تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 84

الموضوع: هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    2

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    عندي سؤالان سأذكر الأول وأرجئ الآخر:
    كنت أظن أن قوله: (البدع المكروهة) تشمل المحرمة، لكن هنا شبّه هذه البدع بإفراد صيام يوم الجمعة المنهي عنه، وهو مكروه، لا مُحَرَّم.

    فهل يقصد أن هذه البدعَ مكروهةٌ بالمصطلح المعروف؟
    بين شيخ الاسلام فى كلامه المقصود بالمكروه وهو المكروه الذى يأثم فاعله- ولذلك قال رحمه الله-وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجَبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده،--معنى كلام شيخ الاسلام انه ان لم يكن عن اجتهاد لم ينتفى موجب العفو----وكذلك قال لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح--فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها--وذلك هو الموجب للنهي---------ومعلوم اخى الكريم ان ما كان اثمه اكبر من نفعه فهو مكروه كراهه تحريمية-قال جل وعلا فى علة تحريم الخمر " قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما-----ولذلك ضرب شيخ الاسلام المثال بعد ذلك فقال-إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض؛ لاجتهاد أو غيره، كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها وأن لا يقتدى بمن استحلها وأن لا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها.وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.----بين شيخ الاسلام ايضا ان هذه البدعة مناقضة لما جاء به الرسول وهذا ايضا يدل على الكراهه التحريمية---قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في إعلام الموقعين: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة تخصيص بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك. انتهى.-وانقل كلامه بتمامه للفائده يقول رحمه الله------في اعلام الموقعين: [ لفظ الكراهة يطلق على المحرم ] قلت : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك ، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم ، وأطلقوا لفظ الكراهة ، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه ، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى ، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم ؛ فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة ، وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين : أكرهه ، ولا أقول هو حرام ، ومذهبه تحريمه ، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان . وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله : ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ، ومذهبه أنه لا يجوز ، وقال في رواية أبي داود : ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له ، وهذا استحباب وجوب ، وقال في رواية إسحاق بن منصور : إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله ، وهذا على سبيل التحريم . وقال في رواية ابنه عبد الله : لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة ، وكل شيء ذبح لغير الله ، قال الله عز وجل : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به } . فتأمل كيف قال : " لا يعجبني " فيما نص الله سبحانه على تحريمه ، واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه ، وقال في رواية الأثرم : أكره لحوم الجلالة وألبانها ، وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره ، وقال في رواية ابنه عبد الله : أكره أكل لحم الحية والعقرب ؛ لأن الحية لها ناب والعقرب لها حمة ولا يختلف مذهبه في تحريمه ، وقال في رواية حرب : إذا صاد الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أرسلت كلبك وسميت } فقد أطلق لفظه " لا يعجبني " على ما هو حرام عنده . وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي : لا يعجبني المكحلة والمرود ، يعني من الفضة ، وقد صرح بالتحريم في عدة مواضع ، وهو مذهبه بلا خلاف ؛ وقال جعفر بن محمد أيضا : سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حية فالجارية حرة والمرأة طالق ، قال : إن تزوج لم آمره أن يفارقها ، والعتق أخشى أن يلزمه ؛ لأنه مخالف للطلاق ، قيل له : يهب له رجل جارية ، قال : هذا طريق الحيلة ، وكرهه ، مع أن مذهبه تحريم الحيل وأنها لا تخلص من الأيمان ، ونص على كراهة البطة من جلود الحمر ، وقال : تكون ذكية ، ولا يختلف مذهبه في التحريم ، وسئل عن شعر الخنزير ، فقال : لا يعجبني ، وهذا على التحريم ، وقال : يكره القد من جلود الحمير ، ذكيا وغير ذكي ؛ لأنه لا يكون ذكيا ، وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل ؛ وسئل عن رجل حلف لا ينتفع بكذا ، فباعه واشترى به غيره ، فكره ذلك ، وهذا عنده لا يجوز ؛ وسئل عن ألبان الأتن فكرهه وهو حرام عنده ، وسئل عن الخمر يتخذ خلا فقال : لا يعجبني ، وهذا على التحريم عنده ؛ وسئل عن بيع الماء ، فكرهه ، وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى ، وكذلك غيره من الأئمة . وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام ، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام ؛ وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب ؛ وقد قال في الجامع الكبير : يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ، ومراده التحريم ؛ وكذلك قال أبو يوسف ومحمد : يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده ، ومرادهما التحريم . وقال أبو حنيفة وصاحباه : يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير ، وقد صرح الأصحاب أنه حرام ، وقالوا : إن التحريم لما ثبت في حق الذكور ، وتحريم اللبس يحرم الإلباس ، كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها ، وكذلك قالوا : يكره منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتمسح من الوضوء ، ومرادهم التحريم ، وقالوا : يكره بيع العذرة ، ومرادهم التحريم ؛ وقالوا : يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضر بهم وضيق عليهم ، ومرادهم التحريم ؛ وقالوا : يكره بيع السلاح في أيام الفتنة ، ومرادهم التحريم . وقال أبو حنيفة : يكره بيع أرض مكة ، ومرادهم التحريم عندهم ؛ قالوا : ويكره اللعب بالشطرنج ، وهو حرام عندهم ؛ قالوا : ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك ، وهو الغل ، وهو حرام ؛ وهذا كثير في كلامهم جدا . وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح ، ولا يطلقون عليه اسم الجواز ، ويقولون : إن أكل كل ذي ناب من السباع مكروه غير مباح ؛ وقد قال مالك في كثير من أجوبته : أكره كذا ، وهو حرام ؛ فمنها أن مالكا نص على كراهة الشطرنج ، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم ، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم . وقال الشافعي في اللعب بالشطرنج : إنه لهو شبه الباطل ، أكرهه ولا يتبين لي تحريمه فقد نص على كراهته ، وتوقف في تحريمه ؛ فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح ، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه ؛ والحق أن يقال : إنه كرهها ، وتوقف في تحريمها ، فأين هذا من أن يقال : إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته ؟ ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا ، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز ، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم ، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله ؛ وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله : { وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه } إلى قوله : { فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما } إلى قوله : { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق } إلى قوله : { ولا تقربوا الزنا } إلى قوله : { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } إلى قوله : { ولا تقربوا مال اليتيم } إلى قوله : { ولا تقف ما ليس لك به علم } إلى آخر الآيات ؛ ثم قال : { كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها } وفي الصحيح : { إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال } . فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله ، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم ، وتركه أرجح من فعله ، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث ، فغلط في ذلك ، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ " لا ينبغي " في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث ، وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال " لا ينبغي " في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى : { وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا } وقوله : { وما علمناه الشعر وما ينبغي له } وقوله : { وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم } { وقوله على لسان نبيه : كذبني ابن آدم وما ينبغي له ، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له } وقوله صلى الله عليه وسلم : { إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام } وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير : { لا ينبغي هذا للمتقين } وأمثال ذلك----------------------------------ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام :
    وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحاً أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ويتحامون هذه العبارة خوفاً مما في الآية من قوله: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألْسِنَتُكَم الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ} ، وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى، فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها ((أكره هذا، ولا أحب هذا، وهذا مكروه)) وما أشبه ذلك، فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط، فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع، ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله، لا لأنه بدعة مكروهة.اهـ----



  3. #23

    افتراضي

    بعض ما نقلته من كلام الشيخ يشمل المحرم والمكروه، فلا دليل فيه

    وعلى كلٍّ:
    سؤالي الثاني:
    هل بنى شيخ الإسلام بِدْعِيّة التخصيص على أصلين، وهما:
    الأول: فعل فاعل التخصيصِ غيرَ معتقدٍ سنية ذلك، لا يجوز.
    الثاني: تخصيص العمومات لا بد له من دليل خاص؟
    أم أن هناك أصولا أخرى بني أيضا عليها

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    بعض ما نقلته من كلام الشيخ يشمل المحرم والمكروه، فلا دليل فيه
    لما لا دليل فيه؟- قد بينا بالبرهان--يجب عليك أذا قبل الانتقال الى سؤال آخر- ان تجيب لما لا دليل فيه؟----------------------------الكراهة التنزيهية-- تطلق على ما ثبت النهي عنه، ولكن ثبت ما يصرفه عن التحريم. ومثال ذلك الشرب قائما، فقد ثبت النهى عنه في حديث مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه شرب من زمزم قائما. ومثال له أيضا النهي عن الشرب من فم القربة الذي ثبت النهي عنه ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة، وقد ثبت ما يصرف هذا النهي عن التحريم وهو شربه صلى الله عليه وسلم من فم القربة، ففي سنن الترمذي من حديث كبشة بنت ثابت الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي, فقد بين شربه من فم القربة أن النهي انما هو للتنزيه.

    --------------------------(المكروه تنزيهاً) هو ما نهى الشرع عنه نهيا خفيفا ، ليس على وجه الإلزام بتركه .

    وحكمه : أنه يثاب من تركه طاعةً لله ورسوله ، ولا يعاقب من فعله .
    مثال المكروه : الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، رواه الإمام أحمد (27672) وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/150) : إسناده جيد .
    فمن أعطى بشماله أو أخذ بها فلا إثم عليه ، ولا يعاقب ، لأنه مكروه فقط ، وليس حراماً .
    ومن ترك ذلك طاعةً لله تعالى ، وأخذ وأعطى باليمين فإنه يثاب على ذلك .
    انظر : "شرح الأصول من علم الأصول" (صـ 50 – 52) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .----------اذا لا يصح حمل كلام شيخ الاسلام على الكراهه التنزيهيه لانه بين اثم فاعله كما اوضحنا فى كلام شيخ الاسلام



  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    بعض ما نقلته من كلام الشيخ يشمل المحرم والمكروه، فلا دليل فيه

    وعلى كلٍّ:
    سؤالي الثاني:
    هل بنى شيخ الإسلام بِدْعِيّة التخصيص على أصلين، وهما:
    الأول: فعل فاعل التخصيصِ غيرَ معتقدٍ سنية ذلك، لا يجوز.
    الثاني: تخصيص العمومات لا بد له من دليل خاص؟
    أم أن هناك أصولا أخرى بني أيضا عليها
    ---
    الأول: فعل فاعل التخصيصِ غيرَ معتقدٍ سنية ذلك
    -يقول شيخ الاسلام-فهذا النوع إذا خُصص بالفعل نُهي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده، وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده.-فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي- هذه حاله ليست مرتبطة بالاعتقاد لان شيخ الاسلام قال-سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده--الحالة الثانية التى تكلم عليها شيخ الاسلام وهى المرتبطة بالاعتقاد-قال رحمه الله-قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه نُهي عن التخصيص إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص---فهنا حالتان1-طاعة الامر واجتناب النهى هذه تخص الفعل نفسه بغض النظر عن الفاعل---الحالة الثانية 2-قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه- ----------------------
    أم أن هناك أصولا أخرى بني أيضا عليها
    هناك اصولا اخرى بل اصل الاصول-- منها كما قال شيخ الاسلام--فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي كما في قوله: «خالفوا المشركين».----كلمة الامر والنهى-يعنى الاتباع وعدم الابتداع والخروج عن هدى النبى صلى الله عليه وسلم -فان كل محدثة بدعة- وكل بدعة ضلاله--وهذا اصل الاصول بالنسبة لتحقيق شهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

  6. #26

    افتراضي

    أريد فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
    فكل عالم يدعو للاتباع لا للابتداع، ألا تراه وصفه مجتهدا، وعذره في اجتهاده
    فمن أباح النبيذ وبعض أنواع الربا يرى أنه متبع لا مبتدع، وإلا لم يكن مجتهدا، بل فاسقا
    ولن يناقشه شيخُ الإسلام بكلام إنشائي عام، فأولا يجب أن يثبت أن هذه بدعة [لغوية]، ثم عليه أن يثب أنها من البدع المحرمة [شرعية]، أي لا تدخل تحت أصل من أصول الدين
    ويضرب الحجة بالحجج والبراهين

    ولأضرب لك مثال:
    3 إخوة حضروا خطبة الجمعة، فتكلم الخطيب عن فضل الصيام.
    وأحدهم لا عطلة له إلا يوم الأربعاء
    والآخر لا عطلة له إلا يوم الجمعة
    والثالث لا عطلة له إلا يوم الإثنين
    فتواصوا بالصيام المسنون رغبة في الأجر، فصعُب عليهم الصيام أثناء العمل، وتعاهدوا على أن يصوم يوم عطلتهن
    فهل هذا جائز عند شيخ الإسلام أم محرم، أم مكروه أم أن هناك تفصيلا؟

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    أريد فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
    فكل عالم يدعو للاتباع لا للابتداع، ألا تراه وصفه مجتهدا، وعذره في اجتهاده
    فمن أباح النبيذ وبعض أنواع الربا يرى أنه متبع لا مبتدع، وإلا لم يكن مجتهدا، بل فاسقا
    ولن يناقشه شيخُ الإسلام بكلام إنشائي عام، فأولا يجب أن يثبت أن هذه بدعة [لغوية]، ثم عليه أن يثب أنها من البدع المحرمة [شرعية]، أي لا تدخل تحت أصل من أصول الدين
    ويضرب الحجة بالحجج والبراهين

    ولأضرب لك مثال:
    3 إخوة حضروا خطبة الجمعة، فتكلم الخطيب عن فضل الصيام.
    وأحدهم لا عطلة له إلا يوم الأربعاء
    والآخر لا عطلة له إلا يوم الجمعة
    والثالث لا عطلة له إلا يوم الإثنين
    فتواصوا بالصيام المسنون رغبة في الأجر، فصعُب عليهم الصيام أثناء العمل، وتعاهدوا على أن يصوم يوم عطلتهن
    فهل هذا جائز عند شيخ الإسلام أم محرم، أم مكروه أم أن هناك تفصيلا؟
    متبع لا مبتدع
    لا يقال متبع
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح(... والأصل الاتباع والخصائص لا تثبت إلاَّ بدليل ..)
    ولكن شيخ الاسلام يسميه كما فى المشاركة الاولى فى اول الموضوع
    مجتهدا مخطئ
    [اجتهد فاخطأ]--
    فتواصوا بالصيام المسنون رغبة في الأجر، فصعُب عليهم الصيام أثناء العمل، وتعاهدوا على أن يصوم يوم عطلتهن
    -هذه الصورة ليس المقصود فى كلام شيخ الاسلام لان التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل لان من مقاصد الشرع فى العبادات المطلقة الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، ورفع الحرج، وتسهيل الامتثال---ولكن هذا ايضا بشروط منها الا يوهم هذا التقييد أو يؤول إلى اعتقاد أنه مقصود شرعا-وكذلك عدم اعتقاد فضيلة فى هذا اليوم الذى خصصه بدون مخصص شرعى كما قال شيخ الاسلام
    أن يُتوهم أن صومه أفضل من غيره--وقال-هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب: من التعظيم، والإجلال، وتلك الأحوال أيضًا باطلة ليست من دين الله
    -كذلك عدم المدوامة والمواظبة على الصيام فى ذلك اليوم حتى يضاهى التخصيص الشرعى--بمعنى لا يقع فى المضاهاة بتقييد وتخصيص النبى صلى الله لبعض الايام بالصيام
    فهل هذا جائز عند شيخ الإسلام أم محرم، أم مكروه أم أن هناك تفصيلا؟
    هذا جائز بالشروط والضوابط السابقة لا اشكال على الاطلاق فى المثال الذى ذكرته اخى الكريم------

  8. #28

    افتراضي

    (التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل لان من مقاصد الشرع فى العبادات المطلقة
    الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، ورفع الحرج، وتسهيل الامتثال)
    هل هذا كلامك أم كلام شيخ الإسلام؟!!

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    (التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل لان من مقاصد الشرع فى العبادات المطلقة
    الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، ورفع الحرج، وتسهيل الامتثال)
    هل هذا كلامك أم كلام شيخ الإسلام؟!!
    إقرأ اخى الكريم كلام شيخ الاسلام السابق يتضح لك ذلك فقد قال
    -(...وذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقاتٍ بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم» أي:يصوم عادته.
    وانا اسالك اخى الكريم كما تسألنى هل تعتقد ان المثال الذى ضربته يدخل فى التخصيص المذكور فى كلام شيخ الاسلام ام لا -بالدليل

  10. #30

    افتراضي

    إذا ماذا يقصد بقوله: (فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا خُصِّصَ بالفعل: نُهِي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده)

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    إذا ماذا يقصد بقوله: (فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا خُصِّصَ بالفعل: نُهِي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده)
    شيخ الاسلام قد بين انواع التخصيص وقد ذكره مفصلا وبين معنى التخصيص بالفعل المراد-يقول شيخ الاسلام
    قسم إنما نهي عن تخصيصه: كيوم الجمعة وسرر شعبان، فهذا النوع إذا خُصص بالفعل نُهي عن ذلك
    -هنا يتكلم شيخ الاسلام عن اليوم الذى نهى عن تخصيصه بالصيام اذا خص بالفعل نهى عن الصيام واذا لم يخص فكما قال النبى صلى الله عليه وسلم-لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم

  12. #32

    افتراضي

    لم أفهم
    ألم يخصص هذا الثالث من الإخوة يوم الجمعة بالصيام المنهي عنه، وزعمت: بأنّ
    (
    هذه الصورة
    ليس المقصود فى كلام شيخ الاسلام لان التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل
    )

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    لم أفهم
    ألم يخصص هذا الثالث من الإخوة يوم الجمعة بالصيام المنهي عنه، وزعمت: بأنّ
    (
    هذه الصورة
    ليس المقصود فى كلام شيخ الاسلام لان التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل
    )
    اخى الكريم المثال الذى ذكرته لا اشكال فيه ولا تخصيص مذموم فيه بالقيود التى ذكرنا-- وانت ضربت مثال بيوم الاربعاء -فلا اشكال لان يوم الاربعاء لا يدخل فى النهى---- اما كلام شيخ الاسلام فيتكلم عن يوم منهى عن الصيام فيه--فاذا صام فيه فهنا التفصيل الذى ذكرهه شيخ الاسلام--ومنه الذى سألت انت عنه-عن معنى قول شيخ الاسلام خص بالفعل--الاجابة--انه لا يجوز تخصيص يوم بالفعل وهذا اليوم منهى عن الصيام فيه فاذا صام فيه يشمله النهى سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده----اما اذا كان اليوم كما ذكرت فى المثال يوم الاربعاء--فهو 1- خارج الايام التى نهى عن الصيام فيها-2- الصورة والمثال الذى ذكرته لا يشمله معنى التخصيص المذموم--وقد بينا صور التخصيص المذموم ومعناه--الصورة التى ذكرتها لا تدخل فى كلام شيخ الاسلام وقد حصل لك الايهام من قول شيخ الاسلام -خص بالفعل-[يعنى صامه منفردا بدون صوم يوم معه الكلام واضح جدا]-وقد بينا مراد شيخ الاسلام بهذه الكلمة- تأمل سياق كلام شيخ الاسلام يتبين لك المراد بهذه الكلمة التى اردت ان تدفع بها ما نقرره بقولك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    إذا ماذا يقصد بقوله: (فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا خُصِّصَ بالفعل: نُهِي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده)

  14. #34

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    ولأضرب لك مثال:
    3 إخوة حضروا خطبة الجمعة، فتكلم الخطيب عن فضل الصيام.
    وأحدهم لا عطلة له إلا يوم الأربعاء
    والآخر لا عطلة له إلا يوم الجمعة
    والثالث لا عطلة له إلا يوم الإثنين
    فتواصوا بالصيام المسنون رغبة في الأجر، فصعُب عليهم الصيام أثناء العمل، وتعاهدوا على أن يصوم يوم عطلتهن
    فهل هذا جائز عند شيخ الإسلام أم محرم، أم مكروه أم أن هناك تفصيلا؟
    أليس صوم الجمعة منهي عن تخصيصه؟
    وذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصأوقاتٍ بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»
    وقد قال شيخ الإسلام:
    (فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا
    خُصِّصَ بالفعل
    : نُهِي عن ذلك،
    سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده
    )

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    وأحدهم لا عطلة له إلا يوم الأربعاء
    والآخر لا عطلة له إلا يوم الجمعة
    والثالث لا عطلة له إلا يوم الإثنين
    ثلاثة ايام متنوعة كل له حكمه من جهة الشرع-مخصوص[الاثنين]--ومنهى عن تخصيصه الا كما فى الحديث[الجمعة]---لم يخص بفضيلة او مداومة الاربعاء-وقد يتوافق الاربعاء مع فضيلة تخصيص فيخص للفضيلة--كما اذا وافق الاربعاء مثلا الوقوف بعرفه فيخص هذا اليوم فقط بتلك الفضيلة--- اما اذا خص الاربعاء بصيام -- ولم يداوم ويواظب ويعتقد له فضيلة عن غيره من الايام-فليس فى كلام شيخ الاسلام ما يمنع ذلك-كلام شيخ الاسلام واضح لا اشكال فيه

  16. #36

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    ثلاثة ايام متنوعة كل له حكمه من جهة الشرع-مخصوص[الاثنين]--ومنهى عن تخصيصه الا كما فى الحديث[الجمعة]---لم يخص بفضيلة او مداومة الاربعاء-وقد يتوافق الاربعاء مع فضيلة تخصيص فيخص للفضيلة--كما اذا وافق الاربعاء مثلا الوقوف بعرفه فيخص هذا اليوم فقط بتلك الفضيلة--- اما اذا خص الاربعاء بصيام -- ولم يداوم ويواظب ويعتقد له فضيلة عن غيره من الايام-فليس فى كلام شيخ الاسلام ما يمنع ذلك-كلام شيخ الاسلام واضح لا اشكال فيه
    كلامك غير واضح:
    هل يجوز لهم الصيام ثلاثتهم والحالة ما ذكرته لك، وقد يدوم مثل هذه الحالة بسبب عملهم سنوات عدة؟
    أم أجيزه لمن إجازته يوم الإثنين، وأمنع من إجازته يوم الأربعاء والجمعة؟
    أم يمنع من إجازته يوم الجمعة فقط؟

    وأين إجابتك هنا من قولك فيما سبق: (التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل لان من مقاصد الشرع فى العبادات المطلقة الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، ورفع الحرج، وتسهيل الامتثال)

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    كلامك غير واضح:
    هل يجوز لهم الصيام ثلاثتهم والحالة ما ذكرته لك، وقد يدوم مثل هذه الحالة بسبب عملهم سنوات عدة؟
    أم أجيزه لمن إجازته يوم الإثنين، وأمنع من إجازته يوم الأربعاء والجمعة؟
    أم يمنع من إجازته يوم الجمعة فقط؟

    وأين إجابتك هنا من قولك فيما سبق: (التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل لان من مقاصد الشرع فى العبادات المطلقة الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، ورفع الحرج، وتسهيل الامتثال)
    اليك الواضح اخى الكريم محمد بن عبدالله بن محمد-تخصيص المسلم عبادة بزمان أو مكان معين لم يرد به الشرع ، من غير اعتقاد أن لذلك الزمان أو المكان فضل معين ، وإنما هو لِظَرفٍ يعرض له ، فيحتاج معه إلى هذا التخصيص ، ليس من البدعة في شيء ، ولا بأس به ، فالإحداث في الدين هو الذي قصد فيه المتعبد الإحداث والاختراع بإضافة ذلك إلى الشريعة والدين ، أو هو الذي يكون ذريعة مفضية إفضاء غالبا إلى ذلك ، فحينئذ يقع المسلم في البدعة .
    قال الدكتور محمد حسين الجيزاني حفظه الله :
    " للبدعة الشرعية قيودٌ ثلاثة تختص بها ، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه ، وهي : 1- الإحداث . 2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين . 3- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ، بطريق خاص أو عام .... ، وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة : الأصل الأول : التقرب إلى الله بما لم يشرع . والثاني : الخروج على نظام الدين . ويلحق بهما أصل ثالث : وهو الذرائع المفضية إلى البدعة " انتهى باختصار .
    "قواعد معرفة البدع" (ص/18-23) . ---------------------
    أما اعتياد عبادة معينة في زمان أو مكان معين لتيسر ظروف العبادة فيهما ، من غير اعتقاد إلزام ولا مزيد فضل ، فلا حرج فيه ، كمن يعتاد صيام يوم الثلاثاء مثلا لأنه يوم إجازة عن العمل بالنسبة له ، وكذلك من يعتاد قيام ليلة السبت لأنه متفرغ من عمله نهار السبت ، ومثله من يعتاد قراءة القرآن بين المغرب والعشاء لتفرغه ذلك الوقت ، وهكذا أمثلة كثيرة كلها جائزة ؛ لأن شبهة الحدث في الدين منتفية ، وكذلك ليس فيها ذريعة قريبة للإحداث والابتداع .
    وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما رأيكم فيما يفعله بعض الأئمة من تخصيص قدر معين من القرآن لكل ركعة ولكل ليلة ؟
    فأجاب :
    " لا أعلم في هذا شيئا ؛ لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام ، فإذا رأى أنَّ مِن المصلحة أن يزيد في بعض الليالي أو بعض الركعات ؛ لأنه أنشط ، ورأى من نفسه قوة في ذلك ، ورأى من نقسه تلذذا بالقراءة فزاد بعض الآيات لينتفع وينتفع من خلفه ، فإنه إذا حَسَّن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع فيها ينتفع هو ومَن وراءه ، فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات ، أو في بعض الليالي فلا نعلم فيه بأسا ، والأمر واسع بحمد الله تعالى " انتهى .
    "مجموع الفتاوى" (11/335) . [الاسلام سؤال وجواب]
    ---------------------------ويقول الشيخ الفوزان-فإن النافلة لا تصلى جماعة بصفة مستمرة وإنما تصلى فرادى كلٌّ يصلي لنفسه ،وصلاتها في البيت أفضل‏‏ ، أما صلاتها جماعة بغير صفة مستمرة فلا مانع من ذلك وهوالذي يحمل عليه حديث ابن عباس الذي ذكرته حينما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقام ابن عباس وصلى معه وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك‏، وحينما صلى حذيفة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل ، فصلاتها جماعةبدون التزام وبدون اعتياد ذلك لا حرج فيه‏‏ ، أما ما ذكرت من أنك أنت وزملاؤك التزمتم أن تصلوا في ليالي معينة عددًا من الركعات جماعة فهذا كله من البدع التيليس لها أصل في الشرع ، وما ذكره لكم هذا الإمام هو عين الصواب ، فعليكم أن تتركواهذا الاعتياد وأن يصلي كل منكم من الليل ما تيسر ويختم ذلك بالوتر‏‏ ، وكون ذلك فيالبيوت أفضل منه في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏‏ : « فإن خير صلاةالمرء في بيته إلا صلاة المكتوبة »‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏‏ من حديثزيد بن ثابت رضي الله عنه وللحديث قصة‏])‏‏اهـ.
    العلامة الفوزان. رقم الفتوى(1611----------
    أم يمنع من إجازته يوم الجمعة فقط؟
    الجواب لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالتهجد، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تخصيص يومها بالصوم النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام)، فلا تخص ليلتها بالقيام ولا يومها بالصيام وهكذا لا يجوز اتخاذ أيام معينة يخصها الناس بالتهجد لعدم الدليل. [الموقع الرسمى للشيخ بن باز]----------------------------س : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة أو يوم بعبادة خاصة ، ونحن الشباب نريد أن نجتمع ليلة الجمعة ، أو ليلة من ليالي الأسبوع ، فنحييها بقيام الليل ، لا اعتقادا بسنية هذا العمل ، بل لتشجيع الشباب على قيام الليل ، فما حكم الشرع ؟
    ج : لا حرج بذلك ، لكن لا تخصوا ليلة بذاتها ، تارة ليلة الجمعة ، وتارة ليلة الخميس ، حسب التيسير متى تيسر ذلك ، أما تخصيص ليلة بعينها فلا يجوز : لأنه بدعة وخصوصا ليلة الجمعة ، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصها بقيام ، كما نهى عن تخصيص نهارها بالصيام ، ولكن إذا صادف أحدكم زيارة إخوانه ، أو زاروه ، وصلوا جميعا فلا بأس ، مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عتبان - رضي الله عنه - وصلى بهم ركعتين ، ولما زار أنسا - رضي الله عنه - صلى بهم ركعتين ، وهكذا سلمان - رضي الله عنه - لما زار أبا الدرداء - رضي الله عنه - صلى معه في الليل . لا بأس ، أما تخصيص ليلة تجتمعون بها للصلاة هذا لا أصل له ، إنما لا مانع من الصلاة عند الاجتماع ، إذا اجتمعتم من غير تحديد وقت معين يدوم فلا بأس ، إذا زار أحدكم أخاه أو اجتمعتم في مجلس ، بغير أن يكون ذلك معتادا ثم صلى أحدكم بالحاضرين للتعليم هذا كله لا بأس به .[فتاوى نور على الدرب]------------وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :



    و ليس لأحد أن يسن للناس نوعاً من الأذكار و الأدعية
    غير المسنون و يجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها
    كما يواظبون على الصلوات الخمس
    بل هذا ابتداع في دين الله لم يأذن الله به-------------
    وقد يدوم مثل هذه الحالة بسبب عملهم سنوات عدة؟
    ----يقول شيخ الاسلام بن تيمية ابن تيمية رحمه الله ؛ كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص303) أنه لا تُشرع المداومة على الجماعة في صلاة التطوع أو استماع القرآن أو ذكر الله ونحو ذلك ، وأنه إذا فُعل أحياناً فهو حسن ، وأن اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأعوام غير الاجتماعات المشروعة يضاهي الاجتماعات للصلوات الخمس وللجمعة ، وأن ذلك هو المبتدع المحدث ، ونقل عن أحمد أنه سئل : هل يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ، ويرفعون أيديهم ؟ فقال : ما أكره للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد ، وبنى هذا على : ( .. أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سنناً ومواسم : قد شرع الله منها ما فيه كفاية للعباد ؛ فإذا أُحدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات يعتاد : كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه .. ) .

    إلى أن قال رحمه الله : ( .. وكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى . ، ونحو ذلك كله من نوع واحد : يفرق بين الكثير الظاهر منـه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد ، وكذلك كل ما كان مشروع الجنس لكن البدعة اتخاذه عادة .. ) .

    وقرر في ذلك قاعدة بقوله في "مجموع الفتاوى" (20/197) : (مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة) .

  18. #38

    افتراضي

    أسأل عن الصيام فتجيب عن الصيام والقيام
    إذا نقلت عن أحد فاحذف ما لا علاقة بالمسألة حتى لا تطول النقول بلا فائدة

    ثم تنبه لما في النقول ما قد يكون تناقضا
    فحين ذكرت سؤالا وجوابا أظنه من فتاوى نور على الدرب كان السؤال والجواب هكذا:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    (س : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة أو يوم بعبادة خاصة ، ونحن الشباب نريد أن نجتمع ليلة الجمعة ، أو ليلة من ليالي الأسبوع ، فنحييها بقيام الليل ، لا اعتقادا بسنية هذا العمل ، بل لتشجيع الشباب على قيام الليل ، فما حكم الشرع ؟
    ج : لا حرج بذلك ، لكن لا تخصوا ليلة بذاتها ، تارة ليلة الجمعة ، وتارة ليلة الخميس ، حسب التيسير متى تيسر ذلك ، أما تخصيص ليلة بعينها فلا يجوز : لأنه بدعة وخصوصا ليلة الجمعة ، ...[فتاوى نور على الدرب]) .
    وهو عين السؤال الذي ذكرته لك، فهذا خص يوم الأربعاء بالصوم، كما خص أخوه يوم الجمعة
    والذي أفهمه بحسب هذه الفتوى المنع؛ إذ كان الشرط: (لا تخصوا ليلة بذاتها، تارة ليلة الجمعة، وتارة ليلة الخميس)، وهنا خص يوم الأربعاء والجمعة، والجمعة أشد من يوم الأربعاء، فعلى هذه الفتوى يمنع الأخوان من الصيام، ويباح للثالث.

    وكذا فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فقوله: (فصلاتها جماعةبدون التزام وبدون اعتياد ذلك لا حرج فيه) ظاهر الدلالة

    وأما فتوى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    (لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام ، فإذا رأى أنَّ مِن المصلحة أن يزيد في بعض الليالي أو بعض الركعات ؛ لأنه أنشط ، ورأى من نفسه قوة في ذلك ، ورأى من نقسه تلذذا بالقراءة فزاد بعض الآيات لينتفع وينتفع من خلفه ، فإنه إذا حَسَّن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع فيها ينتفع هو ومَن وراءه ، فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات ، أو في بعض الليالي فلا نعلم فيه بأسا) .
    فظاهر في اشتراط التنوع؛ إذ قيده باجتهاد الإمام، وأفتى إن غيَّر في بعض الليالي بأن زاد (فلا نعلم فيه بأسا) ويفهم بأنه لو نقص كان الحكم كذلك
    أما لو التزم -كأغلب أئمة مساجدنا في رمضان- بقراءة جزء كامل، أو نصف جزء فلم يذكر العلامة في فتواه حكمه، إلا أنه قد يفهم من قوله آخر الفتوى (والأمر واسع بحمد الله تعالى).


    أما نقلك ولم يظهر لي من أي كتاب هو:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    (أما اعتياد عبادة معينة في زمان أو مكان معين لتيسر ظروف العبادة فيهما ، من غير اعتقاد إلزام ولا مزيد فضل ، فلا حرج فيه ، كمن يعتاد صيام يوم الثلاثاء مثلا لأنه يوم إجازة عن العمل بالنسبة له) .
    فمخالف تماما لسابقيه، وهو نص في مسألتنا

    ما سألت عنه يحصل كثيرا:
    فبعضُ الأشخاص لا يصوم الست من شوال إلا الخميس والجمعة منها أيام كانت عطلة، والآن لا يصومها إلا الجمعة والسبت، يشق عليه أن يصوم أيام الدوام، أو أول العيد، فلا يصوم الأسبوع الأول، ويلتزم ذلك في الأسابيع الأخيرة.
    وإمام يلتزم درس وعظ بعد صلاة العصر، وآخر بعد المغرب، وثالث بعد العشاء، وربما خصها بيوم من أيام الأسبوع أو أكثر، بل يأتينا تعميم لأئمة المساجد بدرس وعظ بعد صلاة العصر من كل يوم من أيام رمضان.
    ومُعَلِّم تولى الإذاعة الصباحية، اجتهد أول سنة فالتزم أن يذكر كل يوم في الصباح (حدث في مثل هذا اليوم أو الشهر)، ويأتي من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يناسب ذلك، وهو على ذلك عشرين سنة.
    وأسرة تجتمع كل أسبوع، وتلتزم في هذا الاجتماع بالتصدق في علبة تبرعات لجمعية البر أو نحوها.
    وعزاء شخص، يعمل فيه غداء وعشاء أيام العزاء.
    ولا أعرف حفلا يقام في بلادنا إلا وبدئ بقراءة آيات من الذكر الحكيم.



    فالميزان الذي أريد أن أعرفه وأرى فيه اضطرابا كبيرا:
    ما الفرق في العمومات كصيام الأربعاء مثلا [لا فيما ورد فيه نهي كصيام الجمعة، ولا فيما ورد فيه استحباب] بين:
    التخصيص المبدَّع.
    والتخصيص غير المبدّع.

    فإن كانت لديك إجابة دون إطالة نقول من الكتب؛ إذ هي تزيد الأمر اضطرابا.
    إجابة توضح الفرق فقط [الفرق فقط] بينهما، حتى نستطيع أن نقيس عليه.

    ثم هل كل ما يقال فيه إنه بدعة شرعية فهو محرم، أم هو درجات من الكراهة إلى الحرمة؟

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة

    فالميزان الذي أريد أن أعرفه وأرى فيه اضطرابا كبيرا:
    ما الفرق في العمومات كصيام الأربعاء مثلا [لا فيما ورد فيه نهي كصيام الجمعة، ولا فيما ورد فيه استحباب] بين:
    التخصيص المبدَّع.
    والتخصيص غير المبدّع.
    الاجابة فى كلام شيخ الاسلام--( .. وكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى . ،[ ونحو ذلك] كله من نوع واحد : يفرق بين الكثير الظاهر منـه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد ، وكذلك كل ما كان مشروع الجنس لكن البدعة اتخاذه عادة .. ) . -انتبه من كلمة شيخ الاسلام[[ ونحو ذلك]]

    وقرر في ذلك قاعدة بقوله في "مجموع الفتاوى" (20/197) : (مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة) .

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    فلعله يدخل الخوارج في هذا ؟
    لا يدخل الخوارج ولا المرجئة ولا أشباههم من أهل البدع والضلال.
    لأن هناك فرقا بين التأويل السائغ - مع الاجتهاد وهو يريد الحق - وما ليس بسائغ.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •