قال النووي في شرحه لمسلم، عند حديث: (484): (معنى يتأول القرآن يعمل ما أمر به في قول الله -عز وجل- فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا وكان -صلى الله عليه وسلم- يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية، وكان يأتي به في الركوع والسجود؛ لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها ، فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل).