تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: ما الحكمُ الشرعيُّ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي ما الحكمُ الشرعيُّ؟

    امرأةٌ زوجُها منعَها منَ الصيامِ في فترةِ الحملِ بدعوى أنَّهُ يخافُ عليها وعلى الجنينِ،وتكرّرَ هذا في فترةِ الرضاعةِ للطفلِ الثاني.وقدْ أجبرَها على عدمِ الصيامِ.
    ثمَّ شاءَ اللهُ لهما الفراقَ.وصامتْ بعضاً ممّا عليها،وقدْ مرَّ على ذلكَ فترةً،وبقيَ لها خمسةٌ وأربعونَ يوماً؛فهلْ يلزمُها معَ الصيامِ كفارةٌ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يعقوب مشاهدة المشاركة
    امرأةٌ زوجُها منعَها منَ الصيامِ في فترةِ الحملِ بدعوى أنَّهُ يخافُ عليها وعلى الجنينِ،وتكرّرَ هذا في فترةِ الرضاعةِ للطفلِ الثاني.وقدْ أجبرَها على عدمِ الصيامِ.
    ثمَّ شاءَ اللهُ لهما الفراقَ.وصامتْ بعضاً ممّا عليها،وقدْ مرَّ على ذلكَ فترةً،وبقيَ لها خمسةٌ وأربعونَ يوماً؛فهلْ يلزمُها معَ الصيامِ كفارةٌ؟
    الراجح وما ندين الله به أن الحامل والمرضع عليهما الإطعام فقط، ولا قضاء عليهما. وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحكاه ابن قدامة في المغني (3/37) عن ابن عمر أيضًا رضي الله عنهما.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي

    لكنَّني وجدتُ أيضاً قولاً للشيخِ الوالدِ عبدِ العزيزِ بنِ بازٍ رحمَهُ اللهُ يردُّ على سائلةٍ:
    **********
    حينما كنت حاملاً بمولودي الأول وذلك قبل تسع سنوات سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل؟ وقد دخل علينا شهر رمضان، ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل، فأجابني ألا علي صوم مستدلاً بالحديث: (وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصوم عن الحامل والمرضع )، وأيضاً ليس هنالك جزاء، وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعاً لمدة أربع سنوات، أي إلى مولودي الرابع، وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط، مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعاً، فقال لها: [أنتِ من الذين يطيقونه، عليك الجزاء وليس عليك القضاء]، فأخذت مبلغاً من المال لأطعم به جزاءً للأربعة الأشهر التي عليَّ من رمضان، ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت في برنامج نور على الدرب من أحد العلماء الأفاضل: أن على أمثالي القضاء ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ، ورمضان على الأبواب -لو قدر الله لنا الحياة-، ومواعيد وضعي قبله بأيام، وسيكون الشهر الخامس دين علي، وسؤالي: ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر، ولو أدركني الموت قبل قضاء المائة والخمسين اليوم التي علي هل أكون آثمة بذلك؟ أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيراً، ثم إنني وضعت مبلغاً من المال بنية الإطعام، وجاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل نفد ما عنده من مال، فأعطيته له بنية كفارة الفطر، فهل يصح عملي هذا أم أطعم؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
    **************
    الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح، مخالف للأدلة الشرعية، والله يقول سبحانه: ..وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. (185) سورة البقرة، والحامل والمرضع في حكم المريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك، ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام قضاءٌ فقط، أما إذا تساهلت ولم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاء رمضان الآخر ولم تقض تساهلاً وتكاسلاً فعليها القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة والحمل لا تكاسلاً فإن عليها القضاء فقط ولا إطعام، وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويؤدي ما يؤدي إذا كنت تساهلتِ في القضاء، يؤدي مؤداه، وعليك القضاء، تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع تصومين وتفطرين حتى تكلمي، إن شاء الله، والله في عون العبد وتسهيله، سبحانه وتعالى، إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به جل وعلا، فالله يعينك ويسهل لك القضاء فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله جل وعلا هو المعين الموفق سبحانه وتعالى.
    هذا الحكمُ وجدتُهُ للتوِّ.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يعقوب مشاهدة المشاركة
    لكنَّني وجدتُ أيضاً قولاً للشيخِ الوالدِ عبدِ العزيزِ بنِ بازٍ رحمَهُ اللهُ يردُّ على سائلةٍ:
    **********
    حينما كنت حاملاً بمولودي الأول وذلك قبل تسع سنوات سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل؟ وقد دخل علينا شهر رمضان، ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل، فأجابني ألا علي صوم مستدلاً بالحديث: (وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصوم عن الحامل والمرضع )، وأيضاً ليس هنالك جزاء، وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعاً لمدة أربع سنوات، أي إلى مولودي الرابع، وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط، مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعاً، فقال لها: [أنتِ من الذين يطيقونه، عليك الجزاء وليس عليك القضاء]، فأخذت مبلغاً من المال لأطعم به جزاءً للأربعة الأشهر التي عليَّ من رمضان، ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت في برنامج نور على الدرب من أحد العلماء الأفاضل: أن على أمثالي القضاء ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ، ورمضان على الأبواب -لو قدر الله لنا الحياة-، ومواعيد وضعي قبله بأيام، وسيكون الشهر الخامس دين علي، وسؤالي: ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر، ولو أدركني الموت قبل قضاء المائة والخمسين اليوم التي علي هل أكون آثمة بذلك؟ أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيراً، ثم إنني وضعت مبلغاً من المال بنية الإطعام، وجاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل نفد ما عنده من مال، فأعطيته له بنية كفارة الفطر، فهل يصح عملي هذا أم أطعم؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
    **************
    الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح، مخالف للأدلة الشرعية، والله يقول سبحانه: ..وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. (185) سورة البقرة، والحامل والمرضع في حكم المريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك، ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام قضاءٌ فقط، أما إذا تساهلت ولم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاء رمضان الآخر ولم تقض تساهلاً وتكاسلاً فعليها القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة والحمل لا تكاسلاً فإن عليها القضاء فقط ولا إطعام، وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويؤدي ما يؤدي إذا كنت تساهلتِ في القضاء، يؤدي مؤداه، وعليك القضاء، تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع تصومين وتفطرين حتى تكلمي، إن شاء الله، والله في عون العبد وتسهيله، سبحانه وتعالى، إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به جل وعلا، فالله يعينك ويسهل لك القضاء فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله جل وعلا هو المعين الموفق سبحانه وتعالى.
    هذا الحكمُ وجدتُهُ للتوِّ.
    نعم بارك الله فيكم، اعلم الخلاف في المسألة؛ لذا أشرت بقولي: (الراجح وما ندين الله به ...)، في مقدم كلامي.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    الأخت الفاضلة أم يعقوب
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ...
    الحامل والمرضع .. لو أفطرتا خوفا على نفسهما .. فشأنهما شأن المريض والمسافر : عليهما قضاء ما فاتهما من أيام
    ...
    وإن أفطرتا خوفاً على الجنين أو الرضيع .. فهما فى هذه الحالة : ممن يطيقا الصيام : عليهما قضاء مافاتهما من أيام .. إلى جانب الإطعام ( مسكين عن كل يوم )
    ..
    فإن دخل عليها رمضان ثان ولم يؤديا ماعليهما .. فعليهما قضاء مافات منهما .. وتزيد الفدية ( مسكينين عن كل يوم )
    وتزيد فى كل عام ( مر عليها رمضان ثالث تصبح الفدية ثلاثة مساكين ) .. وهكذا ..

    *********

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي رد: ما الحكمُ الشرعيُّ؟

    باركَ اللهُ في الإخوةِ بهذهِ الفوائدِ

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: ما الحكمُ الشرعيُّ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يعقوب مشاهدة المشاركة
    باركَ اللهُ في الإخوةِ بهذهِ الفوائدِ
    آمين وإياكم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: ما الحكمُ الشرعيُّ؟

    قول ابن عباس رضي الله عنه

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •