السؤال :
أرجو منك التوجيه بشأن هذه المشكلة. تزوجت زوجتي في عام 2005 في باكستان، ولم نسجل الزواج في بريطانيا، وبعد بضع سنوات في عام 2011 تفرقنا لعدة أسباب، تطورت الأمور وتقدمت زوجتي بإجراءات الطلاق في بريطانيا، أنا عارضت ذلك بحجة أن بريطانيا لا تملك السلطة القضائية التي تحكم في هذا الأمر حيث أننا من باكستان و قد تم عقد زواجنا في باكستان أيضاً ولدينا 3 أولاد صغار، أنا لا أريد أن أسلك طريق الطلاق بل أريد أن أسوي الخلاف، وللقيام بتسوية الخلاف قمت بالتواصل مع النظام في باكستان حيث تم عقد زواجنا هناك، ومرة أخرى فشلوا في التواصل، لم ينتج أي شيء إيجابي وحتى أنني في مرحلة ما قمت بالترجي لأجل الأولاد . أنا لم أقم بقول كلمة الطلاق لفظاً أو كتابةً ، لكنني طلبت من محاميّ في باكستان أن يصدر رسالة للضغط على زوجتي لتسوية الخلاف لأجل الأولاد ، أو مواجهة المحكمة وتهديد بالطلاق، ومرة أخرى لم يكن هناك رد. في عام 2015 قامت محكمة بريطانيا بإصدار حكم على التعامل بسلوك غير معقول وقالوا لي أن أنشد النصح القانوني، وقد قمنا بتسوية الخلاف أنا وزوجتي ، ونريد أن نعلم من منظور الشريعة الإسلامية أننا لا نقوم بأي معصية أرجو منكم المساعدة، إذ أنني قمت بعمرة منذ ذلك الحين ونحن الاثنان نخشى الله ، ونريد البدء بالعيش سوية ولكننا لا نريد أن نرتكب الزنى.


الجواب :

الحمد لله
إذا لم يصدر منك طلاق شفهي أو كتابي، ولم توكل المحامي في التطليق، فلا يقع عليك طلاق.


وإن وكلت المحامي في تهديد زوجتك بالطلاق، ففعل، لم يقع الطلاق أيضا؛ لأن التهديد بالطلاق وعيد ، لا يقع به شيء حتى تنفذ تهديدك ، وتطلق.

ولا يضر بُعد زوجتك عنك هذه المدة، أو رغبتها في الطلاق، أو رجوعها للمحكمة لأجل ذلك، فكل هذا لا يقع به طلاق.
وعلى هذا ؛ فالزوجية بينكما قائمة .

ونصيحتنا أن يراعي كل منكما حق الآخر، وأن تحرصا على التفاهم ومعالجة أسباب الخلاف.
قال تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19
وقال سبحانه : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228
وقال صلى الله عليه وسلم : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري (3331) ومسلم (1468).
وقال : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ , لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (2140) والترمذي (1159) وابن ماجه (1852) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقال صلى الله عليه وسلم : (إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت) رواه ابن حبان (4163)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (660)


نسأل الله لكما التوفيق والسداد.

والله أعلم



https://islamqa.info/ar/261023