تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: وضع الجنازة أمام المصلين أثناء الصلاة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي وضع الجنازة أمام المصلين أثناء الصلاة

    السؤال
    أحيانا يأتون بالميت ويضعونه أمامنا ونحن نصلي وتوجد أمامناغرفة مخصصة للأموات يضعون الميت فيها لانتظار الصلاة إلى أن نصلى ويأتون بالميت لكي نصلي عليه هل وضعه أمامنا ونحن نصلي أو في هذه الغرفة فيه شيء خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي إلى المقبرة ومعلوم أن صلاة الجنازة تصلى قياما لكي لا يكون فيها شبه تعظيم لغير الله والميت لوترك في الغرفة لصارت له قبرا.

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فقد كره جماعة من العلماء وضع الجنازة في المسجد، وهذا قول مالك.


    قال مالك رحمه الله: أكره أن توضع الجنازة في المسجد.


    وقال خليل: في مختصره: وإدخاله المسجد، أي وكره إدخاله أي الميت بمسجد، وتشتد الكراهة إذا وضعت الجنازة في قبلة المصلين.


    قال الشيخ علي القاري في المرقاة (2/372) عند كلامه على حديث: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.


    قال رحمه الله: وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة (يعني في قبلة المصلين، وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها.


    وقال العلامة الألباني رحمه الله معلقا: يعني في صلاة الفريضة، وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول وغيرها، وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جدا تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاه نقوش مصفوفة أمامهم فيها جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقا في باخرة. اهـ.


    فينبغي على القائمين على هذا المسجد أن ينتهوا عن وضع الجنازة أمام المصلين أثناء الصلاة، بل يضعونها خارج المسجد، وإذا أرادوا الصلاة عليها أدخلوها.


    مع العلم وأن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على الجنائز في المصلى خارج المسجد وإن كانت الصلاة عليه في المسجد صحيحة، كما في الفتوى رقم: 17049.
    وأما الجنازة إذا كانت توضع في الغرفة فالحكم ينبني على معرفة الغرفة هل هي في داخل المسجد ويدخلها المصلون للصلاة فيها أم هي خارج المسجد.


    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=49252

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    حكم وضع الجنائز أمام المصلين في صلاة الفريضة


    السؤال:
    عند حضور صلاه الجنازة يضع الناس النعش في القبلة ، ثم يصلون عليه الصلاة المكتوبة أولا ثم صلاه الجنازة ، فما حكم ذلك ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    لا حرج في وضع الجنازة أمام المصلين حتى يصلوا الفريضة ثم يصلوا عليها .
    فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لو أحضرت جنازة يوم الجمعة أثناء الصلاة ، هل نضعها أمامنا أو وراءنا ؟ وشكرا لكم .
    فأجاب رحمه الله : " الأمر في هذا واسع ، سواء وضع أمام أو خلف ، أو عن يمين المصلين أو شمالهم ، لا حرج في ذلك ، الميت يوضع في المسجد أو قرب المسجد حتى يصلي الناس ، ثم يقدم حتى يصلي الناس عليه ، ولا حرج في أن يكون موضوعا أمام المصلين ، أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو خلفهم ، لا أعلم بهذا بأسا " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (2/1120) .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم الجنازة إذا وضعت أمام المصلين ليصلوا صلاة الفرض ، ثم يصلوا عليها ؟
    فأجاب : " لا حرج في ذلك إذا علمنا أنها لا تشغلهم ، أما إذا علمنا أنها تشغلهم ، فإنه يكره أن يستقبل المصلي ما يشغله ، وكونها لا تشغل المصلين ، مثل : أن تكون في زاوية من زوايا المسجد ليست في وسط الصف " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
    وقال الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد حفظه الله : " لا بأس بصلاة الناس للفريضة والجنائز معترضة أمامهم ؛ لعدم الدليل على المنع ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تصلوا إلى القبور) رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي ، فلا دليل فيه ؛ لأن الجنازة لا تسمى قبرا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا . والله أعلم " انتهى من "موقع الشيخ " .
    http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=7468


    وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك ؛
    لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ) رواه مسلم (972) .
    قال الشيخ المباركفوري رحمه الله : " ( وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ) ، أَيْ : مُسْتَقْبِلِينَ إِلَيْهَا ، قَالَ الْقَارِي : وَفِي مَعْنَاهُ بَلْ أَوْلَى مِنْهُ : الْجِنَازَةُ الْمَوْضُوعَةُ وَهُوَ مِمَّا اُبْتُلِيَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ حَيْثُ يَضَعُونَ الْجِنَازَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُونَ إِلَيْهَا " انتهى من " تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي " .
    وقال الشيخ الألباني رحمه الله - معلقاً على الكلام السابق - : " قلت : يعني في صلاة الفريضة ، وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول وغيرها ، وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جدا تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقا في باخرة " انتهى من " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " .
    والله أعلم
    https://islamqa.info/ar/166861



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي


  4. #4

    افتراضي

    قولك:" وتشتد الكراهة إذا وضعت الجنازة في قبلة المصلين".يوهم هذا أنه من كلام الشيخ خليل أو أحد شراحه ، وليس كذلك ، وإنما كلام أصحاب الفتوى في الشبكة الاسلامية ، وكان عليهم الفصل بين كلامهم وكلام الشيخ خليل ، لا إيراده في سياق واحد.
    وإنما كره مالك إدخال الجنازة إلى المسجد كما هو مشهور المذهب ، لأنه قد ينفجر فيه الميت، أو يخرج منه شيء ، كما في النوادر.ولحديث أبي هريرة لا يثبت عنه- كما قال ابن عبد البر والنووي وغيرهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له.
    وإن كان جاء في رواية المدنيين عن مالك أنه لا بأس بذلك ، كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار ، وقال بجواز ذلك ابن حبيب المالكي والقاضي اسماعيل وهو ظاهر قول ابن عبد البر والزرقاني.
    ولم يكره مالك الصلاة لأجل أن الجنازة في قبلة المصلين ، كما قد يتوهمه البعض من السياق.
    فإيراد قول مالك تحت عنوان المسألة غير مناسب ، وإنما قول مالك يندرج تحت مسألة : حكم الصلاة على الجنازة في المسجد.
    وإلا فقد نقل ابن وهب عن مالك: ولا بأس أن يُصَلَّى على الجنازة وسط القبور.كما في النوادر.
    وجاء في النوادر: ولم ير مالك بصلاة المكتوبة في المقبرة بأسا، في المواضع الطاهرة، وأن يُصَلَّى فيها على الجنازة.
    والذين استدلوا بحديث:" لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِوَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا " ، يمنعون الصلاة على الميت في المقبرة .
    وعليه لا يصح استدلالهم بهذا الحديث على منع وضع الجنازة في قبلة المصلين ، لأنه لو صح استدلالهم بعموم الحديث ، لما كانت هناك صلاة على الجنازة أصلا ، وهو خلاف التشريع ، ما دام النعش الموضوع فيه الجنازة يأخذ حكم القبر عندهم.
    فالظاهر صحة ما ذهب إليه العلامة المحقق ابن باز – رحمه الله- بأنه لا حرج في ذلك.
    وقد سُئل فضيلة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:يؤتى بالجنازة إلى المسجد ويصلي الناس الفريضة إليها فما حكم ذلك؟
    فأجاب:لا أعلم مانعًا من ذلك،والنهي عن استقبال القبور، لا عن استقبال الميت،وقدجيء بسعد بن أبي وقاص إلى عائشة لتصلي عليه، وصلى النبي صلى الله عليهوعلى آله وسلم على ابني بيضاء في المسجد، فلا أعلم مانعًا من هذا، ولا تفسدالصلاة."تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب".

    وقد جاء في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه ثم أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد.
    فقوله:" ثم أخرج به من باب الجنائز " ، دليل على أن الجنازة أدخل بها الى المسجد .
    وفي إنكار عائشة عليهم دليل على جواز ادخالها الى المسجد.
    قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله تعالى- في الأوسط:" اختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد، فروينا أن أبا بكر - رضي الله عنه - صلي عليه في المسجد، وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد.
    وبه قال أحمد، وإسحاق، وقال مالك: لا يصلى على الجنازة فى المسجد، إلا أن يتضايق المكان، وكره أن توضع الجنازة في المسجد.
    قال ابن المنذر -رحمه الله تعالى-: وفي صلاة من حضر، فصلى على أبي بكر من المهاجرين والأنصار قدوة لمن أراد الاقتداء بهم، وحجة، وكذلك صلاتهم على عمر في المسجد، وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد" .
    وابن عبد البر تحقيق بديع في هذه المسألة – الصلاة على الميت في المسجد- أحببت أن أسوقه كله للفائدة ، حيث قال في الاستذكار:" وسئل أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه - عن الصلاة على الجنازة في المسجد فقال لا بأس بذلك وقال بجوازه
    فقيل فحديث أبي هريرة فقال لا يثبت أو قال حتى يثبت
    ثم قال رواه صالح مولى التوأمة وليس بشيء فيما انفرد به
    فقد صحح أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال بذلك
    وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجد وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير وما أعلم من ينكر ذلك إلا بن أبي ذئب
    ورويت كراهية ذلك عن بن عباس من وجوه لا تصح ولا تثبت وعن بعض أصحاب مالك ورواه عن مالك
    وقد روي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة وغيرهم
    وقد قال في المعتكف لا يخرج إلى جنازة فإن اتصلت الصفوف به في المسجد فلا يصلي عليها مع الناس وقال عبد الملك بن حبيب إذا كان مصلى الجنائز قريبا من المسجد أو لاصقا به مثل مصلى الجنائز بالمدينة فإنه لاصق بالمسجد من ناحية الشرق فلا بأس من أن توضع الجنازة في المصلى خارجا من المسجد وتمدد الصفوف بالناس في المسجد وكذلك قال مالك قال مالك ولو فعل ذلك فاعل ما كان ضيقا ولا مكروها فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد وصلى عمر على أبي بكر في المسجد وصلى صهيب على عمر في المسجد
    وكذلك قال عبد الملك ومطرف
    وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما صلى على أبي بكر إلا في المسجد
    قال وحدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال صلي على أبي بكر وعمر تجاه المنبر
    قال وحدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد
    وذكر عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن عروة قال رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال ما يصنع هؤلاء ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد
    فإن قيل إن الناس الذين أنكروا على عائشة أن يمر عليها سعد بن أبي وقاص في المسجد هم الصحابة وكبار التابعين لا محالة قيل لهم ما رأت عائشة إنكارهم بكبير ورأت الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو الأسوة الحسنة والقدوة وأين المذهب والرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم ولم يأت عنه ما يخالفها من وجه معروف ولو لم تكن في هذا الباب سنة ما وجب أن تمنع عن ذلك لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع والحظر فكيف وفي إنكار ذلك جهل السنة والعمل الأول القديم بالمدينة
    ألا ترى أن قول عائشة (ما أسرع الناس) تريد إلى إنكارها ما يعلمون وترك السؤال عما يجهلون منها أنه لا يرى الصلاة على الغائب وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خصوص له عنده
    ومنها أنه ليس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة في موضع ولا صلاة العيد في موضع دليل على أن صلاة العيد وصلاة الجنائز لا تجوز إلا في ذلك الموضع والمسلمون في كل أفق لهم مصلى في العيد يخرجون إليه ويصلون فيه ولا يقول أحد من علمائهم إن الصلاة لا تجوز إلا فيه
    وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم ليس فيه دليل على أنه لا يصلى على الجنائز إلا في المقبرة وما لم ينه عنه الله ورسوله فمباح فعله فكيف بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم".

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    أظن أن العنوان: وضع الجنازة أمام المصلين أثناء الصلاة
    فهذا واضح جدا أن صلاة الجنازة في المسجد، ولا شيء في هذا فقد ثبتت به الأخبار، وأما نقل الفتوى أعلاه عن مختصر خليل أو غيره، فقد جاء ذكر هذه النقطة عرضًا لا قصدًا، وليست هي المسؤول عنها في الفتوى المشار إليها، نعم قد يكون تخريجهم لها ليس على الوجه الصحيح، لكن إيرادها على كل حال أمر عارض، كما أشرت إليه آنفا، بل السؤال عن كونها قبلة المصلين، هذا محل البحث والخلاف بين العلماء!
    نفع الله بك.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •