أن يقول له: أنت أبدا فقير ، وقد بليت بك ، وأراحني الله منك ، والثاني: [ ص: 318 ] أن يخبر بإحسانه إلى الفقير ، من يكره الفقير اطلاعه على ذلك ، وكلا القولين يؤذي الفقير وليس من صفة المخلصين في الصدقة . ولقد حدثنا عن حسان بن أبي سنان أنه كان يشتري أهل بيت الرجل وعياله ، ثم يعتقهم جميعا ، ولا يتعرف إليهم ، ولا يخبرهم من هو .
    قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم .

    قوله تعالى: (قول معروف) أي: قول جميل للفقير ، مثل أن يقول له: يوسع الله عليك (ومغفرة) أي: يستر على المسلم خلته وفاقته ، وقيل: أراد بالمغفرة التجاوز عن السائل إن استطال على المسؤول وقت رده (خير من صدقة يتبعها أذى) وقد سبق بيانه .
    يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين .

    قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم أي: لا تبطلوا ثوابها ، كما تبطل ثواب صدقة المرائي الذي لا يؤمن بالله ، وهو المنافق (فمثله) أي: مثل نفقته ، كمثل صفوان ، قال ابن قتيبة: الصفوان: الحجر ، والوابل: أشد المطر ، والصلد: الأملس . وقال الزجاج: الصفوان: الحجر الأملس ، وكذلك الصفا . وقال ثعلب: الصلد: النقي . وروي عن ابن عباس ، وقتادة (فتركه صلدا) قالا: ليس عليه شيء . وهذا مثل ضربه الله تعالى للمرائي بنفقته ، لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء مما أنفق .
    ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير .

    قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أي: طلبا لرضاه . وفي معنى التثبيت قولان . أحدهما: أنه الإنفاق على يقين وتصديق ، وهذا قول الشعبي ، وقتادة ، [ ص: 319 ] والسدي ، في آخرين . والثاني: أنه التثبيت لارتياد محل الإنفاق ، فهم ينظرون أين يضعونها ، وهذا قول الحسن ، ومجاهد ، وأبي صالح .

    قوله تعالى: (كمثل جنة) الجنة: البستان وقرأ مجاهد ، وعاصم الجحدري "حبة" بالحاء . والربوة: ما ارتفع . وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي "بربوة" بضم الراء . وقرأ عاصم ، وابن عامر ، بفتح الراء ، وقرأ الحسن والأعمش بكسر الراء ، وقرأ ابن عباس ، وأبو رزين ، برباوة ، بزيادة ألف ، وفتح الراء ، وقرأ أبي بن كعب ، وعاصم الجحدري كذلك ، إلا أنهما ضما الراء ، وكذلك خلافهم في "المؤمنين" قال الزجاج: يقال: ربوة وربوة وربوة ورباوة . والموضع المرتفع من الأرض ، إذا كان له ما يرويه من الماء ، فهو أكثر ريعا من السفل . وقال ابن قتيبة: الربوة الارتفاع ، وكل شيء ارتفع وزاد ، فقد ربا ، ومنه الربا في البيع .

    قوله تعالى: (فآتت أكلها) قرأ ابن كثير ، ونافع: أكلها . والأكل بسكون الكاف حيث وقع ، ووافقهما أبو عمرو ، فيما أضيف إلى مؤنث ، مثل: (أكلها دائم) فأما ما أضيف إلى مذكر مثل: أكله؟ أو كان غير مضاف إلى مكنى: مثل (أكل خمط) فثقله أبو عمرو . وقرأ عاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي جميع ذلك مثقلا . وأكلها ، أي: ثمرها . (ضعفين) أي: مثلين . فأما "الظل" فقال ابن قتيبة: هو أضعف المطر ، وقال الزجاج: هو المطر الدائم ، الصغار القطر الذي لا تكاد تسيل منه المثاعب . قال ثعلب: وهذا لفظ مستقبل وهو لأمر ماض ، فمعناه: فإن لم يكن أصابها وابل فطل . ومعنى هذا المثل: أن صاحب [ ص: 320 ] هذه الجنة لا يخيب ، فإنها إن أصابها الطل حسنت ، وإن أصابها الوابل أضعفت ، فكذلك نفقة المؤمن المخلص . والبصير من أسماء الله تعالى معناه: المبصر . قال الخطابي: وهو فعيل بمعنى مفعل ، كقولهم: أليم بمعنى مؤلم .



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



    تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
    جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
    سُورَةُ الْبَقَرَةِ
    الحلقة (60)
    صــ321 إلى صــ 325


    أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون .

    قوله تعالى: (أيود أحدكم) هذه الآية متصلة بقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم ومعنى: "أيود" أيحب ، وإنما ذكر النخيل والأعناب ، لأنهما من أنفس ما يكون في البساتين ، وخص ذلك بالكبير ، لأنه قد يئس من سعي الشباب في أكسابهم .

    قوله تعالى: (وله ذرية ضعفاء) أي: ضعاف ، وإذا ضعفت الذرية كان أحنى عليهم ، وأكثر إشفاقا (فأصابها) يعني: الجنة (إعصار) وهي ريح شديدة ، تهب بشدة ، فترفع إلى السماء ترابا ، كأنه عمود .

    قال الشاعر:


    إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا


    أي: لاقيت أشد منك . فإن قيل: كيف جاز في الكلام أن يكون له جنة فأصابها ، ولم يقل: فيصيبها؟ أفيجوز أن يقال: أتود أن يصيب مالا ، فضاع ، والمراد: فيضيع؟ فالجواب: أن ذلك جائز في "وددت" لأن العرب تلقاها مرة "أن" ومرة "لو" ، [ ص: 321 ] فيقولون: وددت لو ذهبت عنا ، وددت أن تذهب عنا ، قاله الفراء ، وثعلب .

    فصل

    وهذه الآية مثل ضربه الله تعالى في الحسرة بسلب النعمة عند شدة الحاجة . وفيمن قصد به ثلاثة أقوال . أحدها: أنه مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره ، قاله ابن عباس . والثاني: أنه مثل للمفرط في طاعة الله تعالى حتى يموت ، قاله مجاهد . والثالث: أنه مثل للمرائي في النفقة ، ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه ، قاله السدي .
    يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد .

    قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم في سبب نزولها قولان . أحدهما: أن الأنصار كانوا إذا جذوا النخل ، جاء كل رجل بشيء من ذلك فعلقه في المسجد ، فيأكل منه فقراء المهاجرين ، وكان أناس ممن لا يرغب في الخير يجيء أحدهم بالقنو فيه الحشف والشيص ، [ ص: 322 ] فيعلقه ، فنزلت هذه الآية . هذا قول البراء بن عازب . والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر بزكاة الفطر ، فجاء رجل بتمر رديء ، فنزلت هذه الآية . هذا قول جابر بن عبد الله . وفي المراد بهذه النفقة قولان . أحدهما: أنها الصدقة المفروضة ، قاله عبيدة السلماني في آخرين . والثاني: أنها التطوع . وفي المراد بالطيب هاهنا قولان . أحدهما: أنه الجيد الأنفس ، قاله ابن عباس . والثاني: أنه الحلال ، قاله أبو معقل في آخرين .

    قوله تعالى: (ولا تيمموا) أي: لا تقصدوا . والتيمم في اللغة: القصد . قال ميمون بن قيس الأعشى


    تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن


    وفي الخبيث قولان . أحدهما: أنه الرديء ، قاله الأكثرون ، وسبب الآية يدل عليه . والثاني: أنه الحرام ، قاله ابن زيد .

    قوله تعالى: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال ابن عباس: لو كان بعضكم يطلب من بعض حقا له ، ثم قضاه ذلك ، ولم يأخذه إلى أن يرى أنه قد أغمض عن بعض [ ص: 323 ] حقه . وقال ابن قتيبة: أصل هذا أن يصرف المرء بصره عن الشيء ، ويغمضه ، فسمي الترخص إغماضا . ومنه قول الناس للبائع: أغمض ، أي: لا تشخص ، وكن كأنك لا تبصر . وقال غيره: لما كان الرجل إذا رأى ما يكره ، أغمض عينيه ، لئلا يرى جميع ما يكره; جعل التجاوز والمساهلة في كل شيء إغماضا .

    قوله تعالى: واعلموا أن الله غني قال الزجاج: لم يأمركم بالتصدق عن عوز ، لكنه بلا أخباركم ، فهو حميد على ذلك . يقال: قد غني زيد ، يغنى غنى مقصور: إذا استغنى ، وقد غني القوم: إذا نزلوا في مكان يغنيهم ، والمكان الذي ينزلون فيه مغنى . والغواني: النساء ، قيل: إنما سمين بذلك ، لأنهن غنين بجمالهن ، وقيل: بأزواجهن فأما "الحميد" فقال الخطابي: هو بمعنى المحمود ، فعيل بمعنى مفعول .

    الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم .

    قوله تعالى: (الشيطان يعدكم الفقر) قال الزجاج: يقال: وعدته أعده وعدا وعدة وموعدا وموعدة وموعودا ، ويقال: الفقر ، والفقر . ومعنى الكلام: يحملكم على أن تؤدوا في الصدقات الرديء ، يخوفكم الفقر بإعطاء الجيد . ومعنى: يعدكم الفقر ، أي: بالفقر ، وحذفت الباء . قال الشاعر:


    أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب


    وفي الفحشاء قولان . أحدهما: البخل . والثاني: المعاصي . قال ابن عباس: والله يعدكم مفغرة لفحشائكم ، وفضلا في الرزق .

    [ ص: 324 ] يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب .

    قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء في المراد بهذه الحكمة أحد عشر قولا . أحدها: أنها القرآن ، قاله ابن مسعود ، ومجاهد ، والضحاك ، ومقاتل في آخرين . والثاني: معرفة ناسخ القرآن ، ومنسوخه ، ومحكمه ، ومتشابهه ، ومقدمه ، ومؤخره ، ونحو ذلك ، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: النبوة ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . والرابع: الفهم في القرآن ، قاله أبو العالية ، وقتادة ، وإبراهيم . والخامس: العلم والفقه ، رواه ليث عن مجاهد . والسادس: الإصابة في القول ، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد . والسابع الورع في دين الله ، قاله الحسن . والثامن: الخشية لله ، قاله الربيع بن أنس . والتاسع: العقل في الدين ، قاله ابن زيد . والعاشر: الفهم ، قاله شريك . والحادي عشر: العلم والعمل ، لا يسمى الرجل حكيما إلا إذا جمعهما ، قاله ابن قتيبة .

    قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة قرأ يعقوب بكسر تاء "يؤت" ، ووقف عليها بهاء . والمعنى: ومن يؤته الله الحكمة . وكذلك هي في قراءة ابن مسعود بهاء بعد التاء .

    قوله تعالى: (وما يذكر) قال الزجاج: أي: وما يتفكر فكرا يذكره به ما قص من آيات القرآن إلا ذوو العقول . قال ابن قتيبة: "أولو" بمعنى: ذوو ، وواحد "أولو" "ذو" و"أولات": "ذات" .
    وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار .

    قوله تعالى: (أو نذرتم من نذر) النذر: ما أوجبه الإنسان على نفسه ، وقد يكون مطلقا ، ويكون معلقا بشرط (فإن الله يعلمه) قال مجاهد: يحصيه ، وقال الزجاج: يجازى عليه . وفي المراد بالظالمين هاهنا ، قولان . أحدهما: أنهم المشركون ، قاله مقاتل . الثاني: [ ص: 325 ] المنفقون بالمن والأذى والرياء ، والمنذرون في المعصية ، قاله أبو سليمان الدمشقي . والأنصار: المانعون . فمعناه: ما لهم مانع يمنعهم من عذاب الله .

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •