تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 41

الموضوع: هل يثاب المبتدع؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي هل يثاب المبتدع؟

    في طوايا النقاش في موضوع: (هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟)، في مجلسنا المبارك، أشكل الأخ الفاضل: (الطيبوني): مسألة من كلام شيخ الإسلام في طوايا كلامه في كتابه: (إقتضاء الصراط المستقيم)، حيث قال: (فتعظيمُ المولد، واتخاذُه موسمًا، قد يفعله بعضُ الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ...)،
    فقال الفاضل:
    (الطيبوني): (هل يوجد دليل شرعي على هذا ؟)
    حتى استقر البحث على هذه المسألة:
    (هل يثاب المبتدع على حسن قصده ونيته)؟
    ولأهمية هذا المسألة رأيت أن نفرد له موضوعًا مستقلًا للنقاش.

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي


    قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والحسن وسعيد بن جبير :

    جاء عن هؤلاء قولهم : ( لا ينفع قول إلا بعمل ، ولا عمل إلا بقول ، ولا قول وعمل إلا بنية ، ولا نية إلا بموافقة السنة)


    النية و القصد الحسن لا يقبل الا بموافقة السنة

    و الاجر و الثواب فرع عن القبول

    و الله اعلم



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    جزاك الله خيرًا
    ننتظر المزيد لإثراء الموضوع
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي


    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد على كتاب التوحيد (1/385):


    إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها, ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده, لأنه أقدم على المعصية, كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة,
    أما لو كان جاهلا فإنه لايأثم, لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم, وقد يثاب على حسن قصده, وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم", فيثاب على نيته دون عمله, فعمله هذا غير صالح ولامقبول عند الله ولامرضي, لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية:"لك الأجر مرتين", لحسن قصده, ولأن عمله عمل صالح في الأصل,
    لكن لو أراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع, لم يكن له أجر لأن عمله غير مشروع لكونه خلاف السنة, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد:"أصبت السنة".


    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة

    لهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية:"لك الأجر مرتين", لحسن قصده, ولأن عمله عمل صالح في الأصل,
    هل يصح ان يوسم فعل الصحابي هنا بالبدعة ؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    هذا اجتهاد وليس بدعة، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم مخالفة السنة عمدا.
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  7. #7

    افتراضي

    فصل في ذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وربما يقال بالتفريق بين المبتدع في بدعة أصلية، وبين المبتدع في بدعة وصفية، مثال هذا: إذا كان أصل العبادة مشروع كالصيام؛ ولكنه صام في يوم لا يُسن فيه الصيام على أنه سنة؛ جهلًا منه أو تقليدًا، أو اجتهادًا، فهذا ربما يثاب على حسن نيته، والله أعلم.
    أما من ابتدع بدعة أصلية؛ فهذا لا يثاب بأي حال، والله أعلم.

    والأولى: أن لا نتخطى الحالة التي قيدها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي حالة الجهل مع حسن القصد، حيث قال: (... لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر ...).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9

    افتراضي

    إقرء خواتيم سورة البقرة تكفيك بإذن الله.
    و إياكم و الضن.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    هذا اجتهاد وليس بدعة، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم مخالفة السنة عمدا.
    بارك الله فيك--
    ليس عصر الصحابة رضي الله عنهم كغيره من العصور، فإن عصرهم هو زمان التشريع، ولا يقر فيه على باطل، ولذلك استدل جابر رضي الله عنه على جواز العزل بكونهم كانوا يعزلون في هذا الزمان، فقال: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر: كأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حراما لم نقر عليه، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. أخرجه البخاري. اهـ.

    وفي ذلك دلالة واضحة على عصمة عصر التشريع من الإقرار على الخطأ، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وليست هذه الميزة لأحد بعد انقطاع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
    وعلى ذلك فالحجة في الحقيقة ليست في أفعالهم المجردة، بل الحجة في إقرار صاحب الشرع لهم، فهذه الأمور المذكورة في السؤال سنة، من قبيل ما يعرف بالسنة التقريرية، وليس في ذلك دليل على جواز الابتداع، ويبين ذلك أن بعض الصحابة اجتهدوا في فعل أنواع من الطاعات والحسنات فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة النفر الثلاثة الذين قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. متفق عليه. ولم يكن ما التزموه إلا فعل مندوب، أو ترك مندوب تفرغا لمندوب آخر أولى منه في نظرهم، ومع ذلك جاء الحكم العام منه صلى الله عليه وسلم إرشادا للأمة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هو الأصل أن يبحث العبد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمها دون إفراط ولا تفريط.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال: هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يقال في التعريف: إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. اهـ.
    والغرض أن السنية إنما ثبتت بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قبل ذلك فغاية الأمر هو الحكم بأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، على أن هناك من أهل العلم من جعل أفعال الصحابة بنفسها دليلا على المشروعية، أو على الأقل مما يسوغ فيه الاجتهاد ولا مجال للإنكار فيه، فهي خارجة بالكلية من باب البدع.
    وهنا ننبه على أمر مهم في خصوص الأمثلة المذكورة في السؤال، وهو أنها تخلو من ضابط البدعة أصلا، فالبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ومعنى ذلك أن صاحبها فعلها استقلالا لا استدلالا، بمعنى أنه فعلها بمعزل عن الأدلة الشرعية، وهذا لا يتأتى في هذه الأمثلة، فمثلا فعل بلال رضي الله عنه قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سنة قولية مشهورة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم.
    وأما قول الصحابي بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رواه البخاري. وعند مسلم أن صحابيا آخر قال مثلها بعد دخوله في الصلاة دعاء الاستفتاح ونحو ذلك من الأقوال، فهي حوادث أعيان مندرجة تحت أصل عام وهو فضيلة ذكر الله وحمده والثناء عليه بما هو أهله، وعامة أهل العلم على أن هذا يجوز بغير المأثور مما صح معناه، قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي حديث هذا الباب لمالك أيضا دليل على أن الذكر كله والتحميد والتمجيد ليس بكلام تفسد به الصلاة، وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة والنافلة مستحب مرغوب فيه، وفي حديث معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن. فأطلق أنواع الذكر في الصلاة فدل على أن الحكم في الذكر غير الحكم في الكلام. اهـ.
    ومعنى هذا أن من ذكر الله وأثنى عليه بما هو أهله في صلاته لا يطالب بدليل على مشروعية ذلك، وإنما يطالب به إذا داوم عليه واعتاده، أو حث عليه غيره أو أمر به الناس وجعله كأنه سنة متبعة.
    وأما بخصوص تشريع الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، فهذا لا مدخل له هنا بوجه من الوجوه، فإن الأذان لم يعمل به برؤياه، وإنما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه بأنها رؤيا حق، كما روى الترمذي عنه قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألق عليه ما قيل لك وليناد بذلك. قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد فذلك أثبت[الاسلام سؤال وجواب]



    -------- النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل جميع المندوبات، لاشتغاله بمهام عظام استغرقت معظم وقته: تبيلغ الدعوة، ومجادلة المشركين والكتابين، وجهاد الكفار، لحماية بيضة الإسلام، وعقد معاهدات الصلح والأمان والهدنة وإقامة الحدود، وإنفاذ السرايا للغزو، وبعث العمال لجباية الزكاة، وتبليغ الأحكام، وغير ذلك مما يلزم لتأسيس الدولة الإسلامية وتحديد معالمها ـ بل ترك صلى الله عليه وسلم بعض المندوبات عمدا، مخافة أن تفرض على أمته، أو تشق عليهم إذا هو فعلها.
    ولأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالنصوص العامة الشاملة للمندوبات بجميع أنواعها منذ جاء الإسلام، إلى قيام الساعة، مثل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
    من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
    وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
    ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا.
    فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
    وجاءت الأحاديث النبوية، على هذا المنوال.
    قال الحافظ بن رجب في شرحه: والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة.
    وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة؟ قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا ـ في ساعة ليل أو نهار ـ إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
    قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: يستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط.
    وعن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذنه بالصبح، فوجده راقدا فقال: الصلاة خير من النوم مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحسن هذا، اجعله في أذانك.
    وأخرج البخاري من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح: قل هو الله أحد ـ حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها ـ فقال: حبك إياها أدخلك الجنة.
    فهذا اجتهاد من الصحابي أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عمل خيرا.
    وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ـ فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ـ فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها.
    قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان لا يخالف المأثور.
    وفي صحيح البخاري قصة قتل خبيب، وصلاته ركعتين قبل قتله، قال: وهو أول من سن صلاة ركعتين عند القتل.



    [الاسلام سؤال وجواب]

    ---------------------------قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الأول ص 281ـ283 وينظر من 278 إلى 280
    ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبى صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال‏:‏ هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال‏:‏ هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبى صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يقال فى التعريف‏:‏ إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة‏.‏
    وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله، تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة‏:‏ إن هذه سنة مشروعة للمسلمين‏.‏
    فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون فى الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حرامًا إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحاً إلا ما أباحه‏.‏
    وهكذا فى الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل‏:‏ هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع‏.‏ وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة‏.‏
    وكذلك الكراهة والتحريم‏.‏ مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت، وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع، أو التمتع مطلقًا، أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده، وأنه لا يقصر بدون ذلك، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم فى السفر‏.‏
    ومن ذلك قول سلمان‏:‏ إن الريق نجس، وقول ابن عمر‏:‏ إن الكتابية لا يجوز نكاحها، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم، وقول على وزيد وابن عمر فى المفوِّضة‏:‏ إنه لا مهر لها إذا مات الزوج، وقول على وابن عباس فى المتوفى عنها الحامل‏:‏ إنها تعتد أبعدَ الأجلين، وقول ابن عمر وغيره‏:‏ إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال‏.‏
    وقول ابن عمر وغيره‏:‏ لا يجوز الاشتراط فى الحج، وقول ابن عباس وغيره فى المتوفى عنها‏:‏ ليس عليها لزوم المنزل، وقول عمر وابن مسعود‏:‏ إن المبتوتة لها السكنى والنفقة‏.‏ وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول، ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏
    ومن قال من العلماء‏:‏ ‏[‏إن قول الصحابى حجة‏]‏ فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً على القول، فقد يقال‏:‏ ‏[‏هذا إجماع إقراري‏]‏ إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم، وهم لا يقرون على باطل‏.‏
    وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال‏:‏ ‏[‏حجة‏]‏‏.‏ وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق، وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم‏.

  11. #11

    افتراضي

    لا يهلك على الله إلا هالك.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    هذا اجتهاد وليس بدعة، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم مخالفة السنة عمدا.
    هل أقوال علماء الصحابة حجة لا يجوز مخالفتها؟

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي


    ( ما يذكره بعض المصنفين في الرقائق والفضائل في الصلوات الأسبوعية والحولية : كصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت المذكورة في كتاب أبي طالب وأبي حامد وعبد القادر وغيرهم وكصلاة الألفية التي في أول رجب ونصف شعبان والصلاة الاثني عشرية التي في أول ليلة جمعة من رجب والصلاة التي في ليلة سبع وعشرين من رجب وصلوات أخر تذكر في الأشهر الثلاثة وصلاة ليلتي العيدين وصلاة يوم عاشوراء وأمثال ذلك من الصلوات المروية عن النبي صلى الله عليه و سلم مع اتفاق أهل المعرفة بحديثه أن ذلك كذب عليه ولكن بلغ ذلك أقواما من أهل العلم والدين فظنوه صحيحا
    فعملوا به وهم مأجورون على حسن قصدهم واجتهادهم لا على مخالفة السنة
    وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منها فهو ضال مبتدع بل كافر ) الفتاوى لابن تيمية



  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة

    ( ما يذكره بعض المصنفين في الرقائق والفضائل في الصلوات الأسبوعية والحولية : كصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت المذكورة في كتاب أبي طالب وأبي حامد وعبد القادر وغيرهم وكصلاة الألفية التي في أول رجب ونصف شعبان والصلاة الاثني عشرية التي في أول ليلة جمعة من رجب والصلاة التي في ليلة سبع وعشرين من رجب وصلوات أخر تذكر في الأشهر الثلاثة وصلاة ليلتي العيدين وصلاة يوم عاشوراء وأمثال ذلك من الصلوات المروية عن النبي صلى الله عليه و سلم مع اتفاق أهل المعرفة بحديثه أن ذلك كذب عليه ولكن بلغ ذلك أقواما من أهل العلم والدين فظنوه صحيحا
    فعملوا به وهم مأجورون على حسن قصدهم واجتهادهم لا على مخالفة السنة
    وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منها فهو ضال مبتدع بل كافر ) الفتاوى لابن تيمية



    أحسنت النقل، وهذا وأمثاله يحرر قول ابن تيمية في المسألة، وهو إثابة المبتدع بدعة وصفية جهلًا منه مع حسن قصده ونيته.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    هذا اجتهاد وليس بدعة، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم مخالفة السنة عمدا.
    مراجعات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي


    ( كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي -
    لكن هي من جنس المأمور به - مثل من صلى في أوقات النهي وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي أو تمسك بدليل خاص مرجوح مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين بعد العصر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما ومثل صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة كألفية نصف شعبان وأول رجب وصلاة التسبيح كما جوزها ابن المبارك وغير ذلك ; فإنها إذا دخلت في عموم استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهي أثيب على ذلك وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ شعارا ويجتمع عليها كل عام فهو مثل أن يحدث صلاة سادسة .

    ولهذا لو أراد أن يصلي مثل هذه الصلاة
    بلا حديث لم يكن له ذلك لكن لما روي الحديث اعتقد أنه صحيح فغلط في ذلك فهذا يغفر له خطؤه ويثاب على جنس المشروع . وكذلك من صام يوم العيد ولم يعلم بالنهي .

    بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك فإن هذا لا ثواب فيه وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة كما قال تعالى : { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } لكنه وإن كان لا يعذب فإن هذا لا يثاب بل هذا كما قال تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا } قال ابن المبارك : هي الأعمال التي عملت لغير الله . وقال مجاهد : هي الأعمال التي لم تقبل . وقال تعالى : { مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح } الآية فهؤلاء أعمالهم باطلة لا ثواب فيها .

    وإذا نهاهم الرسول عنها فلم ينتهوا عوقبوا فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول وأما بطلانها في نفسها فلأنها غير مأمور بها فكل عبادة غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنها . ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب فإن لم يعلم لم يستحق العقاب وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به .

    وهذا لا يكون مجتهدا ; لأن المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا وهذه لا يكون عليها دليل شرعي لكن قد يفعلها باجتهاد مثله : وهو تقليده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع ; أو لحديث كذب سمعوه . فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون وأما الثواب فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل جنسهم وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال )


    الفتاوى لابن تيمية





  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة

    يقول الشيخ صالح ال الشيخ موضحا كلام لشيخ الاسلام فى اقتضاء الصراط المستقيم

    -ومن الناس
    من يعمل ذاك ويؤجر على ما قام في قلبه من محبة النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ----
    والجواب وقوله أن هناك من يفعل ذاك ويؤجر
    لا يؤجر بإطلاق إنما يؤجر على ما قام في قلبه من المحبة، والله جل وعلا يقيم الوزن القسط والملائكة تكتب كل شيء، فيكون هذا معنى كلام شيخ الإسلام فيكون من فعل ذلك الفعل يكون مأجورا من جهة وهي جهة المحبة؛ لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا؛ ولكنه مأزور من جهة الفعل ففعله بدعة ويُذم عليه لأجل أنه ابتدع، أما أصل المحبة فهذا أمر لم يعمله بابتداع وإنما الذي حصل بابتداع يذم عليه.
    فلهذا شيخ الإسلام في كلمته كان دقيقا وهو أنه يقول إن وزن الأعمال عند الله جل وعلا يكون بأن يكون لك ما تعمل من الصالح وعليك ما تعمل من الوزر،
    فالذي قام في قلبه الخير يؤجر عليه؛ لكن يأثم على العمل الذي ابتدعه.

    والبدعة كما هو معلوم في كلام أهل العلم أشد من جنس المعاصي؛ يعني الكبائر لم؟ لأن الكبائر كبائر الذنوب والشهوات؛ لأن هذه يعملها المرء وهو يعلم أنه عاصٍ؛ لكنه عاص لكن
    صاحب البدعة يظل يعمل ويعمل وهو يظن أنه مطيع لله جل وعلا ولرسوله فيكون قد أحدث أمرا في الدين والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

    هناك انقسام من جهة العمل ومن جهة ما يقوم بالقلب،
    فما قام بالقلب من أصل المحبة هذا له حكم سائر أجناسه من العمل ،من جهة الأجر عليه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية،أما ما قام في القلب من أنواع تحسين البدع، واعتقاد الصواب في خلاف السنة، والعمل الخارجي بالاحتفالات ونحوها، وهذا يكون بدعة ضلالة لأنه محدث في الدين ولأنه منطبق عليه حد البدعة.اهــ
    .............................. ..........

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    84

    افتراضي

    يفرق بين بين المبتدع الذى من اهل البدع ,وبين من لم يكن منهم وكان سنيا وأتى ببدعة .

    قال شيخ الاسلام بن تيمية انه من السلف منا جاء ببدعة ولكنه معذور .

    والعذر يكون لاسباب عدة إما انه تأول على غير الوجه الصحيح او لم يصله الحديث او وصله ولم يصح عنده .

    السؤال هل يثاب من هذا حاله ؟

    نعم يثاب ,لأنه مجتهد والمجتهد يؤجر على اجتهاده ,فإن اصاب كان له اجران وان اخطأ كان له أجر .

    فحال البدع واهلها مباين لحال السنى الذى اتى ببدعة

    ففرق كبير بين ابن حجر العسقلانى والنووى رحمهما الله وبين غيرهم .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خطاب أسد الدين مشاهدة المشاركة
    يفرق بين بين المبتدع الذى من اهل البدع ,وبين من لم يكن منهم وكان سنيا وأتى ببدعة .

    قال شيخ الاسلام بن تيمية انه من السلف منا جاء ببدعة ولكنه معذور .

    والعذر يكون لاسباب عدة إما انه تأول على غير الوجه الصحيح او لم يصله الحديث او وصله ولم يصح عنده .

    السؤال هل يثاب من هذا حاله ؟

    نعم يثاب ,لأنه مجتهد والمجتهد يؤجر على اجتهاده ,فإن اصاب كان له اجران وان اخطأ كان له أجر .

    فحال البدع واهلها مباين لحال السنى الذى اتى ببدعة

    ففرق كبير بين ابن حجر العسقلانى والنووى رحمهما الله وبين غيرهم .
    أحسنت جزاك الله خيرًا
    فبنظر لنوع البدعة وحال الفاعل، ينضبط الحكم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    أحسنت جزاك الله خيرًا
    فبنظر لنوع البدعة وحال الفاعل، ينضبط الحكم.
    هذا الكلام فيه نظر--يقول الشيخ صالح-لا يؤجر بإطلاق إنما يؤجر على ما قام في قلبه من المحبة، والله جل وعلا يقيم الوزن القسط والملائكة تكتب كل شيء، فيكون هذا معنى كلام شيخ الإسلام فيكون من فعل ذلك الفعل يكون مأجورا من جهة وهي جهة المحبة؛ لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا؛ ولكنه مأزور من جهة الفعل ففعله بدعة ويُذم عليه لأجل أنه ابتدع، أما أصل المحبة فهذا أمر لم يعمله بابتداع وإنما الذي حصل بابتداع يذم عليه.
    فلهذا شيخ الإسلام في كلمته كان دقيقا وهو أنه يقول إن وزن الأعمال عند الله جل وعلا يكون بأن يكون
    لك ما تعمل من الصالح وعليك ما تعمل من الوزر، فالذي قام في قلبه الخير يؤجر عليه؛ لكن يأثم على العمل الذي ابتدعه.-------- المعصية هى المعصية والكبيرة هى الكبيرة والبدعة هى البدعة--لا يؤجر احد على جنس الباطل او المعصية او البدعة--لا يؤجر على المعصية أحد حتى الانبياء فهذا آدم عليه السلام أكل من الشجرة وفعل ما نهاه عنه الرب-فلما تاب وأناب -تاب الله عليه--نعم يثاب العبد على التوبه والندم يثاب على ما فى قلبه من الانابة والرجوع الى الله--اما ان يثاب على المعصية او البدعة-- فليس لكم اليه سبيل ولا دليل--بل الدليل بالنص والاجماع على عكس ما تدعون--من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد-قضى الامر الذى فيه تستفتيان-----امَّا ان تنتصر له اخى الكريم
    أبو البراء محمد علاوة وتقول له احسنت اى احسان فى قوله
    قال شيخ الاسلام بن تيمية انه من السلف من جاء ببدعة

    السؤال هل يثاب من هذا حاله ؟

    نعم يثاب
    الصواب والاحسان ما فهمه العلماء الراسخين فى العلم عن شيخ الاسلام-وهو ما قاله الشيخ صالح ال الشيخ فى فهمه لمراد شيخ الاسلام بقوله هناك انقسام من جهة العمل ومن جهة ما يقوم بالقلب، فما قام بالقلب من أصل المحبة هذا له حكم سائر أجناسه من العمل ،من جهة الأجر عليه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية،أما ما قام في القلب من أنواع تحسين البدع، واعتقاد الصواب في خلاف السنة، والعمل الخارجي بالاحتفالات ونحوها، وهذا يكون بدعة ضلالة لأنه محدث في الدين ولأنه منطبق عليه حد البدعة-------بين الشيخ صالح ال الشيخ ان العمل منقسم-1-فما قام بالقلب من أصل المحبة هذا له حكم سائر أجناسه من العمل هذا هو الذى عليه الاجر----2- أما ما قام في القلب من أنواع تحسين البدع، واعتقاد الصواب في خلاف السنة، والعمل الخارجي بالاحتفالات ونحوها، وهذا يكون بدعة ضلالة لأنه محدث في الدين ولأنه منطبق عليه حد البدعة---هذا لا أجر فيه بالكتاب والسنة والاجماع--- وقد بينا الفرق سابقا بين الاجتهاد والبدعة والفرق بينهم واضح -----لا تأخذك اخى الكريم العزة بالاثم لأننا إختلفنا معك فى بعض المواضيع السابقة لا يحملك ذلك على تحسين ما ليس بحسن--كلام الشيخ صالح وغيره من الائمة واضح- لا أجر على بدعة وانما الاجر على ما قام بقلبه من محبة الله -كما ضربنا المثال -المعصية لا اجر عليها ولكن الاجر على ما قام بقلبه من التوبة والانابة والعزم على عدم الرجوع- وما اورثته التوبة من الخوف والرهبه من الله--هذا هو الذى يثاب عليه اما المعصية او البدعة فلا خير فيها ولا ثواب بالكتاب والسنة والاجماع--فلا فرق بين ان يفعل المعصية او البدعة سنى او غير سنى--هذا لا يغير حدود ما انزل الله- الشرك هو الشرك والمعصية هى المعصية- والبدعة هى البدعة-قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ج 1 ص 214 (( ، والمعرض عن السُنَّة مُبتدع ضال شاء أم أبى ))------------- اما باب الاجتهاد والتأويل- او باب موازنة الحسنات والسيئات فهذا باب آخر فلكل مقام مقال-- أخى الكريم أبو البراء محمد علاوة- ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تحابى احدا بل لابد من التجرد من كل ميل ومن كل هوى ومن كل اعتبار فى تحرير المسائل.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •